كتاب الطهارة
(١)
تقديم الكتاب
٣ ص
(٢)
اعتبار الخلوص
٦ ص
(٣)
موضوع الرياء المحرم في الشريعة
٧ ص
(٤)
القول بصحة عبادة المرائي وتزييفه
١١ ص
(٥)
الرياء في كيفيات العمل
١٣ ص
(٦)
الرياء في أجزاء العمل
١٤ ص
(٧)
الرياء في الجزء المستحب
١٧ ص
(٨)
الرياء في أول العمل وفي أثنائه
١٨ ص
(٩)
التوبة من الرياء
١٩ ص
(١٠)
الشك في الداعي وانه الرياء أو غيره
٢٠ ص
(١١)
العجب في العبادة معناه ومنشأه
٢١ ص
(١٢)
حكم العجب من حيث الحرمة والإباحة
٢٣ ص
(١٣)
عدم بطلان العبادة بالعجب المتأخر
٢٤ ص
(١٤)
عدم بطلان العبادة بالعجب المقارن
٢٦ ص
(١٥)
استعراض الأخبار الواردة في العجب من حيث السند ومن حيث الدلالة على بطلان العبادة أو عدم بطلانها
٢٧ ص
(١٦)
الكلام في السمعة المنضمة إلى العبادة
٤٢ ص
(١٧)
أقسام الضمائم واحكامها
٤٣ ص
(١٨)
الضميمة المحرمة غير الرياء والسمعة
٤٥ ص
(١٩)
الرياء عقيب العمل
٤٦ ص
(٢٠)
توضؤ المرأة في موضع يراها الرجل الأجنبي
٤٧ ص
(٢١)
نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء
٤٨ ص
(٢٢)
نية غاية الوضوء يبيح الدخول في كل غاية، والتكلم في وجهه هل هو للتداخل أو لوحدة المأمور به
٤٩ ص
(٢٣)
نذر الوضوء واحكامه
٥١ ص
(٢٤)
حكم الوضوء الذي دخل الوقت في أثنائه
٥٣ ص
(٢٥)
استعمال الماء بأزيد مما يجزي عند الضرر وفروع المسألة
٥٦ ص
(٢٦)
عدم مبطلية الارتداد للوضوء
٥٨ ص
(٢٧)
الوضوء مع نهي المولى أو الزوج أو نحوهما
٦٠ ص
(٢٨)
صور الشك في الحدث بعد الوضوء
٦١ ص
(٢٩)
صورة العلم بالطهارة والحدث مع الشك في المتقدم منهما
٦٦ ص
(٣٠)
المأمور بالوضوء إذا نسيه وصلى
٦٩ ص
(٣١)
العلم ببطلان أحد الوضوءين بعد التجديد
٧٠ ص
(٣٢)
عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة عقيب الوضوء المذكور
٧٢ ص
(٣٣)
جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول
٧٣ ص
(٣٤)
العلم بتحقق الحدث بعد الوضوء والصلاة مرتين
٧٦ ص
(٣٥)
النافلة كالفريضة فيما إذا صلى وعلم بالحدث
٨١ ص
(٣٦)
المتوضي إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما - صور المسألة وأحكامها
٨٢ ص
(٣٧)
إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب
٨٤ ص
(٣٨)
إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء
٨٧ ص
(٣٩)
إذا شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ
٨٧ ص
(٤٠)
الشك في بعض أفعال الوضوء بعد الفراغ وصور المسألة
٩١ ص
(٤١)
كثير الشك واحكامه
٩٥ ص
(٤٢)
التيمم البدل عن الوضوء وحكم الشك أثناءه
٩٧ ص
(٤٣)
الشك في المسوغ بعد الفراغ
٩٩ ص
(٤٤)
الشك في اتمام العمل صحيحا
١٠٢ ص
(٤٥)
الشك في وجود الحاجب
١٠٤ ص
(٤٦)
الشك في إزالة الحاجب
١٠٦ ص
(٤٧)
الشك في تقدم الوضوء على حدوث الحاجب
١٠٩ ص
(٤٨)
الشك في تطهير المحل قبل الوضوء
١١٠ ص
(٤٩)
الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها
١١١ ص
(٥٠)
لو اعتقد عدم غسل اليسرى ثم علم بغسلها
١١٥ ص
(٥١)
فصل: في احكام الجبائر
١١٧ ص
(٥٢)
التنبيه على أمور: الأول وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل
١١٨ ص
(٥٣)
الثالث: أسباب عدم التمكن من ايصال الماء إلى البشرة
١٢١ ص
(٥٤)
أحكام الجرح المكشوف
١٢٤ ص
(٥٥)
أحكام الكسر المكشوف
١٢٦ ص
(٥٦)
الكسر في موضع المسح
١٢٨ ص
(٥٧)
الجبيرة أقسامها واحكامها
١٢٩ ص
(٥٨)
حكم الجبيرة في موضع المسح
١٣٥ ص
(٥٩)
حكم ما لو كانت الجبيرة في العضو الماسح
١٤٠ ص
(٦٠)
ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة
١٤١ ص
(٦١)
وقوع الطرف الصحيح تحت الجبيرة
١٤٢ ص
(٦٢)
اضرار الماء بأطراف الجرح
١٤٦ ص
(٦٣)
من أضره الماء من دون جرح أو كسر يتيمم
١٤٨ ص
(٦٤)
يتعين التيمم في الرمد
١٤٩ ص
(٦٥)
محل الفصد من الجروح
١٥٠ ص
(٦٦)
اللاصق ببعض مواضع الوضوء
١٥٢ ص
(٦٧)
حكم الجبيرة المغصوبة وصورها
١٥٥ ص
(٦٨)
دوران حكم الجبيرة مدار خوف الضرر
١٥٨ ص
(٦٩)
إذا كان رفع الجبيرة مفوتا للوقت
١٦٠ ص
(٧٠)
الدواء المختلط بالدم
١٦١ ص
(٧١)
هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل
١٦٢ ص
(٧٢)
العضو السليم الذي لا يمكن تطهيره
١٦٣ ص
(٧٣)
عدم وجوب تخفيف الجبيرة
١٦٤ ص
(٧٤)
وضوء الجبيرة رافع
١٦٥ ص
(٧٥)
الفروق بين جبيرة محل الغسل وجبيرة محل المسح
١٦٦ ص
(٧٦)
حكم الجبيرة حال الغسل
١٧٠ ص
(٧٧)
الجرح المكشوف عند الاغتسال
١٧٣ ص
(٧٨)
الكسر المكشوف عند الاغتسال
١٧٦ ص
(٧٩)
إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح
١٧٨ ص
(٨٠)
حكم استيجار صاحب الجبيرة
١٨٠ ص
(٨١)
وضوء الجبيرة يجزي عن الواقع
١٨١ ص
(٨٢)
جواز البدار لصاحب الجبيرة
١٨٣ ص
(٨٣)
إذا اعتقد الضرر ثم تبين عدمه
١٨٤ ص
(٨٤)
فصل في حكم دائم الحدث
١٨٧ ص
(٨٥)
حكم السلس بالنظر إلى الاخبار
١٩٤ ص
(٨٦)
حكم البطن بالنظر إلى الأخبار الواردة فيه
١٩٦ ص
(٨٧)
حكم سلس الريح ووجوب المبادرة إلى الصلاة
٢٠٢ ص
(٨٨)
عدم وجوب الوضوء لغير الصلاة
٢٠٣ ص
(٨٩)
وجوب التحفظ على المسلوس والمبطون
٢٠٦ ص
(٩٠)
في عدم وجوب المعالجة عليهما
٢٠٨ ص
(٩١)
حكم مسهما القرآن
٢١٠ ص
(٩٢)
الأحوط لهما الصبر مع احتمال الفترة والتمكن
٢١١ ص
(٩٣)
عدم وجوب القضاء عليهما
٢١٤ ص
(٩٤)
فصل: في الأغسال الواجب منها سبعة
٢١٦ ص
(٩٥)
في نذر غسل الزيارة صوره واحكامها
٢١٧ ص
(٩٦)
فصل: في غسل الجنابة
٢١٩ ص
(٩٧)
في اخبار وجوب غسل الجنابة وعمومها للمرأة
٢٢٠ ص
(٩٨)
في عدم الفرق بين قلة المني وكثرته
٢٢٤ ص
(٩٩)
عدم اعتبار الشهوة في خروج المني
٢٢٦ ص
(١٠٠)
البلل المشتبه في حكم المني
٢٢٧ ص
(١٠١)
حكم خروج مني الرجل من المرأة
٢٢٩ ص
(١٠٢)
عند الشك يختبر الخارج بالصفات
٢٣٠ ص
(١٠٣)
وجوب الغسل بالجماع - يقع البحث في جهات
٢٣٣ ص
(١٠٤)
حكم من قطعت حشفته بتمامها واحتمالات المسألة
٢٣٧ ص
(١٠٥)
عدم الفرق بين القبل والدبر
٢٤١ ص
(١٠٦)
حكم وطي الغلام
٢٤٤ ص
(١٠٧)
حكم وطي البهائم في فرجها
٢٤٨ ص
(١٠٨)
وطي الخنثى في دبرها
٢٤٩ ص
(١٠٩)
حكم من رأى في ثوبه منيا
٢٥٠ ص
(١١٠)
إذا علم بالجنابة ولم يعلم أنها مما اغتسل منه
٢٥٣ ص
(١١١)
إذا لم يعلم السابق من غسله أو جنابته
٢٥٤ ص
(١١٢)
دوران الجنابة بين شخصين
٢٥٥ ص
