للإمام (عليه السلام)، غاية الأمر نثبت الصغرى بدليل آخر، أي كونها أنفالا، فلا شبهة في ذلك لاطباق الروايات على كون موات الأرض من الأنفال.
أما الجهة الثانية، فهل يشترط في التملك بها مجرد قوله (عليه السلام) في النبوي: موتان الأرض للإمام (عليه السلام) ثم هي لكم مني أيها المسلمون (١)، وكذلك في النبوي الآخر (٢)، بحيث يكون بذلك ملكا للمسلمين بالسبق إليها وإن لم يحيوها، أو لا بد في ذلك من الاحياء.
فظاهر النبويان وإن كان هو الملك بذلك، ولكن مضافا إلى ضعف السند فيهما أنهما مقيدان بالاحياء فلا يكون ملكا لأحد بدونه، كما في جملة من الروايات.
وبالجملة أن التملك مشروط بالاحياء فلا يتملك تلك الأراضي بدون الاحياء فلا يعمل بالنبويان.
الجهة الثالثة: إن الحلية والملكية بالاحياء مختصة بالشيعة، أو يشمل غيرهم من المسلمين، أو لكل من أحياها مسلما كان أو كافرا، والكافر أيضا ذميا كان أو حربيا، فظاهر بعض الأخبار وإن كان هو اختصاص ذلك بالشيعة (٣) إلا أن النبويان المتقدمان يدلان على شمول الحكم لمطلق المسلمين، ولكنها ضعيفة السند.
بل يمكن أن يراد من المؤمن في بعض الأخبار: من أحياها من
مصباح الفقاهة
(١)
تنبيهات بحث الإجازة
٥ ص
(٢)
1 - الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي
٥ ص
(٣)
2 - اعتبار اللفظ في الإجازة
٨ ص
(٤)
الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة
١٠ ص
(٥)
3 - عدم سبق الرد على الإجازة
١٥ ص
(٦)
مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها
٢٢ ص
(٧)
4 - الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٥ ص
(٨)
5 - اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض
٢٧ ص
(٩)
عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض
٣٠ ص
(١٠)
6 - عدم فورية الإجازة
٣٢ ص
(١١)
7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٣٤ ص
(١٢)
الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد
٣٦ ص
(١٣)
بيان آخر
٣٨ ص
(١٤)
بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٤١ ص
(١٥)
لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد
٤٦ ص
(١٦)
شرائط المجيز
٤٩ ص
(١٧)
1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة
٤٩ ص
(١٨)
2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد
٥٠ ص
(١٩)
بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد
٥١ ص
(٢٠)
3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد
٥٥ ص
(٢١)
الصورة الثانية: أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط
٥٦ ص
(٢٢)
الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع
٥٧ ص
(٢٣)
كلام في بيع الرهن
٥٨ ص
(٢٤)
1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟
٦٢ ص
(٢٥)
2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه
٦٢ ص
(٢٦)
الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي
٦٥ ص
(٢٧)
المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز
٦٥ ص
(٢٨)
بيان آخر
٦٦ ص
(٢٩)
ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان
٦٧ ص
(٣٠)
الوجه الأول
٦٧ ص
(٣١)
بيان آخر
٧١ ص
(٣٢)
الوجه الثاني
٧٤ ص
(٣٣)
الوجه الثالث
٧٧ ص
(٣٤)
الوجه الرابع
٨٠ ص
(٣٥)
الوجه الخامس
٨٥ ص
(٣٦)
الوجه السادس
٨٦ ص
(٣٧)
الوجه السابع
٨٧ ص
(٣٨)
المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته
٩٢ ص
(٣٩)
حكم الشراء لأجنبي باعتقاد انه مالك
٩٥ ص
(٤٠)
لو لم تجز المالك بعد تملكه
٩٦ ص
(٤١)
المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٠٠ ص
(٤٢)
1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده
١٠٠ ص
(٤٣)
2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا
١٠٢ ص
(٤٤)
3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
١٠٣ ص
(٤٥)
الكلام في صحة هذا البيع
١٠٤ ص
(٤٦)
احتياجه إلى الإجازة
١٠٦ ص
(٤٧)
الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه
١٠٨ ص
(٤٨)
4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له
١١٠ ص
(٤٩)
القول في المجاز
