مباني تكملة المنهاج
(١)
(قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
٣ ص
(٢)
ما به يتحقق القتل العمدي
٥ ص
(٣)
الموت بالالقاء في نار أو بحر
٥ ص
(٤)
من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
٦ ص
(٥)
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
٦ ص
(٦)
من القى نفسه من شاهق على انسان فقله
٧ ص
(٧)
القتل بالسحر
٧ ص
(٨)
القتل بالسم
٧ ص
(٩)
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
٨ ص
(١٠)
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
٩ ص
(١١)
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
٩ ص
(١٢)
من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه
١٠ ص
(١٣)
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
١٠ ص
(١٤)
المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع
١١ ص
(١٥)
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
١١ ص
(١٦)
لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
١١ ص
(١٧)
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
١٣ ص
(١٨)
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
١٤ ص
(١٩)
لو قال لغيره اقتلني فقتله
١٦ ص
(٢٠)
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
١٧ ص
(٢١)
من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها
١٨ ص
(٢٢)
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
١٩ ص
(٢٣)
لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
١٩ ص
(٢٤)
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
١٩ ص
(٢٥)
إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
٢٠ ص
(٢٦)
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
٢١ ص
(٢٧)
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية
٢١ ص
(٢٨)
لو كان الجارح والقاتل واحدا
٢١ ص
(٢٩)
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
٢٤ ص
(٣٠)
كيفية تحقق الشركة في القتل
٢٦ ص
(٣١)
اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم
٢٧ ص
(٣٢)
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
٢٨ ص
(٣٣)
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
٢٩ ص
(٣٤)
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
٣٠ ص
(٣٥)
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
٣١ ص
(٣٦)
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
٣١ ص
(٣٧)
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ
٣٢ ص
(٣٨)
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
٣٢ ص
(٣٩)
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
٣٣ ص
(٤٠)
شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية
٣٤ ص
(٤١)
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
٣٤ ص
(٤٢)
قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا "
٣٦ ص
(٤٣)
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
٣٦ ص
(٤٤)
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
٣٦ ص
(٤٥)
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٤٠ ص
(٤٦)
قتل المولى عبده متعمدا
٤٠ ص
(٤٧)
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة
٤٢ ص
(٤٨)
قتل العبد حرا عمدا
٤٤ ص
(٤٩)
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
٤٥ ص
(٥٠)
قتل المكاتب عمدا الحر
٤٥ ص
(٥١)
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
٤٧ ص
(٥٢)
قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ
٤٩ ص
(٥٣)
قتل العبد عبدا متعمدا
٥٠ ص
(٥٤)
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
٥١ ص
(٥٥)
قتل الأمة أمة عمدا
٥٢ ص
(٥٦)
قتل المكاتب عبدا عمدا
٥٢ ص
(٥٧)
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
٥٤ ص
(٥٨)
قتل العبد عبدا خطأ
٥٤ ص
(٥٩)
عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر
٥٥ ص
(٦٠)
قتل الحر حرين فصاعدا
٥٦ ص
(٦١)
قتل العبد حرين معا
٥٧ ص
(٦٢)
قتل العبد عبدين عمدا
٥٨ ص
(٦٣)
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
٥٩ ص
(٦٤)
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
٥٩ ص
(٦٥)
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
٦٠ ص
(٦٦)
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ
٦١ ص
(٦٧)
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
٦١ ص
(٦٨)
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
٦٤ ص
(٦٩)
