مباني تكملة المنهاج
(١)
(قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
٣ ص
(٢)
ما به يتحقق القتل العمدي
٥ ص
(٣)
الموت بالالقاء في نار أو بحر
٥ ص
(٤)
من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
٦ ص
(٥)
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
٦ ص
(٦)
من القى نفسه من شاهق على انسان فقله
٧ ص
(٧)
القتل بالسحر
٧ ص
(٨)
القتل بالسم
٧ ص
(٩)
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
٨ ص
(١٠)
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
٩ ص
(١١)
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
٩ ص
(١٢)
من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه
١٠ ص
(١٣)
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
١٠ ص
(١٤)
المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع
١١ ص
(١٥)
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
١١ ص
(١٦)
لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
١١ ص
(١٧)
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
١٣ ص
(١٨)
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
١٤ ص
(١٩)
لو قال لغيره اقتلني فقتله
١٦ ص
(٢٠)
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
١٧ ص
(٢١)
من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها
١٨ ص
(٢٢)
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
١٩ ص
(٢٣)
لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
١٩ ص
(٢٤)
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
١٩ ص
(٢٥)
إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
٢٠ ص
(٢٦)
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
٢١ ص
(٢٧)
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية
٢١ ص
(٢٨)
لو كان الجارح والقاتل واحدا
٢١ ص
(٢٩)
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
٢٤ ص
(٣٠)
كيفية تحقق الشركة في القتل
٢٦ ص
(٣١)
اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم
٢٧ ص
(٣٢)
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
٢٨ ص
(٣٣)
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
٢٩ ص
(٣٤)
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
٣٠ ص
(٣٥)
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
٣١ ص
(٣٦)
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
٣١ ص
(٣٧)
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ
٣٢ ص
(٣٨)
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
٣٢ ص
(٣٩)
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
٣٣ ص
(٤٠)
شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية
٣٤ ص
(٤١)
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
٣٤ ص
(٤٢)
قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا "
٣٦ ص
(٤٣)
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
٣٦ ص
(٤٤)
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
٣٦ ص
(٤٥)
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٤٠ ص
(٤٦)
قتل المولى عبده متعمدا
٤٠ ص
(٤٧)
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة
٤٢ ص
(٤٨)
قتل العبد حرا عمدا
٤٤ ص
(٤٩)
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
٤٥ ص
(٥٠)
قتل المكاتب عمدا الحر
٤٥ ص
(٥١)
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
٤٧ ص
(٥٢)
قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ
٤٩ ص
(٥٣)
قتل العبد عبدا متعمدا
٥٠ ص
(٥٤)
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
٥١ ص
(٥٥)
قتل الأمة أمة عمدا
٥٢ ص
(٥٦)
قتل المكاتب عبدا عمدا
٥٢ ص
(٥٧)
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
٥٤ ص
(٥٨)
قتل العبد عبدا خطأ
٥٤ ص
(٥٩)
عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر
٥٥ ص
(٦٠)
قتل الحر حرين فصاعدا
٥٦ ص
(٦١)
قتل العبد حرين معا
٥٧ ص
(٦٢)
قتل العبد عبدين عمدا
٥٨ ص
(٦٣)
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
٥٩ ص
(٦٤)
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
٥٩ ص
(٦٥)
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
٦٠ ص
(٦٦)
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ
٦١ ص
(٦٧)
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
٦١ ص
(٦٨)
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
٦٤ ص
