ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام.
(٥٦) مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ولم يعين شيئا.
الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (١) فهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم على التحقيق.
(٥٧) مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.
الجواب: يخرج (٢) واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * (٣) والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.
(٥٨) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.
الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * (٤) وكانت ثمانين موطنا.
العويص
العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
(١) سورة التوبة: ٦٠.
(٢) في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٠.
(٤) سورة التوبة: ٢٥.
(٢) في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٠.
(٤) سورة التوبة: ٢٥.
(٤٩)