١١٢ ص
(٥٠)
1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد
١١٢ ص
(٥١)
الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد
١١٦ ص
(٥٢)
فرع
١١٨ ص
(٥٣)
2 - هل يعتبر العلم بالمجاز
١١٩ ص
(٥٤)
3 - تعدد العقود فضولة
١٢٢ ص
(٥٥)
بيان آخر
١٢٤ ص
(٥٦)
ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة
١٢٦ ص
(٥٧)
اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية
١٢٧ ص
(٥٨)
الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه
١٣٠ ص
(٥٩)
أحكام الرد
١٣٦ ص
(٦٠)
عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة
١٣٧ ص
(٦١)
بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد
١٤٠ ص
(٦٢)
عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة
١٤٤ ص
(٦٣)
بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد
١٤٥ ص
(٦٤)
عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات
١٤٧ ص
(٦٥)
التصرف غير المنافي لا يكون ردا
١٤٨ ص
(٦٦)
التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟
١٥١ ص
(٦٧)
حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي
١٥١ ص
(٦٨)
1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب
١٥١ ص
(٦٩)
ضمان العين والمنافع
١٥٢ ص
(٧٠)
ضمان الصفات
١٥٤ ص
(٧١)
2 - حكم المشتري مع الفضولي
١٥٦ ص
(٧٢)
المسألة (1) الكلام في الثمن
١٥٦ ص
(٧٣)
الف - كون المشتري جاهلا بالفضولية
١٥٦ ص
(٧٤)
ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين
١٥٧ ص
(٧٥)
ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين
١٦٠ ص
(٧٦)
فروع شتى عن المسألة الأولى
١٦٥ ص
(٧٧)
المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن
١٦٦ ص
(٧٨)
بيان آخر
١٦٨ ص
(٧٩)
بيان آخر
١٧٨ ص
(٨٠)
تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب
١٧٩ ص
(٨١)
بيان آخر
١٨٠ ص
(٨٢)
إذا كان التسليط بالبيع
١٨٣ ص
(٨٣)
لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة
١٨٥ ص
(٨٤)
حكم الضمان مع تعاقب الأيدي
١٨٦ ص
(٨٥)
تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا
١٨٦ ص
(٨٦)
بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الأيدي
١٨٩ ص
(٨٧)
مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها
١٩٠ ص
(٨٨)
ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور
١٩٣ ص
(٨٩)
بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر (رحمه الله)
٢٠٤ ص
(٩٠)
وجه عدم رجوع اللاحق إلى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف
٢٠٥ ص
(٩١)
عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول
٢٠٧ ص
(٩٢)
لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة
٢٠٨ ص
(٩٣)
إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة
٢٠٨ ص
(٩٤)
جواز اخذ بدل الحيلولة
٢٠٩ ص
(٩٥)
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٢٠٩ ص
(٩٦)
الجهة الأولى: في أصل صحة البيع
٢١٠ ص
(٩٧)
القول بتقييد الحكم
٢١٢ ص
(٩٨)
الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه
٢١٤ ص
(٩٩)
الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع رد المالك
٢١٥ ص
(١٠٠)
الف - في القيميات
٢١٥ ص
(١٠١)
ب - في المثليات
٢١٩ ص
(١٠٢)
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٢٠ ص
(١٠٣)
بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات
٢٢٢ ص
(١٠٤)
بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الف - الاقرار
٢٢٨ ص
(١٠٦)
ب - الطلاق
٢٢٨ ص
(١٠٧)
ج - الصلح
٢٢٩ ص
(١٠٨)
د - الاقرار بالشريك الآخر
٢٢٩ ص
(١٠٩)
ه - الاقرار بالنسب
٢٣١ ص
(١١٠)
حكم النصف المعين
٢٣٥ ص
(١١١)
لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف
٢٣٥ ص
(١١٢)
بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله
٢٣٧ ص
(١١٣)
المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري
٢٤١ ص
(١١٤)
كيفية التقسيط
٢٤٢ ص
(١١٥)
الكلام في ولاية الأب والجد
٢٤٥ ص
(١١٦)
1 - اعتبار العدالة في الولي
٢٤٧ ص
(١١٧)
