الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
- باب الدين والقرض
٣ ص
(٣)
المقنع - باب الدين
٤ ص
(٤)
الهداية - باب الدين
٦ ص
(٥)
المقنعة - مختصر كتاب الدين وحق
٧ ص
(٦)
- مختصر كتاب براءة
٨ ص
(٧)
الناصريات - كتاب الدين
١٠ ص
(٨)
الكافي - فصل في القرض والدين وأحكامها
١١ ص
(٩)
النهاية - كتاب الديون والكفالات و
١٤ ص
(١٠)
- باب كراهية الدين و كراهية النزول على الغريم
١٤ ص
(١١)
- باب وجوب قضاء الدين إلى
١٥ ص
(١٢)
- باب قضاء الدين عن الميت
١٦ ص
(١٣)
- باب بيع الديون والأرزاق
١٨ ص
(١٤)
- باب الملوك يقع عليه الدين
١٨ ص
(١٥)
- باب القرض وأحكامه
١٨ ص
(١٦)
المراسم - ذكر: أحكام الديون
٢٠ ص
(١٧)
فقه القرآن - باب أحكام الدين
٢١ ص
(١٨)
- باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر
٢٣ ص
(١٩)
- باب القرض
٢٥ ص
(٢٠)
- باب قضاء الدين عن الميت
٢٦ ص
(٢١)
الغنية - فصل في القرض
٢٧ ص
(٢٢)
الوسيلة - فصل في القرض
٢٩ ص
(٢٣)
- فصل في بيان الدين
٣٠ ص
(٢٤)
اصباح الشيعة - كتاب القرض
٣٢ ص
(٢٥)
السرائر - باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم
٣٤ ص
(٢٦)
- باب وجوب قضاء الدين إلى الحي
٣٦ ص
(٢٧)
- باب قضاء الدين عن الميت
٤٦ ص
(٢٨)
- باب بيع الديوان والأرزاق
٥٣ ص
(٢٩)
- باب المملوك يقع عليه الدين
٥٥ ص
(٣٠)
- باب القرض وأحكامه
٥٦ ص
(٣١)
شرائع الاسلام - في القرض
٦١ ص
(٣٢)
- خاتمة
٦٣ ص
(٣٣)
جامع الشرائع - باب الدين
٦٤ ص
(٣٤)
- التصرف في مال اليتين و
٦٧ ص
(٣٥)
قواعد الأحكام - في الدين
٧٠ ص
(٣٦)
- في القرض
٧١ ص
(٣٧)
- فروع
٧٢ ص
(٣٨)
اللمعة الدمشقية - كتاب الدين
٧٥ ص
(٣٩)
- دين العبد
٧٦ ص
(٤٠)
كتاب الرهن المقنع - باب الرهن والوديعة والعارية
٧٨ ص
(٤١)
المقنعة - باب الرهون
٨٠ ص
(٤٢)
الإنتصار - في الرهن
٨٢ ص
(٤٣)
ناصريات - في الرهن
٨٣ ص
(٤٤)
الكافي - من أحكام الرهن
٨٥ ص
(٤٥)
النهاية - باب الرهون وأحكامها
٨٧ ص
(٤٦)
المراسم - ذكر - أحكام الرهون
٩٠ ص
(٤٧)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالرهن
٩١ ص
(٤٨)
مهذب - كتاب الرهن
٩٧ ص
(٤٩)
فقه القرآن - باب الرهن وأحكامه
١٢٥ ص
(٥٠)
الغنية - في الرهن
١٢٨ ص
(٥١)
الوسيلة - من بيان حكم الرهن
١٣٢ ص
(٥٢)
اصباح الشيعة - كتاب الرهن
١٣٤ ص
(٥٣)
السرائر - باب الرهون
١٣٨ ص
(٥٤)
شرائع الإسلام - كتاب الرهن
١٥٠ ص
(٥٥)
- في شرائط الرهن
١٥١ ص
(٥٦)
- في الحق
١٥١ ص
(٥٧)
- في الراهن
١٥٢ ص
(٥٨)
- في المرتهن
١٥٢ ص
(٥٩)
- في أحكام متعلقة بالراهن
١٥٣ ص
(٦٠)
- في النزاع الواقع فيه
١٥٥ ص
(٦١)
المختصر النافع - كتاب الرهن
١٥٧ ص
(٦٢)
- في المرتهن
١٥٨ ص
(٦٣)
جامع الشرائع - باب الرهن
١٥٩ ص
(٦٤)
قواعد الأحكام - في الرهن
١٦٣ ص
(٦٥)
- الصيغة
