تقريرات الحج
(١)
الفصل الأول في مقدمات الحج وهي أمور: الامر الأول ان الواجب بالأصالة هو حجة الاسلام فلا يجب غيرها بالأصالة ووجوبها ما دام العمر مرة واحدة.
٣ ص
(٢)
استحباب ان يحج الولي بالصبي و كيفية حج الصبيان.
١٠ ص
(٣)
الثاني من مقدمات الحج اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج و معنى الاستطاعة بحسب الروايات.
١٧ ص
(٤)
كتاب الحج والعمرة و بيان اقسام الحج و انه على ثلاثة اقسام تمتع و قران و افراد
٣٨ ص
(٥)
كيفية حج القران و الافراد و شرائطهما.
٧٨ ص
(٦)
البحث في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
٨٠ ص
(٧)
البحث في احكام المواقيت
٩٦ ص
(٨)
البحث في الاحرام و بيان ماهيته و مستحباته وواجباته.
١٠٢ ص
(٩)
(فروع:) الأول حكم ما إذا نوى بنية واحدة الاحرام بالحج و العمرة معا.
١١٥ ص
(١٠)
الثاني حكم ما إذا قال: أحرم كاحرام فلان.
١١٦ ص
(١١)
الفرع الثالث حكم ما إذا نسى بماذا أحرم؟
١١٧ ص
(١٢)
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الأربع و كيفيتها و بيان موضع التلبية و ان الاشعار و التقليد يكفيان عن التلبية
١١٨ ص
(١٣)
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين.
١٣٠ ص
(١٤)
كيفية لبس ثوبي الاحرام
١٣٦ ص
(١٥)
المبحث الخامس في محرمات الاحرام وهي عشرون أو ثلاثة و عشرون الأول الصيد
١٤٥ ص
(١٦)
الثاني من محرمات الاحرام الجماع
١٥٧ ص
(١٧)
الثالث من المحرمات النكاح
١٦٣ ص
(١٨)
الرابع من المحرمات استعمال الطيب وشمه
١٧٢ ص
(١٩)
الخامس من محرمات الاحرام لبس المخيط للرجال
١٨٢ ص
(٢٠)
السادس من المحرمات النظر في المرءآة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع من المحرمات لبس الخفين وما يستر به ظهر القدم
١٨٩ ص
(٢٢)
الثامن من المحرمات الفسوق
١٩٠ ص
(٢٣)
التاسع من المحرمات الجدال
١٩٢ ص
(٢٤)
العاشر من المحرمات قتل هوام الجسد
١٩٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر من محرمات الاحرام القاء هوام الجسد من ثوبه وجسده.
١٩٨ ص
(٢٦)
الثاني عشر من المحرمات لبس المحرم الخاتم للزينة لا للسنة.
١٩٩ ص
(٢٧)
الثالث عشر استعمال الدهن الذي فيه الطيب للمحرم.
٢٠٥ ص
(٢٨)
الرابع عشر من المحرمات إزالة الشعر من الرأس و البدن.
٢٠٨ ص
(٢٩)
الخامس عشر من المحرمات على المحرم تغطية الرأس على الرجل دون المرأة.
٢١٢ ص
(٣٠)
السادس عشر من المحرمات تظليل الرجل المحرم على نفسه حال كونه سائرا.
٢٢٨ ص
(٣١)
السابع عشر من محرمات الاحرام اخراج الدم عن جسده.
٢٤١ ص
(٣٢)
الثامن عشر من المحرمات قلم الأظفار.
٢٤٧ ص
(٣٣)
التاسع عشر قطع شجر الحرم و حشيشه.
٢٤٩ ص
(٣٤)
العشرون من المحرمات تغسيل الميت وتخيطه بالكافور و الطيب.
٢٥٧ ص
(٣٥)
الحادي و العشرون من المحرمات لبس السلاح للمحرم.
٢٥٩ ص
(٣٦)
مكروهات الاحرام وهي عشرة الأول لبس الملابس السود.
٢٦٣ ص
(٣٧)
الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر و الزعفران والورس.
٢٦٤ ص
(٣٨)
الثالث الاحرام في الملابس الوسخة
٢٦٧ ص
(٣٩)
الرابع الاحرام في الثياب المعلمة.
٢٦٨ ص
(٤٠)
الخامس الحناء للزينة.
٢٦٩ ص
(٤١)
السادس النقاب للمرأة.
٢٦٩ ص
(٤٢)
السابع دخول الحمام فإنه مكروه على المحرم
٢٧٢ ص
(٤٣)
الثامن يكره التدلك على المحرم
٢٧٢ ص
(٤٤)
التاسع انه يكره على المحرم ان يجيب من يناديه بالتلبية.
٢٧٣ ص
(٤٥)
العاشر استعمال الرياحين أو شمها
٢٧٣ ص
(٤٦)
الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفات.
٢٧٦ ص
(٤٧)
خاتمة مبحث الوقوف بعرفات وبيان مستحبات الوقوف.
٣٠٦ ص
(٤٨)
الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر وبيان حد المزدلفة
٣١٠ ص
(٤٩)
الرابع من واجبات الحج رمى الجمرة العقبة بمنى في يوم النحر.
٣٢٣ ص
(٥٠)
الخامس من الواجبات الذبح أو النحر في يوم الأضحى بمنى.
٣٢٥ ص
(٥١)
و يشترط في الهدى أمور.
٣٤٠ ص
(٥٢)
البحث في بدل الهدى.
٣٤٩ ص
(٥٣)
البحث في هدى القران.
٣٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩١ - الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفات.

ومنها صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (١).
نعم عن الصدوقين إن عليه دم شاة، ولم يعلم مستنده سوى اطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ترك نسكا فعليه دم (٢) إلا أنه لا يمكن رفع اليد من تلك الروايات التي فيها الصحيحة المصرحة في كون الكفارة بدنة باطلاق هذه الرواية المرسلة التي يمكن تقييدها بتلك الروايات.
ثم إنه بخروجه عن الموقف قبل الغروب يأثم سواء عاد إليه قبل الغروب أو لا فما في الجواهر من تقييد الإثم بعدم عوده لا وجه له بعد ما اختاره من وجوب الاستيعاب من أول الزوال إلى غروب الشمس إلا أنه مع العود تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس واختاره في الشرائع قال في الجواهر للأصل ولأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه

(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب احرام الحج الحديث ٣.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ٢٢ من أبواب احرام الحج الحديث ١.
(٢٩١)