2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي
٢٥٠ ص
(١١٨)
3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة
٢٥٩ ص
(١١٩)
4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟
٢٦١ ص
(١٢٠)
بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب والجد
٢٦٣ ص
(١٢١)
5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟
٢٦٨ ص
(١٢٢)
6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي
٢٦٩ ص
(١٢٣)
الكلام في ولاية الفقيه
٢٧٦ ص
(١٢٤)
البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام)
٢٧٧ ص
(١٢٥)
الف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف
٢٧٧ ص
(١٢٦)
1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية
٢٧٧ ص
(١٢٧)
2 - في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم
٢٧٨ ص
(١٢٨)
3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية
٢٧٨ ص
(١٢٩)
4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية
٢٨١ ص
(١٣٠)
ب - توقف تصرف الغير على اذن الامام (عليه السلام)
٢٨٣ ص
(١٣١)
البحث عن ولاية الفقيه
٢٨٥ ص
(١٣٢)
الف - كونهم مستقلين في التصرف
٢٨٥ ص
(١٣٣)
ب - توقف تصرف الغير على اذن الفقيه
٢٩٢ ص
(١٣٤)
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٣٠٠ ص
(١٣٥)
1 - في جواز ولاية غير الفقيه
٣٠٠ ص
(١٣٦)
الف - الاستدلال عليه بالأصل
٣٠٠ ص
(١٣٧)
ب - الاستدلال عليه بالروايات
٣٠٤ ص
(١٣٨)
بيان آخر لهذه الرواية
٣٠٦ ص
(١٣٩)
جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه
٣١١ ص
(١٤٠)
تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين
٣١٢ ص
(١٤١)
فروع شتى
٣١٥ ص
(١٤٢)
1 - جواز مباشرة الفاسق
٣١٥ ص
(١٤٣)
2 - حكم الشراء من الفاسق
٣١٦ ص
(١٤٤)
بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة
٣١٩ ص
(١٤٥)
بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة
٣٢٠ ص
(١٤٦)
1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه
٣٢٠ ص
(١٤٧)
2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل
٣٢١ ص
(١٤٨)
بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها
٣٢٣ ص
(١٤٩)
جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف
٣٢٥ ص
(١٥٠)
جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف
٣٢٦ ص
(١٥١)
اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم
٣٢٧ ص
(١٥٢)
كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية
٣٢٧ ص
(١٥٣)
المناقشة في هذه المعاني
٣٢٩ ص
(١٥٤)
المراد ب " التي في الآية "
٣٣٠ ص
(١٥٥)
مناط حرمة التصرف في مال اليتيم
٣٣١ ص
(١٥٦)
الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر
٣٣٥ ص
(١٥٧)
بيان آخر
٣٤٤ ص
(١٥٨)
شمول الحكم لغير البيع
٣٤٦ ص
(١٥٩)
بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة
٣٤٨ ص
(١٦٠)
شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم
٣٤٩ ص
(١٦١)
بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر
٣٥٠ ص
(١٦٢)
عدم شمول حكم الكافر للمخالف
٣٥٠ ص
(١٦٣)
بيع المخالف للكافر
٣٥١ ص
(١٦٤)
الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٣٥٥ ص
(١٦٥)
الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث
٣٦٢ ص
(١٦٦)
حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم
٣٦٣ ص
(١٦٧)
امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم
٣٦٥ ص
(١٦٨)
بيان آخر
٣٧٠ ص
(١٦٩)
المناقشة في ما يستدل عليه
٣٧٠ ص
(١٧٠)
شمول الحكم للاخبار المتواترة والآحاد
٣٧١ ص
(١٧١)
الكلام في شرائط العوضين
٣٧٣ ص
(١٧٢)
المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين
٣٧٣ ص
(١٧٣)
عدم اعتبار الملكية في العوضين
٣٧٥ ص
(١٧٤)
أقسام الملك
٣٧٧ ص
(١٧٥)
الكلام في احكام الأراضي
٣٧٨ ص
(١٧٦)
1 - ما يكون مواتا بالأصالة
٣٧٨ ص
(١٧٧)
بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟
٣٨٥ ص
(١٧٨)
بيان آخر
٣٨٩ ص
(١٧٩)
2 - أن تكون معمورة بالأصالة
٣٩١ ص
(١٨٠)
بيان آخر
٣٩٤ ص
(١٨١)
اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل
٣٩٥ ص
(١٨٢)
هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟
٣٩٦ ص
(١٨٣)
3 - ما عرض له الحياة بعد الموت
٣٩٩ ص
(١٨٤)
4 - ما عرض له الموت بعد الحياة
٤٠١ ص
(١٨٥)
الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٤٠٩ ص
(١٨٦)
1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار
٤١٠ ص
(١٨٧)
تنبيه
٤١٣ ص
(١٨٨)
2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها
٤١٤ ص
(١٨٩)
الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة
٤١٥ ص
(١٩٠)
بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟
٤١٧ ص
(١٩١)
المسألة (2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك
٤١٨ ص
(١٩٢)
1 - عدم جواز بيع الوقف
٤٢١ ص
(١٩٣)
موانع بيع الوقف
٤٢٥ ص
(١٩٤)
جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟
٤٢٦ ص
(١٩٥)
إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج
٤٢٩ ص
(١٩٦)
جواز بيع الوقف
٤٣١ ص
(١٩٧)
1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف
٤٣١ ص
(١٩٨)
2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة
٤٣٣ ص
(١٩٩)
تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والأوقاف والمسجد الحرام
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
ثوب الكعبة
٤٤٦ ص
(٢٠١)
المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب
٤٤٨ ص
(٢٠٢)
تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات
٤٤٩ ص
(٢٠٣)
نتيجتها في الخيارات
٤٥١ ص
(٢٠٤)
الف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر
٤٥١ ص
(٢٠٥)
ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر
٤٥٣ ص
(٢٠٦)
استدراك مما تقدم
٤٥٤ ص
(٢٠٧)
الكلام في مسوغات بيع الوقف
٤٥٥ ص
(٢٠٨)
الصورة الأولى: أن يخرب الوقف
٤٥٥ ص
(٢٠٩)
كيفية صيرورة البدل وقفا
٤٦٠ ص
(٢١٠)
البحث في جهات
٤٦٢ ص
(٢١١)
1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل
٤٦٢ ص
(٢١٢)
عدم احتياج البدل إلى الصيغة
٤٦٣ ص
(٢١٣)
2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم
٤٦٤ ص
(٢١٤)
3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟
٤٦٦ ص
(٢١٥)
4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟
٤٦٩ ص
(٢١٦)
فروع
٤٧١ ص
(٢١٧)
1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟
٤٧١ ص
(٢١٨)
الجهة الأولى
٤٧٢ ص
(٢١٩)
الجهة الثانية
٤٧٥ ص
(٢٢٠)
الجهة الثالثة
٤٧٦ ص
(٢٢١)
إذا أتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟
٤٧٧ ص
(٢٢٢)
2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر
٤٧٨ ص
(٢٢٣)
3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به
٤٧٩ ص
(٢٢٤)
4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟
٤٨١ ص
(٢٢٥)
5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم
٤٨١ ص
(٢٢٦)
6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم
٤٨٢ ص
(٢٢٧)
الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٨٣ ص
(٢٢٨)
مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها
٤٨٦ ص
(٢٢٩)
المناقشة الأولى
٤٨٦ ص
(٢٣٠)
المناقشة الثانية
٤٨٩ ص
(٢٣١)
الصورة الثالثة: أن تخرب بحيث يقل منفعته
٤٩٥ ص
(٢٣٢)
الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه
٤٩٦ ص
(٢٣٣)
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٥٠١ ص
(٢٣٤)
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٥٠٢ ص
(٢٣٥)
الجهة الأولى
٥٠٣ ص
(٢٣٦)
الجهة الثانية
٥٠٤ ص
(٢٣٧)
الجهة الثالثة
٥٠٦ ص
(٢٣٨)
الكلام في الصور الأربعة الأخيرة
٥٠٩ ص
(٢٣٩)
ما يستدل به على الجواز
٥١٠ ص
(٢٤٠)
بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال
٥١٦ ص
(٢٤١)
بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها
٥١٨ ص
(٢٤٢)
الكلام في الوقف المنقطع
٥٢١ ص
(٢٤٣)
2 - عدم جواز بيع الرهن
٥٢٤ ص
(٢٤٤)
استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي
٥٢٧ ص
(٢٤٥)
بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه
٥٢٨ ص
(٢٤٦)
مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن
٥٣١ ص
(٢٤٧)
وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه
٥٣٣ ص
(٢٤٨)
الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة
٥٣٤ ص
(٢٤٩)
الكلام في الإجازة بعد الرد
٥٣٥ ص
(٢٥٠)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟
٥٣٧ ص
(٢٥١)
بيان آخر لهذا البحث
٥٤٠ ص
(٢٥٢)
مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟
٥٤٢ ص
(٢٥٣)
لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟
٥٤٣ ص
(٢٥٤)
لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع
٥٤٣ ص
(٢٥٥)
لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟
٥٤٤ ص
(٢٥٦)
المسألة (3) القدرة على التسليم
٥٤٥ ص
(٢٥٧)
ما استدل على اعتبار هذا الشرط
٥٤٥ ص
(٢٥٨)
تحقيق المقام
٥٤٩ ص
(٢٥٩)
بيان آخر لاعتبار هذا الشرط
٥٤٩ ص
(٢٦٠)
بيان آخر لهذا المورد
٥٥٤ ص
(٢٦١)
كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه
٥٥٧ ص
(٢٦٢)
القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع
٥٦٠ ص
(٢٦٣)
الثمرة بين القولين
٥٦٣ ص
(٢٦٤)
الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل
٥٦٦ ص
(٢٦٥)
اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد
٥٧٢ ص
(٢٦٦)
الفرع الأول
٥٧٣ ص
(٢٦٧)
الفرع الثاني
٥٧٤ ص
(٢٦٨)
الفرع الثالث
٥٧٦ ص
(٢٦٩)
ترتب الفضولي على ما نحن فيه
٥٧٦ ص
(٢٧٠)
ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه
٥٧٨ ص
(٢٧١)
اشتراط القدرة على التسليم في الرهن
٥٧٩ ص
(٢٧٢)
اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه
٥٧٩ ص
(٢٧٣)
المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع
٥٨٢ ص
(٢٧٤)
القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع
٥٨٣ ص
(٢٧٥)
لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة
٥٨٤ ص
(٢٧٦)
ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية
٥٨٦ ص
(٢٧٧)
إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع
٥٨٨ ص
(٢٧٨)
البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل
٥٨٩ ص
(٢٧٩)
الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه
٥٩١ ص
(٢٨٠)
1 - الكلام في بيع الآبق منفردا
٥٩٥ ص
(٢٨١)
الامر الأول: المناط في تحقق الغرر
٥٩٥ ص
(٢٨٢)
الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر
٥٩٧ ص
(٢٨٣)
الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح
٦٠٠ ص
(٢٨٤)
الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى
٦٠١ ص
(٢٨٥)
2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة
٦٠٤ ص
(٢٨٦)
1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟
٦٠٤ ص
(٢٨٧)
2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا
٦٠٦ ص
(٢٨٨)
3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا
٦٠٦ ص
(٢٨٩)
4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟
٦٠٧ ص
(٢٩٠)
بيان آخر لهذا المورد
٦٠٨ ص
(٢٩١)
5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري
٦٠٩ ص
(٢٩٢)
6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟
٦١٢ ص
(٢٩٣)
7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير
٦١٣ ص
(٢٩٤)
3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن
٦١٤ ص
(٢٩٥)
4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن
٦١٩ ص
(٢٩٦)
الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون
٦٢٠ ص
(٢٩٧)
الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون
٦٢٠ ص
(٢٩٨)
اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر
٦٢٣ ص
(٢٩٩)
بيان آخر
٦٢٧ ص
(٣٠٠)
حكم النقود الرائجة
٦٢٨ ص
(٣٠١)
كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا
٦٣٠ ص
(٣٠٢)
المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي
٦٣٠ ص
(٣٠٣)
الكلام في المعدود
٦٣٢ ص
(٣٠٤)
الميزان في المعدود والموزون
٦٣٢ ص
(٣٠٥)
تقدير المزروع
٦٣٢ ص
(٣٠٦)
بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر
٦٣٣ ص
(٣٠٧)
لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر
٦٣٨ ص
(٣٠٨)
الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه
٦٣٩ ص
(٣٠٩)
الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا
٦٤١ ص
(٣١٠)
تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا
٦٤٢ ص
(٣١١)
بيان آخر
٦٤٤ ص
(٣١٢)
5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن
٦٤٦ ص
(٣١٣)
1 - الاعتماد على اخبار البايع
٦٤٦ ص
(٣١٤)
2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع
٦٤٧ ص
(٣١٥)
3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع أما بالنقيصة أو بالزيادة
٦٤٨ ص
(٣١٦)
خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد
٦٥٣ ص
(٣١٧)
6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٦٥٤ ص
(٣١٨)
1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا
٦٥٤ ص
(٣١٩)
2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة
٦٥٦ ص
(٣٢٠)
3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات
٦٥٧ ص
(٣٢١)
بيان آخر في بيع صاع من الصبرة
٦٥٩ ص
(٣٢٢)
الكلام في تصوير الإشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي
٦٦٣ ص
(٣٢٣)
تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين
٦٦٤ ص
(٣٢٤)
بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين
٦٦٦ ص
(٣٢٥)
القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة
٦٦٧ ص
(٣٢٦)
ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع
٦٧٠ ص
(٣٢٧)
تصوير الكلي في المعين
٦٧٢ ص
(٣٢٨)
القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين
٦٧٤ ص
(٣٢٩)
7 - الكلام في بيع صاع من صبرة
٦٧٨ ص
(٣٣٠)
ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية أو الإشاعة
٦٨٠ ص
(٣٣١)
الثمرة الأولى
٦٨١ ص
(٣٣٢)
الثمرة الثانية
٦٨٢ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا
٦٨٢ ص
(٣٣٤)
حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد
٦٨٥ ص
(٣٣٥)
بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد
٦٨٧ ص
(٣٣٦)
حكم المبيع بعد القبض
٦٨٩ ص
(٣٣٧)
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة
٦٩٢ ص
(٣٣٨)
التحقيق في المقام
٧٠٠ ص
(٣٣٩)
جواب آخر
٧٠٣ ص
(٣٤٠)
الكلام في أقسام بيع الصبرة
٧٠٥ ص
(٣٤١)
أقسام الصبرة المعلومة
٧٠٥ ص
(٣٤٢)
أقسام الصبرة المجهولة
٧٠٦ ص
(٣٤٣)
بيان آخر لأقسام الصبرة
٧٠٧ ص
(٣٤٤)
8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة
٧١٠ ص
(٣٤٥)
المقام الأول: في صحة البيع وعدمه
٧١١ ص
(٣٤٦)
المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه
٧١٢ ص
(٣٤٧)
بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة
٧١٥ ص
(٣٤٨)
المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما)
٧١٦ ص
(٣٤٩)
التحقيق في المقام
٧١٩ ص
(٣٥٠)
فرعان
٧٢٠ ص
(٣٥١)
الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع
٧٢٠ ص
(٣٥٢)
تحقيق الكلام
٧٢٦ ص
(٣٥٣)
بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع
٧٢٩ ص
(٣٥٤)
لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع
٧٣٠ ص
(٣٥٥)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه
٧٣١ ص
(٣٥٦)
اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف
٧٣٤ ص
(٣٥٧)
المقام الأول
٧٣٥ ص
(٣٥٨)
المقام الثاني
٧٣٦ ص
(٣٥٩)
بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف
٧٣٧ ص
(٣٦٠)
9 - الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده
٧٤١ ص
(٣٦١)
الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار
٧٤١ ص
(٣٦٢)
التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها
٧٤٥ ص
(٣٦٣)
الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به
٧٤٦ ص
(٣٦٤)
خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده
٧٤٧ ص
(٣٦٥)
الأوصاف الكمالية
٧٤٨ ص
(٣٦٦)
بيان آخر في الأوصاف الكمالية
٧٤٩ ص
(٣٦٧)
الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة
٧٥٠ ص
(٣٦٨)
بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة
٧٥١ ص
(٣٦٩)
الكلام في ثمرة الخلاف
٧٥٥ ص
(٣٧٠)
1 - ترتب آثار الملكية
٧٥٥ ص
(٣٧١)
2 - مؤونة النقل
٧٥٦ ص
(٣٧٢)
الف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار
٧٥٦ ص
(٣٧٣)
ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع
٧٥٧ ص
(٣٧٤)
بيان آخر
٧٥٨ ص
(٣٧٥)
لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
٧٥٩ ص
(٣٧٦)
10 - الكلام في جواز بيع المسك في فارة
٧٦٠ ص
(٣٧٧)
بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج
٧٦٢ ص
(٣٧٨)
11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه
٧٦٢ ص
(٣٧٩)
الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا
٧٦٧ ص
(٣٨٠)
أقسام التابع
٧٦٧ ص
(٣٨١)
بيان آخر في هذا التفصيل
٧٧٠ ص
(٣٨٢)
تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها
٧٧٢ ص
(٣٨٣)
12 - الكلام في الاندار
٧٧٧ ص
(٣٨٤)
الجهة الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض
٧٧٨ ص
(٣٨٥)
الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع
٧٧٩ ص
(٣٨٦)
انكشاف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة
٧٨٢ ص
(٣٨٧)
13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه
٧٨٤ ص
(٣٨٨)
آداب التجارة
٧٨٨ ص
(٣٨٩)
1 - الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٧٨٨ ص
(٣٩٠)
توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه
٧٩١ ص
(٣٩١)
بيان آخر
٧٩٢ ص
(٣٩٢)
الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم
٧٩٣ ص
(٣٩٣)
التزاحم بين أمرين مستحبين
٧٩٣ ص
(٣٩٤)
التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا
٧٩٥ ص
(٣٩٥)
التزاحم بين أمرين واجبين
٧٩٥ ص
(٣٩٦)
جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب
٧٩٥ ص
(٣٩٧)
2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته
٧٩٧ ص
(٣٩٨)
شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته
٧٩٨ ص
(٣٩٩)
جريان الحكم في موارد أخرى
٨٠٠ ص
(٤٠٠)
البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار
٨٠١ ص
(٤٠١)
3 - الكلام في النجش
٨٠١ ص
(٤٠٢)
4 - الكلام فيما إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
٨٠٢ ص
(٤٠٣)
تفصيلات المسألة
٨٠٣ ص
(٤٠٤)
الاستدلال على عدم الجواز
٨٠٤ ص
(٤٠٥)
الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة
٨٠٦ ص
(٤٠٦)
جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة
٨٠٧ ص
(٤٠٧)
جمع آخر بينهما
٨٠٨ ص
(٤٠٨)
الجمع الصحيح بينهما
٨٠٨ ص
(٤٠٩)
5 - الكلام في احتكار الطعام
٨١١ ص
(٤١٠)
الجهة الأولى: في حكم الاحتكار
٨١١ ص
(٤١١)
حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه
٨١٤ ص
(٤١٢)
الجهة الثانية: احكام الاحتكار
٨١٥ ص
(٤١٣)
1 - موارد الحكرة
٨١٥ ص
(٤١٤)
2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام
٨١٨ ص
(٤١٥)
3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده
٨١٩ ص
(٤١٦)
4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار
٨١٩ ص
(٤١٧)
5 - اجبار المحتكر على البيع
٨٢٠ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢ - 1 - ما يكون مواتا بالأصالة
١ - عن النبي (صلى الله عليه وآله) مرسلا أنه قال: موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له (عوالي اللئالي ٣: ٤٨٠، عنه المستدرك ١٧: ١١١)، ضعيفة للارسال.
٢ - عن النبي (صلى الله عليه وآله) مرسلا أنه قال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتا فهي له (عوالي اللئالي ١: ٤٤، عنه المستدرك ١٧: ١١٢)، ضعيفة للارسال.
العادي: القديم (مجمع البحرين ١: ٢٧٨).
٣ - يأتي بعيد هذا في مصححة عمر بن يزيد.
٢ - عن النبي (صلى الله عليه وآله) مرسلا أنه قال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتا فهي له (عوالي اللئالي ١: ٤٤، عنه المستدرك ١٧: ١١٢)، ضعيفة للارسال.
العادي: القديم (مجمع البحرين ١: ٢٧٨).
٣ - يأتي بعيد هذا في مصححة عمر بن يزيد.
(٣٨٢)