مصباح الفقاهة
(١)
الخيار في اللغة والاصطلاح
٤ ص
(٢)
الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات
٦ ص
(٣)
بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها
٨ ص
(٤)
المراد من الخيار المصطلحة
١٠ ص
(٥)
اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها
١٢ ص
(٦)
الصحيح في تعريف الخيار
١٤ ص
(٧)
2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز
١٧ ص
(٨)
عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل
٢١ ص
(٩)
مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب
٢٣ ص
(١٠)
ما يستدل به على اللزوم
٢٥ ص
(١١)
الوجه الأول
٢٥ ص
(١٢)
الوجه الثاني والثالث
٣٢ ص
(١٣)
اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين
٣٣ ص
(١٤)
التحقيق في المقام
٣٤ ص
(١٥)
بيان آخر لما يستدل به على اللزوم
٣٧ ص
(١٦)
بيان آخر للتحقيق في المقام
٣٩ ص
(١٧)
الدعوى الأولى
٣٩ ص
(١٨)
الدعوى الثانية
٤١ ص
(١٩)
الدعوى الثالثة
٤٢ ص
(٢٠)
الاستدلال بالآيتين بوجه آخر
٤٣ ص
(٢١)
الوجه الرابع
٤٥ ص
(٢٢)
بيان آخر للوجه الرابع
٤٦ ص
(٢٣)
الوجه الخامس
٤٧ ص
(٢٤)
بيان آخر للوجه الخامس
٤٩ ص
(٢٥)
الوجه السادس
٥٢ ص
(٢٦)
الوجه السابع
٥٣ ص
(٢٧)
الوجه الثامن
٥٥ ص
(٢٨)
الوجه التاسع
٥٨ ص
(٢٩)
البحث في كلام العلامة (رحمه الله)
٦٠ ص
(٣٠)
الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز
٦٢ ص
(٣١)
الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم
٦٥ ص
(٣٢)
أقسام الخيارات
٦٦ ص
(٣٣)
1 - خيار المجلس
٦٦ ص
(٣٤)
المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين
٦٧ ص
(٣٥)
1 - ثبوته للوكيل
٦٨ ص
(٣٦)
ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٦٨ ص
(٣٧)
بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٧٣ ص
(٣٨)
سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
٧٧ ص
(٣٩)
التحقيق في المقام
٨١ ص
(٤٠)
ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع
٨٢ ص
(٤١)
ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط
٨٢ ص
(٤٢)
2 - ثبوته للفضولي
٨٣ ص
(٤٣)
بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين
٨٤ ص
(٤٤)
3 - ثبوته للموكل
٨٧ ص
(٤٥)
بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل
٨٨ ص
(٤٦)
القسم الأول
٨٨ ص
(٤٧)
بيان آخر للقسم الأول
٨٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني
٩١ ص
(٤٩)
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
٩٢ ص
(٥٠)
ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل
٩٤ ص
(٥١)
إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار
٩٦ ص
(٥٢)
بيان آخر
٩٨ ص
(٥٣)
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
١٠٠ ص
(٥٤)
عدم ثبوت الخيار للفضوليين
١٠٣ ص
(٥٥)
المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا
١٠٥ ص
(٥٦)
بيان آخر لهذه المسألة
١٠٨ ص
(٥٧)
المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس
١١٣ ص
(٥٨)
المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين
١١٣ ص
(٥٩)
المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر
١١٩ ص
(٦٠)
المورد الثالث: شراء العبد نفسه
١٢٢ ص
(٦١)
المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر
١٢٤ ص
(٦٢)
المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقود
١٢٦ ص
(٦٣)
المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف
١٢٨ ص
(٦٤)
المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف
١٢٨ ص
(٦٥)
المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه
١٣١ ص
(٦٦)
مسقطات خيار المجلس
١٣٣ ص
(٦٧)
1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٣٣ ص
(٦٨)
التحقيق في المقام
١٣٩ ص
(٦٩)
صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
١٤٠ ص
(٧٠)
الصورة الأولى: شرط عدم الخيار
١٤٠ ص
(٧١)
الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ
١٤١ ص
(٧٢)
لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟
١٤٣ ص
(٧٣)
بيان آخر
١٤٥ ص
(٧٤)
الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار
١٤٧ ص
(٧٥)
أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة
١٤٨ ص
(٧٦)
فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد
١٥٤ ص
(٧٧)
2 - اسقاطه بعد العقد
١٥٦ ص
(٧٨)
المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار
١٥٩ ص
(٧٩)
المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر
١٥٩ ص
(٨٠)
معارضة الفسخ والامضاء
١٦١ ص
(٨١)
3 - افتراق المتبايعين
١٦٥ ص
(٨٢)
الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار
١٦٥ ص
(٨٣)
الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟
١٦٧ ص
(٨٤)
المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه
١٦٨ ص
(٨٥)
ما يستدل به على عدم الاعتبار
١٦٩ ص
(٨٦)
الوجه الأول: الاجماع
١٦٩ ص
(٨٧)
الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري
١٧٠ ص
(٨٨)
الوجه الثالث: حديث الرفع
١٧١ ص
(٨٩)
بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع
١٧٥ ص
(٩٠)
بيان ثالث للبحث
١٧٧ ص
(٩١)
التحقيق في المقام
١٧٩ ص
(٩٢)
الوجه الرابع: ظهور المطلقات
١٨١ ص
(٩٣)
الوجه الخامس: صحيحة الفضيل
١٨١ ص
(٩٤)
الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل
١٨٢ ص
(٩٥)
المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك
١٨٣ ص
(٩٦)
المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟
١٨٧ ص
(٩٧)
بيان آخر
١٩٠ ص
(٩٨)
4 - التصرف
١٩٢ ص
(٩٩)
2 - خيار الحيوان
١٩٤ ص
(١٠٠)
شموله للمبيع إذا كان كليا
١٩٦ ص
(١٠١)
المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري
١٩٨ ص
(١٠٢)
المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٢٠٤ ص
(١٠٣)
المسألة (3): مبدء خيار الحيوان
٢٠٥ ص
(١٠٤)
بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار
٢٠٩ ص
(١٠٥)
المراد بزمان العقد هو زمان الملك
٢١٣ ص
(١٠٦)
المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيام
٢١٥ ص
(١٠٧)
مسقطات خيار الحيوان
٢١٧ ص
(١٠٨)
1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد
٢١٧ ص
(١٠٩)
3 - التصرف
٢١٨ ص
(١١٠)
بيان آخر لمسقطية التصرف
٢٢١ ص
(١١١)
المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع
٢٢٤ ص
(١١٢)
3 - خيار الشرط
٢٢٧ ص
(١١٣)
المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة
٢٣٤ ص
(١١٤)
جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر
٢٣٤ ص
(١١٥)
المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر
٢٣٦ ص
(١١٦)
اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع
٢٤٠ ص
(١١٧)
المسألة (3): مبدء خيار الشرط
٢٤٠ ص
(١١٨)
المسألة (4): جعل الخيار للأجنبي
٢٤٣ ص
(١١٩)
الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل
٢٤٣ ص
(١٢٠)
الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول
٢٤٥ ص
(١٢١)
الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين
٢٤٨ ص
(١٢٢)
الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة
٢٤٩ ص
(١٢٣)
الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاص
٢٥١ ص
(١٢٤)
المسألة (5): الاستيمار في أمر العقد
٢٥٢ ص
(١٢٥)
المسألة (6): صحة بيع الخيار
٢٥٥ ص
(١٢٦)
1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار
٢٥٥ ص
(١٢٧)
2 - جعل الخيار برد الثمن
٢٥٨ ص
(١٢٨)
الف - إذا كان الثمن كليا
٢٥٨ ص
(١٢٩)
ب - إذا كان الثمن شخصيا
٢٦٠ ص
(١٣٠)
بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن
٢٦٢ ص
(١٣١)
3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه
٢٦٤ ص
(١٣٢)
4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط
٢٦٥ ص
(١٣٣)
تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا
٢٦٦ ص
(١٣٤)
سقوطه بالتصرف في الثمن المعين
٢٦٩ ص
(١٣٥)
5 - لو تلف المبيع كان من المشتري
٢٧٤ ص
(١٣٦)
المقام الأول: إذا تلف المبيع
٢٧٥ ص
(١٣٧)
المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن
٢٧٧ ص
(١٣٨)
بيان آخر
٢٧٨ ص
(١٣٩)
بيان ثالث
٢٧٩ ص
(١٤٠)
المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)
٢٨٠ ص
(١٤١)
ان كان التلف قبل الرد
٢٨٤ ص
(١٤٢)
6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم
٢٨٥ ص
(١٤٣)
لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس
٢٨٨ ص
(١٤٤)
7 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع
٢٩٠ ص
(١٤٥)
ضمان المشتري إذا تلف الثمن
٢٩٠ ص
(١٤٦)
اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع
٢٩٢ ص
(١٤٧)
8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري
٢٩٥ ص
(١٤٨)
المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقود
٢٩٨ ص
(١٤٩)
جريان خيار الشرط في الايقاعات
٢٩٨ ص
(١٥٠)
بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات
٣٠٠ ص
(١٥١)
بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات
٣٠١ ص
(١٥٢)
عدم جريان خيار الشرط في النكاح
٣٠٥ ص
(١٥٣)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
٣٠٦ ص
(١٥٤)
المناط في جريان خيار الشرط في العقود
٣٠٨ ص
(١٥٥)
التحقيق في معنى الشرط
٣٠٩ ص
(١٥٦)
بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط
٣١٢ ص
(١٥٧)
الفرق بين التلف والفسخ
٣١٤ ص
(١٥٨)
الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات
٣١٦ ص
(١٥٩)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
٣١٧ ص
(١٦٠)
عدم جريان خيار الشرط في الصدقة
٣١٨ ص
(١٦١)
جريان خيار الشرط في الوصية والهبة
٣١٩ ص
(١٦٢)
خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود
٣١٩ ص
(١٦٣)
عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة
٣٢١ ص
(١٦٤)
عدم جريان خيار الشرط في الصلح
٣٢٣ ص
(١٦٥)
عدم جريان خيار الشرط في الضمان
٣٢٤ ص
(١٦٦)
جريان خيار الشرط في الرهن
٣٢٤ ص
(١٦٧)
جريان خيار الشرط في المعاطاة
٣٢٥ ص
(١٦٨)
4 - خيار الغبن
٣٢٧ ص
(١٦٩)
شرائط تحقق الغبن
٣٢٧ ص
(١٧٠)
استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة
٣٢٨ ص
(١٧١)
استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال
٣٣١ ص
(١٧٢)
استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان
٣٣٣ ص
(١٧٣)
استدلال عليه بقاعدة لا ضرر
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها
٣٣٨ ص
(١٧٥)
التحقيق في قاعدة لا ضرر
٣٤١ ص
(١٧٦)
استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن
٣٤٢ ص
(١٧٧)
المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيار
٣٤٤ ص
(١٧٨)
الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت
٣٤٤ ص
(١٧٩)
ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن
٣٤٦ ص
(١٨٠)
لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري
٣٤٨ ص
(١٨١)
المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده
٣٥١ ص
(١٨٢)
بيان آخر
٣٥٤ ص
(١٨٣)
ثبوت الخيار في حق الوكيل
٣٥٥ ص
(١٨٤)
لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل
٣٥٦ ص
(١٨٥)
ما يثبت به الغبن
٣٥٧ ص
(١٨٦)
الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل
٣٥٨ ص
(١٨٧)
لو كان المغبون من أهل الخبرة
٣٥٩ ص
(١٨٨)
الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها
٣٦١ ص
(١٨٩)
التحقيق في المقام
٣٦٤ ص
(١٩٠)
الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا
٣٦٥ ص
(١٩١)
عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات
٣٦٨ ص
(١٩٢)
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات
٣٧١ ص
(١٩٣)
تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري
٣٧٢ ص
(١٩٤)
المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته
٣٧٧ ص
(١٩٥)
الجهة الأولى
٣٧٧ ص
(١٩٦)
الجهة الثانية
٣٨٠ ص
(١٩٧)
مسقطات خيار الغبن
٣٨٤ ص
(١٩٨)
1 - اسقاطه بعد العقد
٣٨٤ ص
(١٩٩)
المسألة الأولى والثانية
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده
٣٨٥ ص
(٢٠١)
المسألة الثالثة والرابعة
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
بيان آخر
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات
٣٩٦ ص
(٢٠٥)
4 - التصرف المخرج عن الملك
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري
٤٠٢ ص
(٢٠٧)
عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
لو امتزجت العين بشئ آخر
٤٠٥ ص
(٢٠٩)
بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر
٤٠٨ ص
(٢١٠)
لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه
٤٠٩ ص
(٢١١)
لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة
٤١٠ ص
(٢١٢)
الاستيلاد مانع عن الرد
٤١٣ ص
(٢١٣)
إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز
٤١٤ ص
(٢١٤)
بيان آخر
٤١٦ ص
(٢١٥)
إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك
٤١٧ ص
(٢١٦)
مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان
٤١٩ ص
(٢١٧)
الكلام في صورة النقيصة وأقسامها
٤٢٢ ص
(٢١٨)
إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين
٤٢٣ ص
(٢١٩)
عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى
٤٢٥ ص
(٢٢٠)
الكلام في صورة الزيادة وأقسامها
٤٢٦ ص
(٢٢١)
تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض
٤٢٧ ص
(٢٢٢)
هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟
٤٣٠ ص
(٢٢٣)
بيان آخر
٤٣٢ ص
(٢٢٤)
تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع
٤٣٤ ص
(٢٢٥)
هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟
٤٣٥ ص
(٢٢٦)
هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟
٤٣٦ ص
(٢٢٧)
لو كان التغير بالامتزاج
٤٣٧ ص
(٢٢٨)
1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر
٤٣٧ ص
(٢٢٩)
2 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر
٤٣٩ ص
(٢٣٠)
3 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف
٤٤٠ ص
(٢٣١)
إذا يوجب المزج نقصان القيمة
٤٤٣ ص
(٢٣٢)
إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٤٥ ص
(٢٣٤)
المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف
٤٤٥ ص
(٢٣٥)
المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء
٤٤٨ ص
(٢٣٦)
المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر
٤٤٩ ص
(٢٣٧)
المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي
٤٥٢ ص
(٢٣٨)
المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
٤٥٦ ص
(٢٤٠)
التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
٤٦٠ ص
(٢٤١)
بيان آخر لهذا التفصيل
٤٦٢ ص
(٢٤٢)
المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية
٤٦٥ ص
(٢٤٣)
التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية
٤٦٦ ص
(٢٤٤)
بيان آخر لهذا البحث
٤٧٠ ص
(٢٤٥)
إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة
٤٧٣ ص
(٢٤٦)
التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار
٤٧٥ ص
(٢٤٧)
المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟
٤٧٧ ص
(٢٤٨)
5 - خيار التأخير
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
ما يستدل به على اثباته
٤٧٩ ص
(٢٥٠)
ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم
٤٨٢ ص
(٢٥١)
الكلام في شروط خيار التأخير
٤٨٥ ص
(٢٥٢)
الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري
٤٨٥ ص
(٢٥٣)
عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر
٤٨٨ ص
(٢٥٤)
فروع
٤٨٩ ص
(٢٥٥)
الفرع الأول
٤٨٩ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني
٤٩١ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث
٤٩١ ص
(٢٥٨)
الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن
٤٩٢ ص
(٢٥٩)
لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري
٤٩٤ ص
(٢٦٠)
إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز
٤٩٥ ص
(٢٦١)
هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟
٤٩٥ ص
(٢٦٢)
لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن
٤٩٨ ص
(٢٦٤)
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٤٩٨ ص
(٢٦٥)
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله)
٥٠٠ ص
(٢٦٦)
شرائط ثبوت في هذا الخيار
٥٠٤ ص
(٢٦٧)
1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٥٠٤ ص
(٢٦٨)
اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه
٥٠٦ ص
(٢٦٩)
تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري
٥٠٩ ص
(٢٧٠)
2 - تعدد المتعاقدين
٥١١ ص
(٢٧١)
3 - أن لا يكون المبيع حيوانا
٥١٢ ص
(٢٧٢)
مسقطات خيار التأخير
٥١٦ ص
(٢٧٣)
1 - اسقاطه بعد الثلاثة
٥١٦ ص
(٢٧٤)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٥١٨ ص
(٢٧٥)
3 - بذل المشتري للثمن
٥١٨ ص
(٢٧٦)
4 - اخذ الثمن من المشتري
٥١٩ ص
(٢٧٧)
المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟
٥٢١ ص
(٢٧٨)
المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٢٢ ص
(٢٧٩)
المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة
٥٢٣ ص
(٢٨٠)
ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع
٥٢٥ ص
(٢٨١)
بيان آخر لهذا البحث
٥٢٨ ص
(٢٨٢)
المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة
٥٢٩ ص
(٢٨٣)
توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله)
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري
٥٣٢ ص
(٢٨٥)
المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٣٤ ص
(٢٨٦)
استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر
٥٣٨ ص
(٢٨٧)
ضمان البايع المبيع لو تلف عنده
٥٣٨ ص
(٢٨٨)
بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة
٥٣٩ ص
(٢٨٩)
اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر
٥٤٠ ص
(٢٩٠)
6 - خيار الرؤية
٥٤٣ ص
(٢٩١)
شمول صحيحة جميل للبايع
٥٤٥ ص
(٢٩٢)
الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام
٥٤٧ ص
(٢٩٣)
المسألة (1): مورد هذا الخيار
٥٤٩ ص
(٢٩٤)
ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟
٥٥١ ص
(٢٩٥)
اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا
٥٥٣ ص
(٢٩٦)
بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟
٥٥٥ ص
(٢٩٧)
التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان
٥٥٧ ص
(٢٩٨)
المراد من الصور النوعية
٥٥٨ ص
(٢٩٩)
إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟
٥٥٩ ص
(٣٠٠)
المقام الأول
٥٥٩ ص
(٣٠١)
المقام الثاني
٥٦٠ ص
(٣٠٢)
المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟
٥٦٢ ص
(٣٠٣)
المقام الأول: من حيث القواعد
٥٦٢ ص
(٣٠٤)
المقام الثاني: من حيث الروايات
٥٦٣ ص
(٣٠٥)
المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية
٥٦٦ ص
(٣٠٦)
الف - جواز اسقاطه بعد العقد
٥٦٦ ص
(٣٠٧)
ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد
٥٦٧ ص
(٣٠٨)
التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه
٥٦٩ ص
(٣٠٩)
جريان هذا التفصيل في خيار العيب
٥٧٠ ص
(٣١٠)
المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال
٥٧١ ص
(٣١١)
بيان آخر
٥٧٣ ص
(٣١٢)
بيان ثالث
٥٧٥ ص
(٣١٣)
المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٥٧٧ ص
(٣١٤)
المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط
٥٧٩ ص
(٣١٥)
التحقيق في المقام
٥٨٣ ص
(٣١٦)
بيان آخر للمسألة الثالثة
٥٨٥ ص
(٣١٧)
الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه
٥٨٥ ص
(٣١٨)
الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه
٥٨٩ ص
(٣١٩)
المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي
٥٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٤ - ان كان التلف قبل الرد

البغل إلى قصر بني هبيرة ومخالفته ذلك وركوبه إلى بغداد، فلا يمكن العمل بهذه القاعدة.
(٢٨٤)