١٦٣ ص
(٦٦)
- في العاقد
١٦٦ ص
(٦٧)
- الحق
١٦٨ ص
(٦٨)
- في القبض
١٦٨ ص
(٦٩)
- في اللواحق
١٧٣ ص
(٧٠)
- في التنازع
١٧٦ ص
(٧١)
اللمعة الدمشقية - كتاب الرهن
١٨٠ ص
(٧٢)
كتاب الحجر الكافي - في التفليس
١٨٤ ص
(٧٣)
فقه القرآن - باب الإفلاس والحجر
١٨٥ ص
(٧٤)
الغنية - فصل في الحجر
١٨٨ ص
(٧٥)
اصباح الشيعة - التفليس والحجر
١٩٢ ص
(٧٦)
شرائع الإسلام - كتاب المفلس
١٩٦ ص
(٧٧)
- القول في منع التصرف
١٩٦ ص
(٧٨)
- القول في اختصاص الغريم بعين ماله
١٩٧ ص
(٧٩)
- يلحق بذلك النظر في حبه
١٩٩ ص
(٨٠)
- كتاب الحجر
٢٠١ ص
(٨١)
- في أحكام الحجر
٢٠٢ ص
(٨٢)
المختصر النافع - كتاب الحجر
٢٠٤ ص
(٨٣)
جامع الشرائع - باب الحجر
٢٠٦ ص
(٨٤)
- أحكام المفلس
٢٠٧ ص
(٨٥)
قواعد الأحكام - في الحجر
٢١٠ ص
(٨٦)
- في المجنون والسفيه
٢١٢ ص
(٨٧)
- في المملوك
٢١٣ ص
(٨٨)
- في المريض
٢١٥ ص
(٨٩)
- في المفلس
٢١٦ ص
(٩٠)
- في المنع من التصرف
٢١٧ ص
(٩١)
- في بيع ماله وقسمته
٢١٨ ص
(٩٢)
- في الإختصاص
٢١٩ ص
(٩٣)
- في حبه
٢٢٣ ص
(٩٤)
اللمعة الدمشقية - كتاب الحجر
٢٢٥ ص
(٩٥)
كتاب الضمان المقنعة - باب الضمانات
٢٢٧ ص
(٩٦)
- مختصر كتاب ضمان
٢٢٨ ص
(٩٧)
المراسم - ذكر: أحكام الضمانات
٢٣٠ ص
(٩٨)
النهاية - باب الكفالات
٢٣١ ص
(٩٩)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالضمان
٢٣٣ ص
(١٠٠)
الغنية - باب الضمان
٢٣٦ ص
(١٠١)
الوسيلة - في بيان الضمان
٢٣٨ ص
(١٠٢)
اصباح الشيعة - كتاب الضمان والكفالة
٢٤٠ ص
(١٠٣)
السرائر - والضمانات
٢٤٢ ص
(١٠٤)
شرائع الإسلام - في ضمان المال
٢٤٩ ص
(١٠٥)
- في الحق المضمون
٢٤٩ ص
(١٠٦)
المختصر النافع - كتاب الضمان
٢٥٣ ص
(١٠٧)
جامع الشرائع - باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
قواعد الأحكام - في الضمان
٢٥٦ ص
(١٠٩)
- في الأحكام
٢٥٨ ص
(١١٠)
اللمعة الدمشقية - كتاب الضمان
٢٦٢ ص
(١١١)
المراسم - الحوالة
٢٦٤ ص
(١١٢)
فقه القرآن - الحوالة
٢٦٥ ص
(١١٣)
الغنية - في الحوالة
٢٦٦ ص
(١١٤)
الوسيلة - في بيان الحوالة
٢٦٨ ص
(١١٥)
اصباح الشيعة - الحوالة
٢٦٩ ص
(١١٦)
السرائر - والحوالات
٢٧١ ص
(١١٧)
شرائع الإسلام - في الحوالة
٢٧٤ ص
(١١٨)
- في العقد وفي شروطه
٢٧٤ ص
(١١٩)
المختصر النافع - الحوالة
٢٧٦ ص
(١٢٠)
جامع الشرائع - الحوالة
٢٧٧ ص
(١٢١)
قواعد الأحكام - في الحوالة
٢٧٩ ص
(١٢٢)
اللمعة الدمشقية - كتاب الحوالة
٢٨٣ ص
(١٢٣)
كتاب الكفالة المقنع - باب الكفالات
٢٨٥ ص
(١٢٤)
الكافي - في الكفالة والحوالة
٢٨٦ ص
(١٢٥)
المراسم - الكفالة
٢٨٨ ص
(١٢٦)
فقه القرآن - باب الكفالة
٢٨٩ ص
(١٢٧)
الوسيلة - في بيان الكفالة
٢٩٠ ص
(١٢٨)
اصباح الشيعة - الكفالة
٢٩١ ص
(١٢٩)
السرائر - كفالة
٢٩٣ ص
(١٣٠)
شرائع الإسلام - في الكفالة
٢٩٥ ص
(١٣١)
المختصر النافع - في الكفالة
٢٩٧ ص
(١٣٢)
جامع الشرائع - الكفالة
٢٩٨ ص
(١٣٣)
قواعد الأحكام - في الكفالة
٢٩٩ ص
(١٣٤)
اللمعة الدمشقية - كتاب الكفالة
٣٠٣ ص
(١٣٥)
كتاب الصلح النهاية - باب الصلح
٣٠٥ ص
(١٣٦)
المراسم - ذكر: الصلح
٣٠٦ ص
(١٣٧)
فقه القرآن - باب الصلح
٣٠٨ ص
(١٣٨)
الوسيلة - في بيان الصلح
٣١١ ص
(١٣٩)
اصباح الشيعة - كتاب الصلح
٣١٢ ص
(١٤٠)
السرائر - باب الصلح
٣١٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٤٢ - - باب وجوب قضاء الدين إلى الحي

تعيينه في الملك كما كفى ذلك في بيع خيار الرؤية، وإن كان كل واحد من المالين مملوك الجنس غير متعين ملك عينه ولا يتعين ملك عينه إلا بعد قبضه فيصح بيعه على من هو عليه بيع خيار الرؤية لأنه مملوك الجنس للبائع، ومن هو عليه عالم بصفته، فقام علم من هو عليه به وبصفته مقام وصف البائع له، فجمع هذا البيع الأمرين اللذين هما شرط في صحة بيع خيار الرؤية، وهو ذكر الجنس وعلم من هو عليه الذي هو قائم مقام صفته، لأن ذكر الصفة في بيع العين الغائبة يقوم مقام المشاهدة والرؤية لبيع العين الحاضرة المشاهدة، لأنا لا نحتاج أن نصف العين المرئية عند البيع ولا ذلك شرط في صحة العقد عليها وهو شرط في صحة بيع العين الغائبة مع ذكر جنسها، فلأجل ذلك جوزنا بيعها على من هي عليه دون من سواه، لأن البيع عليه بيع خيار الرؤية لأن من شرطه ذكر الجنس والصفة فإذا بيع عليه فقد جمع الأمرين جميعا، وليس كذلك بيعه على غير من هو عليه لأن أحد الأمرين لا يحصل له لأن صاحبه لا يعلم عينه حتى يصفها للمشتري ولا يميزها للعين حتى يصفها، فإن وصفها كان كاذبا جاهلا لأن عينها ما تميزت له في ملكه وإن كان مالكا لجنسها دون عينها قبل قبضها من الذي هي في ذمته فيدخل في النهي عن بيع الغرر والنهي يدل على فساد المنهي عنه فلأجل هذا جوزنا بيعها على من هي عليه دون من سواه، وليس كذلك إذا ضاربه بها لأن مال المضاربة يحتاج أن يكون متميز العين في ملك رب المال، وقبل قبضه ممن هو في ذمته ليس هو متميز العين فافترق الأمران.
ويعضد ما أصلناه قولهم في باب بيع الديون والأرزاق: ومن كان له على غيره دين جاز له بيعه نقدا ويكره ذلك نسيئة. وأطلقوا القول بكراهية النسيئة وهذا لا يجوز بالإجماع، لأنه إن كان الدين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة بغير خلاف.
ثم قالوا: فإن وفى الذي عليه الدين المشتري وإلا رجع على من باعه إياه بدركه. ثم قالوا: وإذا باع الدين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزنه المشتري.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إن كان البيع للدين صحيحا ماضيا لزم المدين أن يؤدى جميع الدين إلى المشتري وإن كان قد اشتراه بأقل من الدين بأقل قليل، لأن الثمن
(٤٢)