(كمية القسامة) (مسألة ١١٢): في القتل العمدي خمسون يمينا (٢) وفي
____________________
لا يذهب هدرا.
(١) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس. الحديث) (* ١) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* ٢). فإن مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* ٣). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* ٤).
(٢) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام
(١) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس. الحديث) (* ١) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* ٢). فإن مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* ٣). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* ٤).
(٢) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام