المرتقى إلى الفقه الأرقى
(١)
السادس: خيار الرؤية الاستدلال برواية جميل
٤ ص
(٢)
رد الاستدلال برواية زيد الشحام
٥ ص
(٣)
تحديد موضوع خيار الرؤية
٨ ص
(٤)
صور تخلف الوصف
٩ ص
(٥)
اختصاص هذا الخيار بالمشتري
١٢ ص
(٦)
عدم ثبوت الأرشا نحن فيه
١٣ ص
(٧)
وجها بطلان العقد بتخلف الوصف ودفعها
١٤ ص
(٨)
هل خيار الرؤية فوري
١٨ ص
(٩)
سقوط الخيار بالتصرف والاسقاط
٢٠ ص
(١٠)
هل الخيار موضوع التخلف أما لرؤية
٢١ ص
(١١)
شرط سقوط الخيار
٢٣ ص
(١٢)
استلزام شرط سقوط الخيار للغرر
٢٤ ص
(١٣)
بطلان المعاملة مع اشتراط سقوط الخيار
٢٥ ص
(١٤)
سقوط الخيار ببذل التفاوت
٢٨ ص
(١٥)
شرط الابدال في متن العقد
٢٩ ص
(١٦)
عموم خيار الرؤية لمطلق العقود
٣١ ص
(١٧)
إذا اختلفوا المشتري
٣٣ ص
(١٨)
لو اشترى بعض المنسوج على ان تنسج البعض الآخر
٤٠ ص
(١٩)
السابع: خيار العيب كلام الشيخ وما ترد حوله من تساؤلات
٤٢ ص
(٢٠)
توضيح مراد الشيخ
٤٤ ص
(٢١)
عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد
٤٥ ص
(٢٢)
السلامة مقتضى الأصل
٤٧ ص
(٢٣)
حكم ظهور العيب، التخيير بين الرد والأرش
٤٧ ص
(٢٤)
وجوه استفادة التخيير من الاخبار ومناقشتها
٤٨ ص
(٢٥)
استفادة التخيير بين الرد والأرش لقاعدة
٥٠ ص
(٢٦)
استفادة التخيير من قاعدة نفي الضرر ومناقشتها
٥٣ ص
(٢٧)
ظهور العيب كاشف أم مثبت
٥٤ ص
(٢٨)
تقريب الشيخ لإناطة الخبار
٥٥ ص
(٢٩)
عموم خيار العيب للثمن
٥٦ ص
(٣٠)
سقوط الرد خاصة بالاسقاط والمناقشة فيه
٥٧ ص
(٣١)
حكم ما لو قال - التزمت بالعقد
٥٨ ص
(٣٢)
حكم ما لو قال - أسقط العيب
٥٩ ص
(٣٣)
مسقطية التصرف لخيار العيب
٦٠ ص
(٣٤)
مدى قرينية صحيحة ابن رئاب
٦١ ص
(٣٥)
وجوه الجمع بين الصحيحة ومرسلة جميل
٦٣ ص
(٣٦)
مسقطية التلف وما بحكمه
٦٥ ص
(٣٧)
توجيه كلام الشيخ في المقام
٦٧ ص
(٣٨)
تحقيق الكلام في المقام
٦٨ ص
(٣٩)
حكم ما لو عاد الملك إلى المشتري
٧٢ ص
(٤٠)
مانعية الوطء من الرد
٧٣ ص
(٤١)
جواز رد الحامل مع الوطء
٧٥ ص
(٤٢)
بحث في نصوص رد الحامل
٧٦ ص
(٤٣)
عموم الرد لكبر وغيرها
٨٢ ص
(٤٤)
تحديد العقر
٨٣ ص
(٤٥)
لحوق التقبيل واللمس بالوطء وبصورة وجود عيب آخر
٨٧ ص
(٤٦)
عموم الحكم للعلم بالحمل
٨٨ ص
(٤٧)
العيب الحادث بعد العقد قبل القبض، العيب الحادث بعد العقد في زمان الخيار
٨٨ ص
(٤٨)
مع الشيخ فيما أفاده في المقام
٨٩ ص
(٤٩)
العيب الحادث بعد القبض وزمن الخيار
٩٢ ص
(٥٠)
بيان مدى سعة وضيق المعيب الحادث
٩٤ ص
(٥١)
ما لو زال العيب الحادث
٩٥ ص
(٥٢)
ما لو رضى البايع برد المعيب بالعيب الحادث
٩٦ ص
(٥٣)
التعيب بتبعض الصفقة
٩٧ ص
(٥٤)
كلام الشيخ في صورة ما إذا كان العقد والمتصور فيه البعض في أحد العوضين
