الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا 1 باب التجارات والبيوع والمكاسب
٣ ص
(٢)
باب الربا والسلم والدين والعينة
٥ ص
(٣)
المقنع 9 باب المكاسب والتجارات
٩ ص
(٤)
باب الربا
١٢ ص
(٥)
الهداية 15 باب المكاسب والتجارات
١٤ ص
(٦)
باب الربا
١٥ ص
(٧)
المقنعة 19 أبواب المكاسب
١٧ ص
(٨)
أبواب المتاجر
١٩ ص
(٩)
باب عقود البيع
١٩ ص
(١٠)
باب بيع المضمون
٢١ ص
(١١)
باب البيع بالنقد والنسيئة
٢٢ ص
(١٢)
باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك
٢٣ ص
(١٣)
باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين
٢٤ ص
(١٤)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٢٤ ص
(١٥)
باب بيع الثمار
٢٦ ص
(١٦)
باب بيع المرابحة
٢٨ ص
(١٧)
باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه
٣٠ ص
(١٨)
باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه
٣٠ ص
(١٩)
باب بيع الأعدال الممحزومة والجرب المشددة
٣١ ص
(٢٠)
باب بيع ما يمكن معرفته بالاختيار وما يمكن فيه الاختيار
٣١ ص
(٢١)
باب المبايعة باشتراط الأسلاف
٣٢ ص
(٢٢)
باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما
٣٢ ص
(٢٣)
باب ما يستحق على المبتاع
٣٢ ص
(٢٤)
باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله
٣٣ ص
(٢٥)
باب الإكراه على البيع
٣٣ ص
(٢٦)
باب بيع الشرب والماء
٣٣ ص
(٢٧)
باب بيع الأرزاق والديون
٣٤ ص
(٢٨)
باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال
٣٤ ص
(٢٩)
باب تلقى السع والاحتكار
٣٥ ص
(٣٠)
مختصر كتاب ابتياع
٣٥ ص
(٣١)
الانتصار 43 كتاب البيوع والرباء الصرف وفيه إحدى عشر مسألة
٣٩ ص
(٣٢)
المسائل الناصريات 53 المسألة الثالثة والسبعون والمائة
٤٧ ص
(٣٣)
إلى المسألة السادسة والسبعون والمائة
٥٠ ص
(٣٤)
الكافي 59 فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه
٥٢ ص
(٣٥)
فصل فيما يحرم من المكاسب
٥٨ ص
(٣٦)
فصل فيما يكره من المكاسب
٥٨ ص
(٣٧)
النهاية 69 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
٦٠ ص
(٣٨)
باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده وما للمرأة من مال زوجها ومن يجبر الإنسان على نفقته
٦٢ ص
(٣٩)
باب التصرف في أموال اليتامى
٦٣ ص
(٤٠)
باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة
٦٤ ص
(٤١)
باب آداب التجارة
٦٨ ص
(٤٢)
باب الاحتكار والتلقي
٧٠ ص
(٤٣)
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
٧٠ ص
(٤٤)
باب الصرف وأحكامه
٧٣ ص
(٤٥)
باب الشرط في العقود
٧٥ ص
(٤٦)
باب البيع بالنقد والنسيئة
٧٧ ص
(٤٧)
باب العيب الموجبة للرد
٧٩ ص
(٤٨)
باب السلف في جميع المبيعات
٨١ ص
(٤٩)
باب بيع الفرد والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
٨٣ ص
(٥٠)
باب أجرة السمسار والدلال والنافذ والمنادى
٨٧ ص
(٥١)
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
٨٨ ص
(٥٢)
باب بيع الثمار
٩٢ ص
(٥٣)
المراسم 105 كتاب المكاسب
٩٥ ص
(٥٤)
ذكر البيوع
٩٦ ص
(٥٥)
ذكر البيع بالصفة
٩٨ ص
(٥٦)
ذكر البيع بالبراء من العيوب
٩٩ ص
(٥٧)
ذكر بيع المرابحة
٩٩ ص
(٥٨)
ذكر شرط الخاص في البيع والمبيع
٩٩ ص
(٥٩)
ذكر بيع الثمار والخضراوات
١٠٠ ص
(٦٠)
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
١٠١ ص
(٦١)
ذكر بيع الشرب
١٠٢ ص
(٦٢)
ذكر بيع الأرزاق والديون
١٠٢ ص
(٦٣)
جواهر الفقه 117 باب مسائل يتعلق بالبيوع وفيه خمسون مسألة
١٠٥ ص
(٦٤)
المهذب 129 باب ضروب المكاسب
١١٦ ص
(٦٥)
باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها
١١٩ ص
(٦٧)
كتاب البيوع وعقدها وأحكامها
١٢١ ص
(٦٨)
باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما يدخل من العقود
١٢٣ ص
(٦٩)
في إرث خيارى المجلس والشرط
١٢٨ ص
(٧٠)
في خيار الغبن
١٣٠ ص
(٧١)
باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح
١٣٠ ص
(٧٢)
في خيار العيب
١٣٣ ص
(٧٣)
باب بيع الثمار
١٤٤ ص
(٧٤)
بيع المحاقلة والمزابنة
١٤٧ ص
(٧٥)
بيع العربة
١٤٧ ص
(٧٦)
باب بيع ما لا يقبض
١٤٩ ص
(٧٧)
باب بيع المصراة وأحكامها
١٥٣ ص
(٧٨)
باب بيع المعيوب
١٥٤ ص
(٧٩)
فقه القرآن 177 كتاب المكاسب
١٦٣ ص
(٨٠)
باب في تفصيل ما أجملناه
١٦٣ ص
(٨١)
باب المكاسب المحظورة والمكروهة
١٦٥ ص
(٨٢)
باب المكاسب المباحة
١٦٨ ص
(٨٣)
باب التصرف في أموال اليتامى
١٧١ ص
(٨٤)
كتاب المتاجر
١٧٣ ص
(٨٥)
باب آداب التجارة
١٧٤ ص
(٨٦)
باب أحكام الربا
١٧٦ ص
(٨٧)
باب البيع بالنقد والنسيئة
١٧٩ ص
(٨٨)
باب في أشياء تتعلق بالمبايعة
١٨١ ص
(٨٩)
غنية النزوع 301 كتاب البيع
١٨٦ ص
(٩٠)
فصل في أسباب الخيار ومسقطاته
١٩٣ ص
(٩١)
السبب الرابع للخيار
١٩٦ ص
(٩٢)
فصل فأما الربا
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل وأما السلم
٢٠٠ ص
(٩٤)
فصل وأما ما يتعلق بالبيع
٢٠١ ص
(٩٥)
الوسيلة 221 فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته
٢٠٥ ص
(٩٦)
فصل في بيان بيع الأعيان المرئية
٢٠٧ ص
(٩٧)
فصل في بيان خيار الرؤية
٢٠٨ ص
(٩٨)
فصل في بيان البيع بالنسيئة
٢٠٨ ص
(٩٩)
فصل في بيان بيع السلف
٢٠٩ ص
(١٠٠)
فصل في بيان بيع المرابحة
٢١٠ ص
(١٠١)
فصل في بيان بيع الصرف
٢١٠ ص
(١٠٢)
فصل في بيان بيع الجزاف
٢١٢ ص
(١٠٣)
فصل في بيان بيع الغرر
٢١٢ ص
(١٠٤)
فصل في بيان تبعض الصفقة
٢١٣ ص
(١٠٥)
فصل في بيان بيع الحيوان
٢١٣ ص
(١٠٦)
فصل في بيان بيع الفضولي
٢١٤ ص
(١٠٧)
فصل في بيان بيع الإقالة
٢١٥ ص
(١٠٨)
فصل في بيان بيع الثمار
٢١٥ ص
(١٠٩)
فصل في بيان بيع الشرب
٢١٦ ص
(١١٠)
فصل في بيان بيع الديون والأرزاق
٢١٦ ص
(١١١)
فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض
٢١٧ ص
(١١٢)
فصل في بيان ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة
٢١٧ ص
(١١٣)
فصل في بيان بيع الفاسد
٢١٩ ص
(١١٤)
فصل في بيان أحكام الرد بالعيب
٢١٩ ص
(١١٥)
فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب
٢٢١ ص
(١١٦)
باب الاحتكار والتلقي
٢٢١ ص
(١١٧)
باب في بيان حكم الودان والناقد والمنادئ والكيال والواسطة
٢٢٢ ص
(١١٨)
فصل في بيان التصرف في مال اليتيم
٢٢٢ ص
(١١٩)
