من الهرب، وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في الدابة انتهى.
إلا أن الوجه هو الذي ذكرناه من أنه إذا تمكن من دفعها بأن يشردها عن نفسه أو يهرب منها فعليه ذلك ولا يقتلها، وأما إذا انحصر النجاة منها بقتلها فقتلها فدمها هدر لا يضمنها، والدابة ليست بأعظم جاها وأكبر قدرا من الانسان المسلم، فإذا كان جائز القتل في حال الدفاع فالدابة أولى، وهذا وإن كان وجها استحسانيا ولم يكن لنا دليل خاص في هذه المسألة إلا أن فحوى الروايات في المسائل السابقة الدالة على جواز قتل المتهاجم كافية في دلالتها على قتل الدابة الصائلة والله العالم المسألة (الخامسة:) وقال أيضا في الشرائع: لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت (أي سقطت) أسنان العاض كانت هدرا، ولو عدل إلى تخليص
تقريرات الحدود والتعزيرات
(١)
مقدمة المجلد الثاني
٢ ص
(٢)
الباب الأول في حد المحارب
٣ ص
(٣)
وينبغي النبيه على الأول: المحارب من هو؟
١١ ص
(٤)
الثاني: لا يثبت حكم المحارب على الطليع و الردء
١٢ ص
(٥)
الثالث: اعتبار قصد الإخافة والافساد في تحقق مصداق المحارب
١٣ ص
(٦)
في بيان حد المحارب
١٩ ص
(٧)
مسائل: الأولى حكم ما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، أو قتله لا للمال
٢٩ ص
(٨)
الثانية: ان المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد
٣٣ ص
(٩)
الثالثة: إن اللص حكمه حكم المحارب
٣٥ ص
(١٠)
الرابعة: لا يترك المحارب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام
٤٨ ص
(١١)
الخامسة: ينفى المحارب من بلده إلى بلد آخر ويبقى في المنفى سنة كاملة
٥٢ ص
(١٢)
المسألة السادسة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال.
٦٠ ص
(١٣)
الباب الثاني وهو القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو على قسمين: فطري وملي.
٦٤ ص
(١٤)
مسائل: الأولى حكم ما إذا تكرر منه الارتداد.
١٠٧ ص
(١٥)
الثانية: الاسلام الإكراهي كاف في تحقق الاسلام.
١١٠ ص
(١٦)
الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده فهل يحكم باسلامه؟
١١٠ ص
(١٧)
الرابعة: هل السكران يحكم باسلامه إذا أسلم حين السكر أو بارتداده إذا أظهر الكفر حين كونه مسكرا؟
١١٥ ص
(١٨)
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه سواء كان في دار الكفر أو في دار الاسلام بخلاف الحربي، والاستشكال في ذلك.
١١٧ ص
(١٩)
المسألة السادسة: إذا جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل
١٢٥ ص
(٢٠)
السابعة: لا يجوز زواج المرتد بالمسلمة
١٢٦ ص
(٢١)
الثامنة: لو زوح المرتد بنته المسلمة لم يصح
١٢٩ ص
(٢٢)
التاسعة كلمة لا إله الا الله ومحمد رسول الله (ص) كافية في تحقق الاسلام
١٣٠ ص
(٢٣)
هل تقبل توبة الزنديق وما المراد من الزنديق؟
١٣٣ ص
(٢٤)
هنا مسائل (الأولى:) حكم ما إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب
١٣٩ ص
(٢٥)
(الثانية:) حكم ما إذا قتل المرتد مسلما عمدا أو قتله خطاءا
١٤٢ ص
(٢٦)
(الثالثة:) حكم ما إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد أنه باق على ردته
١٤٥ ص
(٢٧)
(الباب الثالث:) في نكاح البهائم والحد المترتب على ذلك
١٤٧ ص
(٢٨)
(الباب الرابع:) في حد وطء الميتة من بنات آدم واللواط الرجل أو الغلام الميت.
١٦٢ ص
(٢٩)
(مسألتان:) (الأولى:) حد من لاط بميت فأوقب أو لم يوقب أي لم يدخل.
١٦٨ ص
(٣٠)
(الثانية:) حكم من استمنى بيده
١٦٩ ص
(٣١)
(الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض
١٧٢ ص
(٣٢)
مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) لو وجد مع زوجته ومملوكته أو غلامه من ينال منه دون الجماع فله دفعه
١٩٤ ص
(٣٣)
(المسألة الثانية:) من اطلع في دار قوم فلهم زجره فلو أصر ورموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه فدمه هدر
١٩٧ ص
(٣٤)
(المسألة الثالثة:) حكم ما لو قتله في منزل فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة ذلك.
٢٠٣ ص
(٣٥)
(المسألة الرابعة:) للانسان أن يدفع الدابة الصائلة، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان
٢٠٥ ص
(٣٦)
(المسألة الخامسة:) لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرا
٢٠٧ ص
(٣٧)
(المسألة السادسة:) الزحفان العاديان يضمن كل منها ما يجنيه على الاخر
٢١٢ ص
(٣٨)
(المسألة السابعة:) حكم ما إذا أمر الإمام عليه السلام بالصعود على النخلة أو النزول في البئر فمات بذلك
٢١٤ ص
(٣٩)
(المسألة الثامنة:) حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت بذلك
٢٢٠ ص
(٤٠)
(المسألة التاسعة:) من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فهل على القاطع الدية؟
٢٢٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧ - (المسألة الخامسة:) لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرا
(٢٠٧)