كتاب الطهارة
(١)
فصل في الاستحاضة
٥ ص
(٢)
تحقيق ما له الأثر
٦ ص
(٣)
هل يوجد فاصل بين الدمين؟
٧ ص
(٤)
التحاق الاستحاضة الاصطلاحية باللغوية
١٢ ص
(٥)
دم القرح والجرح وبيان مغايرته للاستحاضة
١٨ ص
(٦)
الشك في كون الدم استحاضة
٢٠ ص
(٧)
صور الشك في كون الدم استحاضة
٢١ ص
(٨)
الصورة الأولى إذا شك في كونه حيضا أو استحاضة
٢١ ص
(٩)
الصورة الثانية إذا شك في كونه استحاضة أو دم قرحة
٢٢ ص
(١٠)
إذا لم يعلم السبب الدم الخارج
٢٣ ص
(١١)
أقسام الاستحاضة: احكام الاستحاضة القليلة
٢٦ ص
(١٢)
صحة ما ذهب اليه المشهور في وجوب الوضوء في الاستحاضة القليلة خلافا لابن الجنيد والعماني
٣٢ ص
(١٣)
إضافة وإعادة
٣٢ ص
(١٤)
تقريب الاستدلال بالصحيحتين
٣٣ ص
(١٥)
أدلة العماني على عدم وجوب الوضوء في القليلة
٣٥ ص
(١٦)
أدلة ابن الجنيد على انكار الاستحاضة القليلة
٣٨ ص
(١٧)
ما ذهب اليه المحقق الخراساني خلافا للمشهور
٤٠ ص
(١٨)
تفصيل القول حول مناقشة المحقق الخراساني
٤٥ ص
(١٩)
الاستدلال بالموثقة لما ذهب اليه المحقق الخراساني
٤٧ ص
(٢٠)
وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة
٤٨ ص
(٢١)
المقام الثاني مما ذكره الخراساني (قده) في الدم الأصفر
٤٨ ص
(٢٢)
إعادة وتتميم
٥٢ ص
(٢٣)
في مناقشات المحقق الخراساني في صحيحة زرارة التي استدل بها المشهور ودفعها
٥٣ ص
(٢٤)
في دم الاستحاضة الأصفر ومذهب المحقق الخراساني في حكمه خلافا للمشهور ومناقشته
٥٨ ص
(٢٥)
في وجوب الوضوء في القليلة لكل صلاة حتى النافلة
٦٣ ص
(٢٦)
الاستحاضة المتوسطة واحكامها
٦٧ ص
(٢٧)
تعيين محل الاغتسال للمتوسطة وهل هو بعد صلاة الصبح كما ذهب اليه المشهور؟
٧٠ ص
(٢٨)
وجوب الوضوء لكل صلاة عند الاستحاضة المتوسطة
٧٢ ص
(٢٩)
الاستحاضة الكثيرة واحكامها
٧٤ ص
(٣٠)
وجوب الجمع بين الصلاتين في الكثيرة
٨١ ص
(٣١)
جواز التفريق بين الصلوات الخمسة للمستحاضة
٨٣ ص
(٣٢)
عدم وجوب الغسل في الكثيرة
٨٥ ص
(٣٣)
وجوب الوضوء لكل ركعتين من النوافل على المستحاضة في الكثيرة
٨٩ ص
(٣٤)
حدوث الاستحاضة المتوسطة عقيب صلاة الفجر
٩٢ ص
(٣٥)
إذا حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها عصيانا
٩٥ ص
(٣٦)
وجوب تأخير الغسل عن وقت الفريضة لو حدث قبله
٩٧ ص
(٣٧)
استثناء ما لو رادت الاتيان بصلاة الليل
٩٩ ص
(٣٨)
وجوب فحص المستحاضة واختيار حالها قبل الصلاة
١٠٠ ص
(٣٩)
ما تقضيه القاعدة من وجوب الفحص وعدمه
١٠١ ص
(٤٠)
ما تقضيه الروايات من وجوب الفحص وعدمه
١٠٣ ص
(٤١)
وجوب الفحص طريقي لا نفسي
١٠٤ ص
(٤٢)
تعيين الأصل الذي ترجع اليه عند الشك في أن استحاضتها من أي قسم؟
١١٠ ص
(٤٣)
في حسن الاحتياط عند الشك المذكور
١١٢ ص
(٤٤)
وظيفة المستحاضة عند العجز عن الاختبار
١١٣ ص
(٤٥)
عدم كفاية الاختبار قبل الوقت
١١٦ ص
(٤٦)
لا تجب اعمال المستحاضة لغير الصلاة
١١٧ ص
(٤٧)
وجوب تجديد الاعمال في الصلاة المعادة
١١٩ ص
(٤٨)
اقسام الصلاة المعادة
١١٩ ص
(٤٩)
اشتراط استمرار الدم لوجوب أعمال المستحاضة
١٢٣ ص
(٥٠)
أولوية تقديم الوضوء على الغسل
١٢٦ ص
(٥١)
وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الطهارة
١٢٩ ص
(٥٢)
وجوب التحفظ من خروج الدم
١٣٠ ص
(٥٣)
أحوطية كون الاحتشاء بعد الغسل
١٣٣ ص
(٥٤)
أولوية تحفظها طيلة نهار الصوم
١٣٣ ص
(٥٥)
أحوطية تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر
١٣٥ ص
(٥٦)
إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت
١٣٦ ص
(٥٧)
شرطية الأغسال النهارية لصحة صوم المستحاضة
١٣٧ ص
(٥٨)
عدم مدخلية الأغسال الليلة في صحة صومها
١٤١ ص
(٥٩)
هل الواجب هو المجموع من الغسلين؟
١٤٣ ص
(٦٠)
اعتبار الوضوء في صحة صومها
١٤٤ ص
(٦١)
وجوب تأخير الصلاة إذا علمت بانقطاع الدم
١٤٥ ص
(٦٢)
وجوب التأخير حتى ما احتمال انقطاعه قبل انتهاء الوقت
١٥٠ ص
(٦٣)
صور انقطاع دم الاستحاضة
١٥١ ص
(٦٤)
صور الشك في سعة الفترة واحكامها
١٥٤ ص
(٦٥)
تبدلات الاستحاضة وصورها واحكامها
١٥٦ ص
(٦٦)
تبدل القليلة بالكثيرة
١٥٧ ص
(٦٧)
تبدل القليلة بالمتوسطة
١٦٠ ص
(٦٨)
توضيح الكلام في الصور الثلاث
١٦٠ ص
(٦٩)
تبدل المتوسطة بالكثيرة
١٦٢ ص
(٧٠)
وجوب الغسل عند انقطاع الاستحاضة
١٦٤ ص
(٧١)
المناقشة في كلام المشهور
١٦٥ ص
(٧٢)
وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة
١٦٨ ص
(٧٣)
المحتملات في قولهم المستحاضة بحكم الطاهرة
١٦٩ ص
(٧٤)
تكرار الوضوء لكل مس قرآن
١٧١ ص
(٧٥)
لو علمت المستحاضة بوظيفتها هل تجري عليها احكام الطاهرة
١٧٣ ص
(٧٦)
المناقشات في جريان الاستصحاب في محل الكلام
١٧٧ ص
(٧٧)
ما هو الشرط لطواف المستحاضة
١٨١ ص
(٧٨)
ما هو الشرط للمس من المستحاضة؟
١٨٢ ص
(٧٩)
عدم مشروعية قضاء الفوائت من المستحاضة
١٨٤ ص
(٨٠)
في وجوب صلاة الآيات على المستحاضة
١٨٧ ص
(٨١)
حكم الحدث الأصغر أثناء غسلها
١٨٨ ص
(٨٢)
فيما لو أجنبت المستحاضة أثناء غسلها
١٩٠ ص
(٨٣)
قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال
١٩١ ص
(٨٤)
بدلية التيمم عن طهارتها المائية
١٩٤ ص
(٨٥)
فصل في النفاس
١٩٦ ص
(٨٦)
النفاس واحكامه
١٩٧ ص
(٨٧)
معنى الولادة الموجبة للنفاس
٢٠٢ ص
(٨٨)
الدم الخارج في أثناء الولادة
٢٠٣ ص
(٨٩)
لا حد لأقل النفاس
٢٠٥ ص
(٩٠)
أكثر النفاس عشرة أيام
٢٠٦ ص
(٩١)
سرد الاخبار المحددة بثمانية عشر يوما
٢١١ ص
(٩٢)
الاخبار المحددة لأكثر النفاس بثلاثين يوما فصاعدا
٢١٧ ص
(٩٣)
خروج الليلة الأخيرة عن النفاس
٢١٩ ص
(٩٤)
احتساب أيام النفاس بعد تمامية الولادة
٢٢٠ ص
(٩٥)
تأخر رؤية الدم عن الولادة
٢٢١ ص
(٩٦)
في انقطاع دمها على العشرة أو قبلها
٢٢٣ ص
(٩٧)
لا نفاس لمن لم تر دما في العشرة
٢٢٥ ص
(٩٨)
إذا تجاوز دم النفاس عن العشرة
٢٢٦ ص
(٩٩)
صاحبة العادة إذا لم تر دما في عادتها
٢٢٩ ص
(١٠٠)
هل يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاس والحيض؟
٢٣٤ ص
(١٠١)
هل يعتبر فصل أقل الطهر بين نفاسين؟
٢٣٦ ص
(١٠٢)
إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طويل
٢٣٧ ص
(١٠٣)
صورة خروج بعض الطفل
٢٣٨ ص
(١٠٤)
حكم النفساء إذا تعددت الولادات
٢٤١ ص
(١٠٥)
إذا ولدت اثنين أو أزيد
٢٤٢ ص
(١٠٦)
حكم الدم عند استمراره شهرا أو أكثر
٢٤٣ ص
(١٠٧)
أدلة وجوب استظهار النفساء بعد انقطاع الدم
٢٤٤ ص
(١٠٨)
استظهار النفساء بترك العبادة يوما أو أكثر
٢٤٦ ص
(١٠٩)
مماثلة احكام النفساء لاحكام الحائض
٢٤٩ ص
(١١٠)
جواز وطي النفساء بعد انقطاع الدم بلا كراهة
٢٥٣ ص
(١١١)
هل تلحق النفساء بالحائض في وجوب كفارة الوطي؟
٢٥٥ ص
(١١٢)
كيفية غسل النفاس
٢٥٧ ص
(١١٣)
غسل النفاس واغناؤه عن الوضوء
٢٥٧ ص
(١١٤)
فصل في غسل مس الميت
٢٥٩ ص
(١١٥)
ما استدل به على استحبابه ومناقشته
٢٦٠ ص
(١١٦)
عدم وجوب غسل مس الميت غير الانسان
٢٦٥ ص
(١١٧)
عدم وجوب الغسل بمس الميت قبل برده أو بعد تغسيله
٢٦٦ ص
(١١٨)
ما هو المناط في وجوب الغسل
٢٦٨ ص
(١١٩)
سقوط غسل المس بعد تغسيل الميت ثلاثا بالماء القراح من دون سدر ولا كافور لعذر
٢٧٠ ص
(١٢٠)
إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت
٢٧٠ ص
(١٢١)
استواء اقسام الميت في وجوب غسل مسهم
٢٧٣ ص
(١٢٢)
مس السقط قبل تمام أربعة اشهر
٢٧٥ ص
(١٢٣)
ما لا تحله الحياة كما تحله في الماس والممسوس
٢٧٧ ص
(١٢٤)
المس بالشعر كمس الشعر لا اثر له
٢٧٨ ص
(١٢٥)
الباطن كالظاهر فيهما
٢٧٨ ص
(١٢٦)
حكم مس القطعة المبانة من الحي