(١١٣)
عدم ائتمام أحدهما بالآخر
٢٥٧ ص
(١١٤)
حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة
٢٥٩ ص
(١١٥)
إذا خرج المني بصورة الدم
٢٦١ ص
(١١٦)
اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال
٢٦٣ ص
(١١٧)
حكم الشك في الدخول
٢٦٥ ص
(١١٨)
لا فرق بين كون الآلة الداخلة ملفوفة أو مجردة
٢٦٦ ص
(١١٩)
فصل: فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
٢٦٩ ص
(١٢٠)
اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب
٢٧٢ ص
(١٢١)
اعتبار الطهارة من الجنابة في صلاة الطواف الواجب والمندوب
٢٧٥ ص
(١٢٢)
اعتبار عدم البقاء على الجنابة عند الفجر للصائم
٢٧٦ ص
(١٢٣)
اعتبار الطهارة في قضاء صوم شهر رمضان
٢٨٣ ص
(١٢٤)
عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض
٢٨٥ ص
(١٢٥)
في نسيان غسل الجنابة في رمضان
٢٨٧ ص
(١٢٦)
الجنابة العمدية مبطلة للصوم في النهار
٢٨٩ ص
(١٢٧)
فصل: فيما يحرم على الجنب - الأول: مس المصحف
٢٩١ ص
(١٢٨)
مس أسماء الله تعالى
٢٩٣ ص
(١٢٩)
في الروايات المرخصة ومناقشتها سندا ودلالة
٢٩٤ ص
(١٣٠)
مس أسماء الأنبياء والأئمة - ع -
٢٩٨ ص
(١٣١)
الثاني من المحرمات: دخول المسجدين
٢٩٩ ص
(١٣٢)
الثالث: المكث في المساجد
٣٠٠ ص
(١٣٣)
مرور الجنب في المساجد
٣٠٣ ص
(١٣٤)
دخول الجنب المسجد بنية الاخذ
٣٠٥ ص
(١٣٥)
الحاق المشاهد بالمساجد حكما
٣٠٧ ص
(١٣٦)
الرابع: دخول المسجد بقصد الوضع
٣١٠ ص
(١٣٧)
الخامس: قراءة العزائم
٣١٠ ص
(١٣٨)
الاحتلام في أحد المسجدين - وفي المسألة جهات متعددة من البحث
٣١٣ ص
(١٣٩)
حكم الحائض والنفساء
٣١٤ ص
(١٤٠)
لا فرق في المساجد بين العامر والخراب
٣١٧ ص
(١٤١)
إدخال الجنب غير المكلف في المسجد
٣١٩ ص
(١٤٢)
صور استيجار الجنب لكنس المسجد
٣٢٠ ص
(١٤٣)
حكم دخول الجنب المسجد لاخذ الماء
٣٢٣ ص
(١٤٤)
الجنب المتيمم ليس له دخول المسجد
٣٢٥ ص
(١٤٥)
استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب
٣٢٨ ص
(١٤٦)
صور الشك في الجنابة
٣٢٩ ص
(١٤٧)
فصل: فيما يكره على الجنب
٣٣٠ ص
(١٤٨)
فصل: غسل الجنابة ليس بواجب نفسي
٣٣١ ص
(١٤٩)
اعتبار قصد الوجوب أو الندب وعدمه
٣٣٦ ص
(١٥٠)
وجوب غسل ظاهر البدن بتمامه في غسل الجنابة
٣٣٧ ص
(١٥١)
عدم وجوب غسل البواطن
٣٣٩ ص
(١٥٢)
عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة
٣٤١ ص
(١٥٣)
عدم وجوب غسل الشعر الكثيف
٣٤٣ ص
(١٥٤)
حكم الثقبة في الانف ونحوه
٣٤٦ ص
(١٥٥)
كيفية الغسل الترتيبي - يقع البحث في جهات
٣٤٧ ص
(١٥٦)
دخول الرقبة في غسل الرأس
٣٥٢ ص
(١٥٧)
اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وعدم اعتباره
٣٥٥ ص
(١٥٨)
حكم الاجزاء المشتركة
٣٦١ ص
(١٥٩)
عدم وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى
٣٦٣ ص
(١٦٠)
عدم اعتبار الموالاة في الغسل
٣٦٦ ص
(١٦١)
كيفية الغسل الارتماسي
٣٦٨ ص
(١٦٢)
اعتبار وقوع البدن بتمامه تحت الماء
٣٧٠ ص
(١٦٣)
نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء
٣٧٢ ص
(١٦٤)
وجوب الإعادة عند العلم بعدم انغسال جزء
