الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
باب الوصية للميت
٣ ص
(٣)
المقنع في الفقه
٥ ص
(٤)
باب الوصايا
٦ ص
(٥)
الهداية بالخير
٩ ص
(٦)
باب الوصايا
١٠ ص
(٧)
باب الوقف
١١ ص
(٨)
المقنعة
١٢ ص
(٩)
باب الوقوف و الصدقات
١٣ ص
(١٠)
باب النحلة و الهبة
١٥ ص
(١١)
باب الإقرار في المرض
١٦ ص
(١٢)
باب الوصية و وجوبها
١٧ ص
(١٣)
باب الإشهاد علي الوصية
١٧ ص
(١٤)
باب وصيه الصبي و الحجور عليه
١٨ ص
(١٥)
باب الأوصياء
١٨ ص
(١٦)
باب الرجوع في الوصية
١٨ ص
(١٧)
باب الوصية بالثلث و أقل و أكثر
١٩ ص
(١٨)
باب الوصية للوارث
١٩ ص
(١٩)
باب الوصية و الهبة في المرض
٢٠ ص
(٢٠)
باب الوصية لأهل الضلال
٢٠ ص
(٢١)
باب نكاح المريض و طلاقه
٢٠ ص
(٢٢)
باب قبول الوصية
٢٠ ص
(٢٣)
باب وصية القاتل لنفسه
٢١ ص
(٢٤)
باب اختلاف الأوصياء
٢١ ص
(٢٥)
باب الوصية المبهمة
٢١ ص
(٢٦)
باب الوصي يوصي إلي غيره
٢٣ ص
(٢٧)
باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته
٢٣ ص
(٢٨)
باب الموصي له شئ يموت قبل المرض
٢٤ ص
(٢٩)
مختصر رسم كتاب لوصية
٢٤ ص
(٣٠)
الإنتصار
٣٠ ص
(٣١)
مسائل شتى من الهبات و الوقوف
٣١ ص
(٣٢)
مسألة في الهبة
٣٣ ص
(٣٣)
المسائل الناصريات
٣٦ ص
(٣٤)
المسألة المائتات
٣٧ ص
(٣٥)
الكافي
٣٩ ص
(٣٦)
فصل في الوصايا
٤٠ ص
(٣٧)
فصل في النحلة
٤١ ص
(٣٨)
فصل في المنحة
٤٢ ص
(٣٩)
فصل في الصدقة
٤٢ ص
(٤٠)
فصل في الهدية
٤٤ ص
(٤١)
فصل في السكنى والرقبى والعمرى
٤٥ ص
(٤٢)
فصل في الوصية
٤٦ ص
(٤٣)
النهاية
٤٨ ص
(٤٤)
كتاب الوقوف والصدقات
٤٩ ص
(٤٥)
باب الوقوف وأحكامها
٤٩ ص
(٤٦)
باب السكنى والعمرى والرقبى الحبيس
٥٢ ص
(٤٧)
باب النحل والهبة
٥٣ ص
(٤٨)
كتاب الوصايا
٥٥ ص
(٤٩)
باب الحث على الوصية
٥٥ ص
(٥٠)
باب الأوصياء
٥٦ ص
(٥١)
باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح
٥٧ ص
(٥٢)
باب شرائط الوصية
٥٩ ص
(٥٣)
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
٦٠ ص
(٥٤)
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
٦٣ ص
(٥٥)
المراسم العلوية
٦٦ ص
(٥٦)
ذكر أحكام الوقوف والصدقات
٦٧ ص
(٥٧)
ذكر أحكام الهبة
٦٨ ص
(٥٨)
ذكر الإقرار في المرض
٦٩ ص
(٥٩)
ذكر أحكام الوصية
٦٩ ص
(٦٠)
جواهر الفقه
٧١ ص
(٦١)
باب مسائل يتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق ذلك
٧٢ ص
(٦٢)
مسائل الوصايا
٧٤ ص
(٦٣)
باب مسألة يتعلق بالوصايا
٧٤ ص
(٦٤)
باب مسائل يتعلق بالإقرار
٧٨ ص
(٦٥)
المهذب
٩١ ص
(٦٦)
كتاب الوقوف والصدقات والعطايا الهبات
٩٢ ص
(٦٧)
باب الترغيب في فعل المعروف
٩٢ ص
(٦٨)
باب الوقوف والصدقات
٩٣ ص
(٦٩)
وقف المفتوحة عنوة
٩٤ ص
(٧٠)
تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه
٩٦ ص
(٧١)
تقسيم الوقف حسب الواقف
٩٧ ص
(٧٢)
في الوقف المشاع
٩٨ ص
(٧٣)
باب النحلة والهبة
٩٩ ص
(٧٤)
الهبة عقد جائز
١٠٠ ص
(٧٥)
ما هي النحلة
١٠١ ص
(٧٦)
باب الهدية
١٠١ ص
(٧٧)
أقسام الهدية
١٠٢ ص
(٧٨)
باب السكن والعمري والرقبي
١٠٣ ص
(٧٩)
وحدة المعنى في الثلاثة
١٠٤ ص
(٨٠)
كتاب الوصايا
١٠٥ ص
(٨١)
باب الأمر بالوصية والحث عليها
١٠٥ ص
(٨٢)
