وإن كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضرر، كما ذهب إليه المصنف، فلا يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار أيضا، لأنه مع تمكنه من الاجبار لا يتوجه عليه ضرر حتى يدفع بالخيار، ومن هنا ذكر شيخنا الأنصاري أن الخيار في طول الاجبار لا في عرضه، ولكنا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر في خيار الغبن فراجع.
وأما إذا كان المدرك للخيار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمني الذي اعتمدنا عليه، فالخيار ثابت مع التمكن من الاجبار، وذلك لأن المشروط له قد علق إلزامه في المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، وقد ذكرنا أن الشرط لا بد وأن يكون مربوط بالعقد، ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام في ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفا للشرط فقط، بل لا بد وأن يكون مربوطا به.
وذكرنا أيضا أن الاشتراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، بحيث لولا التزامه بالفعل فلا يتحقق المعاملة أصلا، كما أن التزامه بالمعاملة وقيامه عليها معلق على وفائه بالشرط في الخارج، بمعنى أن المشروط عليه إن لم يف بالتزامه في الخارج فللمشروط له أن لا يف بالتزامه بالمعاملة.
وبعبارة أخرى أن التزام المشروط عليه بالشرط وإن كان محققا بحسب الحدوث، ولذا قلنا بتحقق البيع لحصول ما علق عليه، إلا أنه إن التزم بالشرط بحسب البقاء أيضا فيلتزم المشروط له أيضا بالمعاملة، وأما إذا لم تلزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة فيفسخها.
وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزامه به بقاءا، ومعنى خياره كونه متمكنا من رفع اليد عن
مصباح الفقاهة
(١)
7 - خيار العيب
٤ ص
(٢)
1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط
٨ ص
(٣)
تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط
٩ ص
(٤)
2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش
١٠ ص
(٥)
المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر
١٢ ص
(٦)
3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟
١٤ ص
(٧)
4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع
١٥ ص
(٨)
مسقطات خيار العيب
١٨ ص
(٩)
1 - اسقاط الخيار
١٨ ص
(١٠)
2 - سقوطه بالتصرف
١٩ ص
(١١)
بيان آخر وتتميم البحث
٢٣ ص
(١٢)
بيان آخر
٢٥ ص
(١٣)
احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟
٢٧ ص
(١٤)
فروع
٢٨ ص
(١٥)
الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها
٢٨ ص
(١٦)
الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟
٣٠ ص
(١٧)
بيان آخر
٣٥ ص
(١٨)
التحقيق في المقام
٣٨ ص
(١٩)
المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله)
٤١ ص
(٢٠)
امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول
٤٥ ص
(٢١)
عدم الفرق بين البكر والثيب
٤٦ ص
(٢٢)
وجه آخر لتقييد الاخبار
٤٦ ص
(٢٣)
الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟
٤٧ ص
(٢٤)
شموله للوطئ بالدبر
٥٠ ص
(٢٥)
لو انضم إلى الحمل عيب آخر
٥١ ص
(٢٦)
3 - حدوث عيب عند المشتري
٥٢ ص
(٢٧)
فروع
٥٤ ص
(٢٨)
1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟
٥٤ ص
(٢٩)
2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟
٥٦ ص
(٣٠)
3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش
٥٨ ص
(٣١)
بيان آخر
٦١ ص
(٣٢)
4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله
٦٢ ص
(٣٣)
إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟
٦٥ ص
(٣٤)
5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة
٦٧ ص
(٣٥)
الف - تعدد المبيع
٦٧ ص
(٣٦)
كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه
٧٠ ص
(٣٧)
بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه
٧١ ص
(٣٨)
كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك
٧٤ ص
(٣٩)
ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه
٧٥ ص
(٤٠)
ب - تعدد المشتري
٧٨ ص
(٤١)
ج - تعدد البايع
٨٠ ص
(٤٢)
مواضع سقوط الأرش دون الرد
٨١ ص
(٤٣)
1 - الربويات
٨١ ص
(٤٤)
المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا
٨٣ ص
(٤٥)
ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه
٨٤ ص
(٤٦)
2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح
٨٥ ص
(٤٧)
مواضع سقوط الأرش والرد
٨٦ ص
(٤٨)
1 - علم المشتري بالعيب
٨٦ ص
(٤٩)
لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له
٨٩ ص
(٥٠)
2 - تبري البايع عن العيوب
٩١ ص
(٥١)
ما يستشكل للتبري من العيب
٩٢ ص
(٥٢)
احتمال إضافة البراءة إلى أمور
٩٤ ص
(٥٣)
لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا
٩٦ ص
(٥٤)
ما قيل بسقوط الأرش والرد بها
٩٩ ص
(٥٥)
1 - زوال العيب قبل العلم به
٩٩ ص
(٥٦)
التحقيق في المقام
١٠٢ ص
(٥٧)
2 - التصرف بعد العلم بالعيب
١٠٤ ص
(٥٨)
الجهة الأولى
١٠٤ ص
(٥٩)
الجهة الثانية
١٠٥ ص
(٦٠)
3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٠٨ ص
(٦١)
بيان آخر
١٠٩ ص
(٦٢)
4 - حدوث العيب في المعيب المذكور
١١١ ص
(٦٣)
5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا
١١٣ ص
(٦٤)
كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد
١١٤ ص
(٦٥)
6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار
١١٨ ص
(٦٦)
اعلام المشتري بالعيب
١٢١ ص
(٦٧)
1 - الحكم التكليفي
١٢١ ص
(٦٨)
بيان آخر
١٢٢ ص
(٦٩)
2 - الحكم الوضعي
١٢٥ ص
(٧٠)
اختلاف المتبايعين
١٢٩ ص
(٧١)
1 - الاختلاف في موجب الخيار
١٢٩ ص
(٧٢)
1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه
١٢٩ ص
(٧٣)
2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا
١٣٢ ص
(٧٤)
3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده
١٣٣ ص
(٧٥)
وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك
١٣٦ ص
(٧٦)
بيان آخر
١٣٨ ص
(٧٧)
الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل
١٤٠ ص
(٧٨)
بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل
١٤٣ ص
(٧٩)
الجهة الأولى
١٤٣ ص
(٨٠)
الجهة الثانية
١٤٤ ص
(٨١)
الجهة الثالثة
١٤٥ ص
(٨٢)
الجهة الرابعة
١٤٦ ص
(٨٣)
لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب
١٤٧ ص
(٨٤)
4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته
١٥٠ ص
(٨٥)
المسألة الأولى
١٥٠ ص
(٨٦)
المسألة الثانية
١٥١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة
١٥٣ ص
(٨٨)
2 - الاختلاف في مسقط الخيار
١٥٤ ص
(٨٩)
1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه
١٥٤ ص
(٩٠)
2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري
١٥٥ ص
(٩١)
إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم
١٥٧ ص
(٩٢)
3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه
١٥٨ ص
(٩٣)
تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب
١٦١ ص
(٩٤)
4 - لو اختلف في البراءة
١٦٢ ص
(٩٥)
5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم
١٦٥ ص
(٩٦)
3 - الاختلاف في الفسخ
١٦٥ ص
(٩٧)
1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه
١٦٥ ص
(٩٨)
إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ
١٦٨ ص
(٩٩)
2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
١٦٩ ص
(١٠٠)
بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر
١٧٠ ص
(١٠١)
بيان آخر للمسألة الثانية