قتل الذمي مسلما عمدا
٦٤ ص
(٧٠)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
٦٥ ص
(٧١)
قتل ولد الحلال ولد الزنا
٦٥ ص
(٧٢)
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
٦٥ ص
(٧٣)
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
٦٦ ص
(٧٤)
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية
٦٦ ص
(٧٥)
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
٦٧ ص
(٧٦)
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
٦٧ ص
(٧٧)
قتل المرتد ذميا
٦٨ ص
(٧٨)
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
٦٨ ص
(٧٩)
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
٦٩ ص
(٨٠)
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
٦٩ ص
(٨١)
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
٦٩ ص
(٨٢)
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا
٧٠ ص
(٨٣)
(الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
٧٢ ص
(٨٤)
من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما
٧٣ ص
(٨٥)
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
٧٤ ص
(٨٦)
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما
٧٥ ص
(٨٧)
(الشرط الرابع) العقل والبلوغ
٧٥ ص
(٨٨)
اختلاف الولي والجاني في البلوغ
٧٧ ص
(٨٩)
قتل العاقل المجنون
٧٩ ص
(٩٠)
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
٨٠ ص
(٩١)
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
٨٠ ص
(٩٢)
القاتل إذا كان أعمى
٨٢ ص
(٩٣)
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
٨٣ ص
(٩٤)
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
٨٤ ص
(٩٥)
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
٨٧ ص
(٩٦)
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
٨٨ ص
(٩٧)
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
٨٨ ص
(٩٨)
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا
٨٩ ص
(٩٩)
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
٩٠ ص
(١٠٠)
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر
٩٠ ص
(١٠١)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي
٩٣ ص
(١٠٢)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره
٩٣ ص
(١٠٣)
(الثاني) البينة
٩٦ ص
(١٠٤)
لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
٩٦ ص
(١٠٥)
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
٩٦ ص
(١٠٦)
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
٩٦ ص
(١٠٧)
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
٩٦ ص
(١٠٨)
لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به
٩٧ ص
(١٠٩)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد
٩٧ ص
(١١٠)
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
٩٨ ص
(١١١)
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح
٩٨ ص
(١١٢)
شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٩٨ ص
(١١٣)
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره
٩٩ ص
(١١٤)
لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
٩٩ ص
(١١٥)
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
١٠٢ ص
(١١٦)
(الثالث) القسامة
١٠٢ ص
(١١٧)
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
١٠٢ ص
(١١٨)
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة
١٠٧ ص
(١١٩)
كمية القسامة
١٠٧ ص
(١٢٠)
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
١٠٧ ص
(١٢١)
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
١١٠ ص
(١٢٢)
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
١١٠ ص
(١٢٣)
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي
١١٢ ص
(١٢٤)
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
١١٣ ص
(١٢٥)
لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
١١٤ ص
(١٢٦)
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
١١٦ ص
(١٢٧)
لو وجد قتيل في المجامع العامة
١١٦ ص
(١٢٨)
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
١١٧ ص
(١٢٩)
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
١١٨ ص
(١٣٠)
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
١١٨ ص
(١٣١)
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
١١٩ ص
(١٣٢)
لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر
١٢٠ ص
(١٣٣)
