الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا (1) - باب طلاق
٣ ص
(٢)
- شرح آخر في طلاق السنة والعدة
٦ ص
(٣)
- باب الإيلاء
٧ ص
(٤)
المقنع في الفقه (9) - باب الطلاق
١٠ ص
(٥)
الهداية بالخير (17) - كتاب الطلاق
١٧ ص
(٦)
- باب طلاق العدة
١٧ ص
(٧)
- باب الظهار
١٨ ص
(٨)
- باب اللعان
١٩ ص
(٩)
- باب عدة المطلقة المتوفى
١٩ ص
(١٠)
المقنعة (33) - باب فراق الرجال النساء
٢١ ص
(١١)
- باب حكم الظهار
٢٢ ص
(١٢)
- باب أحكام الطلاق
٢٣ ص
(١٣)
- باب الخلع والمبارأة
٢٥ ص
(١٤)
- باب الحكم في أولاد المطلقات
٢٦ ص
(١٥)
- باب عدد النساء
٢٧ ص
(١٦)
- لحوق الأولاد بالآباء و
٣٠ ص
(١٧)
- باب اللعان
٣٢ ص
(١٨)
- باب السراري وملك الأيمان
٣٤ ص
(١٩)
الإنتصار (41) - كتاب الطلاق
٣٧ ص
(٢٠)
- كتاب الظهار
٤٩ ص
(٢١)
- كتاب الإيلاء
٥٢ ص
(٢٢)
- كتاب اللعان
٥٤ ص
(٢٣)
- كتاب العدد وأكثر الحمل
٥٧ ص
(٢٤)
المسائل الناصريات (71) - كتاب الطلاق
٦٦ ص
(٢٥)
الكافي (85) - فصل في الطلاق
٧٨ ص
(٢٦)
- فصل في العدة وأحكامها
٧٩ ص
(٢٧)
- فصل في أحكام الأولاد
٨٠ ص
(٢٨)
- فصل في الظهار
٨٣ ص
(٢٩)
- في بيان حكم الإيلاء
٨٤ ص
(٣٠)
- في اللعان
٨٤ ص
(٣١)
النهاية (97) - باب أقسام الطلاق
٨٨ ص
(٣٢)
- كيفية أقسام الطلاق
٩١ ص
(٣٣)
- باب اللعان والارتداد
٩٤ ص
(٣٤)
- باب الظهار
٩٨ ص
(٣٥)
- باب الإيلاء
١٠٠ ص
(٣٦)
- باب الخلع والمباراة و
١٠٠ ص
(٣٧)
- باب العدد وأحكامها
١٠٢ ص
(٣٨)
المراسم العلوية (119) - كتاب الفراق
١٠٩ ص
(٣٩)
- باب الإيلاء
١٠٩ ص
(٤٠)
- باب الظهار
١١٠ ص
(٤١)
- اللعان
١١١ ص
(٤٢)
جواهر الفقه (127) - مسائل يتعلق بالخلع
١١٦ ص
(٤٣)
- باب مسائل يتعلق بالطلاق
١١٨ ص
(٤٤)
- باب مسائل يتعلق بالظهار
١٢٢ ص
(٤٥)
- مسائل يتعلق بالعدة
١٢٥ ص
(٤٦)
المهذب (141) - باب النشوز
١٢٧ ص
(٤٧)
- باب الشقاق والحكمين
١٢٨ ص
(٤٨)
- باب الخلع
١٢٩ ص
(٤٩)
- في شروط الخلع
١٣٤ ص
(٥٠)
- باب الطلاق
١٣٤ ص
(٥١)
- باب اقسام الطلاق
١٣٨ ص
(٥٢)
- باب طلاق العدة
١٣٩ ص
(٥٣)
- باب طلاق المدخول
١٤٠ ص
(٥٤)
- باب طلاق المدخول بها
١٤١ ص
(٥٥)
- باب طلاق الحامل
١٤٢ ص
(٥٦)
- باب طلاق الغلام
١٤٤ ص
(٥٧)
- باب الرجعة
١٤٥ ص
(٥٨)
- باب الظهار
١٤٩ ص
(٥٩)
- باب الإيلاء
١٥٢ ص
(٦٠)
- كتاب اللعان والارتداد
١٥٦ ص
(٦١)
- باب العدد والاستبراء
١٦٤ ص
(٦٢)
- باب المفقود وعدة زوجته
١٧٦ ص
(٦٣)
- باب إلحاق الأولاد بالآباء
١٧٧ ص
(٦٤)
فقه القرآن (197) - كتاب الطلاق
١٨٣ ص
(٦٥)
- في طلاق التي لم يدخل بها
١٨٤ ص
(٦٦)
في طلاق التي دخل
١٨٦ ص
(٦٧)
- في طلاق المستقيمة الحيض
١٩٠ ص
(٦٨)
- في طلاق المستحاضة
١٩٢ ص
(٦٩)
- باب بيان شرائط الطلاق
١٩٣ ص
(٧٠)
- باب عدة المتوفى
١٩٩ ص
(٧١)
- باب كيفية الطلاق الثلاث
٢٠٢ ص
(٧٢)
- باب ما يجب على المرأة
٢١١ ص
(٧٣)
- باب ما يكون كالسبب للطلاق
٢١٣ ص
(٧٤)
- باب ما يؤثر في أنواع الطلاق