٩٧ ص
(٥٥)
تحقيق الكلام في المقام
١٠٠ ص
(٥٦)
صورة ما إذا كان التعدد في المشتري
١٠٥ ص
(٥٧)
صورة ما إذا كان التعدد في البايع
١١٠ ص
(٥٨)
ما يسقط به الأرش دون الرد
١١١ ص
(٥٩)
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
١١٤ ص
(٦٠)
اشتراط خيار العيب مع العلم بالعيب
١١٦ ص
(٦١)
سقوط الخيار بالتبري من العيوب
١١٧ ص
(٦٢)
حكم التبري من العيوب المتجددة
١١٩ ص
(٦٣)
المراد بالتبري
١٢١ ص
(٦٤)
سقوط الخيار بجزئيه بزوال العيب
١٢٢ ص
(٦٥)
مناقشة الأصفهاني مع الشيخ في المقام
١٢٣ ص
(٦٦)
التصرف في المعيب الذي لا أرش فيه
١٢٨ ص
(٦٧)
حدوث العيب في المعيب الذي لا أرش فيه
١٢٨ ص
(٦٨)
حدوث العيب أو التصرف في المعيب الربوي
١٢٩ ص
(٦٩)
كلام العلامة وتوجيه الشيخ له
١٣٠ ص
(٧٠)
اشكال السيد على الشيخ
١٣١ ص
(٧١)
تحقيق الحال في ايرادات السيد
١٣٢ ص
(٧٢)
هل الخيار على الفور أم على التراخي
١٣٤ ص
(٧٣)
لزوم الاعلام بالعيب
١٣٥ ص
(٧٤)
تحقيق معنى الغش
١٣٦ ص
(٧٥)
حكم التبري من العيب
١٣٨ ص
(٧٦)
حكم المعاملة وصفا
١٣٨ ص
(٧٧)
حكم الاختلاف المتبايعين في حدوث العيب
١٤٠ ص
(٧٨)
حكم اختلاف المتبايعين في عيبة الموجود
١٤١ ص
(٧٩)
الاختلاف في تقدم وتأخر العيب
١٤٢ ص
(٨٠)
صورة بيع الوكيل
١٤٥ ص
(٨١)
لو اختلفا في كون السلعة سلعة البائع أو لا
١٥١ ص
(٨٢)
لو اختلفا في كون السلعة المرددة سلعة البائع أم لا
١٥٣ ص
(٨٣)
الاختلاف في العلم المشتري بالعيب وعدمه
١٥٤ ص
(٨٤)
ما لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري بالعيب أو بعده
١٥٥ ص
(٨٥)
النزاع في زوال العيب، أنه للجديد أم القديم
١٥٧ ص
(٨٦)
النزاع في تقدم العيب الجديد وتأخره
١٥٩ ص
(٨٧)
الاختلاف في البراءة من العيوب
١٦١ ص
(٨٨)
الكلام في مكاتبة جعفر بن عيسى
١٦٢ ص
(٨٩)
الاختلاف في تحقق المسقط
١٦٤ ص
(٩٠)
الاختلاف في الفسخ
١٦٦ ص
(٩١)
الاختلاف في تأخر الفسخ وتقدمه بناء على فورية الخيار
١٦٨ ص
(٩٢)
ما لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو الفورية بناء على فوريته
١٧١ ص
(٩٣)
حقيقة العيب
١٧٢ ص
(٩٤)
المختار في حقيقة العيب
١٧٣ ص
(٩٥)
مصاديق العيب
١٧٦ ص
(٩٦)
المرض - الجهل
١٧٦ ص
(٩٧)
الثيبوبة في الإماء
١٧٧ ص
(٩٨)
عدم الختان في العبد الكبير، عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن
١٧٩ ص
(٩٩)
الإباق
١٧٩ ص
(١٠٠)
الثقل الخارج عن العادة في الزيت والبذر
١٨٠ ص
(١٠١)
احداث السنة
١٨١ ص
(١٠٢)
حقيقة الأرش
١٨٥ ص
(١٠٣)
الأرش الثابت في خيار العيب
١٨٦ ص
(١٠٤)
وجوه لكون الأرش الثابت من القيمة المسماة والمناقشة فيها
١٨٧ ص
(١٠٥)
عدم تعين الأرش من الثمن
١٨٩ ص
(١٠٦)
تعين الأرش من النقدين
١٩١ ص
(١٠٧)
استغراق الأرش تمام الثمن
١٩٢ ص
(١٠٨)
ما هو المرجع عند الجهل بالأرش
١٩٣ ص
(١٠٩)
حجية خبر الواحد في الموضوعات
١٩٦ ص
(١١٠)
لو تعارض المقومون
١٩٨ ص
(١١١)
تعارض البينات في الاحكام الوضعية
٢٠٠ ص
(١١٢)
كيفية الجمع بين البينتين
٢٠١ ص
(١١٣)
الشروط اعتبار حلية الشرط في نفسه
٢٠٤ ص
(١١٤)
الشرط المخالف للكتاب
٢٠٨ ص
(١١٥)
هل المناط المخالفة أم عدم المخالفة
٢٠٨ ص
(١١٦)
هل المراد مخالفة الملتزم به أم الالتزام
٢١٠ ص
(١١٧)
ما هو حكم الذي يعتبر عدم مخالفته
٢١٢ ص
(١١٨)
كلام الأصفهاني ومناقشته
٢١٣ ص
(١١٩)
ما المراد من تحريم الحلال
٢١٥ ص
(١٢٠)
شرط ارث الأجنبي
٢١٨ ص
(١٢١)
شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر
٢١٨ ص
(١٢٢)
الأصل العملي المرجع عند الشك في كون الحكم بنحو يخالفه الشرط أم لا
٢١٩ ص
(١٢٣)
اعتبار عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد
٢٢٠ ص
(١٢٤)
شرط عدم التصرف المطلق في المبيع
٢٢١ ص
(١٢٥)
شرط عدم الاشتراك في الربح دون الخسارة في المال المشترك
٢٢١ ص
(١٢٦)
شرط الضمان في الإجارة
٢٢١ ص
(١٢٧)
شرط ارث للزوجة في عقد المتعة
٢٢٢ ص
(١٢٨)
الجعالة في الشرط
٢٢٣ ص
(١٢٩)
الشرط المستلزم للمحال
٢٢٥ ص
(١٣٠)
اعتبار كون الشرط مذكورا في متن العقد
٢٢٨ ص
(١٣١)
التنجيز في الشرط
٢٢٩ ص
(١٣٢)
حكم الشرط الصحيح
٢٣١ ص
(١٣٣)
شرط الوصف
٢٣٣ ص
(١٣٤)
شرط النتيجة
٢٣٣ ص
(١٣٥)
شرط الفعل
٢٣٤ ص
(١٣٦)
مفاد المؤمنون عند شروطهم
٢٣٤ ص
(١٣٧)
ثبوت حق الاجبار عند الامتناع
٢٣٧ ص
(١٣٨)
ثبوت الخيار عند تخلف الشرط
٢٣٨ ص
(١٣٩)
حكم الشرط الفاسد، الشرط وعد أو لا
٢٣٩ ص
(١٤٠)
استحباب الوفاء بالشرط الفاسد إذا كان وعدا بأمر مشروع
٢٤٠ ص
(١٤١)
فساد الشرط يستلزم فساد العقد أم لا
٢٤٢ ص
(١٤٢)
الوجه الأول من وجوه مفسدية الشرط الفاسد ومناقشتها
٢٤٣ ص
(١٤٣)
الوجه الثاني منها
٢٤٤ ص
(١٤٤)
النصوص الدالة على المفسدية
٢٤٧ ص
(١٤٥)
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد
٢٤٩ ص
(١٤٦)
تصحيح العقد باسقاط الشرط الفاسد
٢٥٠ ص
(١٤٧)
أحكام الخيار قابلية الخيار للإرث
٢٥٢ ص
(١٤٨)
الخيار حق أم لا
٢٥٥ ص
(١٤٩)
تبعية ارث الخيار لإرث المال وعدمها
٢٥٥ ص
(١٥٠)
ارث الزوجة الخيار المتعلق بالأرض
٢٥٦ ص
(١٥١)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
٢٥٨ ص
(١٥٢)
مناقشة الشيخ لوجوده التصورية في كيفية الاستحقاق
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فرع في اعمال الورثة الخيار
٢٦٣ ص
(١٥٤)
تحقق الفسخ بالتصرف غير الكاشف
٢٦٥ ص
(١٥٥)
الخيار هل يحصل بالتصرف أم قبله
