كتاب المضاربة ، الأول
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
(كتاب المضاربة) تعريفها
٧ ص
(٣)
الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
٨ ص
(٤)
شرائط عقد المضاربة
١٠ ص
(٥)
اشتراط كون رأس المال عينا
١١ ص
(٦)
اشتراط كونه ذهبا أو فضة
١٣ ص
(٧)
اشتراط معلومية رأس المال
١٦ ص
(٨)
اشتراط كونه معينا
١٧ ص
(٩)
اعتبار كون الربح مشاعا بينهما
١٨ ص
(١٠)
اعتبار تعيين الحصة
١٩ ص
(١١)
ان يكون الربح بينهما
٢٠ ص
(١٢)
ان يكون الاسترباح بالتجارة
٢١ ص
(١٣)
ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل
٢٢ ص
(١٤)
المضاربة مع من بيده المال
٢٨ ص
(١٥)
المضاربة جائزة من الطرفين
٢٩ ص
(١٦)
معنى الشرط وأنحاؤه
٣١ ص
(١٧)
الشرط في العقود الجائزة
٣٢ ص
(١٨)
إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به كذا
٣٦ ص
(١٩)
إذا اشترط الاشتراك في الخسارة
٣٨ ص
(٢٠)
إذا اشترط المالك على العامل شرطا
٤١ ص
(٢١)
عدم جواز خلط رأس المال بغيره
٤٥ ص
(٢٢)
حكم بيع العامل نسيئة
٤٦ ص
(٢٣)
حكم الشراء في الذمة
٤٩ ص
(٢٤)
صور الشراء في الذمة
٥٠ ص
(٢٥)
ما يجب على العامل بالمضاربة
٥٤ ص
(٢٦)
جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال
٥٦ ص
(٢٧)
فروع راجعة إلى نفقة السفر
٦١ ص
(٢٨)
حكم المضاربة الفاسدة
٦٣ ص
(٢٩)
إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة
٦٦ ص
(٣٠)
إذا قال خذه قراضا والربح بيننا
٦٨ ص
(٣١)
جواز اتحاد المالك وتعدد العامل
٧٠ ص
(٣٢)
قراض الشريكين واحدا
٧١ ص
(٣٣)
بطلان المضاربة بموت أحدهما
٧٤ ص
(٣٤)
حكم توكيل العامل غيره في عمله
٧٦ ص
(٣٥)
إذا اذن في مضاربة الغير
٧٧ ص
(٣٦)
إذا ضارب غيره من دون اذن
٧٩ ص
(٣٧)
إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا
٨٢ ص
(٣٨)
ما به يملك العامل حصته من الربح
٨٦ ص
(٣٩)
الربح وقاية لرأس المال
٨٩ ص
(٤٠)
إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة
٩٢ ص
(٤١)
بيع العامل حصته بعد الظهور
٩٥ ص
(٤٢)
جبر الخسارة والتلف بالربح
٩٦ ص
(٤٣)
ضمان العامل بالخيانة
٩٨ ص
(٤٤)
شراء كل من المالك والعامل من الاخر
١٠٠ ص
(٤٥)
اخذ العامل بالشفعة دون المالك
١٠٢ ص
(٤٦)
وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة
١٠٤ ص
(٤٧)
شراء العامل زوج المالكة
١٠٩ ص
(٤٨)
شراء العامل من ينعتق على المالك
١١١ ص
(٤٩)
شراء العامل من ينعتق عليه
١١٧ ص
(٥٠)
صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها
١٢٤ ص
(٥١)
الفسخ وفي المال ديون على الناس
١٣١ ص
(٥٢)
إذا مات المالك أو العامل:
١٣٢ ص
(٥٣)
لا يجب على العامل أزيد من التخلية
١٣٣ ص
(٥٤)
يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس
١٣٥ ص
(٥٥)
جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا
١٣٦ ص
(٥٦)
حكم المضاربة الفاسدة
١٤٠ ص
(٥٧)
التنازع في اعطاء مال مضاربة
١٤٥ ص
(٥٨)
التنازع في مقدار رأس المال
١٤٥ ص
(٥٩)
التنازع في اشتراط امر في العقد
١٤٦ ص
(٦٠)
التنازع في التلف
١٤٩ ص
(٦١)
التنازع في مقدمة الحصة
١٥٨ ص
(٦٢)
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال
١٥٨ ص
(٦٣)
