الينابيع الفقهية
(١)
كتاب النكاح فقه الرضا - باب النكاح والمتعة والرضاع
٣ ص
(٢)
- باب العقيقة
٧ ص
(٣)
المقنع - باب بدو النكاح
٩ ص
(٤)
- شعر
١١ ص
(٥)
- باب العقيقة
١٩ ص
(٦)
- باب المتعة
١٩ ص
(٧)
الهداية - باب النكاح
٢٢ ص
(٨)
- المتعة
٢٤ ص
(٩)
- باب العقيقة
٢٤ ص
(١٠)
المقنعة - أبواب النكاح
٢٧ ص
(١١)
- باب السنة في النكاح
٢٧ ص
(١٢)
- باب ضروب النكاح
٢٨ ص
(١٣)
- باب تفصيل أحكام النكاح
٢٨ ص
(١٤)
- باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام
٢٨ ص
(١٥)
- باب ما يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب
٢٩ ص
(١٦)
- باب ما يحرم النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
٣٠ ص
(١٧)
- باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها
٣١ ص
(١٨)
- باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
٣٢ ص
(١٩)
- باب العقود على الإمارة وما يحل من النكاح بملك اليمين
٣٢ ص
(٢٠)
- باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به
٣٤ ص
(٢١)
- باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
٣٥ ص
(٢٢)
- باب الكفاءة في النكاح
٣٦ ص
(٢٣)
- باب اختيار الأزواج
٣٦ ص
(٢٤)
- باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله
٣٧ ص
(٢٥)
- باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلق والجماع
٣٧ ص
(٢٦)
- باب القسمة للأزواج
٣٨ ص
(٢٧)
- باب التدليس في النكاح
٣٩ ص
(٢٨)
- باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها
٤٠ ص
(٢٩)
- باب الولادة والنفاس والعقيقة
٤١ ص
(٣٠)
الانتصار - كتاب النكاح
٤٣ ص
(٣١)
المسائل الناصريات - كتاب النكاح
٦٣ ص
(٣٢)
الكافي - الضرب الأول من الأحكام
٧٥ ص
(٣٣)
- نكاح المتعة
٧٩ ص
(٣٤)
- ملك اليمين
٨٠ ص
(٣٥)
- فصل فيما يحرم من النكاح
٨٠ ص
(٣٦)
النهاية - باب ضروب النكاح
٨٥ ص
(٣٧)
- باب أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه
٩١ ص
(٣٨)
- باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
٩٢ ص
(٣٩)
- باب من يتولى العقد على النساء
٩٣ ص
(٤٠)
- باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٩٥ ص
(٤١)
- باب العقد على الإمارة والعبيد وأحكامه
٩٩ ص
(٤٢)
- باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج
١٠٢ ص
(٤٣)
- باب التدليس في النكاح
١٠٤ ص
(٤٤)
- باب المتعة وأحكامها
١٠٦ ص
(٤٥)
- باب السراري وملك الأيمان
١٠٩ ص
(٤٦)
- باب العقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
١١٢ ص
(٤٧)
- باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
١١٥ ص
(٤٨)
المراسم العلوية - كتاب النكاح
١١٨ ص
(٤٩)
- ذكر: أحكامه
١١٨ ص
(٥٠)
- ذكر: شرائط الأنكحة
١١٨ ص
(٥١)
- ذكر: ما يلزم بالعقد
١٢١ ص
(٥٢)
- ذكر: المهر
١٢١ ص
(٥٣)
- ذكر: القسمة
١٢٢ ص
(٥٤)
- ذكر: النفقات
١٢٢ ص
(٥٥)
- ذكر: النكاح المتعة
١٢٣ ص
(٥٦)
- ذكر: النكاح بملك اليمين
١٢٣ ص
(٥٧)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالنكاح
١٢٥ ص
(٥٨)
- باب مسائل يتعلق بالرضاع
١٣٢ ص
(٥٩)
المهذب - كتاب النكاح
١٣٧ ص
(٦٠)
- باب اقسام النكاح
١٣٧ ص
(٦١)
- باب ذكر الكفاة في النكاح
١٣٨ ص
(٦٢)
- باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن
١٣٩ ص
(٦٣)
- باب ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك
١٤٥ ص
(٦٤)
- باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح
١٤٦ ص
(٦٥)
- باب في نكاح الباكرة
١٤٨ ص
(٦٦)
- باب الصداق وأحكامه
١٥١ ص
(٦٧)
- فيما إذا لم يسم المهر
١٥٢ ص
(٦٨)
- في تزوج المحجور عليه
١٥٧ ص
(٦٩)
- فيما إذا بانت الزوجة ثيبا
١٥٩ ص
(٧٠)
- في عدم جواز تمكينها
١٥٩ ص
(٧١)
- باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك
١٦٠ ص
(٧٢)
- في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده
١٦٢ ص
(٧٣)
- باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن
١٦٤ ص
(٧٤)
- في آداب الغشيان
١٦٤ ص
(٧٥)
- باب القسمة بين الأزواج
١٦٦ ص
(٧٦)
- باب التدليس في النكاح
١٧١ ص
(٧٧)
- فيما لو حدث العيب بعد العقد
١٧٤ ص
(٧٨)
- باب نكاح المتعة
١٧٦ ص
(٧٩)
- فيما إذا نسى الأجل
١٧٧ ص
(٨٠)
- باب السراري وملك الأيمان
١٧٩ ص
(٨١)
- باب نكاح المشركين
١٨٢ ص
(٨٢)
- باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع
١٨٦ ص
(٨٣)
- في أحكام الختنة
١٨٨ ص
(٨٤)
- باب النفقات
١٨٩ ص
(٨٥)
فقه القرآن - كتاب النكاح
١٩٩ ص
(٨٦)
- باب ما أحل الله من النكاح و
٢٠٠ ص
(٨٧)
- باب ضروب النكاح
٢١٢ ص
(٨٨)
- باب ذكر النكاح الدائم
٢١٣ ص
(٨٩)
- باب الصداق وأحكامه
٢١٧ ص
(٩٠)
- باب المتعة وأحكامها
٢١٩ ص
(٩١)
- باب نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها
٢٢٨ ص
(٩٢)
- باب في ذكر ملك الأيمان
٢٣٥ ص
(٩٣)
- باب ما يحرم النظر إليه منهن وما لا يحل
٢٣٦ ص
(٩٤)
- باب اختيار الأزواج ومن يتولى و
٢٣٩ ص
(٩٥)
- باب في النهى عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح
٢٤١ ص
(٩٦)
- باب ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة
٢٤٤ ص
(٩٧)
- باب الزيادات
٢٤٧ ص
(٩٨)
غنية النزوع - كتاب النكاح
٢٥٠ ص
(٩٩)
- أما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال
٢٥٢ ص
(١٠٠)
- في نكاح المتعة
٢٦٣ ص
(١٠١)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة - في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد
٢٧٠ ص
(١٠٢)
- فصل في بيان من يجوز العقد عليه
٢٧٢ ص
(١٠٣)
- فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر
٢٧٤ ص
(١٠٤)
- فصل في بيان من إليه العقد على النساء
٢٧٧ ص
(١٠٥)
- فصل في بيان أحكام الرضاع
٢٧٨ ص
(١٠٦)
- فصل في بيان عقد العبد والإماء
٢٧٩ ص
(١٠٧)
- فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان
٢٨٣ ص
(١٠٨)
- فصل في بيان نكاح المتعة
٢٨٤ ص
(١٠٩)
- فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد
٢٨٦ ص
(١١٠)
- فصل في بيان ما يلزم بالعقد
٢٨٧ ص
(١١١)
- فصل في بيان أحكام الزفاف و
٢٨٧ ص
(١١٢)
- فصل في بيان حكم الولاة والإرضاع والعقيقة و
٢٨٩ ص
(١١٣)
- كتاب النفقات
٢٩٢ ص
(١١٤)
- فصل في بيان النفقة و
٢٩٢ ص
(١١٥)
- فصل في بيان من له حظ في الحضانة و
٢٩٤ ص
(١١٦)
إصباح الشيعة - كتاب النكاح
٢٩٦ ص
(١١٧)
- كتاب النفقة
٣٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٨ - الصفحة ٣٣١

من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها والفراق بيده ولا طلاق للزوج بل يقول السيد: فرقت بينكما، أو يأمر أحدهما باعتزال الآخر، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم وطأها إن شاء، وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال، فإن باعهما فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، فإن رضي بالعقد فكالمولى الأول وإن أبي لم يثبت بينهما عقد على حال، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء المتبايعان ثبات العقد بينهما فإن أبي أحدهما فلا عقد وأولادهما رق لمولييهما، ومتى أعتقهما جميعا فللمرأة خيار بين إمضاء العقد وإبائه.
وإذا مات من زوج جاريته من عبد لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة فإن أبوا انفسخ.
إذا عقد لعبده على أمة غيره باذنه جاز والطلاق بيد العبد لا المولى، فإن باعه كان فراقا بينهما وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من مشتريهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه، فإن رزق بينهما ولد فبين مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط فحينئذ يكون على ما شرطا.
إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل لم يصح العقد إلا بعد رضاء الآخر إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ العقد فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به، وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين.
يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها ويقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج فإن طلقها بعد عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه، فإن لم تسع كان له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم، وإن كان لها ولد ذو مال ألزم أداء ذلك النصف عنها وتنعتق، فإن كان لم يؤد ثمنها وتزوجها كذلك ثم مات وترك ما لا يحيط بثمنها أدى عنه ومضى العقد والعتق ولو لم يترك غيرها فسد عتقها، والأمة للمولى الأول وولدها رق له وكذا حكم المدبرة والمعتقة بالصيغة والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة لمملوكها: أعتقتك على أن تتزوج بي، أو قال العبد لها: أعتقيني على
(٣٣١)