(٦٩)
قتل الذمي مسلما عمدا
٦٤ ص
(٧٠)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
٦٥ ص
(٧١)
قتل ولد الحلال ولد الزنا
٦٥ ص
(٧٢)
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
٦٥ ص
(٧٣)
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
٦٦ ص
(٧٤)
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية
٦٦ ص
(٧٥)
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
٦٧ ص
(٧٦)
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
٦٧ ص
(٧٧)
قتل المرتد ذميا
٦٨ ص
(٧٨)
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
٦٨ ص
(٧٩)
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
٦٩ ص
(٨٠)
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
٦٩ ص
(٨١)
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
٦٩ ص
(٨٢)
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا
٧٠ ص
(٨٣)
(الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
٧٢ ص
(٨٤)
من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما
٧٣ ص
(٨٥)
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
٧٤ ص
(٨٦)
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما
٧٥ ص
(٨٧)
(الشرط الرابع) العقل والبلوغ
٧٥ ص
(٨٨)
اختلاف الولي والجاني في البلوغ
٧٧ ص
(٨٩)
قتل العاقل المجنون
٧٩ ص
(٩٠)
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
٨٠ ص
(٩١)
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
٨٠ ص
(٩٢)
القاتل إذا كان أعمى
٨٢ ص
(٩٣)
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
٨٣ ص
(٩٤)
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
٨٤ ص
(٩٥)
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
٨٧ ص
(٩٦)
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
٨٨ ص
(٩٧)
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
٨٨ ص
(٩٨)
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا
٨٩ ص
(٩٩)
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
٩٠ ص
(١٠٠)
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر
٩٠ ص
(١٠١)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي
٩٣ ص
(١٠٢)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره
٩٣ ص
(١٠٣)
(الثاني) البينة
٩٦ ص
(١٠٤)
لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
٩٦ ص
(١٠٥)
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
٩٦ ص
(١٠٦)
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
٩٦ ص
(١٠٧)
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
٩٦ ص
(١٠٨)
لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به
٩٧ ص
(١٠٩)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد
٩٧ ص
(١١٠)
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
٩٨ ص
(١١١)
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح
٩٨ ص
(١١٢)
شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٩٨ ص
(١١٣)
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره
٩٩ ص
(١١٤)
لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
٩٩ ص
(١١٥)
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
١٠٢ ص
(١١٦)
(الثالث) القسامة
١٠٢ ص
(١١٧)
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
١٠٢ ص
(١١٨)
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة
١٠٧ ص
(١١٩)
كمية القسامة
١٠٧ ص
(١٢٠)
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
١٠٧ ص
(١٢١)
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
١١٠ ص
(١٢٢)
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
١١٠ ص
(١٢٣)
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي
١١٢ ص
(١٢٤)
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
١١٣ ص
(١٢٥)
لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
١١٤ ص
(١٢٦)
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
١١٦ ص
(١٢٧)
لو وجد قتيل في المجامع العامة
١١٦ ص
(١٢٨)
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
١١٧ ص
(١٢٩)
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
١١٨ ص
(١٣٠)
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
١١٨ ص
(١٣١)
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
١١٩ ص
(١٣٢)
لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر
١٢٠ ص
(١٣٣)
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر
١٢١ ص
(١٣٤)
لو مات الولي قام وارثه مقامه
١٢١ ص
(١٣٥)
لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر
١٢٢ ص
(١٣٦)
إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه
١٢٢ ص
(١٣٧)
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
١٢٣ ص
(١٣٨)
فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
١٢٣ ص
(١٣٩)
تعذر القصاص
١٢٦ ص
(١٤٠)
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
١٢٦ ص
(١٤١)
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
١٢٧ ص
(١٤٢)
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
١٢٨ ص
(١٤٣)
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
١٢٩ ص
(١٤٤)
حكم اقتصاص بعض الأولياء
١٣١ ص
(١٤٥)
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
١٣٢ ص
(١٤٦)
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
١٣٢ ص
(١٤٧)
الاقتصاص حق ثابت للولي
١٣٣ ص
(١٤٨)
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
١٣٣ ص
(١٤٩)
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
١٣٣ ص
(١٥٠)
ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص
١٣٣ ص
(١٥١)
الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
١٣٤ ص
(١٥٢)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
١٣٤ ص
(١٥٣)
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
١٣٦ ص
(١٥٤)
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
١٣٦ ص
(١٥٥)
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
١٣٧ ص
(١٥٦)
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
١٣٨ ص
(١٥٧)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
١٣٨ ص
(١٥٨)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
١٣٩ ص
(١٥٩)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
١٤٠ ص
(١٦٠)
إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان
١٤٠ ص
(١٦١)
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
١٤٢ ص
(١٦٢)
من قتل شخصا مقطوع اليد
١٤٣ ص
(١٦٣)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
١٤٣ ص
(١٦٤)
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
١٤٤ ص
(١٦٥)
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
١٤٥ ص
(١٦٦)
حكم جرح العبد للحر
١٤٦ ص
(١٦٧)
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
١٤٧ ص
(١٦٨)
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
١٤٩ ص
(١٦٩)
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
١٤٩ ص
(١٧٠)
(الثاني) التساوي في الدين
١٤٩ ص
(١٧١)
جناية المرأة على الرجل وعكسه
١٥٠ ص
(١٧٢)
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه
١٥٢ ص
(١٧٣)
قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
١٥٤ ص
(١٧٤)
من قطع أيدي جماعة على التعاقب
١٥٦ ص
(١٧٥)
لو قطع اثنان يد واحد
١٥٦ ص
(١٧٦)
يثبت القصاص في الشجاج
١٥٦ ص
(١٧٧)
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
١٥٧ ص
(١٧٨)
يجوز القصاص قبل الاندمال
١٥٩ ص
(١٧٩)
كيفية القصاص في الجروح
١٦٠ ص
(١٨٠)
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
١٦٠ ص
(١٨١)
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
١٦٠ ص
(١٨٢)
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
١٦٠ ص
(١٨٣)
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو
١٦١ ص
(١٨٤)
لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
١٦٢ ص
(١٨٥)
قلع الأعور عين الصحيح
١٦٣ ص
(١٨٦)
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
١٦٣ ص
(١٨٧)
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
١٦٤ ص
(١٨٨)
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها
١٦٥ ص
(١٨٩)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
١٦٦ ص
(١٩٠)
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
١٦٧ ص
(١٩١)
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
١٦٧ ص
(١٩٢)
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى
١٦٨ ص
(١٩٣)
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
١٦٩ ص
(١٩٤)
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه
١٦٩ ص
(١٩٥)
ثبوت القصاص في السن
١٧٠ ص
(١٩٦)
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
١٧٠ ص
(١٩٧)
