كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨ - لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة
الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأول للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه (١).
____________________
عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل وهو مفقود.
(١) ظهر الحال فيه مما تقدم.