كتاب النكاح
(١)
(فصل) جواز نكاح الأمة على الحرة مع اذنها
٦ ص
(٢)
حكم نكاح الأمة على الحرة مع اجازتها اللاحقة
٨ ص
(٣)
جواز نكاح الحرة على الأمة
١٢ ص
(٤)
حكم اقتران عقد الحرة مع عقد الأمة
١٤ ص
(٥)
حكم نكاح المبعضة على المبعضة وعلى الحرة
١٥ ص
(٦)
لو ماتت الحرة بعد عقد الأمة لم يحكم بصحته
١٦ ص
(٧)
حكم نكاح الأمة في عدة زوجته الحرة المطلقة
١٦ ص
(٨)
نكاح الأمة بعد التزوج بحرة فضولة وقبل اجازته
١٧ ص
(٩)
لو شك في السابق من عقدي الحرة والأمة
١٨ ص
(١٠)
لو شرط في عقد الحرة اذنها في نكاح الأمة
١٩ ص
(١١)
(فصل - في نكاح العبيد والإماء) امر تزويج العبد والأمة بيد السيد
٢٠ ص
(١٢)
هل يحرم العقد على المملوك بغير اذن سيده؟
٢١ ص
(١٣)
لو تزوج المملوك بغير اذن مولاه وقف على اجازته
٢٣ ص
(١٤)
جريان الحكم المذكور في الأمة أيضا
٢٤ ص
(١٥)
في أن الإجازة كاشفة
٢٧ ص
(١٦)
هل يشترط في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بالرد؟
٣٠ ص
(١٧)
هل يشترط في تأثيرها عدم مسبوقيتها بالنهي؟
٣٢ ص
(١٨)
حكم نكاح العبد من حيث المهر وانه عليه أو على المولى
٣٢ ص
(١٩)
حكم المهر إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه ثم أجاز
٣٥ ص
(٢٠)
في انصراف المهر - مع الاطلاق - إلى المتعارف
٣٨ ص
(٢١)
لو تزوج باذن مولاه أو بغير اذنه ثم ظهر فساد العقد
٣٩ ص
(٢٢)
مهر الأمة المزوجة للمولى
٤١ ص
(٢٣)
نفقه الأمة المزوجة على زوجها
٤٢ ص
(٢٤)
للمولى استخدام الأمة بما لا ينافي حق الزوج
٤٣ ص
(٢٥)
حكم مسافرة كل من المولى والزوج بالأمة
٤٤ ص
(٢٦)
صحة اذن المولى في تزويج أمته وجعل المهر لها
٤٥ ص
(٢٧)
في ملكية المولى المال مملوكه ملكية طولية
٤٦ ص
(٢٨)
حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض
٤٩ ص
(٢٩)
بطلان النكاح بشراء الحرة زوجها المملوك
٤٩ ص
(٣٠)
حكم المهر إذا بطل النكاح بالشراء المزبور قبل الدخول أو بعده
٥١ ص
(٣١)
حكم شرائها زوجها بالمهر الذي لها في ذمة السيد
٥٢ ص
(٣٢)
صحة الشراء المذكور إذا كان بعد الدخول
٥٢ ص
(٣٣)
ما افاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام ومناقشته
٥٢ ص
(٣٤)
الولد بين المملوكين رق
٥٤ ص
(٣٥)
حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا
٥٥ ص
(٣٦)
انسحاب الحكم المذكور في ولد الشبهة
٥٧ ص
(٣٧)
رقية المتولد من زنا الحر بالمملوكة
٦١ ص
(٣٨)
حكم المولود بين مملوكين واختيار كونه تابعا للأمة في الملك
٦٤ ص
(٣٩)
حكم اشتراط المالكين التفاوت في ملكية الولد أو اختصاصه بأحدهما
٦٧ ص
(٤٠)
حكم الولد مع عدم اذن المالكين في النكاح
٦٨ ص
(٤١)
تبعية الولد لأمه المملوكة - في الملك - إذا زنى بها العبد
٦٩ ص
(٤٢)
بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر
٧٠ ص
(٤٣)
عدم سراية فساد الشرط المزبور إلى عقد التزويج
٧١ ص
(٤٤)
تحقيق في معنى الشرط في العقود
٧٢ ص
(٤٥)
عدم جريان خيار الاشتراط في النكاح
٧٤ ص
(٤٦)
لو تزوج حر أمة من غير اذن مولاها
٧٥ ص
(٤٧)
ثبوت العشر أو نصفه على الزاني بالأمة
٧٧ ص
(٤٨)
حرية المولود من الشبهة وعلى الواطي المشتبه قيمته يوم سقط حيا
٧٩ ص
(٤٩)
عدم نفوذ إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته بغير اذنه
٨١ ص
(٥٠)
ثبوت العشر أو نصفه على المتزوج بالأمة المدلسة
٨٢ ص
(٥١)
حكم المهر إذا أتلفته الأمة المدلسة
٨٣ ص
(٥٢)
هل ولد المدلسة حر أو رق؟
٨٤ ص
(٥٣)
رقية ولد المدلسة إذا كان الواطي زانيا
٨٧ ص
(٥٤)
بطلان عقد العبد من دون اذن مولاه واجازته
٨٩ ص
(٥٥)
حكم ولد الحرة إذا تزوج بها العبد بدون اذن مولاه
٩٠ ص
(٥٦)
إذا زنى العبد بحرة فالولد حر
٩١ ص
(٥٧)
إذا زنى الحر بأمة فالولد لمولاها
٩٢ ص
(٥٨)
جواز تحليل المولى أمته لعبده
٩٢ ص
(٥٩)
جواز انكاح المولى عبده أمته وعدم حاجته إلى القبول
٩٥ ص
(٦٠)
هل ايجاب الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما يغني عن القبول
٩٨ ص
(٦١)
كفاية أمر المولى مملوكيه بالمفارقة عن الطلاق
٩٩ ص
(٦٢)
للمولى التفرقة بين مملوكيه بالطلاق
١٠٠ ص
(٦٣)
إذا زوج عبده أمته استحب ان يعطيها شيئا
١٠٣ ص
(٦٤)
لورثة المولى بعد موته أمر المملوكين بالمفارقة
١٠٤ ص
(٦٥)
هل يكفي أمر أحدهم بالمفارقة
١٠٥ ص
(٦٦)
إذا زوج الأمة غير مولاها من بحر فعليه للمولى العشر أو نصفه
١٠٦ ص
(٦٧)
تحقيق حول قاعدة الغرور وحجيتها
١٠٦ ص
(٦٨)
بطلان النكاح إذا اشترى الزوج بعض زوجته المملوكة
١٠٩ ص
(٦٩)
جواز وطئه إياها إذا حللها له الشريك
١١١ ص
(٧٠)
جواز التمتع بالأمة المهاياة في الزمان الذي لها
١١٣ ص
(٧١)
(فصل - في الطوارئ) تخير الأمة في نكاحها بعد تحررها إذا كانت تحت عبد
١١٤ ص
(٧٢)
المناقشة في أدلة الخيار المذكور إذا كانت تحت حر
١١٥ ص
(٧٣)
عموم الحكم لما إذا تحرر زوجها معها
١١٧ ص
(٧٤)
صحة اشتراط المولى على أمته المعتقة عدم فسخ النكاح أو عدم خيارها
١١٩ ص
(٧٥)
حكم المهر إذا فسخت نكاحها قبل الدخول أو بعده
١٢٠ ص
(٧٦)
حكم المهر إذا كان نكاحها بالتفويض
١٢٢ ص
(٧٧)
ثبوت الخيار لها إذا كان العتق في العدة الرجعية
١٢٣ ص
(٧٨)
هل الخيار المذكور فوري؟
١٢٥ ص
(٧٩)
تولي الولي خيار الصبية والمجنونة
١٢٦ ص
(٨٠)
اعتبار رضا الأمة باشتراط المولى عليها عدم الفسخ
١٢٨ ص
(٨١)
عدم ثبوت الخيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته
١٢٩ ص
(٨٢)
لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما
١٣٠ ص
(٨٣)
(فصل - في العقد واحكامه) اشتراط الصيغة في النكاح
١٣٣ ص
(٨٤)
اشتراط العربية مع التمكن
١٣٦ ص
(٨٥)
عدم اعتبار الماضوية
١٣٨ ص
(٨٦)
جواز تقديم القبول على الايجاب
١٣٩ ص
(٨٧)
جواز الايجاب من الزوج
١٤٠ ص
(٨٨)
عدم اشتراط ذكر المتعلقات
١٤٢ ص
(٨٩)
عدم كفاية الاتيان بلفظ الامر
١٤٣ ص
(٩٠)
كفاية الإشارة من الأخرس
١٤٥ ص
(٩١)