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر
١٢١ ص
(١٣٤)
لو مات الولي قام وارثه مقامه
١٢١ ص
(١٣٥)
لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر
١٢٢ ص
(١٣٦)
إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه
١٢٢ ص
(١٣٧)
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
١٢٣ ص
(١٣٨)
فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
١٢٣ ص
(١٣٩)
تعذر القصاص
١٢٦ ص
(١٤٠)
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
١٢٦ ص
(١٤١)
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
١٢٧ ص
(١٤٢)
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
١٢٨ ص
(١٤٣)
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
١٢٩ ص
(١٤٤)
حكم اقتصاص بعض الأولياء
١٣١ ص
(١٤٥)
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
١٣٢ ص
(١٤٦)
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
١٣٢ ص
(١٤٧)
الاقتصاص حق ثابت للولي
١٣٣ ص
(١٤٨)
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
١٣٣ ص
(١٤٩)
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
١٣٣ ص
(١٥٠)
ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص
١٣٣ ص
(١٥١)
الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
١٣٤ ص
(١٥٢)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
١٣٤ ص
(١٥٣)
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
١٣٦ ص
(١٥٤)
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
١٣٦ ص
(١٥٥)
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
١٣٧ ص
(١٥٦)
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
١٣٨ ص
(١٥٧)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
١٣٨ ص
(١٥٨)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
١٣٩ ص
(١٥٩)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
١٤٠ ص
(١٦٠)
إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان
١٤٠ ص
(١٦١)
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
١٤٢ ص
(١٦٢)
من قتل شخصا مقطوع اليد
١٤٣ ص
(١٦٣)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
١٤٣ ص
(١٦٤)
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
١٤٤ ص
(١٦٥)
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
١٤٥ ص
(١٦٦)
حكم جرح العبد للحر
١٤٦ ص
(١٦٧)
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
١٤٧ ص
(١٦٨)
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
١٤٩ ص
(١٦٩)
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
١٤٩ ص
(١٧٠)
(الثاني) التساوي في الدين
١٤٩ ص
(١٧١)
جناية المرأة على الرجل وعكسه
١٥٠ ص
(١٧٢)
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه
١٥٢ ص
(١٧٣)
قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
١٥٤ ص
(١٧٤)
من قطع أيدي جماعة على التعاقب
١٥٦ ص
(١٧٥)
لو قطع اثنان يد واحد
١٥٦ ص
(١٧٦)
يثبت القصاص في الشجاج
١٥٦ ص
(١٧٧)
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
١٥٧ ص
(١٧٨)
يجوز القصاص قبل الاندمال
١٥٩ ص
(١٧٩)
كيفية القصاص في الجروح
١٦٠ ص
(١٨٠)
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
١٦٠ ص
(١٨١)
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
١٦٠ ص
(١٨٢)
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
١٦٠ ص
(١٨٣)
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو
١٦١ ص
(١٨٤)
لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
١٦٢ ص
(١٨٥)
قلع الأعور عين الصحيح
١٦٣ ص
(١٨٦)
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
١٦٣ ص
(١٨٧)
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
١٦٤ ص
(١٨٨)
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها
١٦٥ ص
(١٨٩)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
١٦٦ ص
(١٩٠)
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
١٦٧ ص
(١٩١)
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
١٦٧ ص
(١٩٢)
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى
١٦٨ ص
(١٩٣)
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
١٦٩ ص
(١٩٤)
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه
١٦٩ ص
(١٩٥)
ثبوت القصاص في السن
١٧٠ ص
(١٩٦)
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
١٧٠ ص
(١٩٧)
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
١٧٢ ص
(١٩٨)
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
١٧٢ ص
(١٩٩)
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
١٧٣ ص
(٢٠٠)
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
١٧٣ ص
(٢٠١)
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
١٧٤ ص
(٢٠٢)
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
١٧٧ ص
(٢٠٣)
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع
١٧٨ ص
(٢٠٤)
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
١٧٩ ص
(٢٠٥)
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
١٨٠ ص
(٢٠٦)
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
١٨١ ص
(٢٠٧)
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
١٨١ ص
(٢٠٨)
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف
١٨٢ ص
(٢٠٩)
لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
١٨٢ ص
(٢١٠)
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
١٨٣ ص
(٢١١)
اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه
١٨٣ ص
(٢١٢)
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
١٨٤ ص
(٢١٣)
كتاب الديات موارد ثبوت الدية
١٨٥ ص
(٢١٤)
أصناف دية قتل المسلم عمدا
١٨٦ ص
(٢١٥)
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
١٨٩ ص
(٢١٦)
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
١٨٩ ص
(٢١٧)
مدة استيفاء دية شبه العمد
١٩٤ ص
(٢١٨)
هروب القاتل في شبه العمد
١٩٥ ص
(٢١٩)
دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة
١٩٥ ص
(٢٢٠)
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
١٩٦ ص
(٢٢١)
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
١٩٨ ص
(٢٢٢)
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
١٩٩ ص
(٢٢٣)
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
٢٠٤ ص
(٢٢٤)
دية ولد الزنا
٢٠٦ ص
(٢٢٥)
دية الذم
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته
٢٠٩ ص
(٢٢٨)
ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
٢١١ ص
(٢٢٩)
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
٢١١ ص
(٢٣٠)
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
٢١٢ ص
(٢٣١)
اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
٢١٢ ص
(٢٣٢)
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
٢١٥ ص
(٢٣٣)
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٢١٧ ص
(٢٣٤)
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
٢١٧ ص
(٢٣٥)
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
٢١٨ ص
(٢٣٦)
موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب)
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
٢٢١ ص
(٢٤٠)
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
٢٢٢ ص
(٢٤١)
موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
من صالح على أحد فمات
٢٢٦ ص
(٢٤٤)
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
٢٢٧ ص
(٢٤٥)
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
٢٢٨ ص
(٢٤٦)
موت صبيين راكبين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
موت عبدين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٨)
موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٩)
موت أحد الفارسين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٥٠)
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
٢٣٠ ص
(٢٥١)
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
٢٣٢ ص
(٢٥٣)
من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله
٢٣٢ ص
(٢٥٤)
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع
٢٣٣ ص
(٢٥٦)
لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٥٨)
(الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
٢٣٧ ص
(٢٦٠)
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره
٢٣٨ ص
(٢٦١)
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
٢٣٩ ص
(٢٦٢)
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
٢٣٩ ص
(٢٦٣)
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
٢٤١ ص
(٢٦٤)
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
٢٤١ ص
(٢٦٥)
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
٢٤٢ ص
(٢٦٦)
غرق السفينة باصلاحها حال السير
٢٤٢ ص
(٢٦٧)
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
