در المنضود
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في حد اللواط
٧ ص
(٣)
في حرمة اللواط
٧ ص
(٤)
كلام حول قيود التعريف
٩ ص
(٥)
الكلام في طريق ثبوته
١٠ ص
(٦)
شرائط المقر
١٢ ص
(٧)
تعزير من أقر دون أربع
١٢ ص
(٨)
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع
١٤ ص
(٩)
الايقاب يوجب القتل على الفاعل والمفعول
١٥ ص
(١٠)
تساوي الافراد في ذلك
٢٤ ص
(١١)
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون
٢٥ ص
(١٢)
حكم ما إذا لاط المولى بعبده
٢٦ ص
(١٣)
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه
٢٧ ص
(١٤)
يحد العاقل إذا لاط به مجنون
٢٧ ص
(١٥)
فرع في المقام
٢٨ ص
(١٦)
قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
٢٩ ص
(١٧)
لواط الذمي بالذمي
٣٠ ص
(١٨)
في قتل الموقب وجلد غير الموقب
٣١ ص
(١٩)
قتل الموقب بكيفيات مختلفة
٣٢ ص
(٢٠)
الجمع بن التحريق وواحد من البواقي
٣٤ ص
(٢١)
حد اللواط غير الايقابي
٣٥ ص
(٢٢)
لا فرق بين الاشخاص في هذا الحد أيضا
٣٧ ص
(٢٣)
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
٣٨ ص
(٢٤)
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
٣٩ ص
(٢٥)
قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين
٤٨ ص
(٢٦)
تعزير من قبل غلاما بشهوة
٤٩ ص
(٢٧)
الكلام في توبة اللائط
٥٢ ص
(٢٨)
حد السحق
٥٣ ص
(٢٩)
حكم تكرار المساحقة
٦١ ص
(٣٠)
سقوط الحد بالتوبة وعدمه
٦٢ ص
(٣١)
هنا مسائل
٦٣ ص
(٣٢)
عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة؟
٦٧ ص
(٣٣)
هل التخيير يختص بالامام؟
٦٩ ص
(٣٤)
بماذا يثبت السحق؟
٧٠ ص
(٣٥)
حكم الأجنبيتين في إزار واحد
٧١ ص
(٣٦)
حكم وقوع هذا العمل مرارا
٧٣ ص
(٣٧)
الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد
٧٧ ص
(٣٨)
عدم جواز التأخير في الحد
٧٩ ص
(٣٩)
عدم جواز الشفاعة في الحد
٨٠ ص
(٤٠)
رأي المحقق وابن إدريس حول المسألة
٨٣ ص
(٤١)
رأي بعض المتأخرين
٨٨ ص
(٤٢)
الكلام في القيادة
٩٠ ص
(٤٣)
فيما تثبت به القيادة ومنها الاقرار
٩٣ ص
(٤٤)
يثبت القيادة بشهادة الشاهدين
٩٤ ص
(٤٥)
في حكم القيادة
٩٥ ص
(٤٦)
في حلق رأس القواد وتشهيره
٩٦ ص
(٤٧)
الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا؟
٩٧ ص
(٤٨)
الكلام في منتهى أمد النفي
٩٩ ص
(٤٩)
لافرق في حكم القواد بين الحر والعبد
١٠١ ص
(٥٠)
متى يقتل القواد
١٠٤ ص
(٥١)
حكم المرأة
١٠٤ ص
(٥٢)
في حد القذف
١٠٦ ص
(٥٣)
لابد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها
١١٠ ص
(٥٤)
إذا نفى ولده عن نفسه
١١٧ ص
(٥٥)
صور من القذف
١١٩ ص
(٥٦)
اللفظ المشتبه في الرمي
١٢١ ص
(٥٧)
مخالفة سيدنا الأستاذ للشرايع والجواهر
١٢٥ ص
(٥٨)
رمي المنسوب إليه لا المواجه
١٢٥ ص
(٥٩)
قذف واحد أو قذفان؟
١٢٦ ص
(٦٠)
قذف الملاعنة
١٣١ ص
(٦١)
قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها
١٣٢ ص
(٦٢)
إذا قال لامرأته: زنيت بك
١٣٣ ص
(٦٣)
ألفاظ خاصة
١٣٥ ص
(٦٤)
الكلام في التعريض
١٣٦ ص
(٦٥)
إذا كان المقول له مستحقا فلا شئ على من عرضه
١٤٦ ص
(٦٦)
تعزير من قال ما يوجب الأذى
١٥٠ ص
(٦٧)
بحث في التعزير
١٥٠ ص
(٦٨)
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية
١٥٣ ص
(٦٩)
الكلام في القاذف وما يعتبر فيه
١٥٧ ص
(٧٠)
الكلام في المجنون
١٦٣ ص
(٧١)
وهنا فروع:
١٦٣ ص
(٧٢)
في اشتراط القصد
١٦٦ ص
(٧٣)
اشتراط الاختيار
١٦٧ ص
(٧٤)
اشتراط الحرية
١٦٨ ص
(٧٥)
نظرة أخرى في الروايات وتحقيق آخر في المقام
١٧١ ص
(٧٦)
لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك
١٧٤ ص
(٧٧)
الكلام في المقذوف وما يعتبر فيه
١٧٧ ص
(٧٨)
عدم اشتراط الاسلام والحرية في القاذف
١٨٦ ص
(٧٩)
إذا نسب أمه إلى الزنا وكانت هي أمة أو كافرة
١٨٧ ص
(٨٠)
في تعزير الأب لقذفه ولده
١٨٩ ص
(٨١)
في قذف زوجته الميتة
١٩٢ ص
(٨٢)
قذف الولد أباه والام ولدها
١٩٢ ص
(٨٣)
المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد
١٩٧ ص
(٨٤)
في سب جماعة
٢٠٣ ص
(٨٥)
قذف والدي المخاطب بلفظ واحد
٢٠٦ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في إرث حد القذف
٢٠٦ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته
٢٠٩ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة
٢١٣ ص
(٨٩)
لمستحق الحد المطالبة والعفو مطلقا
٢١٧ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين
٢١٧ ص
(٩١)
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا
٢١٨ ص
(٩٢)
فرع آخر
٢١٩ ص
(٩٣)
القذف المتكرر
٢٢٠ ص
(٩٤)
المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف
٢٢٢ ص
(٩٥)
وهل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟
٢٢٤ ص
(٩٦)
المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا
٢٢٧ ص
(٩٧)
في ضرب القاذف بثيابه متوسطا وتشهيره
٢٢٩ ص
(٩٨)
في طرق ثبوت القذف
٢٣٣ ص
(٩٩)
شرائط المقر بالقذف
٢٣٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان
٢٣٤ ص
(١٠١)
المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المسائل الملحقة، المسألة الأولى في قتل ساب النبي (ص)
٢٤٢ ص
(١٠٣)
حكم سب الأئمة عليهم السلام
٢٤٧ ص
(١٠٤)
سب باقي الأنبياء عليهم السلام
٢٥٧ ص
(١٠٥)
الكلام في سباب أم النبي وبناته وأزواجه
٢٥٨ ص
(١٠٦)
هل يتوقف قتل الساب على إذن الإمام؟
٢٦١ ص
(١٠٧)
وهل في هذا الحكم فرق بين المسلم والكافر؟
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الكلام في اعتبار القصد وعدمه
٢٦٦ ص
(١٠٩)
حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كغيره
٢٦٨ ص
(١١٠)
الطرق التي يثبت بها السب
٢٧٠ ص
(١١١)
المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل
٢٧١ ص
(١١٢)
حكم من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أم لا
٢٧٢ ص
(١١٣)
فرع في مدعي الإمامة
٢٧٥ ص
(١١٤)
في الشاك في الإمامة
٢٧٦ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم
٢٧٧ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة في تأديب الصبي
٢٨١ ص
(١١٧)
كفارة من ضرب عبده فوق حده
٢٨٩ ص
(١١٨)
تذكرة فقهية أخلاقية
٢٩١ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين
٢٩٢ ص
(١٢٠)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٢٩٣ ص
(١٢١)
المسألة السادسة في مورد التعزير
٢٩٤ ص
(١٢٢)
حد المسكر والفقاع
٣٠٢ ص
(١٢٣)
في موجب هذا الحد
٣٠٣ ص
(١٢٤)
ما المراد من المسكر؟
٣١٠ ص
(١٢٥)
عدم الفرق بين أنواع المسكرات
٣١٣ ص
(١٢٦)
حول أن إقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة
٣٢٢ ص
(١٢٧)
في حكم العصير العنبي
٣٢٤ ص
(١٢٨)
الكلام في حكم طبخ العنب
٣٣٠ ص
(١٢٩)
في العصير غير العنبي
٣٣١ ص
(١٣٠)
في التمر المغلي والزبيب الذي نقع في الماء فغلى
٣٣٢ ص
(١٣١)
الكلام في الفقاع
٣٣٤ ص
(١٣٢)
في الاختيار وأنه لاحد في المكره
٣٣٨ ص
(١٣٣)
لا حد على الجاهل
٣٤٢ ص
(١٣٤)
فيما يثبت به الشرب
٣٤٣ ص
(١٣٥)
شرائط المقر
٣٤٥ ص
(١٣٦)
في كيفية الحد
٣٥٠ ص
(١٣٧)
في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية
٣٥٤ ص
(١٣٨)
نظرة أخرى في الاخبار وكيفية الترجيح فيها
٣٥٨ ص
(١٣٩)
هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا؟
٣٦٣ ص
(١٤٠)
تجريد الشارب عند حده
٣٦٧ ص
(١٤١)
في قتل شارب الخمر
٣٧٠ ص
(١٤٢)
كفاية حد واحد على من شرب مرارا
٣٧٨ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها
٣٨٢ ص
(١٤٤)
إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
٣٨٣ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية في مستحل الخمر
٣٨٦ ص
(١٤٦)
هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟
٣٨٨ ص
(١٤٧)
المسألة الثالثة حكم من باع الخمر مستحلا وغير مستحل
٣٩٠ ص
(١٤٨)
المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة وبعدها
٣٩٣ ص
(١٤٩)
تتمة تشتمل على مسائل الأولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٩٦ ص
(١٥٠)
المسألة الثانية: فيمن قتل بالحد أو التعزير
٣٩٨ ص
(١٥١)
المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا
٤٠٢ ص
(١٥٢)
في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد
٤٠٣ ص
(١٥٣)
في موت المحدود بزيادة الحد
٤٠٥ ص
(١٥٤)
فيما إذا كان ذلك عن سهو
٤٠٦ ص
(١٥٥)
في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار
٤٠٦ ص
(١٥٦)
فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا
٤٠٧ ص
(١٥٧)
صورة موجزة عن حياة المرجع الديني الاعلى للشيعة في العالم حضرت آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني (قده)
٤١٢ ص
(١٥٨)
المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم
٤٢٩ ص
(١٥٩)
ارتحال المرجع الاعلى إلى الملاء الاعلى
٤٣٢ ص
(١٦٠)
نماذج شعرية مما قيل في رثاء المرجع الراحل
٤٣٤ ص
(١٦١)
أبيات شعرية في رثاء وتأريخ وفاة آية الله العظمى
٤٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٩٠ - الكلام في القيادة

الكلام في القيادة قال المحقق: وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال للواط.
أقول: وزاد بعض العلماء على العبارة المذكورة: أو بين النساء والنساء للسحق (١).

(١) قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية: فصل في حد القيادة: من جمع بين رجل وامرأة أو غلام وبين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو ذميا.. الجوامع الفقهية ص ٦٢٢ وقال ابن سعيد في الجامع ص ٥٥٧: ويحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا مسلما أو كافرا..
وقال في كشف اللثام (بعد قول العلامة: القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط): وبين النساء والنساء للسحق انتهى ويقرب من ذلك عبارة صاحب الرياض قدس سره فراجع كما أن علم التقى الشيخ المرتضى قدس سره قال: القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطئ المحرم وهي من الكبائر.
أقول: وقد وردت في حرمتها روايات منها ما رواه في الوسائل ج ١٢ ص ٣١٤ ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١١ عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
ومنها ما رواه في ج ١٤ ص ٢٦٦ ب ٢٧ من أبواب النكاح المحرم ح ١ عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة.
ومنها رواية سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. المكاسب ص ٢١.
(٩٠)