التنازع في صحة المضاربة أو الفسخ في الأثناء
١٦٠ ص
(٦٤)
التنازع في الرد
١٦١ ص
(٦٥)
التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه
١٦١ ص
(٦٦)
التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه
١٦٢ ص
(٦٧)
التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه
١٦٤ ص
(٦٨)
التنازع في مقدار الربح
١٦٦ ص
(٦٩)
إذا مات وعنده مال المضاربة
١٦٧ ص
(٧٠)
اعتبار التنجيز في المضاربة
١٧٦ ص
(٧١)
لا يعتبر عدم الحجر في العامل
١٧٩ ص
(٧٢)
موارد عروض البطلان على المضاربة
١٨٠ ص
(٧٣)
المضاربة في مرض الموت
١٨١ ص
(٧٤)
إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
١٨٢ ص
(٧٥)
اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
١٨٤ ص
(٧٦)
ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
١٨٦ ص
(٧٧)
الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به
١٨٨ ص
(٧٨)
فسخ أحد الشريكين العقد
١٩٤ ص
(٧٩)
إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران
١٩٥ ص
(٨٠)
لو خالف العامل ما عينه المالك
١٩٦ ص
(٨١)
إذا تعدد العامل المضارب
١٩٧ ص
(٨٢)
إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال
٢٠٠ ص
(٨٣)
المضاربة مع الذمي
٢٠١ ص
(٨٤)
المضاربة بالمال الكلي
٢٠٢ ص
(٨٥)
التبعيض في تسليم المال إلى العامل
٢٠٣ ص
(٨٦)
(كتاب الشركة) أقسامها
٢٠٦ ص
(٨٧)
كيفياتها
٢١١ ص
(٨٨)
اختصاص الشركة بالأعيان
٢١٥ ص
(٨٩)
لا تصح شركة الأعمال والوجوه
٢١٧ ص
(٩٠)
لو استأجر اثنين لعمل واحد
٢١٩ ص
(٩١)
الاشتراك في حيازة شئ
٢٢١ ص
(٩٢)
اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية
٢٢٢ ص
(٩٣)
كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين
٢٢٤ ص
(٩٤)
حكم التصرف في المال المشترك،
٢٣٠ ص
(٩٥)
الشركة عقد جائز
٢٣٣ ص
(٩٦)
لو ذكر في عقد الشركة أجلا
٢٣٥ ص
(٩٧)
لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط
٢٣٥ ص
(٩٨)
تبطل الشركة بأمور
٢٣٦ ص
(٩٩)
حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة:
٢٣٧ ص
(١٠٠)
التنازع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
٢٤١ ص
(١٠١)
(كتاب المزارعة) مشروعيتها واستحبابها
٢٤٣ ص
(١٠٢)
شرائط عقد المزارعة
٢٤٧ ص
(١٠٣)
اعتبار كون النماء بينهما
٢٥١ ص
(١٠٤)
اعتبار كونه مشاعا بينهما
٢٥٣ ص
(١٠٥)
اعتبار تعيين الحصة والمدة
٢٥٤ ص
(١٠٦)
اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع
٢٥٧ ص
(١٠٧)
اعتبار تعيين الأرض
٢٥٨ ص
(١٠٨)
اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف
٢٦٠ ص
(١٠٩)
كفاية سلطنة المزارع على الأرض
٢٦٣ ص
(١١٠)
حكم الاذن في زرع ارضه
٢٦٥ ص
(١١١)
المزارعة عقد لازم
٢٦٨ ص
(١١٢)
إذا استعار أرضا للمزارعة
٢٧٥ ص
(١١٣)
إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا
٢٧٧ ص
(١١٤)
إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ
٢٨١ ص
(١١٥)
إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة
٢٨٣ ص
(١١٦)
إذا غصب الأرض غاصب
٢٨٦ ص
(١١٧)
إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع
٢٨٨ ص
(١١٨)
إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا
٢٩٢ ص
(١١٩)
لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما
٢٩٤ ص
(١٢٠)
المزارعة بين أزيد من اثنين
٢٩٨ ص
(١٢١)
مزارعة العامل غيره
٢٩٩ ص
(١٢٢)
إذا تبين بطلان العقد
٣٠٣ ص
(١٢٣)
تحديد زمان الاشتراك في الحاصل
٣٠٦ ص
(١٢٤)
إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء
٣٠٩ ص
(١٢٥)
إذا حصل الفسخ في الأثناء
٣١٠ ص
(١٢٦)
حكم ترك العمل في الأثناء
٣١٤ ص
(١٢٧)
إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض
٣١٥ ص
(١٢٨)
إذا تبين مغصوبية البذر
٣١٩ ص
(١٢٩)
حكم خراج الأرض المزارع عليها
٣٢٢ ص
(١٣٠)
من عليه المؤن
٣٢٤ ص
(١٣١)
جواز الخرص بمقدار من الحاصل
٣٢٥ ص
(١٣٢)
الخرص معاملة مستقلة
٣٢٦ ص
(١٣٣)
الأمور المعتبرة في الخرص
٣٢٨ ص
(١٣٤)
وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٣١ ص
(١٣٥)
إذا بقي أصل الزرع فنبت
٣٣٢ ص
(١٣٦)
لو اختلفا في المدة
٣٣٤ ص
(١٣٧)
لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهما
٣٣٥ ص
(١٣٨)
لو اختلفا في الإعارة والمزارعة
٣٣٥ ص
(١٣٩)
لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة
٣٤٠ ص
(١٤٠)
إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل
٣٤١ ص
(١٤١)
إذا ادعى على العامل التقصير في العمل
٣٤٢ ص
(١٤٢)
مزارعة الأرض الموقوفة
٣٤٤ ص
(١٤٣)
جواز مزارعة الكافر
٣٤٦ ص
(١٤٤)
جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين
٣٤٧ ص
(١٤٥)
استحباب الدعاء عند نثر الحب
٣٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٨٦ - إذا غصب الأرض غاصب

الفعلي بعد الايجاب القولي على الأقوى (١). وتجري فيها المعاطاة، وإن كانت لا تلزم إلا بالشروع في العمل (٢).
____________________
المزارعة عقد يملك كل من طرفيه الآخر شيئا ويلتزم به فالعامل يملك رب الأرض العمل فيها وهو يملكه الحصة المعينة من حاصلها ومن هنا فيصح أن يقول المالك للعامل زارعتك، كما يصح أن يقول العامل له ذلك، لاتحاد نسبة كل منهما إليه، فإنهما بالقياس إليه على حد سواء وليس هو كسائر العقود من البيع والإجارة وغيرهما حيث تختلف نسبة طرفيها إليها، وإنما هو نظير ما ذكرناه في مسألة تمييز البايع عن المشتري في المكاسب، من فرض عقد يتضمن مبادلة الكتاب بالعباءة حيث يتساوى نسبة مالكيهما إلى ذلك العقد من دون أن يتصف أحدهما بعنوان البايع والآخر بعنوان المشتري.
(١) لصدق العقد عليه بعد ابراز الفعل لاعتباره النفساني.
(٢) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، حيث ذكروا أن العقد المعاطاتي يكون جائزا ما لم يتصرف أحدهما فيما يتعلق به، وأن اللزوم إنما يختص بالعقد اللفظي.
إلا أننا قد ذكرنا في مباحث المكاسب، أنه لا دليل على هذا الحكم سوى الشهرة، بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود في غير المقام وأدلة الامضاء في المقام أعني السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) من دون ردع عنها هو اللزوم مطلقا من غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة.
إذن: فالمعاملة هذه محكومة بالصحة واللزوم، حالها في ذلك حال المعاملة المنشأة باللفظ.
(٢٨٦)