كان يجري هذا الاحتمال فيما إذا كانت الشهادة منهما على شربه؟ فكيف تحمل الشهادة بالشرب، على شربه له اختيارا ويجري في الشهادة بالقئ. احتمال الاكراه.
هذا مضافا إلى ما ذكره المحقق من لزوم الدفاع عن نفسه لو كان مكرها، وإلى أن الأصل عدم الاكراه.
وقد يشكل بأن ذلك ليس بأزيد من الظهور وهو غير كاف في إثبات الحدود لأنه لا يدفع الشبهة الدارئة للحد.
وفيه أولا أن ذلك اجتهاد في مقابل النص.
وثانيا إن الاختيار في الأفعال الإرادية أصل عقلائي معمول به في جميع المقاصد ولا يعبأ باحتمال الاكراه.
لا يقال: إنه فرق بين الشهادة على الشرب المحمول على الاختيار والشهادة بالقئ الذي يحتمل فيه الاكراه، وذلك لأن قذف الباطن الخمر أمارة على عدم ملائمة الباطن له كما ترى أن الانسان إذا أكل طعاما لا يلائم طبعه أو شرب شرابا ومايعا لا يناسب مزاجه فإن مزاجه لا يقبله بل يقذفه ولا يجذب إلى بدنه فلذا يقئ فيكون القئ أمارة نوعية على أنه لم يشربه بميله واختياره واشتهاءه له وإنما شربه بإكراه الغير له على هذا الذي لا يلائم طبعه، ولو كان قد شربه باختياره واشتهاءه لما قاءه واستفرغه كما في كل مورد يأكل الانسان أو يشرب ما يحبه ويلائم طبعه، وعلى هذا فيقتصر في الحكم على مورد النص لشهرته ويحكم بالحد فيه، ويقال في الفرض الأخير بعدم الحد للشبهة (١) لأنا نقول: لا أمارية لذلك فربما يستفرغ ويقئ لكثرة شربه منه أو لغير ذلك فكيف يحمل على أنه شربه من غير اختيار وعلى كره منه.
ومن نظر بعين الانصاف يرى أن كون التعليل من باب التعبد المحض حتى يقتصر في الحكم على الفرض الأول بعيد جدا بل هو علة في الحكم يدور معه
در المنضود
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في حد اللواط
٧ ص
(٣)
في حرمة اللواط
٧ ص
(٤)
كلام حول قيود التعريف
٩ ص
(٥)
الكلام في طريق ثبوته
١٠ ص
(٦)
شرائط المقر
١٢ ص
(٧)
تعزير من أقر دون أربع
١٢ ص
(٨)
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع
١٤ ص
(٩)
الايقاب يوجب القتل على الفاعل والمفعول
١٥ ص
(١٠)
تساوي الافراد في ذلك
٢٤ ص
(١١)
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون
٢٥ ص
(١٢)
حكم ما إذا لاط المولى بعبده
٢٦ ص
(١٣)
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه
٢٧ ص
(١٤)
يحد العاقل إذا لاط به مجنون
٢٧ ص
(١٥)
فرع في المقام
٢٨ ص
(١٦)
قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
٢٩ ص
(١٧)
لواط الذمي بالذمي
٣٠ ص
(١٨)
في قتل الموقب وجلد غير الموقب
٣١ ص
(١٩)
قتل الموقب بكيفيات مختلفة
٣٢ ص
(٢٠)
الجمع بن التحريق وواحد من البواقي
٣٤ ص
(٢١)
حد اللواط غير الايقابي
٣٥ ص
(٢٢)
لا فرق بين الاشخاص في هذا الحد أيضا
٣٧ ص
(٢٣)
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
٣٨ ص
(٢٤)
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
٣٩ ص
(٢٥)
قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين
٤٨ ص
(٢٦)
تعزير من قبل غلاما بشهوة
٤٩ ص
(٢٧)
الكلام في توبة اللائط
٥٢ ص
(٢٨)
حد السحق
٥٣ ص
(٢٩)
حكم تكرار المساحقة
٦١ ص
(٣٠)
سقوط الحد بالتوبة وعدمه
٦٢ ص
(٣١)
هنا مسائل
٦٣ ص
(٣٢)
عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة؟
٦٧ ص
(٣٣)
هل التخيير يختص بالامام؟
٦٩ ص
(٣٤)
بماذا يثبت السحق؟
٧٠ ص
(٣٥)
حكم الأجنبيتين في إزار واحد
٧١ ص
(٣٦)
حكم وقوع هذا العمل مرارا
٧٣ ص
(٣٧)
الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد
٧٧ ص
(٣٨)
عدم جواز التأخير في الحد
٧٩ ص
(٣٩)
عدم جواز الشفاعة في الحد
٨٠ ص
(٤٠)
رأي المحقق وابن إدريس حول المسألة
٨٣ ص
(٤١)
رأي بعض المتأخرين
٨٨ ص
(٤٢)
الكلام في القيادة
٩٠ ص
(٤٣)
فيما تثبت به القيادة ومنها الاقرار
٩٣ ص
(٤٤)
يثبت القيادة بشهادة الشاهدين
٩٤ ص
(٤٥)
في حكم القيادة
٩٥ ص
(٤٦)
في حلق رأس القواد وتشهيره
٩٦ ص
(٤٧)
الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا؟
٩٧ ص
(٤٨)
الكلام في منتهى أمد النفي
٩٩ ص
(٤٩)
لافرق في حكم القواد بين الحر والعبد
١٠١ ص
(٥٠)
متى يقتل القواد
١٠٤ ص
(٥١)
حكم المرأة
١٠٤ ص
(٥٢)
في حد القذف
١٠٦ ص
(٥٣)
لابد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها
١١٠ ص
(٥٤)
إذا نفى ولده عن نفسه
١١٧ ص
(٥٥)
صور من القذف
١١٩ ص
(٥٦)
اللفظ المشتبه في الرمي
١٢١ ص
(٥٧)
مخالفة سيدنا الأستاذ للشرايع والجواهر
١٢٥ ص
(٥٨)
رمي المنسوب إليه لا المواجه
١٢٥ ص
(٥٩)
قذف واحد أو قذفان؟
١٢٦ ص
(٦٠)
قذف الملاعنة
١٣١ ص
(٦١)
قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها
١٣٢ ص
(٦٢)
إذا قال لامرأته: زنيت بك
١٣٣ ص
(٦٣)
ألفاظ خاصة
١٣٥ ص
(٦٤)
الكلام في التعريض
١٣٦ ص
(٦٥)
إذا كان المقول له مستحقا فلا شئ على من عرضه
١٤٦ ص
(٦٦)
تعزير من قال ما يوجب الأذى
١٥٠ ص
(٦٧)
بحث في التعزير
١٥٠ ص
(٦٨)
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية
١٥٣ ص
(٦٩)
الكلام في القاذف وما يعتبر فيه
١٥٧ ص
(٧٠)
الكلام في المجنون
١٦٣ ص
(٧١)
وهنا فروع:
١٦٣ ص
(٧٢)
في اشتراط القصد
١٦٦ ص
(٧٣)
اشتراط الاختيار
١٦٧ ص
(٧٤)
اشتراط الحرية
١٦٨ ص
(٧٥)
نظرة أخرى في الروايات وتحقيق آخر في المقام
١٧١ ص
(٧٦)
لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك
١٧٤ ص
(٧٧)
الكلام في المقذوف وما يعتبر فيه
١٧٧ ص
(٧٨)
عدم اشتراط الاسلام والحرية في القاذف
١٨٦ ص
(٧٩)
إذا نسب أمه إلى الزنا وكانت هي أمة أو كافرة
١٨٧ ص
(٨٠)
في تعزير الأب لقذفه ولده
١٨٩ ص
(٨١)
في قذف زوجته الميتة
١٩٢ ص
(٨٢)
قذف الولد أباه والام ولدها
١٩٢ ص
(٨٣)
المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد
١٩٧ ص
(٨٤)
في سب جماعة
٢٠٣ ص
(٨٥)
قذف والدي المخاطب بلفظ واحد
٢٠٦ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في إرث حد القذف
٢٠٦ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته
٢٠٩ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة
٢١٣ ص
(٨٩)
لمستحق الحد المطالبة والعفو مطلقا
٢١٧ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين
٢١٧ ص
(٩١)
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا
٢١٨ ص
(٩٢)
فرع آخر
٢١٩ ص
(٩٣)
القذف المتكرر
٢٢٠ ص
(٩٤)
المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف
٢٢٢ ص
(٩٥)
وهل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟
٢٢٤ ص
(٩٦)
المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا
٢٢٧ ص
(٩٧)
في ضرب القاذف بثيابه متوسطا وتشهيره
٢٢٩ ص
(٩٨)
في طرق ثبوت القذف
٢٣٣ ص
(٩٩)
شرائط المقر بالقذف
٢٣٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان
٢٣٤ ص
(١٠١)
المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المسائل الملحقة، المسألة الأولى في قتل ساب النبي (ص)
٢٤٢ ص
(١٠٣)
حكم سب الأئمة عليهم السلام
٢٤٧ ص
(١٠٤)
سب باقي الأنبياء عليهم السلام
٢٥٧ ص
(١٠٥)
الكلام في سباب أم النبي وبناته وأزواجه
٢٥٨ ص
(١٠٦)
هل يتوقف قتل الساب على إذن الإمام؟
٢٦١ ص
(١٠٧)
وهل في هذا الحكم فرق بين المسلم والكافر؟
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الكلام في اعتبار القصد وعدمه
٢٦٦ ص
(١٠٩)
حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كغيره
٢٦٨ ص
(١١٠)
الطرق التي يثبت بها السب
٢٧٠ ص
(١١١)
المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل
٢٧١ ص
(١١٢)
حكم من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أم لا
٢٧٢ ص
(١١٣)
فرع في مدعي الإمامة
٢٧٥ ص
(١١٤)
في الشاك في الإمامة
٢٧٦ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم
٢٧٧ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة في تأديب الصبي
٢٨١ ص
(١١٧)
كفارة من ضرب عبده فوق حده
٢٨٩ ص
(١١٨)
تذكرة فقهية أخلاقية
٢٩١ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين
٢٩٢ ص
(١٢٠)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٢٩٣ ص
(١٢١)
المسألة السادسة في مورد التعزير
٢٩٤ ص
(١٢٢)
حد المسكر والفقاع
٣٠٢ ص
(١٢٣)
في موجب هذا الحد
٣٠٣ ص
(١٢٤)
ما المراد من المسكر؟
٣١٠ ص
(١٢٥)
عدم الفرق بين أنواع المسكرات
٣١٣ ص
(١٢٦)
حول أن إقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة
٣٢٢ ص
(١٢٧)
في حكم العصير العنبي
٣٢٤ ص
(١٢٨)
الكلام في حكم طبخ العنب
٣٣٠ ص
(١٢٩)
في العصير غير العنبي
٣٣١ ص
(١٣٠)
في التمر المغلي والزبيب الذي نقع في الماء فغلى
٣٣٢ ص
(١٣١)
الكلام في الفقاع
٣٣٤ ص
(١٣٢)
في الاختيار وأنه لاحد في المكره
٣٣٨ ص
(١٣٣)
لا حد على الجاهل
٣٤٢ ص
(١٣٤)
فيما يثبت به الشرب
٣٤٣ ص
(١٣٥)
شرائط المقر
٣٤٥ ص
(١٣٦)
في كيفية الحد
٣٥٠ ص
(١٣٧)
في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية
٣٥٤ ص
(١٣٨)
نظرة أخرى في الاخبار وكيفية الترجيح فيها
٣٥٨ ص
(١٣٩)
هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا؟
٣٦٣ ص
(١٤٠)
تجريد الشارب عند حده
٣٦٧ ص
(١٤١)
في قتل شارب الخمر
٣٧٠ ص
(١٤٢)
كفاية حد واحد على من شرب مرارا
٣٧٨ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها
٣٨٢ ص
(١٤٤)
إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
٣٨٣ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية في مستحل الخمر
٣٨٦ ص
(١٤٦)
هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟
٣٨٨ ص
(١٤٧)
المسألة الثالثة حكم من باع الخمر مستحلا وغير مستحل
٣٩٠ ص
(١٤٨)
المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة وبعدها
٣٩٣ ص
(١٤٩)
تتمة تشتمل على مسائل الأولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٩٦ ص
(١٥٠)
المسألة الثانية: فيمن قتل بالحد أو التعزير
٣٩٨ ص
(١٥١)
المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا
٤٠٢ ص
(١٥٢)
في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد
٤٠٣ ص
(١٥٣)
في موت المحدود بزيادة الحد
٤٠٥ ص
(١٥٤)
فيما إذا كان ذلك عن سهو
٤٠٦ ص
(١٥٥)
في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار
٤٠٦ ص
(١٥٦)
فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا
٤٠٧ ص
(١٥٧)
صورة موجزة عن حياة المرجع الديني الاعلى للشيعة في العالم حضرت آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني (قده)
٤١٢ ص
(١٥٨)
المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم
٤٢٩ ص
(١٥٩)
ارتحال المرجع الاعلى إلى الملاء الاعلى
٤٣٢ ص
(١٦٠)
نماذج شعرية مما قيل في رثاء المرجع الراحل
٤٣٤ ص
(١٦١)
أبيات شعرية في رثاء وتأريخ وفاة آية الله العظمى
٤٣٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥ - إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
(١) أورده هذا العبد وأجاب دام ظله بما قررناه في المتن وكان يوم ١٩ شوال سنة ١٤٠٨ - ه.
(٣٨٥)