المرتقى إلى الفقه الأرقى
(١)
ثمرة تعريف الخيار
٥ ص
(٢)
تعريف الخيار لغة
٥ ص
(٣)
التعريف الاصطلاحي الأولى وايراد الشيخ (قدس سره) عليه
٧ ص
(٤)
ايراد السيد والايرواني على الشيخ
٨ ص
(٥)
تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين
٩ ص
(٦)
التعريف الاصطلاحي الثاني وتنظر الشيخ فيه
١١ ص
(٧)
الايراد على الشيخ في المقام
١٢ ص
(٨)
مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي باللغوي
١٣ ص
(٩)
هل لذي الخيار اسقاط الخيار
١٤ ص
(١٠)
هل لذي الخيار حق ابرام العقد
١٥ ص
(١١)
اثبات حق الابرام بالسيرة
١٦ ص
(١٢)
أصالة اللزوم - معاني الأصل
١٧ ص
(١٣)
الصحيح من المعاني
١٨ ص
(١٤)
العمومات الدالة على اللزوم
٢٢ ص
(١٥)
الأول: آية أوفوا بالعقود واستدلال الشيخ بها على اللزوم
٢٢ ص
(١٦)
إيرادات السيد والايرواني على تعريف الشيخ
٢٣ ص
(١٧)
تحقيق في الايرادات المذكورة
٢٤ ص
(١٨)
تحقيق معنى الوفاء
٢٨ ص
(١٩)
تقريب دلالة الآية على اللزوم
٢٩ ص
(٢٠)
اشكال ودفعه
٣١ ص
(٢١)
تقريبات لدلالة الآية على اللزوم
٣٣ ص
(٢٢)
الثاني: آية الحل والمحتملات الأربعة فيها
٣٥ ص
(٢٣)
حلية البيع تكليفا لا تلازم صحته
٣٧ ص
(٢٤)
اشكال على اطلاق آية البيع
٣٨ ص
(٢٥)
الثالث: آية التجارة، بحث حول عبارة الشيخ
٣٩ ص
(٢٦)
بحث حول كلام المحقق الأصفهاني في رد اطلاق الآيتين
٤١ ص
(٢٧)
الرابع: آية الأكل بالباطل، تقريب دلالتها على اللزوم
٤٢ ص
(٢٨)
الخامس: رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم
٤٥ ص
(٢٩)
السادس: رواية الناس مسلطون على أموالهم وموارد ذكره عند الشيخ
٤٧ ص
(٣٠)
دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ
٤٧ ص
(٣١)
تقريب دلالة الحديث على اللزوم
٥٠ ص
(٣٢)
تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه
٥١ ص
(٣٣)
تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه
٥٣ ص
(٣٤)
السابع: حديث المؤمنون عند شروطهم
٥٥ ص
(٣٥)
الثامن: حديث البيعان بالخيار
٥٥ ص
(٣٦)
مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب
٥٦ ص
(٣٧)
استصحاب كلي العلاقة والمناقشة فيه
٥٨ ص
(٣٨)
كلام العلامة وتوجيهه
٦٠ ص
(٣٩)
الشبهة المصداقية للعقد اللازم
٦١ ص
(٤٠)
التردد في كون الواقع هبة أو صدقة
٦٢ ص
(٤١)
العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة
٦٢ ص
(٤٢)
أقسام الخيارات
٦٤ ص
(٤٣)
الأول: خيار المجلس - تعريفه
٦٥ ص
(٤٤)
أدلة خيار المجلس
٦٦ ص
(٤٥)
ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة فقط
٦٧ ص
(٤٦)
وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها
٦٧ ص
(٤٧)
ثبوت الخيار للموكل مع عدم ثبوته للوكيل المزبور
٧٥ ص
(٤٨)
ثبوت خيار المجلس للوكيل في التصرف المالي في باب القراض
٧٧ ص
(٤٩)
عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم
٧٨ ص
(٥٠)
ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد
٨٠ ص
(٥١)
تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل
٨٢ ص
(٥٢)
ثبوت الخيار في القسم الثالث من أقسام الوكيل أو عدمه
٨٤ ص
(٥٣)
ثبوت الخيار للفضولي
٨٦ ص
(٥٤)
ثبوت الخيار للمالك في عقد الفضولي
٨٨ ص
(٥٥)
استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار
٨٩ ص
(٥٦)
وجوه الضمان عند الفسخ مع تلف العين
٩٣ ص
(٥٧)
