(مسألة ٢٢٦): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه (٢).
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور: (الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا (٣).
____________________
(١) تقدم الكلام في ذلك وفيما بعده في باب الزنا.
(٢) سبق الكلام في ذلك مفصلا.
(٣) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* ١) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن الصبي يسرق، فقال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* ٢) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن
(٢) سبق الكلام في ذلك مفصلا.
(٣) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* ١) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن الصبي يسرق، فقال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* ٢) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن