كتاب الحج
(١)
اقسام الحج
٦ ص
(٢)
التمتع في الحج رحمة من الله
٦ ص
(٣)
دلالة الكتاب والسنة على مشروعية حج التمتع والقران والافراد
٨ ص
(٤)
كيفية حج النبي " ص " في حجة الوداع
٩ ص
(٥)
في الاجماع على مشروعية اقسام الحج
١٠ ص
(٦)
في نهى ابن الخطاب عن حج التمتع والقول فيه
١٠ ص
(٧)
كيفية حج التمتع
١٢ ص
(٨)
في عدم الحاجة إلى طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج ونقل ما يعارض ذلك
١٢ ص
(٩)
كيفية حج الافراد
١٦ ص
(١٠)
كيفية حج القران ومعناه ونقل الأقوال فيه
١٨ ص
(١١)
(المقصد الثاني) في أن حج التمتع فرض على النائي
٢٣ ص
(١٢)
البعد المعتبر في النائي
٢٥ ص
(١٣)
في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده "
٣٠ ص
(١٤)
مبدأ البعد المعتبر في النائي
٣٣ ص
(١٥)
في حكم الشك في الحد المعتبر
٣٤ ص
(١٦)
طريق الاحتياط عند الشك
٣٥ ص
(١٧)
في أن التمتع في الحج ولزومه على النائي انما هو في حجة الاسلام دون المندوب
٣٦ ص
(١٨)
في حكم ذي الوطنين
٣٧ ص
(١٩)
في حكم الوطن الغالب
٣٨ ص
(٢٠)
فيما لو اشتبه الوطن الغالب
٣٩ ص
(٢١)
في حكم من احتمل الغلبة
٤٠ ص
(٢٢)
في حكم الوطنين المتساويين
٤١ ص
(٢٣)
في حكم من استطاع في الوطنين كليهما
٤٣ ص
(٢٤)
في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه
٤٣ ص
(٢٥)
في حكم النائي إذا أقام بمكة ستة أشهر متوطنا
٤٤ ص
(٢٦)
في حكم النائي المجاور بمكة سنتين
٤٥ ص
(٢٧)
في حكم المجاور بمكة سنة أو أقل
٤٧ ص
(٢٨)
في أن انقلاب الفرض ملازم لانقلاب الاستطاعة أم لا
٤٨ ص
(٢٩)
في حكم حصول الاستطاعة بمكة قبل سنين
٤٩ ص
(٣٠)
حكم المكي إذا أقام بغير مكة
٥٠ ص
(٣١)
(المقصد الثالث) الشرائط المعتبرة في الحج - الأول النية
٥٣ ص
(٣٢)
في نية العمرة المتمتع بها
٥٣ ص
(٣٣)
كيفية النية
٥٤ ص
(٣٤)
في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها
٥٥ ص
(٣٥)
في اشتراط وقوع العمرة والحج في أشهر الحج
٦٠ ص
(٣٦)
في اشتراط وقوع العمرة والحج في سنة واحدة
٦٣ ص
(٣٧)
في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله
٦٦ ص
(٣٨)
في بيان أفضل ميقات حج التمتع
٧١ ص
(٣٩)
في من أحرم للحج من غير مكة عامدا
٧٢ ص
(٤٠)
القدر المتيقن من مكة
٧٣ ص
(٤١)
لو ترك الاحرام من مكة جهلا أو نسيانا
٧٣ ص
(٤٢)
لو ترك الاحرام جهلا أو نسيانا حتى اتى المناسك
٧٤ ص
(٤٣)
لو ترك الاحرام بالحج من مكة لعذر ثم ارتفع
٧٦ ص
(٤٤)
حكم المغمى عليه
٧٧ ص
(٤٥)
من نسى الاحرام ثم تذكر في عرفات أو الطريق
٧٨ ص
(٤٦)
في اشتراط وقوع العمرة والحج من مكلف واحد
٧٨ ص
(٤٧)
(احكام التمتع) في عدم جواز خروج المتمتع عن مكة
٨١ ص
(٤٨)
لو احتاج المتمتع إلى الخروج
٨٣ ص
(٤٩)
فيمن خرج من مكة بعد العمرة فعلا ورجع قبل مضي الشهر
٩٠ ص
(٥٠)
في أن المراد من الشهر شهر الاحرام أو الخروج
٩٠ ص
(٥١)
في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال
٩٢ ص
(٥٢)
حكم من خرج بعد اعمال العمرة من مكة لحاجة محلا عمدا
٩٩ ص
(٥٣)
في العمرة المبتولة ووجوب طواف النساء وعدمه
١٠٠ ص
(٥٤)
في أن العمرة المبتولة مبتولة بالخروج أو بالعمرة الثانية
١٠٢ ص
(٥٥)
في عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره الا للضرورة
١٠٤ ص
(٥٦)
في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت
١٠٤ ص
(٥٧)
فيما لو ضاق الوقت عن درك الأعمال الاختياري دون الاضطراري
١٠٩ ص
(٥٨)
في وجوب اتمام العمرة المتمتع بها في الحج المندوب
١١٠ ص
(٥٩)
في وجوب الحج وعدمه بعد العمرة المتمتع بها في التطوع
١١٠ ص
(٦٠)
في أن العمرة والحج عمل واحد أو عملان
١١٠ ص
(٦١)
في عدم جواز العدول إلى الافراد إذا علم أنه يتمكن من اتمام العمرة واللحوق بالناس
١١٢ ص
(٦٢)
فيما تدل على ذهاب المتعة يوم التروية وحملها
١١٥ ص
(٦٣)
بسط الكلام في وجوب العدول إلى الافراد إذا لم يمكن من الاختياري والاضطراري من حج التمتع
١٢٤ ص
(٦٤)
في وجوب العدول إلى الافراد وعدمه إذا تمكن من وقوف الاضطراري دون الاختياري من الافراد
١٢٤ ص
(٦٥)
نظر الأستاذ مد ظله في ذلك
١٢٤ ص
(٦٦)
حكم العدول فيما يتمكن من الوقوف قبل الغروب
١٢٤ ص
(٦٧)
حكم العدول فيما تمكن من الوقوفين الاضطراريين
١٢٦ ص
(٦٨)
حكم العدول إلى الافراد في الحج المندوب
١٣٠ ص
(٦٩)
العدول إلى الافراد بعروض الطمث
١٣٣ ص
(٧٠)
حكم عروض الطمث أثناء الطواف
١٤٠ ص
(٧١)
جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه
١٤٥ ص
(٧٢)
(شروط حج الافراد)
١٥٥ ص
(٧٣)
العدول من الافراد والقران إلى التمتع
١٥٦ ص
(٧٤)
تحقيق الأستاذ مد ظله
١٥٩ ص
(٧٥)
(العمرة المفردة)
١٦٢ ص
(٧٦)
في اجزاء العمرة المتمتع بها عن المفردة
١٦٤ ص
(٧٧)
في أن العمرة المفردة في حج الافراد بعده
١٦٥ ص
(٧٨)
في حكم المستطيع للعمرة المفردة دون الحج
١٦٩ ص
(٧٩)
في وجوب الفورية في العمرة المفردة على المستطيع بها
١٦٩ ص
(٨٠)
في أدنى الحل وكونه ميقاتا للعمرة المفردة
١٧٣ ص
(٨١)
ذو الحليفة، مسجد الشجرة وحدها
١٧٨ ص
(٨٢)
الجحفة وجواز الاحرام منها لأهل المدينة
١٨٤ ص
(٨٣)
في حكم من دخل المدينة وأراد الاحرام من غير مسجد الشجرة
١٨٨ ص
(٨٤)
يلملم وقرن المنازل
١٨٩ ص
(٨٥)
وادي العقيق وحده
١٨٩ ص
(٨٦)
ميقات من منزله أقرب إلى مكة
١٩٢ ص
(٨٧)
في أن الاحرام من المنزل عزيمة أو رخصة
١٩٤ ص
(٨٨)
في المحاذاة والاحرام منها
١٩٥ ص
(٨٩)
في اعتبار العلم بالمحاذاة
١٩٩ ص
(٩٠)
كفاية الظن وخبر أهل الخبرة
٢٠٠ ص
(٩١)
في عدم الفرق بين طريقي الجو والأرض
٢٠١ ص
(٩٢)
كلام صاحب العروة في المحاذاة
٢٠١ ص
(٩٣)
نقل كلام الفقيه الفقيد البروجردي
٢٠١ ص
(٩٤)
في اشكال الأستاذ مد ظله في المقام
٢٠٢ ص
(٩٥)
في معنى المحاذاة
٢٠٢ ص
(٩٦)
لو أحرم وتبين الخلاف
٢٠٣ ص
(٩٧)
في ميقات العمرة المفردة
٢٠٤ ص
(٩٨)
في ميقات الصبيان
٢٠٥ ص
(٩٩)
في أن تجريد الصبيان من فخ احرام أم لا
٢٠٦ ص
(١٠٠)
تحقيق الأستاذ في المقام
٢٠٨ ص
(١٠١)
(احكام المواقيت) الاحرام قبل الميقات وعدم صحته
٢١١ ص
(١٠٢)
نذر الاحرام قبل الميقات
٢١٣ ص
(١٠٣)
الاشكال الروائي في المقام
٢١٤ ص
(١٠٤)
اشكال الأستاذ مد ظله على صاحب المنتقى
٢١٥ ص
(١٠٥)
في اعتبار الرجحان في متعلق النذر
٢١٦ ص
(١٠٦)
بيان من المقرر في المقام
٢١٦ ص
(١٠٧)
في أن العهد واليمين كالنذر أم لا
٢١٧ ص
(١٠٨)
الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب
٢١٨ ص
(١٠٩)
عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات
٢١٩ ص
(١١٠)
جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه
٢١٩ ص
(١١١)
في الاغماء والمغمى عليه
٢٢٤ ص
(١١٢)
لو جاوز من الميقات بلا إرادة النسك ثم بدا له ان يأتي بها
٢٢٦ ص
(١١٣)
لو زال المانع بعد العبور من الميقات
٢٢٦ ص
(١١٤)
في نسيان الاحرام من الميقات
٢٢٨ ص
(١١٥)
في وجوب الرجوع بقدر ما أمكن
٢٣٠ ص
(١١٦)
في ترك الاحرام من الميقات عمدا
٢٣١ ص
(١١٧)
تحقيق من الأستاذ مد ظله
٢٣٢ ص
(١١٨)
في ترك الاحرام شاكا في وجوبه
٢٣٧ ص
(١١٩)
في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود
٢٣٧ ص
(١٢٠)
نسيان الاحرام والتذكر بعد المناسك
٢٣٨ ص
(١٢١)
نسيان الاحرام والتذكر أثناء العمل
٢٣٩ ص
(١٢٢)
(أفعال الحج) الاحرام وبيان حقيقته
٢٤١ ص
(١٢٣)
الغسل قبل الاحرام وتشريع التيمم
٢٤٦ ص
(١٢٤)
جواز تقديم الغسل على الميقات
٢٤٧ ص
(١٢٥)
إعادة الغسل في بعض الموارد
٢٤٨ ص
(١٢٦)
في اجزاء غسل أول الليل في ليلته وكذا النهار
٢٤٨ ص
(١٢٧)
فيمن أحرم قبل الغسل والصلاة
٢٤٩ ص
(١٢٨)
في إعادة الاحرام قبل الصلاة ومعنى ذلك
٢٤٩ ص
(١٢٩)
في ايقاع الاحرام بعد الصلاة وحكمه
٢٥٠ ص
(١٣٠)
في سقوط نافلة الاحرام وقت الفريضة وعدمه
٢٥٦ ص
(١٣١)
كيفية نافلة الاحرام
٢٦١ ص
(١٣٢)
في أن الفريضة يشمل القضاء أو يختص بالأداء
٢٦٢ ص
(١٣٣)
مكروهات الاحرام
٢٦٢ ص
(١٣٤)
(واجبات الاحرام) النية وتفصيلها
٢٦٤ ص
(١٣٥)
في أن التعيين للعمرة أو الحج شرط أم لا
٢٦٥ ص
(١٣٦)
في القول بعدم الحاجة إلى التعيين وأدلته
٢٦٥ ص
(١٣٧)
في التمسك بأصالة البراءة في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٨)
ايراد الأستاذ مد ظله في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٩)
في كفاية التعيين الاجمالي
٢٧٠ ص
(١٤٠)
نية العمرة والحج معا
٢٧١ ص
(١٤١)
فيما لو قال: أحرم كاحرام فلان
٢٧٣ ص
(١٤٢)
في حكم نسيان ما أحرم به
٢٧٤ ص
(١٤٣)
في التلبية ووجوبها
٢٧٩ ص
(١٤٤)
في أن الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية
٢٨٠ ص
(١٤٥)
في جواز تأخير التلبية عن الميقات
٢٨٤ ص
(١٤٦)
كيفية التلبية
٢٨٧ ص
(١٤٧)
في ثوبي الاحرام ووجوب لبسهما
٢٨٨ ص
(١٤٨)
الاجماع على لبس الثوبين
٢٨٩ ص
(١٤٩)
كيفية لبس الثوبين
٢٩٤ ص
(١٥٠)
فيما يشترط في ثوبي الاحرام
٢٩٩ ص
(١٥١)
كل ثوب تصلى فيه يجوز الاحرام فيه
٣٠٠ ص
(١٥٢)
في ما يجوز لبسه للنساء في الاحرام
٣٠٢ ص
(١٥٣)
لبس الخنثى والأنثى الحرير في الاحرام
٣٠٥ ص
(١٥٤)
هل يجب لبس ثوبي الاحرام على المرأة
٣٠٦ ص
(١٥٥)
يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين
٣٠٧ ص
(١٥٦)
يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه
٣٠٨ ص
(١٥٧)
لبس القباء المقلوب بدلا عن الاحرام
٣١١ ص
(١٥٨)
لا يشترط عدم وجدان الإزار عند لبس القباء مقلوبا
٣١٣ ص
(١٥٩)
جواز لبس القباء مقلوبا هل هو من باب التخصيص أو التخصص
٣١٤ ص
(١٦٠)
جواز لبس السراويل لمن ليس له أزار
٣١٥ ص
(١٦١)
(في احكام الاحرام) عدم جواز انشاء الاحرام للمحرم
٣١٧ ص
(١٦٢)
لو أحرم متمتعا وأحرم بالحج ثانيا
٣٢٠ ص
(١٦٣)
الأدلة على الموضوع
٣٢٢ ص
(١٦٤)
جعل حج الافراد عمرة
٣٢٣ ص
(١٦٥)
(احكام احرام الصبي) جواز تأخير احرام الصبيان من فخ
٣٢٤ ص
(١٦٦)
الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي
٣٢٦ ص
(١٦٧)
وجوب الصوم على الولي بدلا عن الهدي
٣٢٩ ص
(١٦٨)
المراد من الغلمان الصبيان
٣٣٠ ص
(١٦٩)
لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة
٣٣١ ص
(١٧٠)
في أن عمد الصبي خطأ
٣٣٢ ص
(١٧١)
الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي
٣٣٣ ص
(١٧٢)
نقل كلام صاحب الجواهر " قده "
٣٣٦ ص
(١٧٣)
نقل الاخبار في المسألة
٣٣٧ ص
(١٧٤)
هل تحل النساء للمحصور
٣٣٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٤ - في اجزاء العمرة المتمتع بها عن المفردة

منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (١).
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال:
نعم (٢).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم (٣).
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة الله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله أصحابه (٤).
وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (٥).

(١) الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٤.
(٥) الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٦.
(١٦٤)