٢٤٣ ص
(٢٦٨)
حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
٢٤٣ ص
(٢٦٩)
حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
٢٤٤ ص
(٢٧٠)
إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به
٢٤٥ ص
(٢٧١)
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
٢٤٥ ص
(٢٧٢)
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
٢٤٦ ص
(٢٧٣)
افساد البهائم للزرع
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
٢٤٩ ص
(٢٧٥)
من دخل على قوم فعقره كلبهم
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
٢٥٠ ص
(٢٧٧)
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
٢٥٠ ص
(٢٧٨)
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
٢٥٣ ص
(٢٧٩)
لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح
٢٥٤ ص
(٢٨٠)
إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح
٢٥٤ ص
(٢٨١)
لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
٢٥٥ ص
(٢٨٢)
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
٢٥٦ ص
(٢٨٤)
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر
٢٥٧ ص
(٢٨٥)
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
٢٥٨ ص
(٢٨٦)
اجتماع سببين لموت شخص
٢٥٩ ص
(٢٨٧)
من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر
٢٦٠ ص
(٢٨٨)
لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
٢٦١ ص
(٢٩٠)
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
٢٦١ ص
(٢٩١)
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
٢٦٣ ص
(٢٩٢)
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر
٢٦٤ ص
(٢٩٣)
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع
٢٦٥ ص
(٢٩٤)
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
٢٦٥ ص
(٢٩٥)
الأول (الشعر)
٢٦٧ ص
(٢٩٦)
الثاني (العينان)
٢٧١ ص
(٢٩٧)
قلع الأجفان مع العينين
٢٧٣ ص
(٢٩٨)
قلع العين الصحيحة من الأمور
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
٢٧٦ ص
(٣٠٠)
الثالث (الانف)
٢٧٧ ص
(٣٠١)
قطع احدى المنخرين
٢٧٩ ص
(٣٠٢)
الرابع (الأذنان)
٢٨١ ص
(٣٠٣)
الخامس (الشفتان)
٢٨٢ ص
(٣٠٤)
السادس (اللسان)
٢٨٥ ص
(٣٠٥)
عدد حروف المعجم
٢٨٧ ص
(٣٠٦)
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
٢٨٨ ص
(٣٠٧)
لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه
٢٨٨ ص
(٣٠٨)
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
٢٨٨ ص
(٣٠٩)
قطع لسان الطفل
٢٨٩ ص
(٣١٠)
السابع (الأسنان)
٢٨٩ ص
(٣١١)
ديات الأسنان
٢٩٠ ص
(٣١٢)
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
٢٩٢ ص
(٣١٣)
لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
٢٩٥ ص
(٣١٤)
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير
٢٩٦ ص
(٣١٥)
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
٢٩٧ ص
(٣١٦)
الثامن (اللحيان)
٢٩٧ ص
(٣١٧)
التاسع (اليدان)
٢٩٧ ص
(٣١٨)
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
٢٩٨ ص
(٣١٩)
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
٢٩٩ ص
(٣٢٠)
اشتباه الأصلية بالزائدة
٢٩٩ ص
(٣٢١)
قطع ذراع لا كف لها
٣٠٠ ص
(٣٢٢)
العاشر (الأصابع)
٣٠٠ ص
(٣٢٣)
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
دية فصل الظفر من أصابع اليد
٣٠٣ ص
(٣٢٥)
دية فصل الظفر من أصابع القدم
٣٠٤ ص
(٣٢٦)
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
٣٠٤ ص
(٣٢٧)
الحادي عشر (النخاع)
٣٠٦ ص
(٣٢٨)
الثاني عشر (الثديان)
٣٠٦ ص
(٣٢٩)
دية الحلمة
٣٠٧ ص
(٣٣٠)
الثالث عشر (الذكر)
٣٠٨ ص
(٣٣١)
قطع بعض الحشفة
٣٠٩ ص
(٣٣٢)
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
٣٠٩ ص
(٣٣٣)
قطع ذكر العنين
٣٠٩ ص
(٣٣٤)
قطع الخصيتين
٣١٠ ص
(٣٣٥)
الرابع عشر (الشفران)
٣١١ ص
(٣٣٦)
الخامس عشر (الأليتان)
٣١٢ ص
(٣٣٧)
السادس عشر (الرجلان)
٣١٢ ص
(٣٣٨)
قطع أصابع الرجلين
٣١٣ ص
(٣٣٩)
قطع الساقين
٣١٣ ص
(٣٤٠)
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
٣١٣ ص
(٣٤١)
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
٣١٥ ص
(٣٤٢)
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
٣١٦ ص
(٣٤٣)
دية كسر عظم الأعضاء
٣١٧ ص
(٣٤٤)
دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس
٣١٨ ص
(٣٤٥)
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
٣١٩ ص
(٣٤٦)
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
٣٢٠ ص
(٣٤٧)
لو كسر الصلب فذهب جماعه
٣٢٠ ص
(٣٤٨)
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء
٣٢١ ص
(٣٤٩)
كسر الترقوة
٣٢١ ص
(٣٥٠)
كسر الضلع المخالط للقلب
٣٢٣ ص
(٣٥١)
كسر الضلع مما يلي العضدين
٣٢٣ ص
(٣٥٢)
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
٣٢٤ ص
(٣٥٣)
دية النكب
٣٢٤ ص
(٣٥٤)
دية العضد
٣٢٥ ص
(٣٥٥)
دية الساعد وقصبته
٣٢٥ ص
(٣٥٦)
دية المرفق
٣٢٧ ص
(٣٥٧)
دية الزند
٣٢٧ ص
(٣٥٨)
دية رض أحد الزندين
٣٢٨ ص
(٣٥٩)
دية الكف
٣٢٨ ص
(٣٦٠)
دية قصبة ابهام الكف
٣٢٩ ص
(٣٦١)
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
٣٣٠ ص
(٣٦٢)
دية المفصل الذي فيه الظفر
٣٣٠ ص
(٣٦٣)
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
٣٣١ ص
(٣٦٤)
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
٣٣٢ ص
(٣٦٥)
دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع
٣٣٢ ص
(٣٦٦)
دية الورك
٣٣٣ ص
(٣٦٧)
دية الفخذ
٣٣٤ ص
(٣٦٨)
دية الركبة
٣٣٤ ص
(٣٦٩)
دية الساق
٣٣٦ ص
(٣٧٠)
دية رض الكعب
٣٣٦ ص
(٣٧١)
دية القدم
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
دية مفاصل القدم
٣٤٠ ص
(٣٧٤)
دية نافذة البدن
٣٤١ ص
(٣٧٥)
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
٣٤٢ ص
(٣٧٦)
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
٣٤٣ ص
(٣٧٧)
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
٣٤٣ ص
(٣٧٨)
الجناية بما ينقص العقل
٣٤٥ ص
(٣٧٩)
الشجة الذاهبة للعقل
٣٤٦ ص
(٣٨٠)
الثاني (السمع)
٣٤٦ ص
(٣٨١)
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين
٣٤٩ ص
(٣٨٢)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
٣٥٠ ص
(٣٨٣)
الثالث (ضوء العين)
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
٣٥٤ ص
(٣٨٦)
لا تقاس العين في يوم غيم
٣٥٦ ص
(٣٨٧)
الرابع (الشم)
٣٥٧ ص
(٣٨٨)
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
٣٥٨ ص
(٣٨٩)
عود الشم بعد أخذ الدقة
٣٥٨ ص
(٣٩٠)
ذهاب الشم بقطع الانف
٣٥٨ ص
(٣٩١)
الخامس (النطق)
٣٥٨ ص
(٣٩٢)
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
ثقل اللسان بالجناية
٣٦٠ ص
(٣٩٤)
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر
٣٦١ ص
(٣٩٥)
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
٣٦١ ص
(٣٩٦)
السادس (صعر العنق)
٣٦١ ص
(٣٩٧)
السابع (كسر البعصوص)
٣٦٢ ص
(٣٩٨)
الثامن (سلس البول)
٣٦٣ ص
(٣٩٩)
التاسع (الصوت)
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
العاشر (أدرة الخصيتين)
٣٦٤ ص
(٤٠١)
الحادي عشر (تعذر الانزال)
٣٦٥ ص
(٤٠٢)
الثاني عشر (دوس البطن)
٣٦٦ ص
(٤٠٣)
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
٣٦٧ ص
(٤٠٤)
الرابع عشر (الافضاء)
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
دية الافضاء
٣٦٨ ص
(٤٠٦)
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
٣٧٠ ص
(٤٠٧)
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
٣٧٢ ص
(٤٠٨)
السادس عشر (شلل الأعضاء)
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
دية انصداع السن
٣٧٣ ص
(٤١٠)
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
٣٧٥ ص
(٤١١)
(الثاني) الدامية
٣٧٦ ص
(٤١٢)
(الثالث) الباضعة
٣٧٧ ص
(٤١٣)
(الرابع) السمحاق
٣٧٧ ص
(٤١٤)
(الخامس) الموضحة
٣٧٧ ص
(٤١٥)
(السادس) الهاشمة
٣٧٩ ص
(٤١٦)
(السابع) المنقلة
٣٧٩ ص
(٤١٧)
(الثامن) المأمومة
٣٨٠ ص
(٤١٨)
حكم مراتب الشجة المأمومة
٣٨٠ ص
(٤١٩)
لو أوضح موضحتين
٣٨١ ص
(٤٢٠)
اختلاف مقادير الشجة
٣٨٢ ص
(٤٢١)
جرح عضوين لشخص واحد
٣٨٣ ص
(٤٢٢)
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة
٣٨٣ ص
(٤٢٣)
دية الجائفة
٣٨٤ ص
(٤٢٤)
من جرح عضوا ثم أجافه
٣٨٦ ص
(٤٢٥)
دية مراتب الجائفة
٣٨٦ ص
(٤٢٦)
حكم فتق الجائفة المخيطة
٣٨٦ ص
(٤٢٧)
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
٣٨٧ ص
(٤٢٨)
دية خرم الاذن
٣٨٨ ص
(٤٢٩)
دية كسر الانف
٣٨٩ ص
(٤٣٠)
دية كسر الانف إذا جبر
٣٩٠ ص
(٤٣١)
دية نافذة الانف
٣٩٠ ص
(٤٣٢)
شق الشفة
٣٩١ ص
(٤٣٣)
دية اللطمة
٣٩١ ص
(٤٣٤)
دية نافذة الخد
٣٩٣ ص
(٤٣٥)
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
٣٩٤ ص
(٤٣٦)
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة
٣٩٥ ص
(٤٣٧)
تحديد مراتب الحمل
٤٠٠ ص
(٤٣٨)
دية الجنين الذمي
٤٠٤ ص
(٤٣٩)
دية جنين المملوك
٤٠٥ ص
(٤٤٠)
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
٤٠٦ ص
(٤٤١)
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
٤٠٦ ص
(٤٤٢)
