مثال الأول (١٥): أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم، أو للأب أو زوج وأخت لأب.
ومثال الثاني (١٦): أبوان وبيت وأخوة.
ومثال الثالث: (١٧) أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت زوج، أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الصيد والذباحة
٣ ص
(٢)
شروط المرسل للصيد
٤ ص
(٣)
في الذباحة
٧ ص
(٤)
في شروط الذباحة
٨ ص
(٥)
في أحكام الذباحة
١٠ ص
(٦)
في أحكام الصيد
١١ ص
(٧)
كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان
١٦ ص
(٨)
في ملاحظة الأهل والجمادات
١٩ ص
(٩)
في المائعات
٢١ ص
(١٠)
في لواحق الاكل
٢٣ ص
(١١)
في أحكام الاكل
٢٦ ص
(١٢)
في الآداب
٢٧ ص
(١٣)
كتاب الغصب
٢٩ ص
(١٤)
في أسباب الضمان
٣٠ ص
(١٥)
في حكم المغصوب
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام الغصب
٣٧ ص
(١٧)
في مسائل التنازع
٤٣ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٤٤ ص
(١٩)
في الشفيع
٤٥ ص
(٢٠)
في أحكام الشفعة
٤٧ ص
(٢١)
في أخذ الشفعة
٤٩ ص
(٢٢)
في أحكام الاخذ بالشفعة
٥٣ ص
(٢٣)
في مسائل التنازع
٥٧ ص
(٢٤)
كتاب إحياء الموات
٥٩ ص
(٢٥)
في شروط تمليك الأرض الموات
٦٠ ص
(٢٦)
في كيفية الاحياء في المنافع التريكة
٦٢ ص
(٢٧)
في المعادن الظاهرة
٦٤ ص
(٢٨)
كتاب اللقطة
٦٧ ص
(٢٩)
في أحكام اللقيط
٦٨ ص
(٣٠)
في الملتقط
٧١ ص
(٣١)
في اللقطة
٧٤ ص
(٣٢)
في أحكام اللقطة
٧٦ ص
(٣٣)
كتاب الفرائض في موجبات الإرث
٧٩ ص
(٣٤)
في موانع الإرث
٨٢ ص
(٣٥)
في أحكام موانع الإرث
٨٤ ص
(٣٦)
في الحجب
٨٧ ص
(٣٧)
في مقادير السهام
٨٩ ص
(٣٨)
في ميراث الأنساب
٩١ ص
(٣٩)
المرتبة الثانية
٩٤ ص
(٤٠)
المرتبة الثالثة
٩٩ ص
(٤١)
مسائل المرتبة الثالثة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الإرث بالولاء
١٠٣ ص
(٤٣)
في ميراث الملاعنة والزنا
١٠٨ ص
(٤٤)
في ميراث الخنثى
١١٠ ص
(٤٥)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١١٤ ص
(٤٦)
في ميراث المجوسي
١١٦ ص
(٤٧)
في مخارج الفروض الستة
١١٨ ص
(٤٨)
في المناسخات
١٢٣ ص
(٤٩)
في معرفة السهام
١٢٥ ص
(٥٠)
كتاب القضاء في صفات القاضي
١٢٨ ص
(٥١)
في أحكام القاضي
١٢٩ ص
(٥٢)
في آداب القاضي
١٣٢ ص
(٥٣)
في مكروهات القضاء
١٣٤ ص
(٥٤)
في كيفية الحكم
١٣٨ ص
(٥٥)
في جواب المدعى عليه
١٤٠ ص
(٥٦)
في كيفية الاستحلاف
١٤٣ ص
(٥٧)
في يميني المنكر والمدعي
١٤٥ ص
(٥٨)
في مسائل الاستحلاف
١٤٧ ص
(٥٩)
في اليمين مع الشاهد
١٤٨ ص
(٦٠)
في أحكام اليمين مع الشاهد
١٥٠ ص
(٦١)
في أحكام القضاء
١٥٣ ص
(٦٢)
في كيفية القسمة بالحصص
١٥٧ ص
(٦٣)
في مسائل الاختلاف
١٥٩ ص
(٦٤)
في أحكام الدعوى
١٦١ ص
(٦٥)
في الاختلاف في الدعوى
١٦٤ ص
(٦٦)
في الاختلاف في العقود
١٦٧ ص
(٦٧)
في مسائل الاختلاف
١٦٩ ص
(٦٨)
في مسائل القضاء
١٧٣ ص
(٦٩)
في دعوى المواريث
