كتاب الطهارة
(١)
لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخر
٨ ص
(٢)
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء
٩ ص
(٣)
الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
٩ ص
(٤)
إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
١٠ ص
(٥)
إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته
١١ ص
(٦)
الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منها
١١ ص
(٧)
الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي
١٣ ص
(٨)
إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد
١٤ ص
(٩)
الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك)
١٤ ص
(١٠)
المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانه
١٥ ص
(١١)
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأول
١٦ ص
(١٢)
عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأول
١٦ ص
(١٣)
المستثنى الثاني
١٨ ص
(١٤)
بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضا
١٨ ص
(١٥)
خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهما
٢٠ ص
(١٦)
فصل في بيان ما يصح به التيمم
٢١ ص
(١٧)
بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيمم
٢١ ص
(١٨)
بيان التفصيل بين الحجر وغيره
٢٢ ص
(١٩)
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة
٢٣ ص
(٢٠)
ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب:
٢٣ ص
(٢١)
الروايات المستدل بها على الاختصاص
٢٨ ص
(٢٢)
سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض
٣٧ ص
(٢٣)
عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما
٣٨ ص
(٢٤)
الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين:
٣٩ ص
(٢٥)
عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمها
٤٠ ص
(٢٦)
جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليه
٤١ ص
(٢٧)
جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليه
٤٢ ص
(٢٨)
حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين
٤٥ ص
(٢٩)
ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء
٤٥ ص
(٣٠)
ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه
٤٨ ص
(٣١)
المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض
٤٩ ص
(٣٢)
وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقد
٥١ ص
(٣٣)
المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟
٥٢ ص
(٣٤)
المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟
٥٤ ص
(٣٥)
إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل
٥٦ ص
(٣٦)
ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد التراب
٥٧ ص
(٣٧)
بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين
٥٨ ص
(٣٨)
الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها
٥٩ ص
(٣٩)
جواز التيمم بطين الرأس
٦٠ ص
(٤٠)
جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين
٦٠ ص
(٤١)
جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرض
٦١ ص
(٤٢)
عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالته
٦١ ص
(٤٣)
الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟
٦١ ص
(٤٤)
عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة
٦٣ ص
(٤٥)
إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذ
٦٤ ص
(٤٦)
هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟
٦٤ ص
(٤٧)
وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار
٦٥ ص
(٤٨)
جواز التيمم بالأرض الندية
٦٦ ص
(٤٩)
إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطل
٦٧ ص
(٥٠)
فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم به
٦٨ ص
(٥١)
الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه
٦٩ ص
(٥٢)
يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم
٧٠ ص
(٥٣)
إذا جهل بالغصبية أو نسيها
٧٠ ص
(٥٤)
إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضة
٧١ ص
(٥٥)
المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبية
٧١ ص
(٥٦)
إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوب
٧٢ ص
(٥٧)
إذا علم بغصبية الماء أو التراب
٧٥ ص
(٥٨)
إذا علم بنجاسة الماء أو التراب
٧٦ ص
(٥٩)
إذا علم بإضافة الماء أو التراب
٧٧ ص
(٦٠)
لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
٧٨ ص
(٦١)
مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقة
٧٨ ص
(٦٢)
وظيفة المحبوس في المكان المغصوب
٨٠ ص
(٦٣)
التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة
٨٢ ص
(٦٤)
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا
٨٣ ص
(٦٥)
حول الاحتياط في كلام الماتن (قده)
٨٥ ص
(٦٦)
هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟
٨٦ ص
(٦٧)
الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوق
٨٧ ص
(٦٨)
الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه
٨٨ ص
(٦٩)
ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه
٩٠ ص
(٧٠)
الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة
٩٠ ص
(٧١)
استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها
٩١ ص
(٧٢)
كيفية النفض
٩١ ص
(٧٣)
كراهة التيمم بالأرض السبخة
٩٢ ص
(٧٤)
فصل: في كيفية التيمم
٩٣ ص
(٧٥)
يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض
٩٣ ص
(٧٦)
اعتبار كون الضرب باليدين
٩٤ ص
(٧٧)
الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع)
٩٥ ص
(٧٨)
اعتبار كون الضرب بباطن اليدين
٩٦ ص
(٧٩)
اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة
٩٦ ص
(٨٠)
فذلكة البحث
٩٧ ص
(٨١)
لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى
٩٨ ص
(٨٢)
الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
١٠٠ ص
(٨٣)
الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينين
١٠٢ ص
(٨٤)
هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟
١٠٥ ص
(٨٥)
اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين
١٠٦ ص
(٨٦)
الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
١٠٧ ص
(٨٧)
ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف
١٠٧ ص
(٨٨)
المقدار الواجب مسحه من اليدين
١٠٨ ص
(٨٩)
الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمران
١١٠ ص
(٩٠)
المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره)
١١١ ص
(٩١)
ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكف
١١٢ ص
(٩٢)
ما بين الأصابع ليس من الظاهر
١١٣ ص
(٩٣)
الكلام في شرائط التيمم
١١٤ ص
(٩٤)
اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين
١١٤ ص
(٩٥)
ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه
١١٥ ص
(٩٦)
الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضرب
١١٦ ص
(٩٧)
الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيمم
١١٧ ص
(٩٨)
عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم
١١٨ ص
(٩٩)
الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار
١١٨ ص
(١٠٠)
التكلم على سند رواية ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٠١)
الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاة
١٢١ ص
(١٠٢)
عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء
١٢٢ ص
(١٠٣)
الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيب
١٢٣ ص
(١٠٤)
لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى
١٢٤ ص
(١٠٥)
الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدين
١٢٥ ص
(١٠٦)
ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده
١٢٦ ص
(١٠٧)
السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار
١٢٧ ص
(١٠٨)
إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم
١٢٨ ص
(١٠٩)
إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضا
١٢٩ ص
(١١٠)
حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدة
١٣٠ ص
(١١١)
حكم الشعر الموجود على محل المسح
١٣١ ص
(١١٢)
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح
١٣١ ص
(١١٣)
التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها:
١٣٢ ص
(١١٤)
التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها
١٣٣ ص
(١١٥)
إذا خالف الترتيب بطل التيمم
١٣٤ ص
(١١٦)
جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة
١٣٥ ص
(١١٧)
إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه
١٣٦ ص
(١١٨)
إذا كان باطن اليدين نجسا
١٣٧ ص
(١١٩)
الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها
١٣٨ ص
(١٢٠)
وظيفة اقطع اليدين
١٣٩ ص
(١٢١)
إذا كانت على العضو نجاسة لها جرم
١٤٠ ص
(١٢٢)
مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال
١٤١ ص
(١٢٣)
مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددة
١٤٢ ص
(١٢٤)
إذا قصد غاية فتبين عدمها
١٤٣ ص
(١٢٥)
إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبر
١٤٤ ص
(١٢٦)
لا يكفي جر الممسوح تحت الماسح
١٤٥ ص
(١٢٧)
إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته
١٤٦ ص
(١٢٨)
إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة
١٤٧ ص
(١٢٩)
كفاية الضربة الواحدة مطلقا
١٤٧ ص
(١٣٠)
سرد الأقوال في المسألة
١٤٨ ص
(١٣١)
ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلك
١٥٢ ص
(١٣٢)
المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها
١٥٤ ص
(١٣٣)
إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه
١٥٦ ص
(١٣٤)
إذا شك في أثناء التيمم
١٥٧ ص
(١٣٥)
إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه
١٥٩ ص
(١٣٦)
فصل في احكام التيمم
١٦٠ ص
(١٣٧)
لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
١٦٠ ص
(١٣٨)
لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها
١٦١ ص
(١٣٩)
إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا
١٦٣ ص
(١٤٠)
التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها
١٦٣ ص
(١٤١)
الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره
١٦٦ ص
(١٤٢)
الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل
١٦٧ ص
(١٤٣)
الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضا
١٦٨ ص
(١٤٤)
بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبار
١٦٩ ص
(١٤٥)
بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام
١٧٠ ص
(١٤٦)
بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين
١٧١ ص
(١٤٧)
التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت
١٧٢ ص
(١٤٨)
بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان
١٧٣ ص
(١٤٩)
بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم
١٧٤ ص
(١٥٠)
الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتين
١٧٥ ص
(١٥١)
ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعه
١٧٦ ص
(١٥٢)
إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت
١٧٧ ص
(١٥٣)
هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟
١٧٨ ص
(١٥٤)
بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقت
١٧٩ ص
(١٥٥)
بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة
١٨٠ ص
(١٥٦)
المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقي
١٨١ ص
(١٥٧)
هل يجوز التيمم لصلاة القضاء
١٨٣ ص
(١٥٨)
النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدار
١٨٤ ص
(١٥٩)
النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا
١٨٥ ص
(١٦٠)
إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة
١٨٥ ص
(١٦١)
لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
١٨٧ ص
(١٦٢)
بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره
١٨٨ ص
(١٦٣)
سرد الأخبار الدالة على المدعى
١٨٩ ص
(١٦٤)
المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت
١٩١ ص
(١٦٥)
روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت
١٩١ ص
(١٦٦)
التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلام
١٩٢ ص
(١٦٧)
موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما:
١٩٣ ص
(١٦٨)
المورد الثاني لاستحباب الإعادة
١٩٥ ص
(١٦٩)
وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه
١٩٧ ص
(١٧٠)
إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
١٩٩ ص
(١٧١)
المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال -
١٩٩ ص
(١٧٢)
بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا
٢٠١ ص
(١٧٣)
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا
٢٠٣ ص
(١٧٤)
ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلها
٢٠٤ ص
(١٧٥)
بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص
٢٠٤ ص
(١٧٦)
الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة
٢٠٥ ص
(١٧٧)
والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية
٢٠٧ ص
(١٧٨)
التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة
٢٠٨ ص
(١٧٩)
صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منها
٢٠٨ ص
(١٨٠)
بيان الصورة الثالثة
٢٠٩ ص
(١٨١)
بيان الصورة الرابعة
٢١٠ ص
(١٨٢)
نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية
٢١٢ ص
(١٨٣)
انتقاض التيمم بوجدان الماء
٢١٤ ص
(١٨٤)
سرد الاخبار المستدل بها في المسألة
٢١٥ ص
(١٨٥)
انتقاض التيمم بزوال العذر
٢١٧ ص
(١٨٦)
إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة
٢١٨ ص
(١٨٧)
وجدان الماء في أثناء الصلاة
٢١٩ ص
(١٨٨)
بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل
٢٢٠ ص
(١٨٩)
التعرض لدلالة الرواية المذكورة
٢٢٣ ص
(١٩٠)
التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده
٢٢٤ ص
(١٩١)
الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض
٢٢٦ ص
(١٩٢)
عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة
٢٢٧ ص
(١٩٣)
عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطواف
٢٢٨ ص
(١٩٤)
إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء
٢٣١ ص
(١٩٥)
ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناء
٢٣٢ ص
(١٩٦)
الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدان
٢٣٣ ص
(١٩٧)
إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاته
٢٣٤ ص
(١٩٨)
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء
٢٣٤ ص
(١٩٩)
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل
٢٣٥ ص
(٢٠٠)
ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
٢٣٧ ص
(٢٠١)
هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاة
٢٤٠ ص
(٢٠٤)
المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط
٢٤١ ص
(٢٠٥)
المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقط
٢٤٢ ص
(٢٠٦)
المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهما
٢٤٣ ص
(٢٠٧)
جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم
٢٤٤ ص
(٢٠٨)
التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر
٢٤٦ ص
(٢٠٩)
تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟
٢٤٧ ص
(٢١٠)
المهم الذي ينبغي التكلم عليه
٢٤٨ ص
(٢١١)
بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية
٢٥١ ص
(٢١٢)
التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها
٢٥١ ص
(٢١٣)
حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضا
٢٥٤ ص
(٢١٤)
إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها
٢٥٧ ص
(٢١٥)
إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره
٢٥٨ ص
(٢١٦)
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهم
٢٥٩ ص
(٢١٧)
يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجران
٢٦١ ص
(٢١٨)
ذكر جملة من الاخبار
٢٦٣ ص
(٢١٩)
العجز من الماء في نذر النافلة
٢٦٦ ص
(٢٢٠)
توضيح ذكرناها للمسألة
٢٦٧ ص
(٢٢١)
هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت
٢٦٨ ص
(٢٢٢)
إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهما
٢٧١ ص
(٢٢٣)
وجوب التيمم لمس كتابة القرآن
٢٧٣ ص
(٢٢٤)
وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارف
٢٧٥ ص
(٢٢٦)
الشك في وجود الحاجب
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
عدم كفاية الظن بالعدم
٢٧٦ ص
(٢٢٨)
هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده
٢٧٧ ص
(٢٢٩)
إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولى
٢٧٨ ص
(٢٣٠)
الجهة الثانية والثالثة
٢٧٩ ص
(٢٣١)
بيان الصورة الثانية للمسألة
٢٨٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٤ - موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما:

والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه. وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
(مسألة ١٩): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (١)
____________________
الشك بعد الفراغ عن التيمم:
(١) فيما إذا لم يكن شكه في الاتيان بالجزء الأخير كما لو شك في أنه أتى بجزء من أجزاء التيمم أو كان واجدا لشرط من شرائطه فيبني على صحة تيممه لما دل على أنه " كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ".
وأما إذا شك في الاتيان بالجزء الأخير من التيمم - أي مسح يده اليسرى - فهو ليس بمورد لقاعدة الفراغ لعدم احراز الفراغ عنه لاحتمال أنه بعد في أثنائه لم يأت بالجزء الأخير.
(ودعوى): أن الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي بأن يبني المكلف على أنه فرغ من عمله.
مما لا شاهد عليه في شئ من الروايات، بل يعتبر في جريان القاعدة المضي والفراغ حقيقة ولا يتحقق هذا مع الشك في الاتيان بالجزء الأخير، نعم لو شك في ذلك بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسك
(١٩٤)