٢١٦ ص
(٧٥)
- في الظهار
٢١٨ ص
(٧٦)
- في الإيلاء
٢٢٠ ص
(٧٧)
- في اللعان
٢٢٣ ص
(٧٨)
- في الإرتداد
٢٢٣ ص
(٧٩)
غنية النزوع (343) - في الإيلاء
٢٢٨ ص
(٨٠)
- في الظهار
٢٣٠ ص
(٨١)
- في الطلاق
٢٣٢ ص
(٨٢)
- في الردة
٢٣٩ ص
(٨٣)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة (263) - في بيان أقسام الطلاق
٢٤٦ ص
(٨٤)
- في بيان العدة وأحكامها
٢٥٠ ص
(٨٥)
- في بيان أحكام الرجعة
٢٥٤ ص
(٨٦)
- في بيان النكاح المحلل
٢٥٤ ص
(٨٧)
- في بيان الخلع
٢٥٥ ص
(٨٨)
- في بيان المباراة والنشوز
٢٥٦ ص
(٨٩)
- في بيان الشقاق
٢٥٧ ص
(٩٠)
- في بيان الظهار
٢٥٧ ص
(٩١)
- في بيان الإيلاء
٢٥٨ ص
(٩٢)
- في أحكام اللعان
٢٥٩ ص
(٩٣)
- في بيان الفسخ بالارتداد
٢٥٩ ص
(٩٤)
إصباح الشيعة (281) - كتاب الطلاق
٢٦٢ ص
(٩٥)
الشرائر (301) - كتاب الطلاق
٢٨٣ ص
(٩٦)
- الشرائط الخاصة
٣٠٠ ص
(٩٧)
- باب اللعان والارتداد
٣٠٨ ص
(٩٨)
- باب الظهار والإيلاء
٣١٧ ص
(٩٩)
- باب الإيلاء
٣٢٦ ص
(١٠٠)
- باب الخلع والمبارأة و
٣٢٩ ص
(١٠١)
- باب العدد والمطلقة
٣٣٦ ص
(١٠٢)
شرائع الإسلام (371) - كتاب الطلاق
٣٥١ ص
(١٠٣)
- في المطلقة
٣٥٢ ص
(١٠٤)
- في الصيغة
٣٥٤ ص
(١٠٥)
- في أقسام الطلاق
٣٥٦ ص
(١٠٦)
- في طلاق المريض
٣٥٨ ص
(١٠٧)
- في ما يزول به تحريم الثلاث
٣٥٩ ص
(١٠٨)
- في الرجعة
٣٦٠ ص
(١٠٩)
- في جواز استعمال الحيل
٣٦١ ص
(١١٠)
- في العدد
٣٦٢ ص
(١١١)
- في ذات الأقراء
٣٦٢ ص
(١١٢)
- في ذات الشهور
٣٦٣ ص
(١١٣)
- في الحامل
٣٦٣ ص
(١١٤)
- في عدة الوفاة
٣٦٤ ص
(١١٥)
- في عدة الإماء ما والاستبراء
٣٦٦ ص
(١١٦)
- في سكنى المطلقة
٣٦٧ ص
(١١٧)
- كتاب الخلع والمبارأة
٣٧١ ص
(١١٨)
- يلحق بالأحكام مسائل النزاع
٣٧٥ ص
(١١٩)
- كتاب الظهار
٣٧٧ ص
(١٢٠)
- كتاب الإيلاء
٣٨١ ص
(١٢١)
- كتاب اللعان
٣٨٦ ص
(١٢٢)
- في الملاعن والملاعنة
٣٨٨ ص
(١٢٣)
- في كيفية اللعان
٣٨٩ ص
(١٢٤)
المختصر النافع (415) - كتاب الطلاق
٣٩٣ ص
(١٢٥)
- في المحلل، من الرجعة وفي العدد
٣٩٥ ص
(١٢٦)
- في عدد الإماء والاستبراء
٣٩٦ ص
(١٢٧)
- كتاب الخلع والمبارأة
٣٩٨ ص
(١٢٨)
- كتاب الظهار
٤٠٠ ص
(١٢٩)
- كتاب الإيلاء
٤٠٢ ص
(١٣٠)
- كتاب اللعان
٤٠٣ ص
(١٣١)
الجامع للشرائع (439) - باب الطلاق
٤٠٦ ص
(١٣٢)
- أحكام الرجعة
٤٠٨ ص
(١٣٣)
- باب العدد
٤٠٩ ص
(١٣٤)
- باب الخلع والمباراة و
٤١٣ ص
(١٣٥)
- أحكام النشوز
٤١٥ ص
(١٣٦)
- باب الظهار والإيلاء
٤١٦ ص
(١٣٧)
- الإيلاء
٤١٩ ص
(١٣٨)
- باب اللعان
٤١٩ ص
(١٣٩)
قواعد الأحكام (447) - كتاب الفراق
٤٢٣ ص
(١٤٠)
- في الصيغة
٤٢٨ ص
(١٤١)
- في أقسام الطلاق
٤٢٩ ص
(١٤٢)
- في طلاق المريض
٤٣٠ ص
(١٤٣)
- في الرجعة
٤٣٢ ص
(١٤٤)
- في المحلل
٤٣٣ ص
(١٤٥)
- في العدد
٤٣٦ ص
(١٤٦)
- في عدة الحامل من الطلاق
٤٣٧ ص
(١٤٧)
- في عدة الوفاة
٤٤٠ ص
(١٤٨)
- في المفقود عنها زوجها
٤٤٢ ص
(١٤٩)
- في عدة الإماء والاستبراء
٤٤٤ ص
(١٥٠)