تقريب عدم الخيار في مورد تلف أحد العوضين
٩٥ ص
(٥٨)
كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما
٩٦ ص
(٥٩)
كلام صاحب المقابيس والمناقشة فيه
٩٨ ص
(٦٠)
شراء العبد المسلم من الكافر
١٠٠ ص
(٦١)
شراء العبد نفسه
١٠٢ ص
(٦٢)
في ثبوت الخيار ما إذا اشترى جمدا في شدة الحر
١٠٢ ص
(٦٣)
عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع
١٠٣ ص
(٦٤)
مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم
١٠٤ ص
(٦٥)
تأثير الخيار في الصحة التأهلية
١٠٦ ص
(٦٦)
التعرض لعبارتين للشيخ
١٠٦ ص
(٦٧)
الكلام في مسقطات خيار المجلس الأول: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد
١٠٩ ص
(٦٨)
حكومة دليل الشرط على دليل الخيار والايرادات المذكورة والإجابة عنها
١١٠ ص
(٦٩)
تحقيق معنى الشرط - وجوه ثلاثة ومناقشتها
١١٣ ص
(٧٠)
وجه رابع في معنى الشرط
١١٦ ص
(٧١)
مدلول عموم " المؤمنون عند شروطهم "
١١٧ ص
(٧٢)
الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه
١١٨ ص
(٧٣)
الايراد الثاني على شرط الخيار والجواب عنه
١٢٠ ص
(٧٤)
جواب الشيخ عن الايراد الثاني والجواب عنه
١٢١ ص
(٧٥)
مخالفة شرط سقوط الخيار للكتاب والسنة
١٢٢ ص
(٧٦)
الايراد الثالث والجواب عنه
١٢٥ ص
(٧٧)
الاستدلال برواية مالك بن عطية على صحة هذا الشرط
١٢٦ ص
(٧٨)
صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه
١٢٧ ص
(٧٩)
اثبات ان الشرط متعلق لحق المشروط له
١٣٠ ص
(٨٠)
الطريق الثاني للاثبات
١٣٢ ص
(٨١)
الوجه الثاني لاثبات عدم نفوذ الفسخ
١٣٤ ص
(٨٢)
ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه
١٣٤ ص
(٨٣)
الايراد على الأصفهاني في ايراده على الشيخ
١٣٦ ص
(٨٤)
تقريب الاشكال على الشيخ
١٣٧ ص
(٨٥)
الايراد على الإيرواني
١٤٠ ص
(٨٦)
شرط اسقاط الخيار
١٤١ ص
(٨٧)
ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ
١٤٢ ص
(٨٨)
اشكال عقلي في شرط عدم الفسخ
١٤٤ ص
(٨٩)
هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط
١٤٥ ص
(٩٠)
اعتبار كون شرط عدم الخيار في متن الخيار لا قبله
١٤٨ ص
(٩١)
تحقيق الكلام وبيان محتملات الشرط الضمني
١٤٩ ص
(٩٢)
الفرق بين شرط عدم الخيار وشرط الصحة في العوضين
١٥٠ ص
(٩٣)
كلام الشيخ الطوسي وتوجيه الشيخ له
١٥١ ص
(٩٤)
لو نذر العتق يفسد البيع أم لا
١٥١ ص
(٩٥)
لو نذر العتق بعد البيع
١٥٢ ص
(٩٦)
اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته
١٥٥ ص
(٩٧)
ما لو قال أحد المتعاملين لصاحبه اختر
١٥٧ ص
(٩٨)
مسقطية الافتراق
١٦٠ ص
(٩٩)
رواية الفضيل ومحتملاتها الخمسة
١٦١ ص
(١٠٠)
اعتبار الاجتماع في ثبوت خيار المجلس
١٦٢ ص
(١٠١)
ما يتحقق به الافتراق
١٦٣ ص
(١٠٢)
هل يصدق الافتراق على سكون الساكن
١٦٤ ص
(١٠٣)
تحديد مفهوم الافتراق
١٦٥ ص
(١٠٤)
الافتراق عن اكراه - الوجه الأول في عدم اعتباره والمناقشة فيه
١٦٧ ص
(١٠٥)
الوجه الثاني دعوى التبادر في عدم اعتباره
١٦٨ ص
(١٠٦)
الوجه الثالث حديث رفع الاكراه
١٦٩ ص
(١٠٧)
وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع
١٧٠ ص
(١٠٨)
المختار في عدم جريان حديث الرفع
١٧٢ ص
(١٠٩)
الوجه الرابع: الاستدلال برواية الفضيل - بيان محتملاتها
١٧٤ ص
(١١٠)
ايراد الأصفهاني على الاحتمال الخامس ودفعه
١٧٦ ص
(١١١)
ما إذا أكره أحدهما على التفرق دون الآخر
١٧٨ ص
(١١٢)
مختار الشيخ
١٨٠ ص
(١١٣)
الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها
١٨٢ ص
(١١٤)
ما لو زال الاكراه
١٨٤ ص
(١١٥)
كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه
١٨٥ ص
(١١٦)
مسقطية التصرف
١٨٧ ص
(١١٧)
الثاني: خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان
١٨٩ ص
(١١٨)
تلف الصيد المشرف على الموت
١٩١ ص
(١١٩)
من له خيار الحيوان
١٩٢ ص
(١٢٠)
النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري
١٩٣ ص
(١٢١)
الجمع بين النصوص الدالة على ا لاختصاص مع الدالة على أنه للبائع والمشتري
١٩٦ ص
(١٢٢)
مبدأ خيار الحيوان
١٩٧ ص
(١٢٣)
وجوه كونه من حين التفرق
١٩٩ ص
(١٢٤)
الاشكال في عمدة الوجوه المذكورة
٢٠٢ ص
(١٢٥)
هل الثلاثة أيام بعد العقد أو بعد التفرق على القول بان المبدأ حين التفرق
٢٠٣ ص
(١٢٦)
المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك
٢٠٤ ص
(١٢٧)
تحديد المراد من الثلاثة أيام
٢٠٦ ص
(١٢٨)
تقريب التلفيق والمناقشة فيه
٢٠٦ ص
(١٢٩)
دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب
٢٠٨ ص
(١٣٠)
مسقطات خيار الحيوان - شرط سقوطه
٢١٠ ص
(١٣١)
شرط سقوط الخيار في بعض وقته
٢١٠ ص
(١٣٢)
مسقطية التصرف في الحيوان، كلام الشيخ حول المراد بالنصوص
٢١٢ ص
(١٣٣)
احتمالات الشيخ الأربعة في المراد بالنصوص
٢١٣ ص
(١٣٤)
توضيح الوجه الثالث والرابع للشيخ
٢١٤ ص
(١٣٥)
الاشكال على السيد والأصفهاني
٢١٥ ص
(١٣٦)
الاحتمال الخامس في معنى الرواية
٢١٧ ص
(١٣٧)
مناقشة الشيخ والمحقق الأصفهاني في مختارهما
٢١٨ ص
(١٣٨)
تحقيق المختار ودفع الايراد عليه
٢١٩ ص
(١٣٩)
الاشكال على مختار الأصفهاني
٢٢٣ ص
(١٤٠)
الثالث: خيار الشرط الدليل على صحة خيار الشرط
٢٢٤ ص
(١٤١)
جواز كون الخيار منفصلا عن العقد
٢٢٥ ص
(١٤٢)
لزوم تعيين المدة في خيار الشرط
٢٢٦ ص
(١٤٣)
مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها
٢٢٦ ص
(١٤٤)
بحث حول عبارة الشيخ في المقام
٢٢٨ ص
(١٤٥)
لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها
٢٢٩ ص
(١٤٦)
مبدأ خيار الشرط
٢٣٢ ص
(١٤٧)
جعل الخيار للأجنبي - حقيقته
٢٣٣ ص
(١٤٨)
الدليل على صحة هذا الشرط
٢٣٥ ص
(١٤٩)
حكم الاختلاف في الفسخ والإجازة مع تعدد ذا الخيار
٢٣٦ ص
(١٥٠)
توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام
٢٣٦ ص
(١٥١)
اشتراط الاستثمار للأجنبي
٢٣٨ ص
(١٥٢)
بيع الخيار والنصوص الواردة فيه
٢٤١ ص
(١٥٣)
محتملات اعتبار رد الثمن في هذا الخيار
٢٤٢ ص
(١٥٤)
هل يثبت الخيار من دون القبض
٢٤٤ ص
(١٥٥)
ظاهر الشرط رد الثمن مع الاطلاق
٢٤٦ ص
(١٥٦)
كفاية الرد في تحقق الفسخ
٢٤٧ ص
(١٥٧)
سقوط الخيار بالاسقاط
٢٤٩ ص
(١٥٨)
البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه
٢٥٠ ص
(١٥٩)
سقوط الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن
٢٥٢ ص
(١٦٠)
سقوط الخيار بالتصرف
٢٥٢ ص
(١٦١)
فيما لو تلف المبيع
٢٥٤ ص
(١٦٢)
فيما لو تلف الثمن
٢٥٥ ص
(١٦٣)
فيما لو تلف الثمن قبل الرد
٢٥٧ ص
(١٦٤)
فيما لو تعذر الرد إلى المشتري
٢٥٨ ص
(١٦٥)
لو شرط الفسخ في كل جزء برد جزء من الثمن
٢٦٢ ص
(١٦٦)
اختصاص شرط الخيار بما تجري فيه الإقالة
٢٦٥ ص
(١٦٧)
تحقيق في معنى الصدقة، المراد من " ما جعل لله "
٢٦٦ ص
(١٦٨)
المراد من " لا رجعة فيه "
٢٦٨ ص
(١٦٩)
شرط الخيار في النكاح
٢٧٠ ص
(١٧٠)
شرط الخيار في الوقف
٢٧٢ ص
(١٧١)
شرط الخيار في الصدقة
٢٧٤ ص
(١٧٢)
شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن والصرف
٢٧٥ ص
(١٧٣)
شرط الخيار في العقود الجائزة
٢٧٧ ص
(١٧٤)
شرط الخيار في الايقاعات
٢٧٨ ص
(١٧٥)
الرابع: خيار الغبن معنى الغبن
٢٨٠ ص
(١٧٦)
الاستدلال بآية التجارة على ثبوت الخيار والمناقشة فيه
٢٨٠ ص
(١٧٧)
الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه
٢٨٢ ص
(١٧٨)
الاستدلال بثبوت الخيار في تلقي الركبان
٢٨٥ ص
(١٧٩)
الاستدلال بقاعدة لا ضرر
٢٨٥ ص
(١٨٠)
الاستدلال ب‍ " غبن المسترسل سحت "
٢٨٨ ص
(١٨١)
تصحيح خيار الغبن بخيار تخلف الشرط
٢٨٨ ص
(١٨٢)
عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالقيمة
٢٨٩ ص
(١٨٣)
البحث في صورة التردد
٢٩٠ ص
(١٨٤)
لا عبرة بعلم الوكيل
٢٩٢ ص
(١٨٥)
ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة
٢٩٤ ص
(١٨٦)
ما لو كان المدعي من اهل الخبرة
٢٩٦ ص
(١٨٧)
ما لو اختلفا في القيمة
٢٩٧ ص
(١٨٨)
مقدار التفاوت في ثبوت الخيار
٢٩٨ ص
(١٨٩)
حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا
٣٠٠ ص
(١٩٠)
كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها
٣٠٣ ص
(١٩١)
مناقشة مع الشيخ
٣٠٥ ص
(١٩٢)
اسقاط الخيار وبعوض مع الاطلاق
٣٠٩ ص
(١٩٣)
اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن
٣١٠ ص
(١٩٤)
اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن بعوض
٣١١ ص
(١٩٥)
سقوط خيار الغبن بشرط السقوط
٣١٢ ص
(١٩٦)
مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن
٣١٤ ص
(١٩٧)
مسقطية تصرف المغبون بالتصرف اللازم
٣١٧ ص
(١٩٨)
تصرف المغبون بالناقل الجائز
٣١٩ ص
(١٩٩)
ما لو فسخ العقد من غير المغبون
٣٢٠ ص
(٢٠٠)
ما لو عادت اليه العين بناقل جديد
٣٢١ ص
(٢٠١)
تصرف الغابن
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
تصرف الغابن بالتصرف الجائز
٣٢٥ ص
(٢٠٣)
التصرف الموجب للنقيصة
٣٢٧ ص
(٢٠٤)
إجارة الغابن للدار
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
التصرف الموجب للزيادة الحكمية
٣٣١ ص
(٢٠٦)
التصرف الموجب للزيادة العينية كالغرس
٣٣٣ ص
(٢٠٧)
صور المتصورة في الغرس وتحقيق الكلام فيه
٣٣٥ ص
(٢٠٨)
حكم قلع الغرس
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
حكم ابقاء الغرس
٣٣٩ ص
(٢١٠)
صورة انتقال العين بالعقد الجائز
٣٤٠ ص
(٢١١)
صورة الانتقال بالعارية والعقد اللازم
٣٤١ ص
(٢١٢)
حكم مباشرة المغبون القلع
٣٤٢ ص
(٢١٣)
حكم ما لو كانت الزيادة زرعا
٣٤٣ ص
(٢١٤)
لو كان التصرف بالامتزاج
٣٤٤ ص
(٢١٥)
الوجه في اقتضاء المزج للشركة
٣٤٦ ص
(٢١٦)
الشركة في المالية
٣٤٧ ص
(٢١٧)
الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ
٣٤٩ ص
(٢١٨)
حكم الامتزاج بالمساوي والأردأ
٣٥٠ ص
(٢١٩)
تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن
٣٥٢ ص
(٢٢٠)
ما إذا كان المتلف بسبب أجنبي
٣٥٤ ص
(٢٢١)
القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ
٣٥٦ ص
(٢٢٢)
ما لو كان التلف من الغابن
٣٥٧ ص
(٢٢٣)
عموم خيار الغبن لجميع المعاوضات
٣٥٨ ص
(٢٢٤)
خيار الغبن على الفور أو التراخي
٣٥٩ ص
(٢٢٥)
المراد بالفورية العرفية
٣٦٥ ص
(٢٢٦)
الخامس: خيار التأخير الاستدلال على خيار التأخير بقاعدة لا ضرر
٣٦٧ ص
(٢٢٧)
الاستدلال على خيار التأخير بالنصوص
٣٦٨ ص
(٢٢٨)
محتملات النصوص وكلام الأصفهاني
٣٧٠ ص
(٢٢٩)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٣٧١ ص
(٢٣٠)
جريان استصحاب الصحة مع الشك
٣٧٣ ص
(٢٣١)
اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار
٣٧٥ ص
(٢٣٢)
ما إذا كان عدم القبض لامتناع البائع
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع
٣٧٩ ص
(٢٣٤)
حكم التمكين من المبيع
٣٨١ ص
(٢٣٥)
قبض بعض المبيع
٣٨٤ ص
(٢٣٦)
اشتراط عدم قبض مجموع الثمن
٣٨٥ ص
(٢٣٧)
قبض الثمن بلا اذن
٣٨٧ ص
(٢٣٨)
شرط عدم اشتراط تأخير الثمن أو المثمن
٣٨٨ ص
(٢٣٩)
اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا
٣٨٩ ص
(٢٤٠)
اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما
٣٩١ ص
(٢٤١)
شرط تعدد المتعاقدين
٣٩٦ ص
(٢٤٢)
شرط عدم كون المبيع حيوانا
٣٩٦ ص
(٢٤٣)
مسقطية الاسقاط واشتراط سقوطه
٣٩٨ ص
(٢٤٤)
مسقطية بذل الثمن
٣٩٩ ص
(٢٤٥)
مسقطية أخذ الثمن من المشتري
٤٠٠ ص
(٢٤٦)
مسقطية مطالبة الثمن
٤٠٢ ص
(٢٤٧)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٤٠٣ ص
(٢٤٨)
تلف المبيع بعد الثلاثة
٤٠٤ ص
(٢٤٩)
تلف المبيع قبل الثلاثة
٤٠٥ ص
(٢٥٠)
مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي
٤٠٦ ص
(٢٥١)
الخيار في بيع ما يفسد ليومه
٤٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٧ - حكم قلع الغرس

الثاني: عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا، كما عليه المشهور إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
ووجهه: أن الغرس إذا قلع صار مباينا عرفا لما عليه في حال الغرس، فالقلع يستلزم زوال المال وتلف العين، لأنه في حال الغرس شجر وبعد القلع خشب، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يبقى على ما هو عليه بعد اخراجه وإنما تقل قيمته فقط. فما نحن فيه نظير ما إذا باع رقبة الأرض المغروسة في عدم الحق للمشتري في قلع الغرس.
الثالث: تسلطه على القلع مع الأرش، كما اختاره في المسالك (١) هنا وقيل به في الشفعة والعارية. ووجهه أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء، وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها أجرة المثل فاسد، لأن الفرق موجود لتملك تمام المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ في مسألة الإجارة، وليس كذلك فيما نحن فيه إذ المستحق هو نفس الغرس المنصوب بلا استحقاق للمكان في الأرض، فله قلعه مع أرش الغرس.
وقال الشيخ (قدس سره) (٢) بعد نقل هذه الوجوه وتوجيهها بما عرفت: " فالتحقيق أن كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفر وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما وكونه مقلوعا. وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه لأن المال هو الغرس المنصوب ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان فأفهم ".

١ - المسالك ج ٢ ص ٢٢٥ ط. ق ولا يخفى أن صاحب المسالك إنما ذكر ذلك في الشفعة دون المقام نعم ذكر فيما نحن فيه استحقاق المشتري أجرة عمله وقواه. المسالك ج ٣ ص ٢٠٥ الطبعة الجديدة.
٢ - الأنصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤١، الطبعة الأولى.
(٣٣٧)