عدم اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات
١٤٧ ص
(٩٢)
كفاية الايجاب بلفظ نعم
١٤٧ ص
(٩٣)
كفاية اللفظ الملحون إذا لم يكن مغيرا
١٤٨ ص
(٩٤)
اعتبار قصد الانشاء في اجراء الصيغة
١٤٩ ص
(٩٥)
عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة
١٥٠ ص
(٩٦)
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول
١٥٠ ص
(٩٧)
عدم اعتبار اتحاد مجلس الايجاب والقبول
١٥١ ص
(٩٨)
اعتبار التنجيز في العقد
١٥١ ص
(٩٩)
إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط
١٥٤ ص
(١٠٠)
اعتبار الكمال في العاقد
١٥٥ ص
(١٠١)
لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة
١٥٧ ص
(١٠٢)
عدم صحة عقد الصبي والمجنون بإجازتهما بعد الكمال
١٥٩ ص
(١٠٣)
بطلان عقد السكران دون السكري
١٦٠ ص
(١٠٤)
صحة اجراء السفيه للصيغة
١٦١ ص
(١٠٥)
صحة عقد المكره بإجازته اللاحقة
١٦٢ ص
(١٠٦)
اعتبار بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد
١٦٣ ص
(١٠٧)
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
١٦٥ ص
(١٠٨)
لزوم الاخذ بالمقصود عند اختلاف الاسم مع الوصف أو أحدهما مع الإشارة
١٦٨ ص
(١٠٩)
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
١٦٩ ص
(١١٠)
إذا اتفقا على التعيين واختلفا في المعين
١٧٠ ص
(١١١)
إذا قصد الأب تزويج إحدى بناته معينة ولم يذكرها للزوج
١٧١ ص
(١١٢)
بطلان نكاح الحمل وانكاحه
١٧٣ ص
(١١٣)
عدم اعتبار علم كل من الزوجين بأوصاف الاخر
١٧٤ ص
(١١٤)
(فصل - في مسائل متفرقة) عدم جواز اشتراط الخيار في النكاح
١٧٥ ص
(١١٥)
بطلان النكاح باشتراط الخيار فيه
١٧٥ ص
(١١٦)
جواز اشتراط الخيار في المهر
١٧٧ ص
(١١٧)
إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية
١٧٨ ص
(١١٨)
إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الاخر
١٧٩ ص
(١١٩)
إذا تزوج امرأة وادعى غيره زوجيتها
١٨٣ ص
(١٢٠)
إذا ادعى زوجية امرأة وأنكرتها
١٨٨ ص
(١٢١)
إذا ادعى زوجية امرأة وادعت أختها أو أمها أو بنتها زوجيتها له
١٩١ ص
(١٢٢)
إذا تزوج العبد بأمة ثم اشتراها باذن المولى
١٩٦ ص
(١٢٣)
قبول دعوى المرأة كونها خلية
٢٠٠ ص
(١٢٤)
عدم سماع دعوى الزوجة كونها ذات بعل
٢٠٢ ص
(١٢٥)
حجية اخبار الثقة في الموضوعات
٢٠٣ ص
(١٢٦)
(فصل - في أولياء العقد) من له ولاية العقد ومن ليس له
٢٠٦ ص
(١٢٧)
ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون
٢١٠ ص
(١٢٨)
أدلة استقلال الولي في نكاح البكر ومناقشتها
٢١٦ ص
(١٢٩)
أدلة استقلال البكر ومناقشتها
٢١٩ ص
(١٣٠)
القول بالتفصيل بين الدوام والانقطاع ومناقشته
٢٢٣ ص
(١٣١)
القول بالتشريك واختياره
٢٢٥ ص
(١٣٢)
سقوط الولاية بالعضل
٢٢٨ ص
(١٣٣)
حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء
٢٣٠ ص
(١٣٤)
حكم من ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة
٢٣١ ص
(١٣٥)
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته
٢٣٣ ص
(١٣٦)
لزوم تزويج الولي على الصغيرة بعد بلوغها
٢٣٦ ص
(١٣٧)
لزوم تزويج الولي على الصغير بعد بلوغه
٢٣٩ ص
(١٣٨)
اشتراط عدم المفسدة في صحة تزويج الولي
٢٤١ ص
(١٣٩)
لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوجه بأكثر منه
٢٤٣ ص
(١٤٠)
بطلان نكاح السفيه المبذر الا باذن الولي
٢٤٥ ص
(١٤١)
حكم السفيه في النكاح خاصة
٢٤٧ ص
(١٤٢)
استقلال كل من الأب والجد في الولاية
٢٤٨ ص
(١٤٣)
تقديم عقد الجد على عقد الأب مع التقارن أو الجهل بالتاريخ
٢٤٩ ص
(١٤٤)
تقديم اختيار الجد عند تشاحه مع الأب
٢٥١ ص
(١٤٥)
لو تشاح الجد الأسفل والأعلى
٢٥٣ ص
(١٤٦)
حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب
٢٥٥ ص
(١٤٧)
مملوك المملوك كالمملوك
٢٥٧ ص
(١٤٨)
ولاية الوصي على تزويج المجنون
٢٥٨ ص
(١٤٩)
ولايته على تزويج الصغير
٢٦٠ ص
(١٥٠)
ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له
٢٦٢ ص
(١٥١)
استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها وليها
٢٦٣ ص
(١٥٢)
حكم سكوت البكر
٢٦٤ ص
(١٥٣)
الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء
٢٦٥ ص
(١٥٤)
سقوط ولاية الصغير والمجنون بالنسبة إلى غيره
٢٦٥ ص
(١٥٥)
سقوط ولاية المملوك بالنسبة إلى غيره
٢٦٨ ص
(١٥٦)
سقوط ولاية الكافر بالنسبة إلى المسلم
٢٦٨ ص
(١٥٧)
ثبوت ولاية الكافر على ولده الكافر
٢٦٩ ص
(١٥٨)
بطلان تزويج الولي حال احرامه أو احرام المولى عليه
٢٧٠ ص
(١٥٩)
عدم جواز تعدي الوكيل عما عينه الموكل
٢٧١ ص
(١٦٠)
عدم شمول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه
٢٧٢ ص
(١٦١)
صحة النكاح الفضولي بالإجازة
٢٧٤ ص
(١٦٢)
عدم اعتبار الفورية في الإجازة
٢٧٦ ص
(١٦٣)
هل الإجازة لا تصح بعد الرد
٢٧٨ ص
(١٦٤)
لا ينفذ الرد بعد الإجازة
٢٧٩ ص
(١٦٥)
عدم اعتبار لفظ خاص في الإجازة
٢٧٩ ص
(١٦٦)
هل يعتبر علم المجيز بعدم لزوم العقد عليه
٢٨١ ص
(١٦٧)
حكم اعتقاد المجيز لزوم الإجازة عليه
٢٨٢ ص
(١٦٨)
عدم كفاية الرضا الباطني في تصحيح العقد الفضولي
٢٨٢ ص
(١٦٩)
نفوذ الإجازة مع الكراهة حال العقد
٢٨٤ ص
(١٧٠)
نفوذ الإجازة وان استؤذن قبل العقد فنهى
٢٨٥ ص
(١٧١)
لا يشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية
٢٨٧ ص
(١٧٢)
لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة
٢٨٧ ص
(١٧٣)
لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز
٢٨٩ ص
(١٧٤)
إذا أوقع العقد فضولا فبان وكيلا
٢٩٠ ص
(١٧٥)
إذا أوقع العقد فضولا فبان وليا
٢٩٠ ص
(١٧٦)
إذا أوقع العقد فضولا وهو يعلم بأنه وكيل أو ولي
٢٩٢ ص
(١٧٧)
إذا زوج الصغيرين وليهما لزم العقد
٢٩٣ ص
(١٧٨)
إذا زوج الصغيرين فضوليان وقف على الإجازة بعد البلوغ
٢٩٤ ص
(١٧٩)
عموم الحكم المذكور لسائر الصور كالمجنونين
٢٩٧ ص
(١٨٠)
هل عقد الفضولي لازم بالنسبة إلى الأصيل