قتل الحبلى مع حملها
٤٠٧ ص
(٤٤٣)
تصدى المرأة للاجهاض
٤٠٨ ص
(٤٤٤)
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
٤٠٨ ص
(٤٤٥)
دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره
٤٠٩ ص
(٤٤٦)
اسقاط جنين الزنا
٤١١ ص
(٤٤٧)
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
٤١٢ ص
(٤٤٨)
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
٤١٢ ص
(٤٤٩)
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
٤١٣ ص
(٤٥٠)
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
٤١٤ ص
(٤٥١)
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
٤١٤ ص
(٤٥٢)
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
٤١٦ ص
(٤٥٣)
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
٤١٧ ص
(٤٥٤)
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا
٤١٨ ص
(٤٥٥)
(الجناية على الحيوان)
٤٢٠ ص
(٤٥٦)
تذكية الحيوان بغير اذن مالكه
٤٢٠ ص
(٤٥٧)
الجناية على الكلب والخنزير
٤٢٣ ص
(٤٥٨)
(كفارة القتل)
٤٢٧ ص
(٤٥٩)
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
٤٢٧ ص
(٤٦٠)
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
٤٢٨ ص
(٤٦١)
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
٤٣٠ ص
(٤٦٢)
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
٤٣٠ ص
(٤٦٣)
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
٤٣١ ص
(٤٦٤)
فصل في العاقلة تعريف العاقلة
٤٣٢ ص
(٤٦٥)
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
٤٣٥ ص
(٤٦٦)
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
٤٣٦ ص
(٤٦٧)
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
٤٣٦ ص
(٤٦٨)
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه
٤٣٦ ص
(٤٦٩)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
٤٣٧ ص
(٤٧٠)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٤٣٨ ص
(٤٧١)
دية جناية الأعمى على العاقلة
٤٣٨ ص
(٤٧٢)
تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
٤٤٠ ص
(٤٧٣)
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
٤٤٠ ص
(٤٧٤)
دية جناية الذمي في ماله
٤٤١ ص
(٤٧٥)
لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح
٤٤٢ ص
(٤٧٦)
تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط
٤٤٣ ص
(٤٧٧)
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
٤٤٣ ص
(٤٧٨)
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
٤٤٣ ص
(٤٧٩)
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
٤٤٣ ص
(٤٨٠)
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
٤٤٦ ص
(٤٨١)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
٤٤٦ ص
(٤٨٢)
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
٤٤٧ ص
(٤٨٣)
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
٤٤٨ ص
(٤٨٤)
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
٤٤٨ ص
(٤٨٥)
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
٤٤٨ ص
(٤٨٦)
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
٤٤٨ ص
(٤٨٧)
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
٤٤٩ ص
(٤٨٨)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
٤٥٠ ص
(٤٨٩)
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
٤٥٠ ص
(٤٩٠)
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
٤٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧ - في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون

(مسألة ١١١): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان الأظهر هو الثبوت (١).
(كمية القسامة) (مسألة ١١٢): في القتل العمدي خمسون يمينا (٢) وفي
____________________
لا يذهب هدرا.
(١) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس. الحديث) (* ١) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* ٢). فإن مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* ٣). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* ٤).
(٢) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام

(* ١) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: ١، ٢، ٣، ٤.
(* ٢) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: ١، ٢، ٣، ٤.
(* ٣) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: ١، ٢، ٣، ٤.
(* ٤) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: ١، ٢، ٣، ٤.
(١٠٧)