مباني تكملة المنهاج
(١)
كتاب القضاء تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
٣ ص
(٢)
القضاء واجب كفائي
٤ ص
(٣)
أخذ الأجرة على القضاء
٤ ص
(٤)
أخذ الأجرة على الكتابة
٥ ص
(٥)
حرمة الرشوة على القضاء
٥ ص
(٦)
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
٦ ص
(٧)
من يعين القاضي؟
٩ ص
(٨)
شرائط القاضي
١٠ ص
(٩)
للحاكم الحكم بعلمه
١٢ ص
(١٠)
اعتبار الجزم في الدعوى
١٢ ص
(١١)
صور دعوى المال على الغير
١٣ ص
(١٢)
عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
١٧ ص
(١٣)
امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
١٧ ص
(١٤)
نكول المنكر
١٧ ص
(١٥)
لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
١٧ ص
(١٦)
كفاية البينة في دعوى العين على الميت
١٨ ص
(١٧)
لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا
٢٠ ص
(١٨)
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
٢٠ ص
(١٩)
ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة
٢٢ ص
(٢٠)
عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
٢٢ ص
(٢١)
الدعوى على الغائب
٢٣ ص
(٢٢)
مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
٢٣ ص
(٢٣)
حبس الممتنع عن الوفاء
٢٤ ص
(٢٤)
(أحكام اليمين) عدم صحة الحلف الا بالله تعالى وأسمائه المقدسة
٢٥ ص
(٢٥)
جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٢٥ ص
(٢٦)
اعتبار المباشرة في الحلف
٢٦ ص
(٢٧)
عدم كفاية الحلف بالتورية
٢٧ ص
(٢٨)
حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
٢٨ ص
(٢٩)
جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
٢٨ ص
(٣٠)
جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
٢٩ ص
(٣١)
الدعوى على الوارث بعلمه بالدين على الميت
٢٩ ص
(٣٢)
الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
٢٩ ص
(٣٣)
الدعوى على المملوك
٣٠ ص
(٣٤)
لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
٣٠ ص
(٣٥)
يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
٣١ ص
(٣٦)
دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
٣١ ص
(٣٧)
(اليمين مع الشاهد الواحد) ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين
٣٢ ص
(٣٨)
ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
٣٤ ص
(٣٩)
دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
٣٤ ص
(٤٠)
حلف الولي لاثبات حق الصغير
٣٦ ص
(٤١)
ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
٣٧ ص
(٤٢)
قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
٣٧ ص
(٤٣)
(فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
٣٨ ص
(٤٤)
صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء
٣٨ ص
(٤٥)
لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
٣٨ ص
(٤٦)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
٤٠ ص
(٤٧)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها الا بالرد
٤١ ص
(٤٨)
لزوم عقد القسمة. وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
٤١ ص
(٤٩)
ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
٤١ ص
(٥٠)
ظهور دين على الميت بعد القسمة
٤٢ ص
(٥١)
(فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه
٤٢ ص
(٥٢)
ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
٤٤ ص
(٥٣)
ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
٤٤ ص
(٥٤)
عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة
٤٥ ص
(٥٥)
جواز المقاصة من غير جنس الحق
٤٧ ص
(٥٦)
كراهة المقاصة من الوديعة
٤٧ ص
(٥٧)
جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها
٤٨ ص
(٥٨)
(فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لابد لاحد عليه
٤٨ ص
(٥٩)
صور تنازع شخصين في مال واحد
٤٩ ص
(٦٠)
حكم من ادعى مالا في يد من اعترف أنه لآخر
٥٦ ص
(٦١)
صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
٥٧ ص
(٦٢)
(فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
٥٨ ص
(٦٣)
دعوى الثالث زوجية امرأة ثبتت زوجيتها لآخر باعترافهما
٦٠ ص
(٦٤)
ادعاء رجلين زوجية امرأة غير معترفة بها
٦١ ص
(٦٥)
اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
٦١ ص
(٦٦)
ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس
٦١ ص
(٦٧)
اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
٦٢ ص
(٦٨)
الاختلاف في الوديعة والرهن
٦٣ ص
(٦٩)
الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
٦٣ ص
(٧٠)
الاختلاف في البيع والإجارة
٦٥ ص
(٧١)
اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
٦٥ ص
(٧٢)
ادعاء المشتري شرطا على البائع
٦٦ ص
(٧٣)
الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
٦٦ ص
(٧٤)
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
٦٧ ص
(٧٥)
ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
٦٧ ص
(٧٦)
ادعاء رقية الطفل أو البالغ
٦٨ ص
(٧٧)
دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده
٦٩ ص
(٧٨)
ادعاء كل من شخصين ما لا في يد الآخر
٧٠ ص
(٧٩)
اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شئ
٧٠ ص
(٨٠)
ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
٧٢ ص
(٨١)
(فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
٧٤ ص
(٨٢)
من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم
٧٥ ص
(٨٣)
إذا ادعى مالا بيد شخص وأنه لمورثه
٧٥ ص
(٨٤)
الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
٧٥ ص
(٨٥)
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
٧٦ ص
(٨٦)
(كتاب الشهادات) شرائط الشهادة
٧٧ ص
(٨٧)
ظهور فسق الشهود بعد الحكم
٩٣ ص
(٨٨)
عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
٩٣ ص
(٨٩)
عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
٩٤ ص
(٩٠)
شهادة أحد الزوجين على الآخر وله وشهادة الصديق
٩٥ ص
(٩١)
عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف
٩٧ ص
(٩٢)
الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق وأداؤها بعدها
٩٨ ص
(٩٣)
قبول الشهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
٩٩ ص
(٩٤)
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
١٠١ ص
(٩٥)
قبول شهادة المتبرع لها
١٠٦ ص
(٩٦)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
١٠٧ ص
(٩٧)
عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
١٠٩ ص
(٩٨)
عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
١١٤ ص
(٩٩)
طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها
١١٥ ص
(١٠٠)
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
١١٦ ص
(١٠١)
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه
١١٩ ص
(١٠٢)
ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
١٢٢ ص
(١٠٣)
ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما
١٢٥ ص
(١٠٤)
ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
١٢٦ ص
(١٠٥)
تصديق المرأة في دعوى أنها خلية
١٢٨ ص
(١٠٦)
ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
١٢٨ ص
(١٠٧)
عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار
١٣٣ ص
(١٠٨)
وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب أداء الشهادة عيني
١٣٧ ص
(١١٠)
وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة
١٣٨ ص
(١١١)
موارد قبول الشهادة على الشهادة
١٣٩ ص
(١١٢)
قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
١٤١ ص
(١١٣)
عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
١٤٢ ص
(١١٤)
ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
١٤٢ ص
(١١٥)
قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
١٤٣ ص
(١١٦)
شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
١٤٣ ص
(١١٧)
اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة
١٤٤ ص
(١١٨)
فسق الشاهد بعد الشهادة
١٤٦ ص
(١١٩)
رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي
١٤٧ ص
(١٢٠)
رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
١٤٩ ص
(١٢١)
عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
١٥١ ص
(١٢٢)
رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
١٥١ ص
(١٢٣)
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
١٥٢ ص
(١٢٤)
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
١٥٥ ص
(١٢٥)
حكم الشاهدين بالطلاق زورا
١٥٥ ص
(١٢٦)
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد زواج المرأة من آخر
١٥٧ ص
(١٢٧)
رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
١٥٨ ص
(١٢٨)
رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
١٥٨ ص
(١٢٩)
رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
١٥٩ ص
(١٣٠)
انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
١٥٩ ص
(١٣١)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر
١٦١ ص
(١٣٢)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر
١٦٢ ص
(١٣٣)
قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
١٦٢ ص
(١٣٤)
(كتاب الحدود) الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا
١٦٣ ص
(١٣٥)
ما يتحقق به الزنا
١٦٣ ص
(١٣٦)
بيان الشبهة المسقطة للحد
١٦٦ ص
(١٣٧)
شروط ثبوت الحد
١٦٦ ص
(١٣٨)
قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
١٦٨ ص
(١٣٩)
ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر
١٦٩ ص
(١٤٠)
يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات
١٧٠ ص
(١٤١)
حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
١٧٣ ص
(١٤٢)
للامام العفو بعد الاقرار
١٧٣ ص
(١٤٣)
حمل المرأة بلا بعل
١٧٥ ص
(١٤٤)
ما يثبت به الزنا
١٧٥ ص
(١٤٥)
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
١٧٦ ص
(١٤٦)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا وادعاؤها البكارة
١٧٩ ص
(١٤٧)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
١٨٠ ص
(١٤٨)
قبول الشهادة الأربعة على واحد أو أكثر
١٨١ ص
(١٤٩)
التعجيل في إقامة الحد
١٨١ ص
(١٥٠)
التوبة قبل قيام البينة وبعده
١٨٢ ص
(١٥١)
حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
١٨٤ ص
(١٥٢)
جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر
١٨٤ ص
(١٥٣)
حد الزاني بذات محرم
١٨٥ ص
(١٥٤)
حد الذمي الزاني بمسلمة
١٨٩ ص
(١٥٥)
حد الاكراه على الزنا
١٩١ ص
(١٥٦)
زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
١٩٢ ص
(١٥٧)
زنا البالغ بصبية أو مجنونة
١٩٥ ص
(١٥٨)
زنا المرأة المحصنة بغير البالغ
١٩٦ ص
(١٥٩)
اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
١٩٦ ص
(١٦٠)
ما يعتبر في احصان الرجل
١٩٨ ص
(١٦١)
ما يعتبر في احصان المرأة
٢٠٣ ص
(١٦٢)
زنا المطلقة الرجعية أو زوجها
٢٠٥ ص
(١٦٣)
زنا المطلقة خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته
٢٠٦ ص
(١٦٤)
لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة
٢٠٦ ص
(١٦٥)
زنا المكاتب
٢٠٦ ص
(١٦٦)
عدم جلد المستحاضة قبل الطهر والمريض قبل البرء
٢٠٨ ص
(١٦٧)
حكم الزاني مرارا
٢٠٩ ص
(١٦٨)
من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٢١٠ ص
(١٦٩)
حكم الزانية الحامل
٢١١ ص
(١٧٠)
حكم المجنون بعد وجوب الحد وعدم جواز إقامة الحد في أرض العدو، وعلى الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه
٢١٣ ص
(١٧١)
من اجتمعت عليه حدود، حكم المرأة والرجل عند الرجم
٢١٤ ص
(١٧٢)
هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
٢١٥ ص
(١٧٣)
اعلام الناس لحضور إقامة الحد
٢١٧ ص
(١٧٤)
تصدي من عليه حد للرجم
٢١٩ ص
(١٧٥)
كيفية جلد الزاني
٢٢٠ ص
(١٧٦)
جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط.
٢٢١ ص
(١٧٧)
إقامة الحاكم الحدود في حقوق الناس انما تكون بعد المطالبة
٢٢٤ ص
(١٧٨)
الزنا بالميت
٢٢٥ ص
(١٧٩)
تعريف اللواط، طريق ثبوته، شروط المقر به.
٢٢٦ ص
(١٨٠)
حد اللائط المحصن وغيره
٢٢٧ ص
(١٨١)
اللواط بالمجنون، والصبي، والمملوك
٢٣٠ ص
(١٨٢)
الذمي اللائط بمسلم - كيفية قتل اللائط
٢٣١ ص
(١٨٣)
حد التفخيذ - تكرر التفخيذ
٢٣٤ ص
(١٨٤)
وجود رجلين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
٢٣٦ ص
(١٨٥)
اللائط التائب قبل قيام البينة أو بعده
٢٤١ ص
(١٨٦)
اللائط بميت - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها
٢٤٢ ص
(١٨٧)
تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٢٤٣ ص
(١٨٨)
السحق وحده، تكرر السحق، توبة المساحقة
٢٤٤ ص
(١٨٩)
تعريف القيادة وطريق ثبوتها
٢٤٧ ص
(١٩٠)
حد القواد والقوارة
٢٤٨ ص
(١٩١)
تعريف القذف وحده
٢٤٩ ص
(١٩٢)
ما يعتبر في القاذف
٢٥٠ ص
(١٩٣)
شرائط المقذوف
٢٥٢ ص
(١٩٤)
قذف الرجل جماعة
٢٥٥ ص
(١٩٥)
عفو المقذوف عن القاذف
٢٥٦ ص
(١٩٦)
موت المقذوف
٢٥٧ ص
(١٩٧)
قذف ابن شخص أو ابنته
٢٥٨ ص
(١٩٨)
تكرر الحد، تكرر القذف
٢٥٨ ص
(١٩٩)
ما يسقط به الحد عن القاذف
٢٥٩ ص
(٢٠٠)
رجوع أحد الشهود في الزنا
٢٥٩ ص
(٢٠١)
لا فرق في حد القذف بين العبد والحر
٢٥٩ ص
(٢٠٢)
ما يثبت به القذف
٢٦٠ ص
(٢٠٣)
لاحد على المتقاذفين
٢٦١ ص
(٢٠٤)
ساب النبي صلى الله عليه وآله يقتل
٢٦١ ص
(٢٠٥)
دعوى النبوة
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
ساحر المسلم والكافر
٢٦٣ ص
(٢٠٧)
شرب المسكر
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
عدم الفرق بين الشرب والادخال في الجوف بنحو آخر
٢٦٧ ص
(٢٠٩)
لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
٢٦٨ ص
(٢١٠)
ما يثبت به شرب المسكر
٢٦٩ ص
(٢١١)
حد شرب المسكر
٢٦٩ ص
(٢١٢)
يحد شارب المسكر مجردا عن الثياب
٢٧١ ص
(٢١٣)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٢٧١ ص
(٢١٤)
شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة الآخر على قبتها
٢٧٢ ص
(٢١٥)
شارب الخمر مستحلا
٢٧٣ ص
(٢١٦)
توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعده
٢٧٦ ص
(٢١٧)
إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
٢٧٦ ص
(٢١٨)
السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق
٢٧٦ ص
(٢١٩)
السرقة في عام المجاعة
٢٨٤ ص
(٢٢٠)
لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال
٢٨٤ ص
(٢٢١)
سرقة باب الحرز وسرقة الأجير والضيف
٢٨٥ ص
(٢٢٢)
تغاير الهاتك والمخرج، الاشتراك في الاخراج
٢٨٦ ص
(٢٢٣)
اعتبار عدم كون السارق والدا
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
اعتبار ان يكون الاخذ سرا وأن يكون المال ملك غيره
٢٨٧ ص
(٢٢٥)
اعتبار عدم كون السارق عبدا
٢٨٨ ص
(٢٢٦)
سرقة الطير وحجارة الرخام
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
نصاب المسروق
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
نبس القبر وسرقة الكفن
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
ما يثبت به حد السرقة
٢٩٦ ص
(٢٣٠)
ما يعتبر في المقر بالسرقة
٢٩٨ ص
(٢٣١)
حد القطع وحكم تكرر السرقة
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
تكرر السرقة دون تخلل الجلد - تقطع اليمنى دون اليسرى
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
لا تقطع يسار اليمنى ان لم يكن للسارق يسار
٣٠٣ ص
(٢٣٤)
لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه - حكم السارق إذا لم تكن له يمين
٣٠٤ ص
(٢٣٥)
توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
٣٠٦ ص
(٢٣٦)
إذا قطع الحداد يسار السارق عمدا أو خطأ
٣٠٧ ص
(٢٣٧)
إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها
٣٠٧ ص
(٢٣٨)
عدم الضمان في موت السارق بالقطع - وجوب رد المسروق
٣٠٨ ص
(٢٣٩)
عفو المسروق منه عن السارق
٣٠٩ ص
(٢٤٠)
جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
٣١٠ ص
(٢٤١)
ملك السارق العين المسروقة قبل اجراء الحد
٣١١ ص
(٢٤٢)
حكم رد المال إلى الحرز
٣١١ ص
(٢٤٣)
إذا كان الهاتك جماعة والمخرج واحدا منهم
٣١٢ ص
(٢٤٤)
إذا اخرج المال من الحرز مرارا وبلغ المجموع قدر النصاب
٣١٢ ص
(٢٤٥)
إذا أحدث في المسروق حدثا تنقص به قيمته عن النصاب قبل الاخراج
٣١٢ ص
(٢٤٦)
إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٣١٣ ص
(٢٤٧)
بيع الحر وحده
٣١٤ ص
(٢٤٨)
حد المحارب وأحكامه
٣١٥ ص
(٢٤٩)
توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
٣١٨ ص
(٢٥٠)
الارتداد
٣٢١ ص
(٢٥١)
المرتد الفطري وحكمه
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
المرتد الملي وحكمه
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
شرائط الارتداد
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
ولد المرتد محكوم بالاسلام
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
المرأة المرتدة عن فطرة لا تقتل
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
تكرر الارتداد
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
يثبت الاسلام باظهار الشهادتين
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
٣٣٢ ص
(٢٥٩)
لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
٣٣٣ ص
(٢٦١)
قبول توبة المرتد عن فطرة والحكم باسلامه
٣٣٣ ص
(٢٦٢)
التعزير وما يثبت به موجبه
٣٣٤ ص
(٢٦٣)
حكم الاقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع - حكم اقتضاض البكر
٣٣٦ ص
(٢٦٤)
ضرب الصبي تأديبا وكميته
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
ضرب المملوك تأديبا وكميته
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
بيع الخمر - نبش القبر - السارق الذي لا يمين له
٣٣٩ ص
(٢٦٧)
حكم المستلب والمختلس، حكم وطء البهيمة
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
حكم المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
٣٤٢ ص
(٢٦٩)
الاستمناء - شهادة الزور
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
الدخول تحت فراش الأجنبية
٣٤٤ ص
(٢٧١)
جواز قتل مريد الزنا دفاعا - جواز محاربة اللص وقتله
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
ضرب اللص بعد عطله دفع المعتدي على العرض
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم
٣٤٧ ص
(٢٧٤)
من قتل رجلا وادعى أنه دخل منزله متعديا
٣٤٨ ص
(٢٧٥)
جواز دفع الدابة الصائلة عن النفس حكم من عض يد الانسان ظلما وسقوط أسنان العاض بانتزاعها
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
تعدي كل من الرجلين على الآخر
٣٥٠ ص
(٢٧٧)
دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
٣٥٠ ص
(٢٧٨)
أجرة من يقيم الحدود
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص

مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩ - بيع الخمر - نبش القبر - السارق الذي لا يمين له

ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار (١).
(مسألة ٢٨٣): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر (٢).
(مسألة ٢٨٤): من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة (٣).
____________________
(١) أما ثبوته بشهادة شاهدين عدلين فلاطلاق الأدلة وعدم الدليل على الخلاف. وأما ثبوته بالاقرار فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد.
نعم قيل - كما عن الحلي وغيره - أنه لا يثبت إلا بالاقرار مرتين، بل في المسالك عن العلامة أنه لم يذكر فيه خلافا، ولكن دليله غير ظاهر، وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالاقرار مرة واحدة أو للتردد فيه. وكيف كان فالظاهر أنه يثبت بالاقرار مرة واحدة.
(٢) أما عدم الحد فلما تقدم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحد. وأما التعزير فلأنه إقرار بالمعصية وهو معصية، وذلك لأنه - مضافا إلى كونه تجريا علي المولى وهتكا لحرمته، وإلى أنه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف، على أن الاقرار نافذ في حق المقر، غاية الأمر أنه لا يثبت الجلد أو الرجم إلا بعد اقراره أربع مرات. نعم التعزير يختص بما إذا علم بعدم اقراره كذلك فيما بعد وإلا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم وعلى ذلك جرت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع).
(٣) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(٣٣٩)