(السابع) - أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع (٢).
(الثامن) - أن يكون المال ملك غيره. وأما لو كان متعلقا لحق غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع (٣).
____________________
ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له. الحديث) (* ١) حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضا.
(١) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين.
(٢) تدل على ذلك مضافا إلى عدم صدق السارق عليه عدة روايات:
(منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى) (* ٢) و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى) (* ٣).
(٣) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة العين المملوكة، وهي عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار
(١) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين.
(٢) تدل على ذلك مضافا إلى عدم صدق السارق عليه عدة روايات:
(منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى) (* ٢) و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى) (* ٣).
(٣) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة العين المملوكة، وهي عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار