تقريرات الحج
(١)
الفصل الأول في مقدمات الحج وهي أمور: الامر الأول ان الواجب بالأصالة هو حجة الاسلام فلا يجب غيرها بالأصالة ووجوبها ما دام العمر مرة واحدة.
٣ ص
(٢)
استحباب ان يحج الولي بالصبي و كيفية حج الصبيان.
١٠ ص
(٣)
الثاني من مقدمات الحج اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج و معنى الاستطاعة بحسب الروايات.
١٧ ص
(٤)
كتاب الحج والعمرة و بيان اقسام الحج و انه على ثلاثة اقسام تمتع و قران و افراد
٣٨ ص
(٥)
كيفية حج القران و الافراد و شرائطهما.
٧٨ ص
(٦)
البحث في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
٨٠ ص
(٧)
البحث في احكام المواقيت
٩٦ ص
(٨)
البحث في الاحرام و بيان ماهيته و مستحباته وواجباته.
١٠٢ ص
(٩)
(فروع:) الأول حكم ما إذا نوى بنية واحدة الاحرام بالحج و العمرة معا.
١١٥ ص
(١٠)
الثاني حكم ما إذا قال: أحرم كاحرام فلان.
١١٦ ص
(١١)
الفرع الثالث حكم ما إذا نسى بماذا أحرم؟
١١٧ ص
(١٢)
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الأربع و كيفيتها و بيان موضع التلبية و ان الاشعار و التقليد يكفيان عن التلبية
١١٨ ص
(١٣)
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين.
١٣٠ ص
(١٤)
كيفية لبس ثوبي الاحرام
١٣٦ ص
(١٥)
المبحث الخامس في محرمات الاحرام وهي عشرون أو ثلاثة و عشرون الأول الصيد
١٤٥ ص
(١٦)
الثاني من محرمات الاحرام الجماع
١٥٧ ص
(١٧)
الثالث من المحرمات النكاح
١٦٣ ص
(١٨)
الرابع من المحرمات استعمال الطيب وشمه
١٧٢ ص
(١٩)
الخامس من محرمات الاحرام لبس المخيط للرجال
١٨٢ ص
(٢٠)
السادس من المحرمات النظر في المرءآة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع من المحرمات لبس الخفين وما يستر به ظهر القدم
١٨٩ ص
(٢٢)
الثامن من المحرمات الفسوق
١٩٠ ص
(٢٣)
التاسع من المحرمات الجدال
١٩٢ ص
(٢٤)
العاشر من المحرمات قتل هوام الجسد
١٩٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر من محرمات الاحرام القاء هوام الجسد من ثوبه وجسده.
١٩٨ ص
(٢٦)
الثاني عشر من المحرمات لبس المحرم الخاتم للزينة لا للسنة.
١٩٩ ص
(٢٧)
الثالث عشر استعمال الدهن الذي فيه الطيب للمحرم.
٢٠٥ ص
(٢٨)
الرابع عشر من المحرمات إزالة الشعر من الرأس و البدن.
٢٠٨ ص
(٢٩)
الخامس عشر من المحرمات على المحرم تغطية الرأس على الرجل دون المرأة.
٢١٢ ص
(٣٠)
السادس عشر من المحرمات تظليل الرجل المحرم على نفسه حال كونه سائرا.
٢٢٨ ص
(٣١)
السابع عشر من محرمات الاحرام اخراج الدم عن جسده.
٢٤١ ص
(٣٢)
الثامن عشر من المحرمات قلم الأظفار.
٢٤٧ ص
(٣٣)
التاسع عشر قطع شجر الحرم و حشيشه.
٢٤٩ ص
(٣٤)
العشرون من المحرمات تغسيل الميت وتخيطه بالكافور و الطيب.
٢٥٧ ص
(٣٥)
الحادي و العشرون من المحرمات لبس السلاح للمحرم.
٢٥٩ ص
(٣٦)
مكروهات الاحرام وهي عشرة الأول لبس الملابس السود.
٢٦٣ ص
(٣٧)
الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر و الزعفران والورس.
٢٦٤ ص
(٣٨)
الثالث الاحرام في الملابس الوسخة
٢٦٧ ص
(٣٩)
الرابع الاحرام في الثياب المعلمة.
٢٦٨ ص
(٤٠)
الخامس الحناء للزينة.
٢٦٩ ص
(٤١)
السادس النقاب للمرأة.
٢٦٩ ص
(٤٢)
السابع دخول الحمام فإنه مكروه على المحرم
٢٧٢ ص
(٤٣)
الثامن يكره التدلك على المحرم
٢٧٢ ص
(٤٤)
التاسع انه يكره على المحرم ان يجيب من يناديه بالتلبية.
٢٧٣ ص
(٤٥)
العاشر استعمال الرياحين أو شمها
٢٧٣ ص
(٤٦)
الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفات.
٢٧٦ ص
(٤٧)
خاتمة مبحث الوقوف بعرفات وبيان مستحبات الوقوف.
٣٠٦ ص
(٤٨)
الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر وبيان حد المزدلفة
٣١٠ ص
(٤٩)
الرابع من واجبات الحج رمى الجمرة العقبة بمنى في يوم النحر.
٣٢٣ ص
(٥٠)
الخامس من الواجبات الذبح أو النحر في يوم الأضحى بمنى.
٣٢٥ ص
(٥١)
و يشترط في الهدى أمور.
٣٤٠ ص
(٥٢)
البحث في بدل الهدى.
٣٤٩ ص
(٥٣)
البحث في هدى القران.
٣٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢١ - الخامس عشر من المحرمات على المحرم تغطية الرأس على الرجل دون المرأة.

لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال نعم ولا يخمر وجهه (١).
ومنها رواية منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه (٢).
ومنها رواية عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس (٣).
ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (٤) أي إلى أطراف شعره.
ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: في المحرم له أن يغطي رأسه إذا أراد أن ينام (٥).
إلا أنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه (٦)

(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥ - ٨.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥ - ٨.
(٥) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ٦١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
(٢٢١)