- في الاستبراء
٤٤٥ ص
(١٥١)
- في اجتماع العدتين
٤٤٦ ص
(١٥٢)
- في السكنى
٤٤٧ ص
(١٥٣)
- في إذن الانتقال
٤٥١ ص
(١٥٤)
- في الخلع
٤٥٢ ص
(١٥٥)
- في المختلعة
٤٥٤ ص
(١٥٦)
- في الفدية
٤٥٦ ص
(١٥٧)
- في سوال الطلاقى
٤٥٧ ص
(١٥٨)
- في المبارأة
٤٦١ ص
(١٥٩)
- في الظهار
٤٦٣ ص
(١٦٠)
- في الإيلاء
٤٦٨ ص
(١٦١)
- في اللعان
٤٧٣ ص
(١٦٢)
- في إنكار الولد
٤٧٥ ص
(١٦٣)
- الملاعن
٤٧٦ ص
(١٦٤)
- في الملاعنة
٤٧٧ ص
(١٦٥)
اللمعة الدمشقية (511) - كتاب الطلاق
٤٨٣ ص
(١٦٦)
- في العدد
٤٨٥ ص
(١٦٧)
- كتاب الخلع والمباراة
٤٨٧ ص
(١٦٨)
- كتاب الظهار
٤٨٨ ص
(١٦٩)
- كتاب الإيلاء
٤٨٩ ص
(١٧٠)
- كتاب اللعان
٤٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٣٦٣ - - في الحامل

وإذا طلق امرأة، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو ادعت ذلك صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه، فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا لم يلتفت إلى دعواها وكانت باطلة.
هكذا أورده شيخنا في نهايته، والأولى عندي أنها تبين وتنقضي عدتها بعد التسعة الأشهر ولا يحتاج إلى استئناف عدة أخرى بثلاثة أشهر، لأنه لا دليل عليه لأن في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل، وإنما ذلك خبر واحد أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وقال شيخنا في نهايته: وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، وإن كانت أمة، فإن كانت أمة فإن كانت أم ولد لمولاها فعدتها أيضا مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام.
وقد قلنا: إن الصحيح من الأقوال والأظهر بين أصحابنا أن المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حرة أو أمة أم ولد كانت أو غير أم ولد الظاهر القرآن، وشيخنا فقد رجع عما ذكره في نهايته في كتابه التبيان لتفسير القرآن.
وقال رحمه الله في نهايته: فإن طلقها الرجل ثم مات عنها فإن كان طلاقها طلاقا يملك فيه رجعتها كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت أم ولد، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه، وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك.
وقال: وإن لم يملك رجعتها فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه، وإذا مات عنها زوجها ثم عتقت كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد وفاته كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أعتقها في حال حياته كان عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب ما قدمناه.
قال محمد بن إدريس: قد ورد حديث بما ذكره رحمه الله فإن كان مجمعا عليه فالإجماع هو الحجة، وإن لم يكن مجمعا عليه فلا دلالة على ذلك والأصل براءة ذمتهما من العدة لأن إحديهما غير متوفى عنها زوجها - أعني من جعل عتقها بعد موته - فلا يلزمها عدة الوفاة والأخرى غير
(٣٦٣)