مصباح الفقاهة
(١)
الخيار في اللغة والاصطلاح
٤ ص
(٢)
الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات
٦ ص
(٣)
بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها
٨ ص
(٤)
المراد من الخيار المصطلحة
١٠ ص
(٥)
اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها
١٢ ص
(٦)
الصحيح في تعريف الخيار
١٤ ص
(٧)
2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز
١٧ ص
(٨)
عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل
٢١ ص
(٩)
مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب
٢٣ ص
(١٠)
ما يستدل به على اللزوم
٢٥ ص
(١١)
الوجه الأول
٢٥ ص
(١٢)
الوجه الثاني والثالث
٣٢ ص
(١٣)
اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين
٣٣ ص
(١٤)
التحقيق في المقام
٣٤ ص
(١٥)
بيان آخر لما يستدل به على اللزوم
٣٧ ص
(١٦)
بيان آخر للتحقيق في المقام
٣٩ ص
(١٧)
الدعوى الأولى
٣٩ ص
(١٨)
الدعوى الثانية
٤١ ص
(١٩)
الدعوى الثالثة
٤٢ ص
(٢٠)
الاستدلال بالآيتين بوجه آخر
٤٣ ص
(٢١)
الوجه الرابع
٤٥ ص
(٢٢)
بيان آخر للوجه الرابع
٤٦ ص
(٢٣)
الوجه الخامس
٤٧ ص
(٢٤)
بيان آخر للوجه الخامس
٤٩ ص
(٢٥)
الوجه السادس
٥٢ ص
(٢٦)
الوجه السابع
٥٣ ص
(٢٧)
الوجه الثامن
٥٥ ص
(٢٨)
الوجه التاسع
٥٨ ص
(٢٩)
البحث في كلام العلامة (رحمه الله)
٦٠ ص
(٣٠)
الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز
٦٢ ص
(٣١)
الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم
٦٥ ص
(٣٢)
أقسام الخيارات
٦٦ ص
(٣٣)
1 - خيار المجلس
٦٦ ص
(٣٤)
المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين
٦٧ ص
(٣٥)
1 - ثبوته للوكيل
٦٨ ص
(٣٦)
ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٦٨ ص
(٣٧)
بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٧٣ ص
(٣٨)
سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٧٧ ص
(٣٩)
التحقيق في المقام
٨١ ص
(٤٠)
ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع
٨٢ ص
(٤١)
ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط
٨٢ ص
(٤٢)
2 - ثبوته للفضولي
٨٣ ص
(٤٣)
بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين
٨٤ ص
(٤٤)
3 - ثبوته للموكل
٨٧ ص
(٤٥)
بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل
٨٨ ص
(٤٦)
القسم الأول
٨٨ ص
(٤٧)
بيان آخر للقسم الأول
٨٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني
٩١ ص
(٤٩)
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
٩٢ ص
(٥٠)
ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل
٩٤ ص
(٥١)
إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار
٩٦ ص
(٥٢)
بيان آخر
٩٨ ص
(٥٣)
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
١٠٠ ص
(٥٤)
عدم ثبوت الخيار للفضوليين
١٠٣ ص
(٥٥)
المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا
١٠٥ ص
(٥٦)
بيان آخر لهذه المسألة
١٠٨ ص
(٥٧)
المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس
١١٣ ص
(٥٨)
المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين
١١٣ ص
(٥٩)
المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر
١١٩ ص
(٦٠)
المورد الثالث: شراء العبد نفسه
١٢٢ ص
(٦١)
المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر
١٢٤ ص
(٦٢)
المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقود
١٢٦ ص
(٦٣)
المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف
١٢٨ ص
(٦٤)
المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف
١٢٨ ص
(٦٥)
المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه
١٣١ ص
(٦٦)
مسقطات خيار المجلس
١٣٣ ص
(٦٧)
1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٣٣ ص
(٦٨)
التحقيق في المقام
١٣٩ ص
(٦٩)
صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
١٤٠ ص
(٧٠)
الصورة الأولى: شرط عدم الخيار
١٤٠ ص
(٧١)
الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ
١٤١ ص
(٧٢)
لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟
١٤٣ ص
(٧٣)
بيان آخر
١٤٥ ص
(٧٤)
الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار
١٤٧ ص
(٧٥)
أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة
١٤٨ ص
(٧٦)
فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد
١٥٤ ص
(٧٧)
2 - اسقاطه بعد العقد
١٥٦ ص
(٧٨)
المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار
١٥٩ ص
(٧٩)
المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر
١٥٩ ص
(٨٠)
معارضة الفسخ والامضاء
١٦١ ص
(٨١)
3 - افتراق المتبايعين
١٦٥ ص
(٨٢)
الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار
١٦٥ ص
(٨٣)
الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟
١٦٧ ص
(٨٤)
المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه
١٦٨ ص
(٨٥)
ما يستدل به على عدم الاعتبار
١٦٩ ص
(٨٦)
الوجه الأول: الاجماع
١٦٩ ص
(٨٧)
الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري
١٧٠ ص
(٨٨)
الوجه الثالث: حديث الرفع
١٧١ ص
(٨٩)
بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع
١٧٥ ص
(٩٠)
بيان ثالث للبحث
١٧٧ ص
(٩١)
التحقيق في المقام
١٧٩ ص
(٩٢)
الوجه الرابع: ظهور المطلقات
١٨١ ص
(٩٣)
الوجه الخامس: صحيحة الفضيل
١٨١ ص
(٩٤)
الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل
١٨٢ ص
(٩٥)
المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك
١٨٣ ص
(٩٦)
المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟
١٨٧ ص
(٩٧)
بيان آخر
١٩٠ ص
(٩٨)
4 - التصرف
١٩٢ ص
(٩٩)
2 - خيار الحيوان
١٩٤ ص
(١٠٠)
شموله للمبيع إذا كان كليا
١٩٦ ص
(١٠١)
المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري
١٩٨ ص
(١٠٢)
المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٢٠٤ ص
(١٠٣)
المسألة (3): مبدء خيار الحيوان
٢٠٥ ص
(١٠٤)
بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار
٢٠٩ ص
(١٠٥)
المراد بزمان العقد هو زمان الملك
٢١٣ ص
(١٠٦)
المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيام
٢١٥ ص
(١٠٧)
مسقطات خيار الحيوان
٢١٧ ص
(١٠٨)
1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد
٢١٧ ص
(١٠٩)
3 - التصرف
٢١٨ ص
(١١٠)
بيان آخر لمسقطية التصرف
٢٢١ ص
(١١١)
المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع
٢٢٤ ص
(١١٢)
3 - خيار الشرط
٢٢٧ ص
(١١٣)
المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة
٢٣٤ ص
(١١٤)
جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر
٢٣٤ ص
(١١٥)
المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر
٢٣٦ ص
(١١٦)
اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع
٢٤٠ ص
(١١٧)
المسألة (3): مبدء خيار الشرط
٢٤٠ ص
(١١٨)
المسألة (4): جعل الخيار للأجنبي
٢٤٣ ص
(١١٩)
الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل
٢٤٣ ص
(١٢٠)
الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول
٢٤٥ ص
(١٢١)
الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين
٢٤٨ ص
(١٢٢)
الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة
٢٤٩ ص
(١٢٣)
الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاص
٢٥١ ص
(١٢٤)
المسألة (5): الاستيمار في أمر العقد
٢٥٢ ص
(١٢٥)
المسألة (6): صحة بيع الخيار
٢٥٥ ص
(١٢٦)
1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار
٢٥٥ ص
(١٢٧)
2 - جعل الخيار برد الثمن
٢٥٨ ص
(١٢٨)
الف - إذا كان الثمن كليا
٢٥٨ ص
(١٢٩)
ب - إذا كان الثمن شخصيا
٢٦٠ ص
(١٣٠)
بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن
٢٦٢ ص
(١٣١)
3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه
٢٦٤ ص
(١٣٢)
4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط
٢٦٥ ص
(١٣٣)
تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا
٢٦٦ ص
(١٣٤)
سقوطه بالتصرف في الثمن المعين
٢٦٩ ص
(١٣٥)
5 - لو تلف المبيع كان من المشتري
٢٧٤ ص
(١٣٦)
المقام الأول: إذا تلف المبيع
٢٧٥ ص
(١٣٧)
المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن
٢٧٧ ص
(١٣٨)
بيان آخر
٢٧٨ ص
(١٣٩)
بيان ثالث
٢٧٩ ص
(١٤٠)
المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)
٢٨٠ ص
(١٤١)
ان كان التلف قبل الرد
٢٨٤ ص
(١٤٢)
6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم
٢٨٥ ص
(١٤٣)
لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس
٢٨٨ ص
(١٤٤)
7 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع
٢٩٠ ص
(١٤٥)
ضمان المشتري إذا تلف الثمن
٢٩٠ ص
(١٤٦)
اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع
٢٩٢ ص
(١٤٧)
8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري
٢٩٥ ص
(١٤٨)
المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقود
٢٩٨ ص
(١٤٩)
جريان خيار الشرط في الايقاعات
٢٩٨ ص
(١٥٠)
بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات
٣٠٠ ص
(١٥١)
بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات
٣٠١ ص
(١٥٢)
عدم جريان خيار الشرط في النكاح
٣٠٥ ص
(١٥٣)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
٣٠٦ ص
(١٥٤)
المناط في جريان خيار الشرط في العقود
٣٠٨ ص
(١٥٥)
التحقيق في معنى الشرط
٣٠٩ ص
(١٥٦)
بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط
٣١٢ ص
(١٥٧)
الفرق بين التلف والفسخ
٣١٤ ص
(١٥٨)
الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات
٣١٦ ص
(١٥٩)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
٣١٧ ص
(١٦٠)
عدم جريان خيار الشرط في الصدقة
٣١٨ ص
(١٦١)
جريان خيار الشرط في الوصية والهبة
٣١٩ ص
(١٦٢)
خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود
٣١٩ ص
(١٦٣)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة
٣٢١ ص
(١٦٤)
عدم جريان خيار الشرط في الصلح
٣٢٣ ص
(١٦٥)
عدم جريان خيار الشرط في الضمان
٣٢٤ ص
(١٦٦)
جريان خيار الشرط في الرهن
٣٢٤ ص
(١٦٧)
جريان خيار الشرط في المعاطاة
٣٢٥ ص
(١٦٨)
4 - خيار الغبن
٣٢٧ ص
(١٦٩)
شرائط تحقق الغبن
٣٢٧ ص
(١٧٠)
استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة
٣٢٨ ص
(١٧١)
استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال
٣٣١ ص
(١٧٢)
استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان
٣٣٣ ص
(١٧٣)
استدلال عليه بقاعدة لا ضرر
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها
٣٣٨ ص
(١٧٥)
التحقيق في قاعدة لا ضرر
٣٤١ ص
(١٧٦)
استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن
٣٤٢ ص
(١٧٧)
المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيار
٣٤٤ ص
(١٧٨)
الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت
٣٤٤ ص
(١٧٩)
ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن
٣٤٦ ص
(١٨٠)
لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري
٣٤٨ ص
(١٨١)
المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده
٣٥١ ص
(١٨٢)
بيان آخر
٣٥٤ ص
(١٨٣)
ثبوت الخيار في حق الوكيل
٣٥٥ ص
(١٨٤)
لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل
٣٥٦ ص
(١٨٥)
ما يثبت به الغبن
٣٥٧ ص
(١٨٦)
الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل
٣٥٨ ص
(١٨٧)
لو كان المغبون من أهل الخبرة
٣٥٩ ص
(١٨٨)
الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها
٣٦١ ص
(١٨٩)
التحقيق في المقام
٣٦٤ ص
(١٩٠)
الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا
٣٦٥ ص
(١٩١)
عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات
٣٦٨ ص
(١٩٢)
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات
٣٧١ ص
(١٩٣)
تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري
٣٧٢ ص
(١٩٤)
المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته
٣٧٧ ص
(١٩٥)
الجهة الأولى
٣٧٧ ص
(١٩٦)
الجهة الثانية
٣٨٠ ص
(١٩٧)
مسقطات خيار الغبن
٣٨٤ ص
(١٩٨)
1 - اسقاطه بعد العقد
٣٨٤ ص
(١٩٩)
المسألة الأولى والثانية
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده
٣٨٥ ص
(٢٠١)
المسألة الثالثة والرابعة
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
بيان آخر
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات
٣٩٦ ص
(٢٠٥)
4 - التصرف المخرج عن الملك
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري
٤٠٢ ص
(٢٠٧)
عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
لو امتزجت العين بشئ آخر
٤٠٥ ص
(٢٠٩)
بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر
٤٠٨ ص
(٢١٠)
لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه
٤٠٩ ص
(٢١١)
لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة
٤١٠ ص
(٢١٢)
الاستيلاد مانع عن الرد
٤١٣ ص
(٢١٣)
إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز
٤١٤ ص
(٢١٤)
بيان آخر
٤١٦ ص
(٢١٥)
إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك
٤١٧ ص
(٢١٦)
مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان
٤١٩ ص
(٢١٧)
الكلام في صورة النقيصة وأقسامها
٤٢٢ ص
(٢١٨)
إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين
٤٢٣ ص
(٢١٩)
عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى
٤٢٥ ص
(٢٢٠)
الكلام في صورة الزيادة وأقسامها
٤٢٦ ص
(٢٢١)
تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض
٤٢٧ ص
(٢٢٢)
هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟
٤٣٠ ص
(٢٢٣)
بيان آخر
٤٣٢ ص
(٢٢٤)
تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع
٤٣٤ ص
(٢٢٥)
هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟
٤٣٥ ص
(٢٢٦)
هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟
٤٣٦ ص
(٢٢٧)
لو كان التغير بالامتزاج
٤٣٧ ص
(٢٢٨)
1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر
٤٣٧ ص
(٢٢٩)
2 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر
٤٣٩ ص
(٢٣٠)
3 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف
٤٤٠ ص
(٢٣١)
إذا يوجب المزج نقصان القيمة
٤٤٣ ص
(٢٣٢)
إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٤٥ ص
(٢٣٤)
المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف
٤٤٥ ص
(٢٣٥)
المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء
٤٤٨ ص
(٢٣٦)
المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر
٤٤٩ ص
(٢٣٧)
المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي
٤٥٢ ص
(٢٣٨)
المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
٤٥٦ ص
(٢٤٠)
التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
٤٦٠ ص
(٢٤١)
بيان آخر لهذا التفصيل
٤٦٢ ص
(٢٤٢)
المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية
٤٦٥ ص
(٢٤٣)
التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية
٤٦٦ ص
(٢٤٤)
بيان آخر لهذا البحث
٤٧٠ ص
(٢٤٥)
إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة
٤٧٣ ص
(٢٤٦)
التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار
٤٧٥ ص
(٢٤٧)
المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟
٤٧٧ ص
(٢٤٨)
5 - خيار التأخير
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
ما يستدل به على اثباته
٤٧٩ ص
(٢٥٠)
ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم
٤٨٢ ص
(٢٥١)
الكلام في شروط خيار التأخير
٤٨٥ ص
(٢٥٢)
الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري
٤٨٥ ص
(٢٥٣)
عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر
٤٨٨ ص
(٢٥٤)
فروع
٤٨٩ ص
(٢٥٥)
الفرع الأول
٤٨٩ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني
٤٩١ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث
٤٩١ ص
(٢٥٨)
الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن
٤٩٢ ص
(٢٥٩)
لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري
٤٩٤ ص
(٢٦٠)
إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز
٤٩٥ ص
(٢٦١)
هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟
٤٩٥ ص
(٢٦٢)
لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن
٤٩٨ ص
(٢٦٤)
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٤٩٨ ص
(٢٦٥)
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله)
٥٠٠ ص
(٢٦٦)
شرائط ثبوت في هذا الخيار
٥٠٤ ص
(٢٦٧)
1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٥٠٤ ص
(٢٦٨)
اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه
٥٠٦ ص
(٢٦٩)
تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري
٥٠٩ ص
(٢٧٠)
2 - تعدد المتعاقدين
٥١١ ص
(٢٧١)
3 - أن لا يكون المبيع حيوانا
٥١٢ ص
(٢٧٢)
مسقطات خيار التأخير
٥١٦ ص
(٢٧٣)
1 - اسقاطه بعد الثلاثة
٥١٦ ص
(٢٧٤)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٥١٨ ص
(٢٧٥)
3 - بذل المشتري للثمن
٥١٨ ص
(٢٧٦)
4 - اخذ الثمن من المشتري
٥١٩ ص
(٢٧٧)
المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟
٥٢١ ص
(٢٧٨)
المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٢٢ ص
(٢٧٩)
المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة
٥٢٣ ص
(٢٨٠)
ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع
٥٢٥ ص
(٢٨١)
بيان آخر لهذا البحث
٥٢٨ ص
(٢٨٢)
المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة
٥٢٩ ص
(٢٨٣)
توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله)
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري
٥٣٢ ص
(٢٨٥)
المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٣٤ ص
(٢٨٦)
استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر
٥٣٨ ص
(٢٨٧)
ضمان البايع المبيع لو تلف عنده
٥٣٨ ص
(٢٨٨)
بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة
٥٣٩ ص
(٢٨٩)
اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر
٥٤٠ ص
(٢٩٠)
6 - خيار الرؤية
٥٤٣ ص
(٢٩١)
شمول صحيحة جميل للبايع
٥٤٥ ص
(٢٩٢)
الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام
٥٤٧ ص
(٢٩٣)
المسألة (1): مورد هذا الخيار
٥٤٩ ص
(٢٩٤)
ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟
٥٥١ ص
(٢٩٥)
اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا
٥٥٣ ص
(٢٩٦)
بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟
٥٥٥ ص
(٢٩٧)
التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان
٥٥٧ ص
(٢٩٨)
المراد من الصور النوعية
٥٥٨ ص
(٢٩٩)
إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟
٥٥٩ ص
(٣٠٠)
المقام الأول
٥٥٩ ص
(٣٠١)
المقام الثاني
٥٦٠ ص
(٣٠٢)
المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟
٥٦٢ ص
(٣٠٣)
المقام الأول: من حيث القواعد
٥٦٢ ص
(٣٠٤)
المقام الثاني: من حيث الروايات
٥٦٣ ص
(٣٠٥)
المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية
٥٦٦ ص
(٣٠٦)
الف - جواز اسقاطه بعد العقد
٥٦٦ ص
(٣٠٧)
ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد
٥٦٧ ص
(٣٠٨)
التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه
٥٦٩ ص
(٣٠٩)
جريان هذا التفصيل في خيار العيب
٥٧٠ ص
(٣١٠)
المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال
٥٧١ ص
(٣١١)
بيان آخر
٥٧٣ ص
(٣١٢)
بيان ثالث
٥٧٥ ص
(٣١٣)
المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٥٧٧ ص
(٣١٤)
المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط
٥٧٩ ص
(٣١٥)
التحقيق في المقام
٥٨٣ ص
(٣١٦)
بيان آخر للمسألة الثالثة
٥٨٥ ص
(٣١٧)
الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه
٥٨٥ ص
(٣١٨)
الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه
٥٨٩ ص
(٣١٩)
المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي
٥٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٥٨ - الوجه التاسع

فتحصل من جميع ما تلوناه عليك أن الأصل في جميع العقود معاوضة كانت أم لا، وسواء كانت الملكية حاصلة من الأول أم لا، أما إذا كانت الملكية حاصلة من حين العقد وكان فيه تمليك وتملك من الأول، بأن حصل شئ لأحد المتعاملين من الأول أم غير معاوضية مثل الهبة ونحوها هو اللزوم.
فتدل على لزومها آية حرمة أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإنه لو ملك أحد ماله لغيره ولو بعنوان الهبة المجانية بحيث حصل التمليك والتملك، فلا يجوز الرجوع إليه فإنه تملك لمال لغير بدون التجارة عن تراض فهو حرام، فلو لم يثبت من الخارج ما يدل على جواز الرجوع في الهبة المجانية لقلنا بعدم جواز الرجوع فيها أيضا بمقتضى الآية.
وكذلك يدل على اللزوم هنا آية أوفوا بالعقود (١) كما هو واضح.
وأما العقود التي لم تحصل الملكية فيها من الأول، كعقد السبق والرماية والمضاربة والمساقاة، فإنه لم يحصل النقل والانتقال فيها من الأول، ولا يحصل لأحد المتعاملين فيها من الأول مال.
فلا تدل آية التجارة فيها على اللزوم من الأول، لعدم حصول المعاوضة والنقل والانتقال والتمليك والتملك من الأول، حتى يكون ارجاعه تملكا لمال الغير بدون الرضا ولا يكون تجارة عن تراض، وإنما يحصل النقل والانتقال بعد تحقق الشرائط كما هو واضح.
نعم يدل على اللزوم هنا أيضا آية أوفوا بالعقود لتحقق العقد، كما هو واضح.

(٥٨)