٢٦٨ ص
(١٥٦)
حكم المعاملة التي يحصل بها الفسخ
٢٦٨ ص
(١٥٧)
توضيحات لفقرات من كلام الشيخ في المقام
٢٧١ ص
(١٥٨)
مسألة شراء العبد بجارية وعتقهما معا
٢٧٣ ص
(١٥٩)
تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار
٢٧٦ ص
(١٦٠)
الفسخ عبارة عن تملك جديد لا حل العقد
٢٧٦ ص
(١٦١)
المنع عن تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار
٢٧٨ ص
(١٦٢)
الكلام في جواز الاتلاف والاستيلاء وعدمه
٢٨٠ ص
(١٦٣)
الكلام في النقل اللازم
٢٨٢ ص
(١٦٤)
الكلام في النقل الجائز
٢٨٤ ص
(١٦٥)
ثبوت الفسخ من حينه أو من الأصل - الخيار الشأني
٢٨٦ ص
(١٦٦)
الفعل المعرض للفوات
٢٨٧ ص
(١٦٧)
إجارة العين في زمن الخيار
٢٨٨ ص
(١٦٨)
بطلان الإجارة على تقدير الفسخ
٢٩٠ ص
(١٦٩)
تحقيق في الملكية الدائمة والملكية المؤقتة
٢٩١ ص
(١٧٠)
اذن ذي الخيار في التصرف
٢٩٢ ص
(١٧١)
ثوبت الملك قبل انقضاء الخيار
٢٩٤ ص
(١٧٢)
نصوص الواردة في الباب
٢٩٤ ص
(١٧٣)
أدلة توقف الملك على انقضاء الخيار
٢٩٧ ص
(١٧٤)
الكلام في رواية ابن سنان
٢٩٧ ص
(١٧٥)
الاحتمال الآخر في النصوص
٣٠١ ص
(١٧٦)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣٠٣ ص
(١٧٧)
استثناء قاعدة عامة
٣٠٣ ص
(١٧٨)
عموم الحكم للبائع والمشتري
٣٠٤ ص
(١٧٩)
عموم الحكم للمبيع والثمن الكليين
٣٠٦ ص
(١٨٠)
المراد بالضمان الوارد في النصوص
٣٠٧ ص
(١٨١)
حكم تلف بعض المبيع وتلف الوصف
٣٠٩ ص
(١٨٢)
الاتلاف بيد الأجنبي
٣١١ ص
(١٨٣)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣١٣ ص
(١٨٤)
ضمان العين بعد الفسخ
٣١٤ ص
(١٨٥)
النقد والنسيئة اقتضاء الاطلاق في العقد
٣١٦ ص
(١٨٦)
فائدة شرط التعجيل
٣١٧ ص
(١٨٧)
اعتبار معلومية الاجل المشروط
٣١٩ ص
(١٨٨)
البيع بثمنين حالا ومؤجلا
٣٢٢ ص
(١٨٩)
حكم دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٣٢٥ ص
(١٩٠)
اسقاط المدين اجل الدين
٣٢٦ ص
(١٩١)
لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل عند حلول الاجل
٣٢٨ ص
(١٩٢)
حكم تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٣٣١ ص
(١٩٣)
حكم ما إذا اشترى عينا شخصية بثمن مؤجل
٣٣٢ ص
(١٩٤)
بيع الطعام
٣٣٥ ص
(١٩٥)
حكم المعاملة التي اشترط فيها البيع من البايع
٣٣٦ ص
(١٩٦)
القبض حقيقة القبض
٣٣٩ ص
(١٩٧)
قبض المكيل والموزون
٣٤١ ص
(١٩٨)
وجوب القبض
٣٤٣ ص
(١٩٩)
اعتبار القبض في صحة المعاملة
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو قبض الممتنع ما في يد صاحبه من دون رضاه
٣٤٦ ص
(٢٠١)
هل تجب البدأة على البائع
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
لزوم تسليم المبيع مفرغا
