كتاب الحج
(١)
اقسام الحج
٦ ص
(٢)
التمتع في الحج رحمة من الله
٦ ص
(٣)
دلالة الكتاب والسنة على مشروعية حج التمتع والقران والافراد
٨ ص
(٤)
كيفية حج النبي " ص " في حجة الوداع
٩ ص
(٥)
في الاجماع على مشروعية اقسام الحج
١٠ ص
(٦)
في نهى ابن الخطاب عن حج التمتع والقول فيه
١٠ ص
(٧)
كيفية حج التمتع
١٢ ص
(٨)
في عدم الحاجة إلى طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج ونقل ما يعارض ذلك
١٢ ص
(٩)
كيفية حج الافراد
١٦ ص
(١٠)
كيفية حج القران ومعناه ونقل الأقوال فيه
١٨ ص
(١١)
(المقصد الثاني) في أن حج التمتع فرض على النائي
٢٣ ص
(١٢)
البعد المعتبر في النائي
٢٥ ص
(١٣)
في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده "
٣٠ ص
(١٤)
مبدأ البعد المعتبر في النائي
٣٣ ص
(١٥)
في حكم الشك في الحد المعتبر
٣٤ ص
(١٦)
طريق الاحتياط عند الشك
٣٥ ص
(١٧)
في أن التمتع في الحج ولزومه على النائي انما هو في حجة الاسلام دون المندوب
٣٦ ص
(١٨)
في حكم ذي الوطنين
٣٧ ص
(١٩)
في حكم الوطن الغالب
٣٨ ص
(٢٠)
فيما لو اشتبه الوطن الغالب
٣٩ ص
(٢١)
في حكم من احتمل الغلبة
٤٠ ص
(٢٢)
في حكم الوطنين المتساويين
٤١ ص
(٢٣)
في حكم من استطاع في الوطنين كليهما
٤٣ ص
(٢٤)
في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه
٤٣ ص
(٢٥)
في حكم النائي إذا أقام بمكة ستة أشهر متوطنا
٤٤ ص
(٢٦)
في حكم النائي المجاور بمكة سنتين
٤٥ ص
(٢٧)
في حكم المجاور بمكة سنة أو أقل
٤٧ ص
(٢٨)
في أن انقلاب الفرض ملازم لانقلاب الاستطاعة أم لا
٤٨ ص
(٢٩)
في حكم حصول الاستطاعة بمكة قبل سنين
٤٩ ص
(٣٠)
حكم المكي إذا أقام بغير مكة
٥٠ ص
(٣١)
(المقصد الثالث) الشرائط المعتبرة في الحج - الأول النية
٥٣ ص
(٣٢)
في نية العمرة المتمتع بها
٥٣ ص
(٣٣)
كيفية النية
٥٤ ص
(٣٤)
في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها
٥٥ ص
(٣٥)
في اشتراط وقوع العمرة والحج في أشهر الحج
٦٠ ص
(٣٦)
في اشتراط وقوع العمرة والحج في سنة واحدة
٦٣ ص
(٣٧)
في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله
٦٦ ص
(٣٨)
في بيان أفضل ميقات حج التمتع
٧١ ص
(٣٩)
في من أحرم للحج من غير مكة عامدا
٧٢ ص
(٤٠)
القدر المتيقن من مكة
٧٣ ص
(٤١)
لو ترك الاحرام من مكة جهلا أو نسيانا
٧٣ ص
(٤٢)
لو ترك الاحرام جهلا أو نسيانا حتى اتى المناسك
٧٤ ص
(٤٣)
لو ترك الاحرام بالحج من مكة لعذر ثم ارتفع
٧٦ ص
(٤٤)
حكم المغمى عليه
٧٧ ص
(٤٥)
من نسى الاحرام ثم تذكر في عرفات أو الطريق
٧٨ ص
(٤٦)
في اشتراط وقوع العمرة والحج من مكلف واحد
٧٨ ص
(٤٧)
(احكام التمتع) في عدم جواز خروج المتمتع عن مكة
٨١ ص
(٤٨)
لو احتاج المتمتع إلى الخروج
٨٣ ص
(٤٩)
فيمن خرج من مكة بعد العمرة فعلا ورجع قبل مضي الشهر
٩٠ ص
(٥٠)
في أن المراد من الشهر شهر الاحرام أو الخروج
٩٠ ص
(٥١)
في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال
٩٢ ص
(٥٢)
حكم من خرج بعد اعمال العمرة من مكة لحاجة محلا عمدا
٩٩ ص
(٥٣)
في العمرة المبتولة ووجوب طواف النساء وعدمه
١٠٠ ص
(٥٤)
في أن العمرة المبتولة مبتولة بالخروج أو بالعمرة الثانية
١٠٢ ص
(٥٥)
في عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره الا للضرورة
١٠٤ ص
(٥٦)
في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت
١٠٤ ص
(٥٧)
فيما لو ضاق الوقت عن درك الأعمال الاختياري دون الاضطراري
١٠٩ ص
(٥٨)
في وجوب اتمام العمرة المتمتع بها في الحج المندوب
١١٠ ص
(٥٩)
في وجوب الحج وعدمه بعد العمرة المتمتع بها في التطوع
١١٠ ص
(٦٠)
في أن العمرة والحج عمل واحد أو عملان
١١٠ ص
(٦١)
في عدم جواز العدول إلى الافراد إذا علم أنه يتمكن من اتمام العمرة واللحوق بالناس
١١٢ ص
(٦٢)
فيما تدل على ذهاب المتعة يوم التروية وحملها
١١٥ ص
(٦٣)
بسط الكلام في وجوب العدول إلى الافراد إذا لم يمكن من الاختياري والاضطراري من حج التمتع
١٢٤ ص
(٦٤)
في وجوب العدول إلى الافراد وعدمه إذا تمكن من وقوف الاضطراري دون الاختياري من الافراد
١٢٤ ص
(٦٥)
نظر الأستاذ مد ظله في ذلك
١٢٤ ص
(٦٦)
حكم العدول فيما يتمكن من الوقوف قبل الغروب
١٢٤ ص
(٦٧)
حكم العدول فيما تمكن من الوقوفين الاضطراريين
١٢٦ ص
(٦٨)
حكم العدول إلى الافراد في الحج المندوب
١٣٠ ص
(٦٩)
العدول إلى الافراد بعروض الطمث
١٣٣ ص
(٧٠)
حكم عروض الطمث أثناء الطواف
١٤٠ ص
(٧١)
جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه
١٤٥ ص
(٧٢)
(شروط حج الافراد)
١٥٥ ص
(٧٣)
العدول من الافراد والقران إلى التمتع
١٥٦ ص
(٧٤)
تحقيق الأستاذ مد ظله
١٥٩ ص
(٧٥)
(العمرة المفردة)
١٦٢ ص
(٧٦)
في اجزاء العمرة المتمتع بها عن المفردة
١٦٤ ص
(٧٧)
في أن العمرة المفردة في حج الافراد بعده
١٦٥ ص
(٧٨)
في حكم المستطيع للعمرة المفردة دون الحج
١٦٩ ص
(٧٩)
في وجوب الفورية في العمرة المفردة على المستطيع بها
١٦٩ ص
(٨٠)
في أدنى الحل وكونه ميقاتا للعمرة المفردة
١٧٣ ص
(٨١)
ذو الحليفة، مسجد الشجرة وحدها
١٧٨ ص
(٨٢)
الجحفة وجواز الاحرام منها لأهل المدينة
١٨٤ ص
(٨٣)
في حكم من دخل المدينة وأراد الاحرام من غير مسجد الشجرة
١٨٨ ص
(٨٤)
يلملم وقرن المنازل
١٨٩ ص
(٨٥)
وادي العقيق وحده
١٨٩ ص
(٨٦)
ميقات من منزله أقرب إلى مكة
١٩٢ ص
(٨٧)
في أن الاحرام من المنزل عزيمة أو رخصة
١٩٤ ص
(٨٨)
في المحاذاة والاحرام منها
١٩٥ ص
(٨٩)
في اعتبار العلم بالمحاذاة
١٩٩ ص
(٩٠)
كفاية الظن وخبر أهل الخبرة
٢٠٠ ص
(٩١)
في عدم الفرق بين طريقي الجو والأرض
٢٠١ ص
(٩٢)
كلام صاحب العروة في المحاذاة
٢٠١ ص
(٩٣)
نقل كلام الفقيه الفقيد البروجردي
٢٠١ ص
(٩٤)
في اشكال الأستاذ مد ظله في المقام
٢٠٢ ص
(٩٥)
في معنى المحاذاة
٢٠٢ ص
(٩٦)
لو أحرم وتبين الخلاف
٢٠٣ ص
(٩٧)
في ميقات العمرة المفردة
٢٠٤ ص
(٩٨)
في ميقات الصبيان
٢٠٥ ص
(٩٩)