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
١٧٢ ص
(١٩٨)
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
١٧٢ ص
(١٩٩)
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
١٧٣ ص
(٢٠٠)
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
١٧٣ ص
(٢٠١)
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
١٧٤ ص
(٢٠٢)
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
١٧٧ ص
(٢٠٣)
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع
١٧٨ ص
(٢٠٤)
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
١٧٩ ص
(٢٠٥)
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
١٨٠ ص
(٢٠٦)
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
١٨١ ص
(٢٠٧)
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
١٨١ ص
(٢٠٨)
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف
١٨٢ ص
(٢٠٩)
لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
١٨٢ ص
(٢١٠)
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
١٨٣ ص
(٢١١)
اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه
١٨٣ ص
(٢١٢)
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
١٨٤ ص
(٢١٣)
كتاب الديات موارد ثبوت الدية
١٨٥ ص
(٢١٤)
أصناف دية قتل المسلم عمدا
١٨٦ ص
(٢١٥)
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
١٨٩ ص
(٢١٦)
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
١٨٩ ص
(٢١٧)
مدة استيفاء دية شبه العمد
١٩٤ ص
(٢١٨)
هروب القاتل في شبه العمد
١٩٥ ص
(٢١٩)
دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة
١٩٥ ص
(٢٢٠)
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
١٩٦ ص
(٢٢١)
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
١٩٨ ص
(٢٢٢)
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
١٩٩ ص
(٢٢٣)
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
٢٠٤ ص
(٢٢٤)
دية ولد الزنا
٢٠٦ ص
(٢٢٥)
دية الذم
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته
٢٠٩ ص
(٢٢٨)
ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
٢١١ ص
(٢٢٩)
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
٢١١ ص
(٢٣٠)
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
٢١٢ ص
(٢٣١)
اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
٢١٢ ص
(٢٣٢)
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
٢١٥ ص
(٢٣٣)
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٢١٧ ص
(٢٣٤)
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
٢١٧ ص
(٢٣٥)
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
٢١٨ ص
(٢٣٦)
موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب)
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
٢٢١ ص
(٢٤٠)
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
٢٢٢ ص
(٢٤١)
موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
من صالح على أحد فمات
٢٢٦ ص
(٢٤٤)
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
٢٢٧ ص
(٢٤٥)
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
٢٢٨ ص
(٢٤٦)
موت صبيين راكبين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
موت عبدين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٨)
موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٤٩)
موت أحد الفارسين بالاصطدام
٢٢٩ ص
(٢٥٠)
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
٢٣٠ ص
(٢٥١)
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
٢٣٢ ص
(٢٥٣)
من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله
٢٣٢ ص
(٢٥٤)
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع
٢٣٣ ص
(٢٥٦)
لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٥٨)
(الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
٢٣٧ ص
(٢٦٠)
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره
٢٣٨ ص
(٢٦١)
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
٢٣٩ ص
(٢٦٢)
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
٢٣٩ ص
(٢٦٣)
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
٢٤١ ص
(٢٦٤)
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
٢٤١ ص
(٢٦٥)
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
٢٤٢ ص
(٢٦٦)
غرق السفينة باصلاحها حال السير
٢٤٢ ص
(٢٦٧)
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
٢٤٣ ص
(٢٦٨)
حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
٢٤٣ ص
(٢٦٩)
حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
٢٤٤ ص
(٢٧٠)
إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به
٢٤٥ ص
(٢٧١)
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
٢٤٥ ص
(٢٧٢)
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
٢٤٦ ص
(٢٧٣)
افساد البهائم للزرع
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
٢٤٩ ص
(٢٧٥)
من دخل على قوم فعقره كلبهم
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
٢٥٠ ص
(٢٧٧)
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
٢٥٠ ص
(٢٧٨)
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
٢٥٣ ص
(٢٧٩)
لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح
٢٥٤ ص
(٢٨٠)
إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح
٢٥٤ ص
(٢٨١)
لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
٢٥٥ ص
(٢٨٢)
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
٢٥٦ ص
(٢٨٤)
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر
٢٥٧ ص
(٢٨٥)
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
٢٥٨ ص
(٢٨٦)
اجتماع سببين لموت شخص
٢٥٩ ص
(٢٨٧)
من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر
٢٦٠ ص
(٢٨٨)
لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
٢٦١ ص
(٢٩٠)
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
٢٦١ ص
(٢٩١)
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
٢٦٣ ص
(٢٩٢)
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر
٢٦٤ ص
(٢٩٣)
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع
٢٦٥ ص
(٢٩٤)
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
٢٦٥ ص
(٢٩٥)
الأول (الشعر)
٢٦٧ ص
(٢٩٦)
الثاني (العينان)
٢٧١ ص
(٢٩٧)
قلع الأجفان مع العينين
٢٧٣ ص
(٢٩٨)
قلع العين الصحيحة من الأمور
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
٢٧٦ ص
(٣٠٠)
الثالث (الانف)
٢٧٧ ص
(٣٠١)
قطع احدى المنخرين
٢٧٩ ص
(٣٠٢)
الرابع (الأذنان)
٢٨١ ص
(٣٠٣)
الخامس (الشفتان)
٢٨٢ ص
(٣٠٤)
السادس (اللسان)
٢٨٥ ص
(٣٠٥)
عدد حروف المعجم
٢٨٧ ص
(٣٠٦)
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
٢٨٨ ص
(٣٠٧)
لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه
٢٨٨ ص
(٣٠٨)
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
٢٨٨ ص
(٣٠٩)
قطع لسان الطفل
٢٨٩ ص
(٣١٠)
السابع (الأسنان)
٢٨٩ ص
(٣١١)
ديات الأسنان
٢٩٠ ص
(٣١٢)
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
٢٩٢ ص
(٣١٣)
لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
٢٩٥ ص
(٣١٤)
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير
٢٩٦ ص
(٣١٥)
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
٢٩٧ ص
(٣١٦)
الثامن (اللحيان)
٢٩٧ ص
(٣١٧)
التاسع (اليدان)
٢٩٧ ص
(٣١٨)
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
٢٩٨ ص
(٣١٩)
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
٢٩٩ ص
(٣٢٠)
اشتباه الأصلية بالزائدة
٢٩٩ ص
(٣٢١)
قطع ذراع لا كف لها
٣٠٠ ص
(٣٢٢)
العاشر (الأصابع)
٣٠٠ ص
(٣٢٣)
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
دية فصل الظفر من أصابع اليد
٣٠٣ ص
(٣٢٥)
دية فصل الظفر من أصابع القدم
٣٠٤ ص
(٣٢٦)
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
٣٠٤ ص
(٣٢٧)
الحادي عشر (النخاع)
٣٠٦ ص
(٣٢٨)
الثاني عشر (الثديان)
٣٠٦ ص
(٣٢٩)
دية الحلمة
٣٠٧ ص
(٣٣٠)
الثالث عشر (الذكر)
٣٠٨ ص
(٣٣١)
قطع بعض الحشفة
٣٠٩ ص
(٣٣٢)
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
٣٠٩ ص
(٣٣٣)
قطع ذكر العنين
٣٠٩ ص
(٣٣٤)
قطع الخصيتين
٣١٠ ص
(٣٣٥)
الرابع عشر (الشفران)
٣١١ ص
(٣٣٦)
الخامس عشر (الأليتان)
٣١٢ ص
(٣٣٧)
السادس عشر (الرجلان)
٣١٢ ص
(٣٣٨)
قطع أصابع الرجلين
٣١٣ ص
(٣٣٩)
قطع الساقين
٣١٣ ص
(٣٤٠)
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
٣١٣ ص
(٣٤١)
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
٣١٥ ص
(٣٤٢)
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
٣١٦ ص
(٣٤٣)
دية كسر عظم الأعضاء
٣١٧ ص
(٣٤٤)
دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس
٣١٨ ص
(٣٤٥)
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
٣١٩ ص
(٣٤٦)
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
٣٢٠ ص
(٣٤٧)
لو كسر الصلب فذهب جماعه
٣٢٠ ص
(٣٤٨)
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء
٣٢١ ص
(٣٤٩)
كسر الترقوة
٣٢١ ص
(٣٥٠)
كسر الضلع المخالط للقلب
٣٢٣ ص
(٣٥١)
كسر الضلع مما يلي العضدين
٣٢٣ ص
(٣٥٢)
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
٣٢٤ ص
(٣٥٣)
دية النكب
٣٢٤ ص
(٣٥٤)
دية العضد
٣٢٥ ص
(٣٥٥)
دية الساعد وقصبته
٣٢٥ ص
(٣٥٦)
دية المرفق
٣٢٧ ص
(٣٥٧)
دية الزند
٣٢٧ ص
(٣٥٨)
دية رض أحد الزندين
٣٢٨ ص
(٣٥٩)
دية الكف
٣٢٨ ص
(٣٦٠)
دية قصبة ابهام الكف
٣٢٩ ص
(٣٦١)
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
٣٣٠ ص
(٣٦٢)
دية المفصل الذي فيه الظفر
٣٣٠ ص
(٣٦٣)
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
٣٣١ ص
(٣٦٤)
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
٣٣٢ ص
(٣٦٥)
دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع
٣٣٢ ص
(٣٦٦)
دية الورك
٣٣٣ ص
(٣٦٧)
دية الفخذ
٣٣٤ ص
(٣٦٨)
دية الركبة
٣٣٤ ص
(٣٦٩)
دية الساق
٣٣٦ ص
(٣٧٠)
دية رض الكعب
٣٣٦ ص
(٣٧١)
دية القدم
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
دية مفاصل القدم
٣٤٠ ص
(٣٧٤)
دية نافذة البدن
٣٤١ ص
(٣٧٥)
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
٣٤٢ ص
(٣٧٦)
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
٣٤٣ ص
(٣٧٧)
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
٣٤٣ ص
(٣٧٨)
الجناية بما ينقص العقل
٣٤٥ ص
(٣٧٩)
الشجة الذاهبة للعقل
٣٤٦ ص
(٣٨٠)
الثاني (السمع)
٣٤٦ ص
(٣٨١)
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين
٣٤٩ ص
(٣٨٢)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
٣٥٠ ص
(٣٨٣)
الثالث (ضوء العين)
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
٣٥٤ ص
(٣٨٦)
لا تقاس العين في يوم غيم
٣٥٦ ص
(٣٨٧)
الرابع (الشم)
٣٥٧ ص
(٣٨٨)
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
٣٥٨ ص
(٣٨٩)
عود الشم بعد أخذ الدقة
٣٥٨ ص
(٣٩٠)
ذهاب الشم بقطع الانف
٣٥٨ ص
(٣٩١)
الخامس (النطق)
٣٥٨ ص
(٣٩٢)
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
ثقل اللسان بالجناية
٣٦٠ ص
(٣٩٤)
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر
٣٦١ ص
(٣٩٥)
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
٣٦١ ص
(٣٩٦)
السادس (صعر العنق)
٣٦١ ص
(٣٩٧)
السابع (كسر البعصوص)
٣٦٢ ص
(٣٩٨)
الثامن (سلس البول)
٣٦٣ ص
(٣٩٩)
التاسع (الصوت)
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
العاشر (أدرة الخصيتين)
٣٦٤ ص
(٤٠١)
الحادي عشر (تعذر الانزال)
٣٦٥ ص
(٤٠٢)
الثاني عشر (دوس البطن)
٣٦٦ ص
(٤٠٣)
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
٣٦٧ ص
(٤٠٤)
الرابع عشر (الافضاء)
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
دية الافضاء
٣٦٨ ص
(٤٠٦)
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
٣٧٠ ص
(٤٠٧)
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
٣٧٢ ص
(٤٠٨)
السادس عشر (شلل الأعضاء)
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
دية انصداع السن
٣٧٣ ص
(٤١٠)
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
٣٧٥ ص
(٤١١)
(الثاني) الدامية
٣٧٦ ص
(٤١٢)
(الثالث) الباضعة
٣٧٧ ص
(٤١٣)
(الرابع) السمحاق
٣٧٧ ص
(٤١٤)
(الخامس) الموضحة
٣٧٧ ص
(٤١٥)
(السادس) الهاشمة
٣٧٩ ص
(٤١٦)
(السابع) المنقلة
٣٧٩ ص
(٤١٧)
(الثامن) المأمومة
٣٨٠ ص
(٤١٨)
حكم مراتب الشجة المأمومة
٣٨٠ ص
(٤١٩)
لو أوضح موضحتين
٣٨١ ص
(٤٢٠)
اختلاف مقادير الشجة
٣٨٢ ص
(٤٢١)
جرح عضوين لشخص واحد
٣٨٣ ص
(٤٢٢)
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة
٣٨٣ ص
(٤٢٣)
دية الجائفة
٣٨٤ ص
(٤٢٤)
من جرح عضوا ثم أجافه
٣٨٦ ص
(٤٢٥)
دية مراتب الجائفة
٣٨٦ ص
(٤٢٦)
حكم فتق الجائفة المخيطة
٣٨٦ ص
(٤٢٧)
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
٣٨٧ ص
(٤٢٨)
دية خرم الاذن
٣٨٨ ص
(٤٢٩)
دية كسر الانف
٣٨٩ ص
(٤٣٠)
دية كسر الانف إذا جبر
٣٩٠ ص
(٤٣١)
دية نافذة الانف
٣٩٠ ص
(٤٣٢)
شق الشفة
٣٩١ ص
(٤٣٣)
دية اللطمة
٣٩١ ص
(٤٣٤)
دية نافذة الخد
٣٩٣ ص
(٤٣٥)
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
٣٩٤ ص
(٤٣٦)
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة
٣٩٥ ص
(٤٣٧)
تحديد مراتب الحمل
٤٠٠ ص
(٤٣٨)
دية الجنين الذمي
٤٠٤ ص
(٤٣٩)
دية جنين المملوك
٤٠٥ ص
(٤٤٠)
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
٤٠٦ ص
(٤٤١)
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
٤٠٦ ص