١٧٤ ص
(١٠٢)
التحقيق في المقام
١٧٤ ص
(١٠٣)
الصورة الأولى
١٧٥ ص
(١٠٤)
الصورة الثانية
١٧٧ ص
(١٠٥)
الصورة الثالثة
١٧٩ ص
(١٠٦)
3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار
١٨٠ ص
(١٠٧)
القول في ماهية العيب
١٨٢ ص
(١٠٨)
توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية
١٨٣ ص
(١٠٩)
المناقشة في تعريف المصنف للعيب
١٨٥ ص
(١١٠)
بيان آخر لبيان حقيقة العيب
١٨٨ ص
(١١١)
التحقيق في ضابطة العيب
١٩١ ص
(١١٢)
بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب
١٩٢ ص
(١١٣)
المناط في تعيين الصحيح والمعيب
١٩٤ ص
(١١٤)
الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط
١٩٧ ص
(١١٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٩٩ ص
(١١٦)
1 - كون المرض عيبا
١٩٩ ص
(١١٧)
2 - الحبل عيب في الإماء
١٩٩ ص
(١١٨)
3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٢٠٢ ص
(١١٩)
4 - عدم الختان في العبد الكبير
٢٠٤ ص
(١٢٠)
5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٢٠٥ ص
(١٢١)
6 - الاباق
٢٠٦ ص
(١٢٢)
7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر
٢٠٨ ص
(١٢٣)
لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع
٢١١ ص
(١٢٤)
8 - أحداث السنة
٢١٣ ص
(١٢٥)
الجهة الأولى: الجذام
٢١٤ ص
(١٢٦)
الجهة الثانية: القرن
٢١٥ ص
(١٢٧)
الجهة الثالثة: البرص
٢١٦ ص
(١٢٨)
تنبيه
٢١٧ ص
(١٢٩)
الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه
٢١٨ ص
(١٣٠)
الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها
٢٢٠ ص
(١٣١)
الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟
٢٢١ ص
(١٣٢)
عيوب متفرقة
٢٢٢ ص
(١٣٣)
القول في الأرش
٢٢٤ ص
(١٣٤)
الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة
٢٢٤ ص
(١٣٥)
قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه
٢٢٦ ص
(١٣٦)
المراد من التفاوت
٢٢٩ ص
(١٣٧)
بيان آخر للجهة الأولى
٢٣١ ص
(١٣٨)
الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم
٢٣٣ ص
(١٣٩)
الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود
٢٣٤ ص
(١٤٠)
الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن
٢٣٥ ص
(١٤١)
بيان آخر في القول في الأرش
٢٣٦ ص
(١٤٢)
فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن
٢٤١ ص
(١٤٣)
كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
٢٤٣ ص
(١٤٤)
التحقيق في المقام
٢٤٣ ص
(١٤٥)
1 - طريق معرفة الأرش
٢٤٥ ص
(١٤٦)
عدم وجدان المقوم
٢٤٧ ص
(١٤٧)
2 - تعارض المقومين
٢٤٧ ص
(١٤٨)
بيان آخر لتعارض المقومين
٢٥٢ ص
(١٤٩)
طريق الجمع بين البينتين
٢٥٥ ص
(١٥٠)
الكلام في الشروط
٢٥٧ ص
(١٥١)
معاني الشرط
٢٥٧ ص
(١٥٢)
التحقيق في معنى الشرط
٢٦١ ص
(١٥٣)
تحليل اطلاق الشرط على الخيار
٢٦٣ ص
(١٥٤)
1 - شروط صحة الشرط
٢٦٥ ص
(١٥٥)
1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه
٢٦٥ ص
(١٥٦)
ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه
٢٦٦ ص
(١٥٧)
التحقيق في المقام
٢٦٨ ص
(١٥٨)
الف - الشرط إذا كان شرط فعل
٢٦٩ ص
(١٥٩)
ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة
٢٧٢ ص
(١٦٠)
ج - الشرط إذا كان شرط صفة
٢٧٣ ص
(١٦١)
2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه
٢٧٥ ص
(١٦٢)
3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء
٢٧٦ ص
(١٦٣)
لو شك في تعلق غرض صحيح
٢٧٧ ص
(١٦٤)
إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا
٢٧٩ ص
(١٦٥)
4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٨٠ ص
(١٦٦)
الجهة الأولى: المراد من الكتاب
٢٨٣ ص
(١٦٧)
الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب
٢٨٥ ص
(١٦٨)
الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف
٢٨٦ ص
(١٦٩)
الف - اشتراط فعل مباح أو تركه
٢٨٧ ص
(١٧٠)
النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط
٢٩٢ ص
(١٧١)
ب - اشتراط فعل الحرام
٢٩٣ ص
(١٧٢)
بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه
٢٩٥ ص
(١٧٣)
بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام
٢٩٦ ص
(١٧٤)
ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر
٢٩٨ ص
(١٧٥)
د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية
٢٩٩ ص
(١٧٦)
لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٠ ص
(١٧٧)
التحقيق في المقام
٣٠١ ص
(١٧٨)
بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٣ ص
(١٧٩)
الف - كون من أحد أبويه حر رقا
٣٠٣ ص
(١٨٠)
ب - ارث المتمتع بها
٣٠٥ ص
(١٨١)
ج - جواز اشتراط الضمان في العارية
٣٠٩ ص
(١٨٢)
د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر
٣١٢ ص
(١٨٣)
5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٣١٣ ص
(١٨٤)
تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد
٣١٤ ص
(١٨٥)
الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء
٣١٥ ص
(١٨٦)
ب - الاعتبار بحسب الاشتراط
٣١٨ ص
(١٨٧)
بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط
٣٢٠ ص
(١٨٨)
الف - الشروط الضمنية
٣٢١ ص
(١٨٩)
ب - شرط الفعل
٣٢٤ ص
(١٩٠)
ج - اشتراط أمر وضعي
٣٢٧ ص
(١٩١)
6 - أن لا يكون الشرط مجهولا
٣٢٨ ص
(١٩٢)
7 - أن لا يكون مستلزما لمحال
٣٣١ ص
(١٩٣)
8 - أن يلتزم به في متن العقد
٣٣٣ ص
(١٩٤)
ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه
٣٣٥ ص
(١٩٥)
9 - تنجيز الشرط
٣٣٨ ص
(١٩٦)
التحقيق في المقام
٣٣٩ ص
(١٩٧)
أقسام التعليق في العقود
٣٤٠ ص
(١٩٨)
الكلام في حكم الشروط
٣٤٢ ص
(١٩٩)
1 - في حكم الشرط الصحيح
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما
٣٤٤ ص
(٢٠١)
دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة
٣٤٧ ص
(٢٠٢)
صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة
٣٤٨ ص
(٢٠٣)
مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟
٣٥١ ص
(٢٠٥)
بيان آخر
٣٥٢ ص
(٢٠٦)
المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله)
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟
٣٥٧ ص
(٢٠٨)
4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟
٣٥٨ ص
(٢٠٩)
التحقيق في المقام
٣٦٠ ص
(٢١٠)
5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ
٣٦٣ ص
(٢١١)
6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟
٣٦٤ ص
(٢١٢)
الجهة الأولى
٣٦٤ ص
(٢١٣)
الجهة الثانية
٣٦٥ ص
(٢١٤)
المناقشة في القول بالبطلان
٣٦٨ ص
(٢١٥)
المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله)
٣٧٠ ص
(٢١٦)
7 - للمشروط له اسقاط شرطه
٣٧١ ص
(٢١٧)
عدم الفرق بين شرط العتق وغيره
٣٧١ ص
(٢١٨)
اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل
٣٧٣ ص
(٢١٩)
8 - تخلف الشرط في الكم
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
صور بيع الشرط في مقام الثبوت
٣٧٤ ص
(٢٢١)
صور بيع الشرط في مقام الاثبات
٣٧٧ ص
(٢٢٢)
2 - في حكم الشرط الفاسد
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به
٣٧٩ ص
(٢٢٤)
الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه
٣٨٦ ص
(٢٢٨)
ما تعضد القاعدة من الاخبار
٣٩١ ص
(٢٢٩)
الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور
٣٩٣ ص
(٢٣٠)
بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال
٣٩٤ ص
(٢٣١)
على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
بيان آخر
٣٩٧ ص
(٢٣٣)
2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
٣٩٩ ص
(٢٣٥)
4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
٤٠٢ ص
(٢٣٦)
الكلام في احكام الخيار
٤٠٤ ص
(٢٣٧)
1 - كون الخيار موروثا
٤٠٤ ص
(٢٣٨)
الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق
٤٠٤ ص
(٢٣٩)
اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي
٤٠٦ ص
(٢٤٠)
اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب
٤٠٧ ص
(٢٤١)
تنبيهات
٤٠٨ ص
(٢٤٢)
1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال
٤٠٨ ص
(٢٤٣)
التحقيق في المقام
٤١٠ ص
(٢٤٤)
الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟
٤١٢ ص
(٢٤٥)
2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
٤١٤ ص
(٢٤٦)
المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة
٤١٧ ص
(٢٤٧)
المقدمة الأولى
٤١٧ ص
(٢٤٨)
المقدمة الثانية
٤١٨ ص
(٢٤٩)
المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة
٤٢١ ص
(٢٥٠)
بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ
٤٢٤ ص
(٢٥١)
كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق
٤٢٥ ص
(٢٥٢)
المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق
٤٢٨ ص
(٢٥٣)
3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
٤٣١ ص
(٢٥٤)
الجهة الأولى
٤٣١ ص
(٢٥٥)
الجهة الثانية
٤٣٣ ص
(٢٥٦)
الجهة الثالثة
٤٣٣ ص
(٢٥٧)
بيان آخر لهذا الفرع
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر
٤٣٧ ص
(٢٥٩)
الصورة الأولى
٤٣٧ ص
(٢٦٠)
الصورة الثانية
٤٣٨ ص
(٢٦١)
الصورة الثالثة
٤٤١ ص
(٢٦٢)
4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات
٤٤٥ ص
(٢٦٣)
لو جعل الخيار لعبد
٤٤٧ ص
(٢٦٤)
2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٤٤٨ ص
(٢٦٥)
ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟
٤٤٩ ص
(٢٦٦)
بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة
٤٥١ ص
(٢٦٧)
إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة
٤٥٤ ص
(٢٦٨)
1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟
٤٥٦ ص
(٢٦٩)
بيان آخر
٤٥٩ ص
(٢٧٠)
التحقيق في المقام
٤٦٣ ص
(٢٧١)
الف - الكلام في الوضعيات
٤٦٣ ص
(٢٧٢)
ب - الكلام في التكليفيات
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به
٤٧٠ ص
(٢٧٤)
2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
٤٧١ ص
(٢٧٥)
بيان آخر في المسألة
٤٧٣ ص
(٢٧٦)
إذا كان الخيار للبايع فقط
٤٧٦ ص
(٢٧٧)
إذا كان الخيار ثابتا لهما معا
٤٧٦ ص
(٢٧٨)
3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين
٤٧٨ ص
(٢٧٩)
بيان آخر
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
ما قيل في وجه المنع
٤٨٠ ص
(٢٨١)
المناقشة في كلام المانعين
٤٨١ ص
(٢٨٢)
التحقيق في المقام
٤٨٣ ص
(٢٨٣)
سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض
٤٨٦ ص
(٢٨٤)
فروع
٤٨٨ ص
(٢٨٥)
1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟
٤٨٨ ص
(٢٨٦)
التحقيق في المقام
٤٩٠ ص
(٢٨٧)
2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟
٤٩١ ص
(٢٨٨)
3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟
٤٩٣ ص
(٢٨٩)
هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟
٤٩٤ ص
(٢٩٠)
4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟
٤٩٧ ص
(٢٩١)
5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟
٥٠٣ ص
(٢٩٢)
بيان آخر في الفرع الخامس
٥٠٥ ص
(٢٩٣)
الجهة الأولى
٥٠٥ ص
(٢٩٤)
الجهة الثانية
٥٠٦ ص
(٢٩٥)
بيان ثالث للفرع الخامس
٥٠٨ ص
(٢٩٦)
الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار
٥٠٩ ص
(٢٩٧)
الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار
٥١٤ ص
(٢٩٨)
6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار
٥٢٠ ص
(٢٩٩)
الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات
٥٢٢ ص
(٣٠٠)
ما يستدل به على قول المشهور من الروايات
٥٢٤ ص
(٣٠١)
ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار)
٥٣٤ ص
(٣٠٢)
علاج التعارض بين الروايات الواردة
٥٣٦ ص
(٣٠٣)
الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين
٥٣٨ ص
(٣٠٤)
4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٥٤١ ص
(٣٠٥)
1 - جريان الحكم في سائر الخيارات
٥٤١ ص
(٣٠٦)
ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات
٥٤٢ ص
(٣٠٧)
2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟
٥٤٧ ص
(٣٠٨)
3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟
٥٤٩ ص
(٣٠٩)
4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟
٥٥٢ ص
(٣١٠)
5 - شمول البحث للعين الكلية
٥٥٤ ص
(٣١١)
6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه
٥٥٥ ص
(٣١٢)
7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟
٥٥٨ ص
(٣١٣)
8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف
٥٥٩ ص
(٣١٤)
لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟
٥٦١ ص
(٣١٥)
التحقيق في المقام
٥٦٣ ص
(٣١٦)
5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن
٥٦٤ ص
(٣١٧)
الفرع الأول
٥٦٥ ص
(٣١٨)
الفرع الثاني
٥٦٥ ص
(٣١٩)
1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات
٥٦٧ ص
(٣٢٠)
التحقيق في المقام
٥٦٩ ص
(٣٢١)
2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
٥٧٠ ص
(٣٢٢)
الكلام في النقد والنسيئة
٥٧٣ ص
(٣٢٣)
المراد من كون المثمن أو الثمن نسية
٥٧٤ ص
(٣٢٤)
1 - اطلاق العقد يقتضي النقد
٥٧٦ ص
(٣٢٥)
2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٥٨٠ ص
(٣٢٦)
3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
٥٨٦ ص
(٣٢٧)
المقام الأول: من حيث القواعد
٥٨٦ ص
(٣٢٨)
المقام الثاني: من حيث الروايات
٥٩٠ ص
(٣٢٩)
4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل
٥٩٧ ص
(٣٣٠)
بيان آخر
٦٠٢ ص
(٣٣١)
5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
٦٠٥ ص
(٣٣٢)
الجهة أولى
٦٠٦ ص
(٣٣٣)
بيان آخر للجهة الأولى
٦٠٧ ص
(٣٣٤)
الجهة الثانية
٦٠٨ ص
(٣٣٥)
الجهة الثالثة
٦٠٩ ص
(٣٣٦)
الجهة الرابعة
٦١٠ ص
(٣٣٧)
الجهة الخامسة
٦١١ ص
(٣٣٨)
فرعان
٦١٣ ص
(٣٣٩)
6 - عدم جواز التأجيل في الثمن
٦١٤ ص
(٣٤٠)
7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه
٦١٧ ص
(٣٤١)
المسألة الأولى
٦١٨ ص
(٣٤٢)
المسألة الثانية
٦٢٠ ص
(٣٤٣)
المسألة الثالثة
٦٢٥ ص
(٣٤٤)
القول في القبض
٦٣١ ص
(٣٤٥)
وجوب القبض
٦٣٣ ص
(٣٤٦)
1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟
٦٣٦ ص
(٣٤٧)
لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم
٦٣٧ ص
(٣٤٨)
2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله
٦٣٧ ص
(٣٤٩)
لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار
٦٣٩ ص
(٣٥٠)
3 - لو امتنع البايع من التسلم
٦٤١ ص
(٣٥١)
أحكام القبض
٦٤٤ ص
(٣٥٢)
1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٦٤٤ ص
(٣٥٣)
إذا كان التلف بفعل متلف
٦٤٧ ص
(٣٥٤)
لو كان المتلف هو البايع
٦٤٨ ص
(٣٥٥)
هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟
٦٤٩ ص
(٣٥٦)
2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٦٥١ ص
(٣٥٧)
ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف
٦٥٢ ص
(٣٥٨)
لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف
٦٥٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢ - التحقيق في المقام
(٣٦٢)