٣٧٤ ص
(١٦٥)
وجوب تخليل الشعر لو احتمل مانعيته
٣٧٧ ص
(١٦٦)
لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة
٣٧٩ ص
(١٦٧)
أفضلية الغسل الترتيبي
٣٨٠ ص
(١٦٨)
تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا
٣٨١ ص
(١٦٩)
غسل كل عضو بالارتماسي في الترتيبي
٣٨٢ ص
(١٧٠)
صورتان للغسل الارتماسي
٣٨٣ ص
(١٧١)
اشتراط طهارة كل عضو حين غسله
٣٨٥ ص
(١٧٢)
الشك في كون شئ من البواطن
٣٩٠ ص
(١٧٣)
كفاية الاطمئنان بزوال الحائل
٣٩٠ ص
(١٧٤)
جواز الغسل تحت المطر ونحوه
٣٩٣ ص
(١٧٥)
الاغتسال في أقل من الكر
٣٩٦ ص
(١٧٦)
الشرائط المعتبرة في صحة الغسل
٤٠٠ ص
(١٧٧)
الشك في الاغتسال
٤٠٣ ص
(١٧٨)
التفصيل بين الداعي والتقييد
٤٠٤ ص
(١٧٩)
إذا اغتسل قاصدا عدم اعطاء الأجرة
٤٠٦ ص
(١٨٠)
إذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب
٤٠٧ ص
(١٨١)
الاغتسال بالمئزر الغصبي
٤١٠ ص
(١٨٢)
مؤنة اغتسال الزوجة ليست على زوجها
٤١٠ ص
(١٨٣)
ارتماس الصائم نسيانا - يقع الكلام في جهات
٤١٢ ص
(١٨٤)
الجهة الأولى وبيان صور ما إذا ارتمس الصائم في الماء للاغتسال
٤١٣ ص
(١٨٥)
الجهة الثانية وان في الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان وان كان يبطل الصوم بالارتماس غير أن الغسل تقع صحيحا
٤١٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
١٠٧ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٣٢ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٧٥ - جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول

بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
____________________
بالوجوب. ولا يتمكن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل دخول الوقت فلا محالة يبطل وضوءه ويجب استينافه هذا.
ولكن الصحيح وفاقا للماتن صحة هذه الوضوء وعدم وجوب الاستيناف فيه، والوجه في حكمنا بصحته أنه لا يتوجه إشكال في صحة الوضوء على جميع المحتملات في المسألة، حيث إن فيها احتمالات: لأنا إن قلنا بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أصلا كما بنينا عليه وقلنا أنه الصحيح فلا اشكال في المسألة، لأن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت أيضا ولم يتبدل ولم ينقلب إلى الوجوب فهو متمكن من اتيان العمل المستحب من أوله إلى آخره.
وأما إذا قلنا بوجوب المقدمة وخصصنا وجوبها بالمقدمة الموصلة كما هو المختار على تقدير القول بالوجوب الغيري في المقدمة فكذلك لا إشكال في المسألة فيما إذا لم يوصله هذا الوضوء إلى الفريضة، كما إذا قرأ القرآن بعد ذلك ثم أحدث ثم توضأ للفريضة، وكذلك الحال فيما إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلى ذيها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) إذا لم يقصد المكلف من وضوئه هذا التوصل إلى الفريضة، فإن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت ولم يتبدل إلى الوجوب، فالمكلف يتمكن من اتيان العمل المستحب الذي قصده قبل دخول الوقت من مبدئه إلى منتهاه.
(٧٥)