باب ما صح من الوصايا وما لا يصح
١٠٦ ص
(٨٣)
الوصية للحمل
١٠٨ ص
(٨٤)
الإيصاء بالحج
١١٠ ص
(٨٥)
حكم الإيصاء للأقرباء
١١١ ص
(٨٦)
باب الأوصياء
١١٢ ص
(٨٧)
الإيصاء للحاضر والعائب
١١٣ ص
(٨٨)
باب شروط الوصايا
١١٤ ص
(٨٩)
الإشهاد على الوصية
١١٥ ص
(٩٠)
كتاب الإقرار
١١٧ ص
(٩١)
من الإقرار المصرح والمبهم وتفسيره
١١٧ ص
(٩٢)
الاستثناء من الجمل وأقسامه
١١٩ ص
(٩٣)
الاستثناء من الاستثناء
١١٩ ص
(٩٤)
الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف
١٢٠ ص
(٩٥)
الإعراض بعد الإقرار
١٢٢ ص
(٩٦)
من منجزات المريض
١٣٠ ص
(٩٧)
فقه القرآن
١٣٢ ص
(٩٨)
كتاب الوقوف والصدقات
١٣٣ ص
(٩٩)
باب كيفية الوقف وأحكامه
١٣٤ ص
(١٠٠)
باب الهبة وأحكامها
١٣٦ ص
(١٠١)
باب الزيادات
١٣٧ ص
(١٠٢)
كتاب الوصايا
١٣٩ ص
(١٠٣)
باب الحث على الوصية
١٤٠ ص
(١٠٤)
باب الوصية للوارث وغيره من القرابات وأحكام الأوصياء
١٤٤ ص
(١٠٥)
باب: ما علي وصى اليتيم
١٤٧ ص
(١٠٦)
باب: الوصية المبهمة
١٤٩ ص
(١٠٧)
باب: الوصية التي يقال لها راحة الموت
١٥١ ص
(١٠٨)
باب: من تجوز شهادته في الوصية وشرائط الوصية
١٥٢ ص
(١٠٩)
باب نادر
١٥٤ ص
(١١٠)
باب الإقرار
١٥٥ ص
(١١١)
غنية النزوع
١٥٧ ص
(١١٢)
فصل في الوقف
١٥٨ ص
(١١٣)
فصل في الهبة
١٦٠ ص
(١١٤)
فصل في الوصية
١٦٢ ص
(١١٥)
فصل في الإقرار
١٦٥ ص
(١١٦)
كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات
١٧٠ ص
(١١٧)
فصل: في بيان الوقف وأحكامه
١٧٠ ص
(١١٨)
فصل: في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها
١٧٢ ص
(١١٩)
فصل: في بيان الهبات
١٧٦ ص
(١٢٠)
فصل: في بيان العمري والرقبي والسكنى والحبيس
١٧٨ ص
(١٢١)
إصباح الشيعة
١٧٩ ص
(١٢٢)
كتاب الوقف
١٨٠ ص
(١٢٣)
كتاب الهبة
١٨٣ ص
(١٢٤)
كتاب الوصية
١٨٦ ص
(١٢٥)
كتاب الإقرار
١٩٣ ص
(١٢٦)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٠٠ ص
(١٢٧)
باب العمري والرقبي والسكنى والحبيس
٢١٢ ص
(١٢٨)
باب الهبات والنحل
٢١٥ ص
(١٢٩)
كتاب الوصايا
٢٢٢ ص
(١٣٠)
باب الأوصياء
٢٢٧ ص
(١٣١)
باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح
٢٣١ ص
(١٣٢)
باب شرائط الوصية
٢٤٠ ص
(١٣٣)
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
٢٤١ ص
(١٣٤)
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
٢٤٨ ص
(١٣٥)
باب الإقرار
٢٥٤ ص
(١٣٦)
شرائع الإسلام
٢٦٨ ص
(١٣٧)
كتاب الوقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق: الأول: في العقد
٢٦٩ ص
(١٣٨)
النظر الثاني: في الشرائط: وهي أربعة أقسام الأول: في شرائط الموقوف
٢٧٠ ص
(١٣٩)
القسم الثاني: في شرائط الواقف
٢٧٠ ص
(١٤٠)
القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه
٢٧٠ ص
(١٤١)
القسم الرابع: في شرائط الوقف
٢٧٢ ص
(١٤٢)
النظر الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل:
٢٧٣ ص
(١٤٣)
كتاب العطية
٢٧٦ ص
(١٤٤)
مسائل ثلاث
٢٧٦ ص
(١٤٥)
كتاب السكن والحبس
٢٧٦ ص
(١٤٦)
السكن والحبس
٢٧٦ ص
(١٤٧)
كتاب الهبات
٢٧٩ ص
(١٤٨)
والنظر في الحقيقة والحكم: الأول: في الحقيقة
٢٧٩ ص
(١٤٩)
الثاني: في حكم الهبات: وهي مسائل:
٢٨٠ ص
(١٥٠)
كتاب الوصايا
٢٨٢ ص
(١٥١)
والنظر في ذلك يستدعى فضولا: الأول في الوصية
٢٨٢ ص
(١٥٢)
الثاني: في الموصى
٢٨٣ ص
(١٥٣)
الثالث: في الموصي به: وفيه أطراف: الأول: في متعلق الوصية
٢٨٣ ص
(١٥٤)
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة
٢٨٥ ص
(١٥٥)
الطراف الثالث: في أحكام الوصية
٢٨٦ ص
(١٥٦)
مسائل أربع:
٢٨٧ ص
(١٥٧)
الرابع: في الموصي له:
٢٨٨ ص
(١٥٨)
الخامس: في الأوصياء
٢٩٠ ص
(١٥٩)
مسائل ثلاث:
٢٩١ ص
(١٦٠)
السادس: في اللواحق: وفيه قسمان: القسم الأول: وفيه مسائل:
٢٩٢ ص
(١٦١)
القسم الثاني: في تصرفات المريض: وهي نوعان مؤجلة ومنجزة
٢٩٤ ص
(١٦٢)
وها هنا مسائل
٢٩٤ ص
(١٦٣)
كتاب الإقرار
٢٩٦ ص
(١٦٤)
والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة: الأول: في الصيغة: وفيها مقاصد: المقصد الأول: في الصيغة الصريحة:
٢٩٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني: في المبهمة: وفيها مسائل:
٢٩٧ ص
(١٦٦)
المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب:
٢٩٩ ص
(١٦٧)
المقصد الرابع: في صنع الاستثناء: وقواعده ثلاث
٢٩٩ ص
(١٦٨)
التفريع على القاعدة الأولى
٢٩٩ ص
(١٦٩)
التفريع على الثانية:
٣٠٠ ص
(١٧٠)
التفريع الثالثة:
٣٠٠ ص
(١٧١)
النظر الثاني: في المقر:
٣٠١ ص
(١٧٢)
النظر الثالث: في المقر له:
٣٠١ ص
(١٧٣)
النظر الرابع: في اللواحق: وفيه مقاصد: المقصد الأول: في تعقيب الإقرار بالإقرار
٣٠٢ ص
(١٧٤)
المقصد الثاني: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهرة الإبطال: وفه مسائل:
٣٠٣ ص
(١٧٥)
المقصد الثالث: في الإقرار بالنسب: وفيه مسائل:
٣٠٣ ص
(١٧٦)
المختصر النافع
٣٠٦ ص
(١٧٧)
كتاب الوقوف والمصدقات والهبات
٣٠٧ ص
(١٧٨)
والنظر أما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام
٣٠٧ ص
(١٧٩)
وأما اللواحق فمسائل:
٣٠٨ ص
(١٨٠)
ومن اللواحق: مسائل السكن والعمرى
٣٠٩ ص
(١٨١)
كتاب الوصايا
٣١١ ص
(١٨٢)
الأول في متعلق الوصية
٣١٣ ص
(١٨٣)
الطرف الثالث: في أحكام الوصية
٣١٣ ص
(١٨٤)
كتاب الإقرار
٣١٥ ص
(١٨٥)
والنظر في الأركان واللواحق: والأركان أربعة
٣١٥ ص
(١٨٦)
الجامع للشرائع
٣١٧ ص
(١٨٧)
باب الوقف
٣١٨ ص
(١٨٨)
باب الهبة والصدقة والسكنى والعمري والرقبى والحبيس
٣٢٢ ص
(١٨٩)
كتاب الوصية
٣٢٥ ص
(١٩٠)
باب الإقرار
٣٣٢ ص
(١٩١)
قواعد الأحكام
٣٣٧ ص
(١٩٢)
كتاب الوقوف والعطايا:
٣٣٨ ص
(١٩٣)
وفيه مقاصد: المقصد الأول: الوقف: وفيه فصول: الأول في أركانه: وهي ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيغة:
٣٣٨ ص
(١٩٤)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٣٤٠ ص
(١٩٥)
المطلب الثالث: الموقوف:
٣٤١ ص
(١٩٦)
الفصل الثاني: في الأحكام
٣٤٢ ص
(١٩٧)
الفصل الثالث: في اللواحق
٣٤٣ ص
(١٩٨)
المقصد الثاني: في السكن والصدقة والهبة: وفيه فصول: الأول: في السكنى
٣٤٧ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني: في الصدقة
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث: في الهبة: وفيه مطلبان: الأول: في أركانها وهي ثلاثة:
٣٤٨ ص
(٢٠١)
الثاني: الموهوب:
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
الثالث: في القبض
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
المطلب الثاني: في الأحكام
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
المقصد الثالث: في الإقرار: وفيه فصول: الأول: في أركانه: وفيه مطالب: الأول: الصبغة
٣٥٢ ص
(٢٠٥)
الثاني: المقر:
٣٥٣ ص
(٢٠٦)
الثالث: المقر له: وله شرطان
٣٥٥ ص
(٢٠٧)
المطلب الرابع: في المقر به
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة: وهي أحد عشر بحثا
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
الصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه: وفيه مطلبان: الأول: في الاستثناء: وقواعده: خمس
٣٦٢ ص
(٢١٠)
المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء: وهو سبعة: الفصل الرابع: من الإقرار بالنسب
٣٦٧ ص
(٢١١)
فروع:
٣٦٨ ص
(٢١٢)
المقصد الرابع: في الوصايا: وفيه فصول: الأول: في أركانها: ومطالبة أربعة
٣٧٢ ص
(٢١٣)
المطلب الثاني: في الموصى
٣٧٤ ص
(٢١٤)
المطلب الثالث: في الموصى له
٣٧٥ ص
(٢١٥)
فروع:
٣٧٨ ص
(٢١٦)
المطلب الرابع: الموصى به:
٣٧٩ ص
(٢١٧)
تنبيه
٣٨٢ ص
(٢١٨)
الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه ثلاثة: الأول: في الأحكام الراجعة إلى اللفظ: وفيه: بحثان: الأول: الموصى به:
٣٨٢ ص
(٢١٩)
تنبيه
٣٨٤ ص
(٢٢٠)
البحث الثاني: في الموصى له:
٣٨٥ ص
(٢٢١)
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية
٣٨٦ ص
(٢٢٢)
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: وفيه بحثان: الأول: فيما خلا الاستثناء: وفيه: مقامان: الأول: وإذا كان الموصى له واحدا
٣٩٠ ص
(٢٢٣)
المقام الثاني: في المتعدد
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
وأما الثالث فله طرف
٣٩٦ ص
(٢٢٥)
مسائل
٣٩٦ ص
(٢٢٦)
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء
٤٠٨ ص
(٢٢٧)
ويشتمل هذا البحث على مقامات: المقام الأول
٤٠٩ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي وفيه مسائل
٤١٣ ص
(٢٢٩)
المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
٤١٦ ص
(٢٣٠)
وفي هذا المقام مسائل:
٤١٧ ص
(٢٣١)
الفصل الثالث: في تصرفات المريض:
٤٢٧ ص
(٢٣٢)
فهنا بحثان: الأول: في بيان مرض الموت
٤٢٧ ص
(٢٣٣)
البحث الثاني: في حقيقة التبرع:
٤٢٨ ص
(٢٣٤)
الأول: في التبرعات: وفيه مسائل
٤٢٩ ص
(٢٣٥)
المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ
٤٣٠ ص
(٢٣٦)
المطلب الثالث: في مسائل الدورية في هذا الباب: وهي أنواع: الأول: العتق
٤٣٣ ص
(٢٣٧)
النوع الثاني: المحاباة
٤٣٧ ص
(٢٣٨)
النوع الثالث: الهبة والعضو: وفيه مسائل:
٤٣٩ ص
(٢٣٩)
النوع الرابع: الجنايات
٤٤٤ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع: في الوصية بالولاية: وفيه مطلبان: الأول: في أركانها: وهي أربعة: الأول: الموصى فيه:
٤٤٩ ص
(٢٤١)
الثاني: الصيغة:
٤٤٩ ص
(٢٤٢)
الثالث: الموصي
٤٤٩ ص
(٢٤٣)
الرابع: الوصي: وشروطه ستة
٤٥٠ ص
(٢٤٤)
المطلب الثاني: الأحكام
٤٥١ ص
(٢٤٥)
الفصل الخامس: فيما به يثبت الوصية وأحكام الرجوع
٤٥٣ ص
(٢٤٦)
خاتمة تشمل على مسائل متعددة
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
اللمعة الدمشقية
٤٥٨ ص
(٢٤٨)
كتاب الوقف
٤٥٩ ص
(٢٤٩)
كتاب العطية
٤٦١ ص
(٢٥٠)
كتاب الوصايا
٤٦٣ ص
(٢٥١)
وفيه فصول: الأول
٤٦٣ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني: في متعلق الوصية:
٤٦٤ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث: في الأحكام
٤٦٥ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع: في الوصاية:
٤٦٥ ص
(٢٥٥)
كتاب الإقرار
٤٦٧ ص
(٢٥٦)
وفيه فصول: الأول: الصيغة وتوابعها:
٤٦٧ ص
(٢٥٧)
الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه:
٤٦٨ ص
(٢٥٨)
الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب:
٤٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٢ - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية

أو خطير أو عظيم جدا أو عظيم، قبل تفسيره بالقليل أيضا. ولو قال: كثير، قيل يكون ثمانين والأقرب المساواة. ولو قال: أكثر مما لفلان، وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله ورجع في الزيادة إليه. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره لخفاء المال أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع. ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع، ففي السماع نظر. ولو قال: لي عليك ألف دينار، فقال: لك على أكثر من ذلك لزم الألف وزيادة. ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.
ج: إذا قال: له على كذا، فهو كالشئ. ولو قال: كذا كذا، فهو تكرار، ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم على التمييز وقيل: يلزمه عشرون، ولو رفعه فكذلك وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا، ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم وكذا كناية عنه وقيل: يلزمه مائة. ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم وكذا لو كرر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة كأنه قال شئ شئ، وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الآخر إلى الدرهم كنصف تسع درهم.
وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: يلزمه مع النصب أحد عشر، ولو عطف ورفع لزمه درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما فكأنه قال: هما درهم، ولو نصب احتمل لزوم درهم لأن " كذا " يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثله وفسرها بدرهم جاز ودرهمين لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير ويبقى الأول على إبهامه، وقيل:
يلزمه أحد وعشرون.
ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان، فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قل وكثر، ولو قال:
ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما أو ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال. ولو قال: على ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة، ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل
(٣٨٧)