الينابيع الفقهية
(١)
السرائر كتاب الديات والجنايات
٤ ص
(٢)
في أقسام القتل وما يجب به من
٥ ص
(٣)
الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
١٨ ص
(٤)
باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار
٢٨ ص
(٥)
باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام
٣٥ ص
(٦)
باب ضمان النفوس وغيرها
٣٩ ص
(٧)
باب الاشتراك في الجنايات
٤٦ ص
(٨)
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٤٩ ص
(٩)
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
٦٩ ص
(١٠)
الجراحات
٧٢ ص
(١١)
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه
٨٠ ص
(١٢)
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
٨٢ ص
(١٣)
شرائع الإسلام 389 كتاب الديات
٨٩ ص
(١٤)
في موجبات الضمان
٩١ ص
(١٥)
مسائل التربية
٩٩ ص
(١٦)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
١٠١ ص
(١٧)
في الجناية على المنافع
١٠٨ ص
(١٨)
في الشجاج والجراح
١١٠ ص
(١٩)
كتاب القصاص
١٢٤ ص
(٢٠)
في الشروط المعتبرة في القصاص
١٣٠ ص
(٢١)
فروع في السراية
١٣٤ ص
(٢٢)
في دعوى القتل وما يثبت به
١٣٩ ص
(٢٣)
في كيفية الاستيفاء
١٤٦ ص
(٢٤)
في قصاص الطرف
١٥٠ ص
(٢٥)
المختصر النافع 461 كتاب القصاص
١٥٩ ص
(٢٦)
القول في كيفية الاستيفاء
١٦٥ ص
(٢٧)
في قصاص الطرف
١٦٦ ص
(٢٨)
كتاب الديات
١٦٨ ص
(٢٩)
في الجناية على المنافع
١٧٦ ص
(٣٠)
في الشجاج والجراح
١٧٦ ص
(٣١)
كتاب الجنايات
١٨٣ ص
(٣٢)
أحكام موجبات الضمان
١٩٢ ص
(٣٣)
ديات المنافع
١٩٨ ص
(٣٤)
في تعدد الجنايات
٢٠١ ص
(٣٥)
قاعدتان في الشلل
٢٠٢ ص
(٣٦)
في الشجاج
٢٠٥ ص
(٣٧)
باب دية الجنين
٢٠٦ ص
(٣٨)
باب الجناية على الحيوان
٢٠٧ ص
(٣٩)
في نقل رواية ظريف في الديات
٢٠٨ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات
٢٢٤ ص
(٤١)
الأول في القصاص
٢٢٤ ص
(٤٢)
في أقسام العمد
٢٢٥ ص
(٤٣)
السبب
٢٢٦ ص
(٤٤)
أن يشاركه حيوان مباشر
٢٢٨ ص
(٤٥)
أن يشاركه المجنى عليه
٢٢٩ ص
(٤٦)
أن يشاركه إنسان آخر
٢٣٠ ص
(٤٧)
في بيان الزهق
٢٣١ ص
(٤٨)
في اجتماع السبب والمباشرة
٢٣٣ ص
(٤٩)
في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار
٢٣٨ ص
(٥٠)
في طريان العتق
٢٤٢ ص
(٥١)
في التساوي في الدين
٢٤٣ ص
(٥٢)
في انتفاء الأبوة
٢٤٥ ص
(٥٣)
الدعوى
٢٤٧ ص
(٥٤)
فيما يثبت به الدعوى
٢٤٨ ص
(٥٥)
البينة
٢٤٩ ص
(٥٦)
في الحالف
٢٥٥ ص
(٥٧)
في أحكام القسامة
٢٥٥ ص
(٥٨)
في كيفية الاستيفاء
٢٥٧ ص
(٥٩)
في تعدد القتيل
٢٦٠ ص
(٦٠)
في كيفية الاستيفاء
٢٦٠ ص
(٦١)
في الأحكام
٢٦٨ ص
(٦٢)
في الأعضاء الخالية من العظام
٢٧٠ ص
(٦٣)
في القصاص والجراح
٢٧٤ ص
(٦٤)
في الجناية على العورة
٢٧٥ ص
(٦٥)
في الإختلاف
٢٧٧ ص
(٦٦)
في العفو
٢٧٨ ص
(٦٧)
في الديات
٢٨١ ص
(٦٨)
في اجتماع العدة والشرط
٢٨١ ص
(٦٩)
في الترجيح بين الاسبان
٢٨٤ ص
(٧٠)
فيما يوجب التشريك
٢٨٨ ص
(٧١)
في دية النفس
٢٩١ ص
(٧٢)
في دية من عداه
٢٩٣ ص
(٧٣)
في دية الأطراف
٢٩٤ ص
(٧٤)
في دية العين
٢٩٥ ص
(٧٥)
في دية الأنف
٢٩٦ ص
(٧٦)
في دية الأذن
٢٩٧ ص
(٧٧)
في دية اللسان
٢٩٨ ص
(٧٨)
في دية الأسنان
٢٩٩ ص
(٧٩)
في دية اليدان
٣٠١ ص
(٨٠)
في دية الظهر
٣٠٢ ص
(٨١)
في دية الذكر
٣٠٣ ص
(٨٢)
في دية المنافع
٣٠٥ ص
(٨٣)
في دية السمع
٣٠٦ ص
(٨٤)
في دية الأبصار
٣٠٧ ص
(٨٥)
في باقي المنافع
٣٠٩ ص
(٨٦)
في الجراحات
٣١٠ ص
(٨٧)
في دية الجنين والميت والجناية على البهائم
٣١٩ ص
(٨٨)
في الجناية على الحيوان
٣٢٦ ص
(٨٩)
في كيفية التوزيع
٣٢٦ ص
(٩٠)
ما يوزع على العاقلة
٣٢٧ ص
(٩١)
اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس
٣٣١ ص
(٩٢)
في شرائط القصاص
٣٣٢ ص
(٩٣)
في ما يثبت به القتل
٣٣٣ ص
(٩٤)
في قصاص الطرف
٣٣٤ ص
(٩٥)
الديات في مورد الدية
٣٣٧ ص
(٩٦)
في التقديرات
٣٣٩ ص
(٩٧)
في دية المنافع
٣٤٢ ص
(٩٨)
في الشجاج وتوابعها
٣٤٣ ص
 
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٠٧

الثامن: العنق: وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور الدية وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فلا دية وفيه الأرش.
التاسع: اللحيان: وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالإذن، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
العاشر: اليدان: وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما المعصم، فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار، ولو قطع معها شئ من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة الحكومة، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.
ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحديهما زائدة، وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة حكومة، وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية، ولعله تشبيه بالسن والإصبع فالأقرب الأرش. ويظهر لي في الذراعين الدية وكذا في العضدين، وفي كل واحد نصف الدية.
الحادي عشر: الأصابع: وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة.
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة، وفي رواية عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير.
(٤٠٧)