١٧٥ ص
(٧٠)
في الاختلاف في الولد
١٧٧ ص
(٧١)
كتاب الشهادات في صفات الشهود
١٧٨ ص
(٧٢)
في أحكام الشهود
١٨٠ ص
(٧٣)
في شرائط الشهود
١٨٢ ص
(٧٤)
في ضوابط الشهادة
١٨٥ ص
(٧٥)
في أحكام الشاهد
١٨٧ ص
(٧٦)
في أقسام الحقوق
١٨٨ ص
(٧٧)
في الشهادة
١٩١ ص
(٧٨)
في اشتراط توارد الشاهدين
١٩٣ ص
(٧٩)
في الطوارئ
١٩٤ ص
(٨٠)
في مسائل الطوارئ
١٩٦ ص
(٨١)
في أحكام الشهادة
١٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا
٢٠٠ ص
(٨٣)
في أقسام الحد
٢٠٤ ص
(٨٤)
في كيفية ايقاع الحد
٢٠٦ ص
(٨٥)
في اللواط والسحق والقيادة
٢٠٩ ص
(٨٦)
في أحكام حد اللواط وملحقاته
٢١٠ ص
(٨٧)
في حد القذف
٢١٢ ص
(٨٨)
في شروط المقذوف وأحكامه
٢١٤ ص
(٨٩)
في حد المسكر والفقاع
٢١٧ ص
(٩٠)
في شروط المقر
٢١٨ ص
(٩١)
في السرقة
٢٢٠ ص
(٩٢)
في ما يثبت به السرقة
٢٢٣ ص
(٩٣)
في أحكام حد السرقة
٢٢٤ ص
(٩٤)
في حد المحارب
٢٢٦ ص
(٩٥)
في المرتد
٢٢٩ ص
(٩٦)
في مسائل المرتد
٢٣١ ص
(٩٧)
في إتيان البهائم
٢٣٣ ص
(٩٨)
في الدفاع عن النفس
٢٣٥ ص
(٩٩)
في أحكام الدفاع عن النفس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
كتاب القصاص
٢٣٩ ص
(١٠١)
في الموجب
٢٤١ ص
(١٠٢)
في المباشر
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في الاشتراك في القتل
٢٤٥ ص
(١٠٤)
في الشروط المعتبرة في القصاص
٢٤٨ ص
(١٠٥)
في السراية
٢٥٢ ص
(١٠٦)
في شروط القصاص
٢٥٥ ص
(١٠٧)
في مسائل القصاص
٢٥٧ ص
(١٠٨)
في دعوى القتل
٢٥٩ ص
(١٠٩)
في أحكام دعوى القتل
٢٦٠ ص
(١١٠)
في أحكام القصاص
٢٦٢ ص
(١١١)
في القسامة
٢٦٤ ص
(١١٢)
في كيفية استيفاء القصاص
٢٦٩ ص
(١١٣)
في مسائل استيفاء القصاص
٢٧١ ص
(١١٤)
في قصاص الطرف
٢٧٤ ص
(١١٥)
في قصاص الأطراف
٢٨١ ص
(١١٦)
كتاب الديات في أقسام القتل
٢٨٤ ص
(١١٧)
في موجبات الضمان
٢٨٧ ص
(١١٨)
في مسائل موجبات الضمان
٢٩١ ص
(١١٩)
في أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في تزاحم الموجبات
٢٩٥ ص
(١٢١)
في مسائل تزاحم الموجبات
٢٩٦ ص
(١٢٢)
في الجناية على الأطراف
٢٩٨ ص
(١٢٣)
في ديات الأعضاء
٣٠١ ص
(١٢٤)
في الجناية على المنافع
٣٠٦ ص
(١٢٥)
في الشجاج والجراح
٣٠٩ ص
(١٢٦)
في الجنابة على الجنين
٣١٣ ص
(١٢٧)
في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(١٢٨)
في الجناية على الحيوان
٣١٩ ص
(١٢٩)
في العاقلة
٣٢٠ ص
(١٣٠)
خاتمة
٣٢٥ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨١٣
(١٥): وهو كون التركة بقدر حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة (الأول) أبوان وبنتان فصاعدا أي ثلاث أو أربع بنات وهكذا، فللأبوين الثلث - لكل واحد منهما السدس - وللبنتين الثلثان (والثاني) اثنان من ولد الأم، مع أختين للأب والأم - أو أختين فلكلالة شئ للمرتبة الثانية موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا.
