الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس لأنه لم يجب القصاص في الجناية فلم يجب في سرايتها وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي.
الثالث: لو قطع يده وهو رق ثم قطع آخر رجله وهو حر كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى ولو سرتا فلا قصاص في الأول لعدم التساوي وله القصاص في الرجل لأنه مكافئ، وهل يثبت القود؟ قيل: لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى. ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية وكان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ولكن يعزر ويغرم دية القاتل، وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل الدية، والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم.
ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية، ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويهما في الاسلام.
الينابيع الفقهية
(١)
السرائر كتاب الديات والجنايات
٤ ص
(٢)
في أقسام القتل وما يجب به من
٥ ص
(٣)
الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
١٨ ص
(٤)
باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار
٢٨ ص
(٥)
باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام
٣٥ ص
(٦)
باب ضمان النفوس وغيرها
٣٩ ص
(٧)
باب الاشتراك في الجنايات
٤٦ ص
(٨)
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٤٩ ص
(٩)
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
٦٩ ص
(١٠)
الجراحات
٧٢ ص
(١١)
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه
٨٠ ص
(١٢)
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
٨٢ ص
(١٣)
شرائع الإسلام 389 كتاب الديات
٨٩ ص
(١٤)
في موجبات الضمان
٩١ ص
(١٥)
مسائل التربية
٩٩ ص
(١٦)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
١٠١ ص
(١٧)
في الجناية على المنافع
١٠٨ ص
(١٨)
في الشجاج والجراح
١١٠ ص
(١٩)
كتاب القصاص
١٢٤ ص
(٢٠)
في الشروط المعتبرة في القصاص
١٣٠ ص
(٢١)
فروع في السراية
١٣٤ ص
(٢٢)
في دعوى القتل وما يثبت به
١٣٩ ص
(٢٣)
في كيفية الاستيفاء
١٤٦ ص
(٢٤)
في قصاص الطرف
١٥٠ ص
(٢٥)
المختصر النافع 461 كتاب القصاص
١٥٩ ص
(٢٦)
القول في كيفية الاستيفاء
١٦٥ ص
(٢٧)
في قصاص الطرف
١٦٦ ص
(٢٨)
كتاب الديات
١٦٨ ص
(٢٩)
في الجناية على المنافع
١٧٦ ص
(٣٠)
في الشجاج والجراح
١٧٦ ص
(٣١)
كتاب الجنايات
١٨٣ ص
(٣٢)
أحكام موجبات الضمان
١٩٢ ص
(٣٣)
ديات المنافع
١٩٨ ص
(٣٤)
في تعدد الجنايات
٢٠١ ص
(٣٥)
قاعدتان في الشلل
٢٠٢ ص
(٣٦)
في الشجاج
٢٠٥ ص
(٣٧)
باب دية الجنين
٢٠٦ ص
(٣٨)
باب الجناية على الحيوان
٢٠٧ ص
(٣٩)
في نقل رواية ظريف في الديات
٢٠٨ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات
٢٢٤ ص
(٤١)
الأول في القصاص
٢٢٤ ص
(٤٢)
في أقسام العمد
٢٢٥ ص
(٤٣)
السبب
٢٢٦ ص
(٤٤)
أن يشاركه حيوان مباشر
٢٢٨ ص
(٤٥)
أن يشاركه المجنى عليه
٢٢٩ ص
(٤٦)
أن يشاركه إنسان آخر
٢٣٠ ص
(٤٧)
في بيان الزهق
٢٣١ ص
(٤٨)
في اجتماع السبب والمباشرة
٢٣٣ ص
(٤٩)
في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار
٢٣٨ ص
(٥٠)
في طريان العتق
٢٤٢ ص
(٥١)
في التساوي في الدين
٢٤٣ ص
(٥٢)
في انتفاء الأبوة
٢٤٥ ص
(٥٣)
الدعوى
٢٤٧ ص
(٥٤)
فيما يثبت به الدعوى
٢٤٨ ص
(٥٥)
البينة
٢٤٩ ص
(٥٦)
في الحالف
٢٥٥ ص
(٥٧)
في أحكام القسامة
٢٥٥ ص
(٥٨)
في كيفية الاستيفاء
٢٥٧ ص
(٥٩)
في تعدد القتيل
٢٦٠ ص
(٦٠)
في كيفية الاستيفاء
٢٦٠ ص
(٦١)
في الأحكام
٢٦٨ ص
(٦٢)
في الأعضاء الخالية من العظام
٢٧٠ ص
(٦٣)
في القصاص والجراح
٢٧٤ ص
(٦٤)
في الجناية على العورة
٢٧٥ ص
(٦٥)
في الإختلاف
٢٧٧ ص
(٦٦)
في العفو
٢٧٨ ص
(٦٧)
في الديات
٢٨١ ص
(٦٨)
في اجتماع العدة والشرط
٢٨١ ص
(٦٩)
في الترجيح بين الاسبان
٢٨٤ ص
(٧٠)
فيما يوجب التشريك
٢٨٨ ص
(٧١)
في دية النفس
٢٩١ ص
(٧٢)
في دية من عداه
٢٩٣ ص
(٧٣)
في دية الأطراف
٢٩٤ ص
(٧٤)
في دية العين
٢٩٥ ص
(٧٥)
في دية الأنف
٢٩٦ ص
(٧٦)
في دية الأذن
٢٩٧ ص
(٧٧)
في دية اللسان
٢٩٨ ص
(٧٨)
في دية الأسنان
٢٩٩ ص
(٧٩)
في دية اليدان
٣٠١ ص
(٨٠)
في دية الظهر
٣٠٢ ص
(٨١)
في دية الذكر
٣٠٣ ص
(٨٢)
في دية المنافع
٣٠٥ ص
(٨٣)
في دية السمع
٣٠٦ ص
(٨٤)
في دية الأبصار
٣٠٧ ص
(٨٥)
في باقي المنافع
٣٠٩ ص
(٨٦)
في الجراحات
٣١٠ ص
(٨٧)
في دية الجنين والميت والجناية على البهائم
٣١٩ ص
(٨٨)
في الجناية على الحيوان
٣٢٦ ص
(٨٩)
في كيفية التوزيع
٣٢٦ ص
(٩٠)
ما يوزع على العاقلة
٣٢٧ ص
(٩١)
اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس
٣٣١ ص
(٩٢)
في شرائط القصاص
٣٣٢ ص
(٩٣)
في ما يثبت به القتل
٣٣٣ ص
(٩٤)
في قصاص الطرف
٣٣٤ ص
(٩٥)
الديات في مورد الدية
٣٣٧ ص
(٩٦)
في التقديرات
٣٣٩ ص
(٩٧)
في دية المنافع
٣٤٢ ص
(٩٨)
في الشجاج وتوابعها
٣٤٣ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٣٨
(٤٣٨)