(٤٤٢)
قتل الحبلى مع حملها
٤٠٧ ص
(٤٤٣)
تصدى المرأة للاجهاض
٤٠٨ ص
(٤٤٤)
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
٤٠٨ ص
(٤٤٥)
دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره
٤٠٩ ص
(٤٤٦)
اسقاط جنين الزنا
٤١١ ص
(٤٤٧)
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
٤١٢ ص
(٤٤٨)
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
٤١٢ ص
(٤٤٩)
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
٤١٣ ص
(٤٥٠)
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
٤١٤ ص
(٤٥١)
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
٤١٤ ص
(٤٥٢)
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
٤١٦ ص
(٤٥٣)
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
٤١٧ ص
(٤٥٤)
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا
٤١٨ ص
(٤٥٥)
(الجناية على الحيوان)
٤٢٠ ص
(٤٥٦)
تذكية الحيوان بغير اذن مالكه
٤٢٠ ص
(٤٥٧)
الجناية على الكلب والخنزير
٤٢٣ ص
(٤٥٨)
(كفارة القتل)
٤٢٧ ص
(٤٥٩)
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
٤٢٧ ص
(٤٦٠)
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
٤٢٨ ص
(٤٦١)
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
٤٣٠ ص
(٤٦٢)
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
٤٣٠ ص
(٤٦٣)
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
٤٣١ ص
(٤٦٤)
فصل في العاقلة تعريف العاقلة
٤٣٢ ص
(٤٦٥)
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
٤٣٥ ص
(٤٦٦)
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
٤٣٦ ص
(٤٦٧)
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
٤٣٦ ص
(٤٦٨)
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه
٤٣٦ ص
(٤٦٩)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
٤٣٧ ص
(٤٧٠)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٤٣٨ ص
(٤٧١)
دية جناية الأعمى على العاقلة
٤٣٨ ص
(٤٧٢)
تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
٤٤٠ ص
(٤٧٣)
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
٤٤٠ ص
(٤٧٤)
دية جناية الذمي في ماله
٤٤١ ص
(٤٧٥)
لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح
٤٤٢ ص
(٤٧٦)
تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط
٤٤٣ ص
(٤٧٧)
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
٤٤٣ ص
(٤٧٨)
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
٤٤٣ ص
(٤٧٩)
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
٤٤٣ ص
(٤٨٠)
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
٤٤٦ ص
(٤٨١)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
٤٤٦ ص
(٤٨٢)
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
٤٤٧ ص
(٤٨٣)
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
٤٤٨ ص
(٤٨٤)
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
٤٤٨ ص
(٤٨٥)
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
٤٤٨ ص
(٤٨٦)
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
٤٤٨ ص
(٤٨٧)
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
٤٤٩ ص
(٤٨٨)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
٤٥٠ ص
(٤٨٩)
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
٤٥٠ ص
(٤٩٠)
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
٤٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦ - الثاني (السمع)

وفي ثبوت الدية فما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت (١)
____________________
به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا، قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات (* ١)، وصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* ٢).
(١) منشأ الاشكال هو أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة وعدم رجوعه فعلى الأول لا دية فيه وعلى الثاني ففيه الدية ولكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلا الأردبيلي في ظاهر كلامه بل مقتضى اطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقا وأنها لا ترد فيما إذا رجع العقل أثناء السنة نعم: قد تعرضوا

(* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب ٧ من أبواب ديات المنافع، الحديث: ١.
(* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٦ من أبواب ديات المنافع، الحديث: ١.
(٣٤٦)