(١٦): هذا مثال لزيادة التركة، أبوان لهما الثلث لكل واحد السدس، وبنت لها النصف، والأخوة لا شئ لهم لأنهم من المرتبة الثانية ولا شئ للمرتبة الثانية مع موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا.
(١٧): وهو نقص التركة عن حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة (أحدها) أبوان وزوج وبنتان، للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، فلو كانت التركة اثني عشر فللأبوين أربعة لكل منهما اثنان - السدس - وللبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة، فالمجموع خمسة عشر تنقص التركة ثلاثة (ثانيها) أبوان وزوج وبنت، للأبوين الثلث، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فلو كانت التركة اثني عشر كان للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنت ستة، فالمجموع ثلاثة عشر تنقص التركة واحدا (ثالثها) زوج أو زوجة، واثنان من ولد الأم - أي: أخوات الميت لأمه فقط - مع أختين الأب والأم، أو للأب فقط، فللزوج الربع - من اثني عشر - ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث أربعة، وللأختين الثلثان ثمانية فالمجموع خمسة عشر: وإن بدلنا الزوج بالزوجة كان لها الثمن واحدا ونصفا فالمجموع ثلاثة عشر ونصف.
في هذه الأمثلة الثلاثة: يعطى الزوج والزوجة والأم، وكلالة الأم نصيبهم الكامل، ويدخل النقص على الأب، والبنت، والبنات، أو كلالة الأبوين، أو كلالة الأب خاصة.
ففي المثال الأول (أبوان وزوج وبنتان) يأخذ الزوج نصيبه الربع، والأم نصيبها السدس، فلو قسمنا التركة إلى ستين حصة، يأخذ الزوج ربعها (١٥) والأم سدسها (١٠) ويبقى (٣٥) للبنتين الثلثان (٤٠) وللأب السدس (١٠) فهذا خمسون فينقص (١٥) يوزع هذا النقص على الأب والبنتين بحسب حصصهم، وحيث إن نسبة حصة الأب (١٠) إلى حصة البنتين (٤٠). نسبة الخمس والأربعة أخماس، فينقص من (١٥) الناقصة للأب خمسها (٣) وللبنتين أخماسها (١٢) فيعطي الأب (٧) من ستين وتعطى البنات (٢٨) من الستين.
وفي المثال الثاني: (أبوان وزوج وبنت) نقسم التركة إلى ثمانية وأربعين، للأم سدسها (٨) وللزوج ربعها (١٢) يبقى (٢٨) للأب السدس (٨) وللبنت النصف (٢٤) والمجموع (٣٢) يكون الناقص أربعة، وحيث إن نسبة حصة الأب إلى حصة البنت نسبة الربع والثلاثة أرباع، فيحذف من الأب ربع الأربعة وهو واحد ومن البنت ثلاثة أرباع الأربعة (٣) فيعطى الأب (٧) والبنت (٢١).
وفي المثال الثالث: وهو فرضان (أحدهما) زوج وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط - لأن حكم الأبوين والابن فقط سواء، وما دام الأبوين فلا يرث الابن أصلا، فإذا لم يكن الأبوين ورث الابن، أما الأمي فيرث مع الأبوين، ومع الابن - نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوج النصف (١٢) ولكلالة الأم الثلث (٨) ويبقى السدس فقط (٤) لكلالة الأبوين، أو كلالة الأب، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني (١٦) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الأبوين أو الأب (ثانيهما) زوجة وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط، نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوجة ربعها (٦) ولكلالة الأم ثلثها (٨) يبقى (١٠) لكلالة الأبوين أو كلالة الأب، ولولا النقص كانت حصتهم (١٦) فورد النقص عليهم.