٢٩٨ ص
(١٨١)
حكم التزوج بأم المعقودة فضولا أو بنتها إذا لحقته اجازتها
٢٩٩ ص
(١٨٢)
حكم تزويج المرأة فضولا من رجل وتزوجها من آخر قبل الإجازة
٣٠٢ ص
(١٨٣)
إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل والاخر من غيره
٣٠٣ ص
(١٨٤)
إذا زوجه أحد الوكيلين بأمرة والاخر ببنتها مثلا
٣٠٦ ص
(١٨٥)
(كتاب الوصية)
٣٠٨ ص
(١٨٦)
معنى الوصية لغة وشرعا
٣٠٩ ص
(١٨٧)
تقسيم الوصية إلى تمليكية وعهدية
٣١٠ ص
(١٨٨)
عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول
٣١١ ص
(١٨٩)
هل الوصية التمليكية تحتاج إلى القبول؟
٣١٢ ص
(١٩٠)
مناقشة القول بكونه شرطا وناقلا أو كاشفا
٣١٣ ص
(١٩١)
كفاية قبول الموصى له حال حياة الموصي
٣١٧ ص
(١٩٢)
تضييق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت
٣١٩ ص
(١٩٣)
هل يجب رد الأمانات عند ظهور امارات الموت
٣٢٠ ص
(١٩٤)
هل يجب أداء الديون الحالة عند ظهور امارات الموت
٣٢٠ ص
(١٩٥)
بطلان الوصية برد الموصى له
٣٢٢ ص
(١٩٦)
حكم القبول بعد الرد
٣٢٣ ص
(١٩٧)
لو أوصى بشيئين بايجاب واحد فقبل أحدهما
٣٢٦ ص
(١٩٨)
عدم جواز تصرف الورثة في الموصى به قبل اختيار الموصى له
٣٢٧ ص
(١٩٩)
قيام وارث الموصى له مقامه إذا مات قبل القبول أو الرد
٣٢٩ ص
(٢٠٠)
شمول الحكم لوارث الوارث
٣٣٧ ص
(٢٠١)
لو قبل بعض الورثة ورد بعضهم
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
كيفية انتقال الموصى به إلى الوارث بقبوله
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
ما هو المدار في الوارث
٣٤٠ ص
(٢٠٤)
إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول
٣٤١ ص
(٢٠٥)
حكم الوصية بما يكون من الحبوة
٣٤٢ ص
(٢٠٦)
إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٣٤٣ ص
(٢٠٧)
عدم الفرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية
٣٤٥ ص
(٢٠٨)
عدم اعتبار القبول في الوصية العهدية
٣٤٥ ص
(٢٠٩)
عدم اعتبار قبول الموصى له إذا كان كليا
٣٤٦ ص
(٢١٠)
عدم اعتبار اللفظ في الوصية
٣٤٧ ص
(٢١١)
شرائط الموصي - البلوغ
٣٥٠ ص
(٢١٢)
صحة وصية البالغ عشرا
٣٥١ ص
(٢١٣)
شرطية العقل في الموصى
٣٥٤ ص
(٢١٤)
عدم بطلان الوصية بالجنون المتأخر
٣٥٥ ص
(٢١٥)
شرطية الاختيار في الموصى
٣٥٦ ص
(٢١٦)
هل الرشد شرط في الموصى
٣٥٦ ص
(٢١٧)
شرطية الحرية في الموصي
٣٥٨ ص
(٢١٨)
صحة وصية المملوك بإجازة مولاه
٣٦٠ ص
(٢١٩)
إذا أوصى بماله ثم انعتق
٣٦٠ ص
(٢٢٠)
إذا علق وصيته على الحرية
٣٦١ ص
(٢٢١)
اشتراط عدم كون الموصى قاتل نفسه
٣٦٣ ص
(٢٢٢)
اختصاص الحكم بالقتل العمدي وبرجاء الموت والعصيان
٣٦٤ ص
(٢٢٣)
هل تصح وصيته قبل المعافاة
٣٦٥ ص
(٢٢٤)
صحة وصية الأب أو الجد بالولاية على الأطفال مع انفراده
٣٦٦ ص
(٢٢٥)
عدم ثبوت الولاية للام
٣٦٨ ص
(٢٢٦)
(فصل - في الموصى به) صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل
٣٧٠ ص
(٢٢٧)
بطلان الوصية بمال الغير
٣٧٢ ص
(٢٢٨)
صحة الوصية الفضولية بالإجازة
٣٧٣ ص
(٢٢٩)
اشتراط كون الوصية بمقدار الثلث أو أقل
٣٧٤ ص
(٢٣٠)
توقف الصحة في الزائد على إجازة الورثة
٣٧٥ ص
(٢٣١)
مناقشة القول بنفوذ الوصية مطلقا
٣٧٥ ص
(٢٣٢)
إذا كانت زائدة على الثلث وأجازها بعض الورثة
٣٧٧ ص
(٢٣٣)
لا يشترط قصد الوصي كونها من الثلث
٣٧٧ ص
(٢٣٤)
لو أوصى بعين بقصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة
٣٧٧ ص
(٢٣٥)
خروج الواجبات المالية من الأصل
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
إذا أوصى بالأزيد وشك في كونه مما يخرج من الأصل
٣٨١ ص
(٢٣٧)
إذا أقر بكون ما أوصى به ما يخرج من الأصل
٣٨١ ص
(٢٣٨)
حكم إجازة الورثة بعد وفاة الموصي
٣٨٢ ص
(٢٣٩)
حكم اجازتهم في حياته
٣٨٣ ص
(٢٤٠)
الإجازة تنفيذ لعمل الموصي
٣٨٥ ص
(٢٤١)
لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي
٣٩٠ ص
(٢٤٣)
لو أوصى بعين معينة ثم تلف بعض التركة
٣٩٢ ص
(٢٤٤)
إذا حصل للموصي مال بعد الموت
٣٩٣ ص
(٢٤٥)
دخول الدية في جملة التركة
٣٩٤ ص
(٢٤٦)
لزوم قضاء دين الميت من ديته
٣٩٤ ص
(٢٤٧)
ثبوت الحكم في دية الجرح أيضا
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٤٠ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٦٧ - حكم اشتراط المالكين التفاوت في ملكية الولد أو اختصاصه بأحدهما

وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول (١). وإما أن كان قبله ففي سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ (٢). ثم هل يجري عليها حكم الطلاق الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلا إذا
____________________
امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح) (١).
وهذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث، إلا أن الظاهر من الصحيحتين الأوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية والعبودية مطلقا وأن الرجل الذي هو عبد للمرأة وليس له عليها سبيل لا يصلح أن يكون زوجا لها ويقوم ظهرها من دون أن يكون لسبب العبودية خصوصية ومن هنا فيتم ما ذكره الماتن (قده) وإن كانت الرواية الواردة في شرائها لزوجها ضعيفة السند.
(١) بلا اشكال فيه ولا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن كان العقد صحيحا، فلا موجب لسقوط بعضه فضلا عن تمامه.
(٢) وذلك لأن ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته إنما يكون على نحوين:
الأول: زواله على نحو تقدير أنه لم يكن، فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم يقع في الخارج ولم يكن في حينه كما هو الحال في موارد الفسخ بالخيار.
الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب كما هو الحال في الطلاق.

(١) الوسائل: ج ١٤ باب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح ٤.
(٦٧)