الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
- باب الدين والقرض
٣ ص
(٣)
المقنع - باب الدين
٤ ص
(٤)
الهداية - باب الدين
٦ ص
(٥)
المقنعة - مختصر كتاب الدين وحق
٧ ص
(٦)
- مختصر كتاب براءة
٨ ص
(٧)
الناصريات - كتاب الدين
١٠ ص
(٨)
الكافي - فصل في القرض والدين وأحكامها
١١ ص
(٩)
النهاية - كتاب الديون والكفالات و
١٤ ص
(١٠)
- باب كراهية الدين و كراهية النزول على الغريم
١٤ ص
(١١)
- باب وجوب قضاء الدين إلى
١٥ ص
(١٢)
- باب قضاء الدين عن الميت
١٦ ص
(١٣)
- باب بيع الديون والأرزاق
١٨ ص
(١٤)
- باب الملوك يقع عليه الدين
١٨ ص
(١٥)
- باب القرض وأحكامه
١٨ ص
(١٦)
المراسم - ذكر: أحكام الديون
٢٠ ص
(١٧)
فقه القرآن - باب أحكام الدين
٢١ ص
(١٨)
- باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر
٢٣ ص
(١٩)
- باب القرض
٢٥ ص
(٢٠)
- باب قضاء الدين عن الميت
٢٦ ص
(٢١)
الغنية - فصل في القرض
٢٧ ص
(٢٢)
الوسيلة - فصل في القرض
٢٩ ص
(٢٣)
- فصل في بيان الدين
٣٠ ص
(٢٤)
اصباح الشيعة - كتاب القرض
٣٢ ص
(٢٥)
السرائر - باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم
٣٤ ص
(٢٦)
- باب وجوب قضاء الدين إلى الحي
٣٦ ص
(٢٧)
- باب قضاء الدين عن الميت
٤٦ ص
(٢٨)
- باب بيع الديوان والأرزاق
٥٣ ص
(٢٩)
- باب المملوك يقع عليه الدين
٥٥ ص
(٣٠)
- باب القرض وأحكامه
٥٦ ص
(٣١)
شرائع الاسلام - في القرض
٦١ ص
(٣٢)
- خاتمة
٦٣ ص
(٣٣)
جامع الشرائع - باب الدين
٦٤ ص
(٣٤)
- التصرف في مال اليتين و
٦٧ ص
(٣٥)
قواعد الأحكام - في الدين
٧٠ ص
(٣٦)
- في القرض
٧١ ص
(٣٧)
- فروع
٧٢ ص
(٣٨)
اللمعة الدمشقية - كتاب الدين
٧٥ ص
(٣٩)
- دين العبد
٧٦ ص
(٤٠)
كتاب الرهن المقنع - باب الرهن والوديعة والعارية
٧٨ ص
(٤١)
المقنعة - باب الرهون
٨٠ ص
(٤٢)
الإنتصار - في الرهن
٨٢ ص
(٤٣)
ناصريات - في الرهن
٨٣ ص
(٤٤)
الكافي - من أحكام الرهن
٨٥ ص
(٤٥)
النهاية - باب الرهون وأحكامها
٨٧ ص
(٤٦)
المراسم - ذكر - أحكام الرهون
٩٠ ص
(٤٧)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالرهن
٩١ ص
(٤٨)
مهذب - كتاب الرهن
٩٧ ص
(٤٩)
فقه القرآن - باب الرهن وأحكامه
١٢٥ ص
(٥٠)
الغنية - في الرهن
١٢٨ ص
(٥١)
الوسيلة - من بيان حكم الرهن
١٣٢ ص
(٥٢)
اصباح الشيعة - كتاب الرهن
١٣٤ ص
(٥٣)
السرائر - باب الرهون
١٣٨ ص
(٥٤)
شرائع الإسلام - كتاب الرهن
١٥٠ ص
(٥٥)
- في شرائط الرهن
١٥١ ص
(٥٦)
- في الحق
١٥١ ص
(٥٧)
- في الراهن
١٥٢ ص
(٥٨)
- في المرتهن
١٥٢ ص
(٥٩)
- في أحكام متعلقة بالراهن
١٥٣ ص
(٦٠)
- في النزاع الواقع فيه
١٥٥ ص
(٦١)
المختصر النافع - كتاب الرهن
١٥٧ ص
(٦٢)
- في المرتهن
١٥٨ ص
(٦٣)
جامع الشرائع - باب الرهن
١٥٩ ص
(٦٤)
قواعد الأحكام - في الرهن
١٦٣ ص
(٦٥)
- الصيغة
١٦٣ ص
(٦٦)
- في العاقد
١٦٦ ص
(٦٧)
- الحق
١٦٨ ص
(٦٨)
- في القبض
١٦٨ ص
(٦٩)
- في اللواحق
١٧٣ ص
(٧٠)
- في التنازع
١٧٦ ص
(٧١)
اللمعة الدمشقية - كتاب الرهن
١٨٠ ص
(٧٢)
كتاب الحجر الكافي - في التفليس
١٨٤ ص
(٧٣)
فقه القرآن - باب الإفلاس والحجر
١٨٥ ص
(٧٤)
الغنية - فصل في الحجر
١٨٨ ص
(٧٥)
اصباح الشيعة - التفليس والحجر
١٩٢ ص
(٧٦)
شرائع الإسلام - كتاب المفلس
١٩٦ ص
(٧٧)
- القول في منع التصرف
١٩٦ ص
(٧٨)
- القول في اختصاص الغريم بعين ماله
١٩٧ ص
(٧٩)
- يلحق بذلك النظر في حبه
١٩٩ ص
(٨٠)
- كتاب الحجر
٢٠١ ص
(٨١)
- في أحكام الحجر
٢٠٢ ص
(٨٢)
المختصر النافع - كتاب الحجر
٢٠٤ ص
(٨٣)
جامع الشرائع - باب الحجر
٢٠٦ ص
(٨٤)
- أحكام المفلس
٢٠٧ ص
(٨٥)
قواعد الأحكام - في الحجر
٢١٠ ص
(٨٦)
- في المجنون والسفيه
٢١٢ ص
(٨٧)
- في المملوك
٢١٣ ص
(٨٨)
- في المريض
٢١٥ ص
(٨٩)
- في المفلس
٢١٦ ص
(٩٠)
- في المنع من التصرف
٢١٧ ص
(٩١)
- في بيع ماله وقسمته
٢١٨ ص
(٩٢)
- في الإختصاص
٢١٩ ص
(٩٣)
- في حبه
٢٢٣ ص
(٩٤)
اللمعة الدمشقية - كتاب الحجر
٢٢٥ ص
(٩٥)
كتاب الضمان المقنعة - باب الضمانات
٢٢٧ ص
(٩٦)
- مختصر كتاب ضمان
٢٢٨ ص
(٩٧)
المراسم - ذكر: أحكام الضمانات
٢٣٠ ص
(٩٨)
النهاية - باب الكفالات
٢٣١ ص
(٩٩)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالضمان
٢٣٣ ص
(١٠٠)
الغنية - باب الضمان
٢٣٦ ص
(١٠١)
الوسيلة - في بيان الضمان
٢٣٨ ص
(١٠٢)
اصباح الشيعة - كتاب الضمان والكفالة
٢٤٠ ص
(١٠٣)
السرائر - والضمانات
٢٤٢ ص
(١٠٤)
شرائع الإسلام - في ضمان المال
٢٤٩ ص
(١٠٥)
- في الحق المضمون
٢٤٩ ص
(١٠٦)
المختصر النافع - كتاب الضمان
٢٥٣ ص
(١٠٧)
جامع الشرائع - باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
قواعد الأحكام - في الضمان
٢٥٦ ص
(١٠٩)
- في الأحكام
٢٥٨ ص
(١١٠)
اللمعة الدمشقية - كتاب الضمان
٢٦٢ ص
(١١١)
المراسم - الحوالة
٢٦٤ ص
(١١٢)
فقه القرآن - الحوالة
٢٦٥ ص
(١١٣)
الغنية - في الحوالة
٢٦٦ ص
(١١٤)
الوسيلة - في بيان الحوالة
٢٦٨ ص
(١١٥)
اصباح الشيعة - الحوالة
٢٦٩ ص
(١١٦)
السرائر - والحوالات
٢٧١ ص
(١١٧)
شرائع الإسلام - في الحوالة
٢٧٤ ص
(١١٨)
- في العقد وفي شروطه
٢٧٤ ص
(١١٩)
المختصر النافع - الحوالة
٢٧٦ ص
(١٢٠)
جامع الشرائع - الحوالة
٢٧٧ ص
(١٢١)
قواعد الأحكام - في الحوالة
٢٧٩ ص
(١٢٢)
اللمعة الدمشقية - كتاب الحوالة
٢٨٣ ص
(١٢٣)
كتاب الكفالة المقنع - باب الكفالات
٢٨٥ ص
(١٢٤)
الكافي - في الكفالة والحوالة
٢٨٦ ص
(١٢٥)
المراسم - الكفالة
٢٨٨ ص
(١٢٦)
فقه القرآن - باب الكفالة
٢٨٩ ص
(١٢٧)
الوسيلة - في بيان الكفالة
٢٩٠ ص
(١٢٨)
اصباح الشيعة - الكفالة
٢٩١ ص
(١٢٩)
السرائر - كفالة
٢٩٣ ص
(١٣٠)
شرائع الإسلام - في الكفالة
٢٩٥ ص
(١٣١)
المختصر النافع - في الكفالة
٢٩٧ ص
(١٣٢)
جامع الشرائع - الكفالة
٢٩٨ ص
(١٣٣)