(١٦): هذا مثال لزيادة التركة، أبوان لهما الثلث لكل واحد السدس، وبنت لها النصف، والأخوة لا شئ لهم لأنهم من المرتبة الثانية ولا شئ للمرتبة الثانية مع موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا.
(١٧): وهو نقص التركة عن حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة (أحدها) أبوان وزوج وبنتان، للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، فلو كانت التركة اثني عشر فللأبوين أربعة لكل منهما اثنان - السدس - وللبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة، فالمجموع خمسة عشر تنقص التركة ثلاثة (ثانيها) أبوان وزوج وبنت، للأبوين الثلث، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فلو كانت التركة اثني عشر كان للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنت ستة، فالمجموع ثلاثة عشر تنقص التركة واحدا (ثالثها) زوج أو زوجة، واثنان من ولد الأم - أي: أخوات الميت لأمه فقط - مع أختين الأب والأم، أو للأب فقط، فللزوج الربع - من اثني عشر - ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث أربعة، وللأختين الثلثان ثمانية فالمجموع خمسة عشر: وإن بدلنا الزوج بالزوجة كان لها الثمن واحدا ونصفا فالمجموع ثلاثة عشر ونصف.
في هذه الأمثلة الثلاثة: يعطى الزوج والزوجة والأم، وكلالة الأم نصيبهم الكامل، ويدخل النقص على الأب، والبنت، والبنات، أو كلالة الأبوين، أو كلالة الأب خاصة.
ففي المثال الأول (أبوان وزوج وبنتان) يأخذ الزوج نصيبه الربع، والأم نصيبها السدس، فلو قسمنا التركة إلى ستين حصة، يأخذ الزوج ربعها (١٥) والأم سدسها (١٠) ويبقى (٣٥) للبنتين الثلثان (٤٠) وللأب السدس (١٠) فهذا خمسون فينقص (١٥) يوزع هذا النقص على الأب والبنتين بحسب حصصهم، وحيث إن نسبة حصة الأب (١٠) إلى حصة البنتين (٤٠). نسبة الخمس والأربعة أخماس، فينقص من (١٥) الناقصة للأب خمسها (٣) وللبنتين أخماسها (١٢) فيعطي الأب (٧) من ستين وتعطى البنات (٢٨) من الستين.
وفي المثال الثاني: (أبوان وزوج وبنت) نقسم التركة إلى ثمانية وأربعين، للأم سدسها (٨) وللزوج ربعها (١٢) يبقى (٢٨) للأب السدس (٨) وللبنت النصف (٢٤) والمجموع (٣٢) يكون الناقص أربعة، وحيث إن نسبة حصة الأب إلى حصة البنت نسبة الربع والثلاثة أرباع، فيحذف من الأب ربع الأربعة وهو واحد ومن البنت ثلاثة أرباع الأربعة (٣) فيعطى الأب (٧) والبنت (٢١).
وفي المثال الثالث: وهو فرضان (أحدهما) زوج وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط - لأن حكم الأبوين والابن فقط سواء، وما دام الأبوين فلا يرث الابن أصلا، فإذا لم يكن الأبوين ورث الابن، أما الأمي فيرث مع الأبوين، ومع الابن - نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوج النصف (١٢) ولكلالة الأم الثلث (٨) ويبقى السدس فقط (٤) لكلالة الأبوين، أو كلالة الأب، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني (١٦) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الأبوين أو الأب (ثانيهما) زوجة وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط، نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوجة ربعها (٦) ولكلالة الأم ثلثها (٨) يبقى (١٠) لكلالة الأبوين أو كلالة الأب، ولولا النقص كانت حصتهم (١٦) فورد النقص عليهم.
(٨١٣)