اصباح الشيعة 241 فصل أسباب الخيار خمسة
٢٢٥ ص
(١٢٠)
فصل وللسلم أربعة شروط
٢٢٦ ص
(١٢١)
فصل يثبت في الحيوان الخيار
٢٢٧ ص
(١٢٢)
فصل الربا هو التفاضل
٢٣٠ ص
(١٢٣)
فصل في أحكام العقود
٢٣٥ ص
(١٢٤)
فصل بيع الثمرة دون الشجر
٢٣٧ ص
(١٢٥)
فصل في العيوب
٢٤٠ ص
(١٢٦)
فصل في ابتياع الحيوان
٢٤٣ ص
(١٢٧)
فصل في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء
٢٤٤ ص
(١٢٨)
فصل يجوز بيع المرابحة
٢٤٥ ص
(١٢٩)
فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين
٢٤٧ ص
(١٣٠)
فصل فيما يوزن أو يمسح
٢٤٩ ص
(١٣١)
فصل السلف
٢٤٩ ص
(١٣٢)
فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز و وجوه المكاسب
٢٥٤ ص
(١٣٣)
فصل أجرة المنادى على من أمر به
٢٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ١٧٢ - باب التصرف في أموال اليتامى

الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
فإن ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يكن له خيار وإن خرج خصيا كان له الخيار اشترى عبدا وجارية مطلقا فخرجا غير مختونين لم يكن له خيار فإن شرط كونهما مختونين فلم يكونا كذلك كان له الخيار، فإن اشترى عبدا أو جارية فظهر بهما جذام أو برص أو جنون كان مخيرا في الرد إلى سنة.
ومن اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا فإن كان عالما بالعيب قبل بيعه كان ذلك رضي منه بالعيب لأنه تصرف فيه، والعلقة فيه بينة وبين من ابتاعه منه منقطعة لا سبيل له عليه بوجه من الوجوه، وإن كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه، فإن حدث عنده عيب ورجع بأرش المعيب عليه لم يكن له رجوع على بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به، فإن كان لم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه له لم يكن له رده لأن ملكه قد زال ولم يجب له الأرش أيضا لأنه لم ييأس من الرد على البائع.
فإن كان كذلك لم يخل المشتري الثاني من أن يرده بالعيب على المشتري الأول أو يجد من عنده عيب ويرجع بأرشه على المشتري الأول فإن رده رده هذا أيضا على الذي ابتاعه منه ويسترجع منه الثمن، وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب وإن رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش.
وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا ثم لا يخلو المبيع من أن يرجع إلى المشتري الأول بإرث أو بيع أو هبة أو لا يرجع إليه بذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب، فإن رجع إليه بأحد الوجوه التي ذكرناه كان له الرد على بائعه، فإن عرض ما يسقط الرد وهو أن يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث به عيب أو يعتقه إن كان مملوكا أو يوقفه إن كان مما يصح أن يوقف فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد هذا إذا باعه، فأما إن وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع لأنه مما لم ييأس من الرد لأنه يمكن رجوعه فيه فيرده على بائعه.
وإذا ابتاع انسان من غيره عبدا فأبق منه، فإن كان الإباق به قبل البيع فهو عيب
(١٧٢)