قواعد الأحكام - في الكفالة
٢٩٩ ص
(١٣٤)
اللمعة الدمشقية - كتاب الكفالة
٣٠٣ ص
(١٣٥)
كتاب الصلح النهاية - باب الصلح
٣٠٥ ص
(١٣٦)
المراسم - ذكر: الصلح
٣٠٦ ص
(١٣٧)
فقه القرآن - باب الصلح
٣٠٨ ص
(١٣٨)
الوسيلة - في بيان الصلح
٣١١ ص
(١٣٩)
اصباح الشيعة - كتاب الصلح
٣١٢ ص
(١٤٠)
السرائر - باب الصلح
٣١٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٦٨ - - التصرف في مال اليتين و

وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا.
والقرض دين حال غير مؤجل فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط، وإن ارتهن على القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز وله الرجوع في العارية، ويجوز أن يبيع سلعة وشرط أحدهما صاحبه أن يقرضه قرضا إلى أجل أو مطلقا لأن القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد، وقيل للصادق ع: إن عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة، ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاء غيرها كان له الدراهم الأولى.
وإذا أوصله درهما على أنه جيد فخرج رديئا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ملكه من غير معرفته به.
ويجوز لولي اليتيم والمعتوه التجارة في ماله نظرا له، فإن ربح فله وإن وضع فعليه، ويشترى له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ، وينفق عليه بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة. وإن أقرض ماله لمصلحته أشهد وارتهن ما يفي بالقيمة أو أكثر منها، وإن اقترضه الولي وكان له ما يقضى لو تلف وفيه مصلحة لليتيم جاز، وإن لم يكن له ما يقضى أو لم يكن وليا فالربح لليتيم والخسران عليهما، وإذا باع له الأب أو الحد للأب ثم بلغ فادعى أنه لم يكن لمصلحة لم يقبل قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء إلا أن يقوم بينة بأنه كان لمصلحة أو غبطة والأولى أن لا يحتاج إلى بينة، فإن ادعى الولي تسليم المال إليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة وإلا فاليمين على المذكور ويغرم له، وإن ادعى الانفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة.
ولا يصح بيع الصبي وشراءه وإن أذن له الولي، وللولي إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله، وقيل: يأخذ أجرة المثل ولا قضاء عليه، وإن كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز وإن كان الإفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس أن يسوي بينهم في المأكول فأما الملبوس فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه وعياله ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فإن لم يكونا أو كانا خائنين فالحاكم، فإن كان الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى
(٦٨)