٣٤٧ ص
(٢٠٣)
حكم ترك التفريغ
٣٤٨ ص
(٢٠٤)
حكم الأرض المشغولة بالزرع
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
حكم امتناع البائع من التسليم لحق
٣٥٠ ص
(٢٠٦)
تلف المبيع قبل القبض
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
اعتبار القبض الصحيح
٣٥٥ ص
(٢٠٨)
الاتلاف كالتلف أم لا
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
تلف الثمن قبل القبض
٣٥٧ ص
(٢١٠)
تلف الوصف قبل القبض
٣٥٩ ص
(٢١١)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٣٦٠ ص
(٢١٢)
عموم الحكم المزبور للثمن
٣٦٣ ص
(٢١٣)
عدم الحكم لمطلق الاستبدال
٣٦٣ ص
(٢١٤)
بيع غير المقبوض
٣٦٤ ص
(٢١٥)
حكم ما لو كان على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوثه
٣٦٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٠ - مع الشيخ فيما أفاده في المقام

أما الصورة الأولى، فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع من الرد، بل يكون العيب الحادث كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش على الخلاف المذكور في أحكام القبض.
وأما الصورة الثانية، فلا خلاف أيضا في كونه غير مانع من الرد بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش، على الخلاف المتأتي في العيب قبل القبض بناء على اتحاد المسألتين، كما يظهر من بعض. ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) بالنسبة إلى الصورتين الأولتين للعيب الحادث بعد العقد.
ويقع الكلام حول ما أفاده في جهتين:
الجهة الأولى: - وهي غير مختصة بوقوع العقد على المعيب بل تعم كل عقد حدث العيب بعده وقبل القبض أو في زمن الخيار الذي يضمن البائع فيه المبيع، فتشمل العقد الواقع على الصحيح حال العقد - في أن العيب الحادث بعد العقد بأحد النحوين هل يستلزم ثبوت الخيار أو لا؟
وتحقيق ذلك: أنه قد ورد أن المبيع إذا حدث فيه حدث قبل قبضه فهو من مال بائعه، كما ورد أن الحدث في زمن الخيار ممن لا خيار له، وقد أختلف في المراد بذلك والمحتملات المذكورة فيه ثلاثة:
الأول: ما ينسب إلى الشهيد الثاني (رحمه الله) (١) من كون تدارك التلف وعهدته على البائع ومن لا خيار له، نظير باب الضمان، فيكون الحكم بالتدارك تعبديا صرفا.
الثاني: أن يكون مرجع ذلك إلى الحكم بانفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما، فيرجع المبيع إلى البائع فيكون التلف من ماله. كما ترجع العين إلى من لا خيار له فيكون تلفها من ماله.

١ - الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الأفهام، ج ٣: ص ٢١٦، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.
(٩٠)