٢٨٠ ص
(١٢٧)
حكم مس القطعة المبانة من الميت
٢٨٣ ص
(١٢٨)
حكم الشك في تحقق المس وعدمه
٢٨٨ ص
(١٢٩)
حكم الشك في الممسوس
٢٨٩ ص
(١٣٠)
صور الشك في المس بعد البرد أو قبل الموت
٢٩١ ص
(١٣١)
لو شك في أن الممسوس شهيد
٢٩٢ ص
(١٣٢)
حكم قتيل المعركة
٢٩٦ ص
(١٣٣)
حكم الشك في وقوع المس قبل الغسل أم بعده
٢٩٨ ص
(١٣٤)
حكم مس العظام المجردة
٣٠٤ ص
(١٣٥)
العلم الاجمالي بأن احدى القطعتين من الانسان
٣٠٦ ص
(١٣٦)
حكم المس الاضطراري
٣٠٧ ص
(١٣٧)
حكم غسل المس عن الصغير قبل البلوغ
٣٠٨ ص
(١٣٨)
عدم الفرق في مس القطعة المبانة في الحي بين ان يكون الماس نفسه أو غيره
٣٠٩ ص
(١٣٩)
حكم المرأة التي ولدت طفلا ميتا
٣١١ ص
(١٤٠)
مس فضلات الميت
٣١٢ ص
(١٤١)
حكم الجماع مع الميت
٣١٣ ص
(١٤٢)
مس المقتول بحد أو قصاص
٣١٤ ص
(١٤٣)
مس العضو اليابس من الحي وهو متصل ببدنه
٣١٥ ص
(١٤٤)
ناقضية مس الميت للوضوء
٣١٦ ص
(١٤٥)
كيفية غسل مس الميت
٣١٧ ص
(١٤٦)
غسل المس واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة
٣١٨ ص
(١٤٧)
يجوز لماس الميت دخول المساجد قبل الغسل
٣٢١ ص
(١٤٨)
حكم الحدث أثناء غسل مس الميت
٣٢١ ص
(١٤٩)
تكرر المس لا يقتضي تكرار الغسل
٣٢٣ ص
(١٥٠)
اقسام ما بسببه مس الميت
٣٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩ - فصل في غسل مس الميت

(مسألة ١١): كيفية غسلها كغسل الجنابة (١) إلا أنه لا يغني عن الوضوء (٢) بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
____________________
كيفية غسل النفاس:
(١) لأن الغسل كالوضوء له طبيعة واحدة لا تختلف بحسب مواردها وأقسامها فكما أن الوضوء غسلتان ومسحتان في جميع الموارد كذلك الغسل هو عبارة عن صب الماء على الرأس والبدن على الكيفية المتقدمة في غسل الجنابة حسبما يستفاد من الأخبار (١).
من دون فرق بين مواردها فإن ورود الكيفية في غسل الجنابة لا يقتضي اختصاص الكيفية به - كما ذكرناه في غسل الحيض - لأن الغسل أمر معهود في الأذهان فإذا أمر به في أي مورد استقيد منه تلك الكيفية من دون فرق بين مواردها.
هل يغني غسل النفاس عن الوضوء:
(٢) الكلام في اغناء غسل النفاس عن الوضوء هو الكلام بعينه في اغناء غسل الحيض عنه وحيث إنا بنينا على اغناء كل غسل عن الوضوء فلا مناص من الالتزام باغناء غسل النفاس عنه أيضا وإن كان التوضؤ أحوط

(١) الوسائل: الجزء ١ باب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٢٥٩)