في أن تجريد الصبيان من فخ احرام أم لا
٢٠٦ ص
(١٠٠)
تحقيق الأستاذ في المقام
٢٠٨ ص
(١٠١)
(احكام المواقيت) الاحرام قبل الميقات وعدم صحته
٢١١ ص
(١٠٢)
نذر الاحرام قبل الميقات
٢١٣ ص
(١٠٣)
الاشكال الروائي في المقام
٢١٤ ص
(١٠٤)
اشكال الأستاذ مد ظله على صاحب المنتقى
٢١٥ ص
(١٠٥)
في اعتبار الرجحان في متعلق النذر
٢١٦ ص
(١٠٦)
بيان من المقرر في المقام
٢١٦ ص
(١٠٧)
في أن العهد واليمين كالنذر أم لا
٢١٧ ص
(١٠٨)
الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب
٢١٨ ص
(١٠٩)
عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات
٢١٩ ص
(١١٠)
جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه
٢١٩ ص
(١١١)
في الاغماء والمغمى عليه
٢٢٤ ص
(١١٢)
لو جاوز من الميقات بلا إرادة النسك ثم بدا له ان يأتي بها
٢٢٦ ص
(١١٣)
لو زال المانع بعد العبور من الميقات
٢٢٦ ص
(١١٤)
في نسيان الاحرام من الميقات
٢٢٨ ص
(١١٥)
في وجوب الرجوع بقدر ما أمكن
٢٣٠ ص
(١١٦)
في ترك الاحرام من الميقات عمدا
٢٣١ ص
(١١٧)
تحقيق من الأستاذ مد ظله
٢٣٢ ص
(١١٨)
في ترك الاحرام شاكا في وجوبه
٢٣٧ ص
(١١٩)
في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود
٢٣٧ ص
(١٢٠)
نسيان الاحرام والتذكر بعد المناسك
٢٣٨ ص
(١٢١)
نسيان الاحرام والتذكر أثناء العمل
٢٣٩ ص
(١٢٢)
(أفعال الحج) الاحرام وبيان حقيقته
٢٤١ ص
(١٢٣)
الغسل قبل الاحرام وتشريع التيمم
٢٤٦ ص
(١٢٤)
جواز تقديم الغسل على الميقات
٢٤٧ ص
(١٢٥)
إعادة الغسل في بعض الموارد
٢٤٨ ص
(١٢٦)
في اجزاء غسل أول الليل في ليلته وكذا النهار
٢٤٨ ص
(١٢٧)
فيمن أحرم قبل الغسل والصلاة
٢٤٩ ص
(١٢٨)
في إعادة الاحرام قبل الصلاة ومعنى ذلك
٢٤٩ ص
(١٢٩)
في ايقاع الاحرام بعد الصلاة وحكمه
٢٥٠ ص
(١٣٠)
في سقوط نافلة الاحرام وقت الفريضة وعدمه
٢٥٦ ص
(١٣١)
كيفية نافلة الاحرام
٢٦١ ص
(١٣٢)
في أن الفريضة يشمل القضاء أو يختص بالأداء
٢٦٢ ص
(١٣٣)
مكروهات الاحرام
٢٦٢ ص
(١٣٤)
(واجبات الاحرام) النية وتفصيلها
٢٦٤ ص
(١٣٥)
في أن التعيين للعمرة أو الحج شرط أم لا
٢٦٥ ص
(١٣٦)
في القول بعدم الحاجة إلى التعيين وأدلته
٢٦٥ ص
(١٣٧)
في التمسك بأصالة البراءة في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٨)
ايراد الأستاذ مد ظله في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٩)
في كفاية التعيين الاجمالي
٢٧٠ ص
(١٤٠)
نية العمرة والحج معا
٢٧١ ص
(١٤١)
فيما لو قال: أحرم كاحرام فلان
٢٧٣ ص
(١٤٢)
في حكم نسيان ما أحرم به
٢٧٤ ص
(١٤٣)
في التلبية ووجوبها
٢٧٩ ص
(١٤٤)
في أن الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية
٢٨٠ ص
(١٤٥)
في جواز تأخير التلبية عن الميقات
٢٨٤ ص
(١٤٦)
كيفية التلبية
٢٨٧ ص
(١٤٧)
في ثوبي الاحرام ووجوب لبسهما
٢٨٨ ص
(١٤٨)
الاجماع على لبس الثوبين
٢٨٩ ص
(١٤٩)
كيفية لبس الثوبين
٢٩٤ ص
(١٥٠)
فيما يشترط في ثوبي الاحرام
٢٩٩ ص
(١٥١)
كل ثوب تصلى فيه يجوز الاحرام فيه
٣٠٠ ص
(١٥٢)
في ما يجوز لبسه للنساء في الاحرام
٣٠٢ ص
(١٥٣)
لبس الخنثى والأنثى الحرير في الاحرام
٣٠٥ ص
(١٥٤)
هل يجب لبس ثوبي الاحرام على المرأة
٣٠٦ ص
(١٥٥)
يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين
٣٠٧ ص
(١٥٦)
يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه
٣٠٨ ص
(١٥٧)
لبس القباء المقلوب بدلا عن الاحرام
٣١١ ص
(١٥٨)
لا يشترط عدم وجدان الإزار عند لبس القباء مقلوبا
٣١٣ ص
(١٥٩)
جواز لبس القباء مقلوبا هل هو من باب التخصيص أو التخصص
٣١٤ ص
(١٦٠)
جواز لبس السراويل لمن ليس له أزار
٣١٥ ص
(١٦١)
(في احكام الاحرام) عدم جواز انشاء الاحرام للمحرم
٣١٧ ص
(١٦٢)
لو أحرم متمتعا وأحرم بالحج ثانيا
٣٢٠ ص
(١٦٣)
الأدلة على الموضوع
٣٢٢ ص
(١٦٤)
جعل حج الافراد عمرة
٣٢٣ ص
(١٦٥)
(احكام احرام الصبي) جواز تأخير احرام الصبيان من فخ
٣٢٤ ص
(١٦٦)
الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي
٣٢٦ ص
(١٦٧)
وجوب الصوم على الولي بدلا عن الهدي
٣٢٩ ص
(١٦٨)
المراد من الغلمان الصبيان
٣٣٠ ص
(١٦٩)
لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة
٣٣١ ص
(١٧٠)
في أن عمد الصبي خطأ
٣٣٢ ص
(١٧١)
الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي
٣٣٣ ص
(١٧٢)
نقل كلام صاحب الجواهر " قده "
٣٣٦ ص
(١٧٣)
نقل الاخبار في المسألة
٣٣٧ ص
(١٧٤)
هل تحل النساء للمحصور
٣٣٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٢ - في أن عمد الصبي خطأ

عن الهدي الذي كان سببا لوجوبه عليه.
(فرع): لو لم يجد إلا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي أو يتخير بين جعله لنفسه أو للصبي ويصوم عن آخر. وجوه.
والقاعدة تقتضي التخيير، ولكن مقتضى الروايات أن يذبحه عن الصبي ويصوم لنفسه، وهو الأفضل كما تقدم في رواية عبد الرحمن ابن أعين (١).
(فرع): لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله كما قاله المحقق في الشرائع، ونقل عن القواعد والنهاية والكافي، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك فيما رواه زرارة عن أحدهما في رجل حج بابنه إلى أن قال ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه (٢).
وهذا لا بحث فيه، وإنما ينبغي التأمل في أن المراد من الولي في الروايات هل هو الولي المصطلح عليه في الفقه حتى يشمل الحاكم ولا يشمل غير الولي الشرعي أو المراد من يتولى أمر الصبي في احرامه، واتيان النسك والنظارة في أعماله، وإنما ذكر الأب من باب المثال لغلبة مباشرته أمر ابنه؟ الظاهر هو الثاني، ووجوب الكفارة عليه إنما هو من جهة كونه السبب في ذلك، لأنه أحرم به وفرض الحج عليه لا من جهة الولاية الشرعية.

(١) الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٥.
(٢) الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٥.
(٣٣٢)