كتاب الطهارة
(١)
(مبحث نجاسة الدم) نجاسة الدم
٥ ص
(٢)
البحث عما يدل بعمومه على نجاسة كل الدم
٦ ص
(٣)
لا فرق في نجاسة الدم بين قليله وكثيره
١٠ ص
(٤)
دم ما لا نفس له
١١ ص
(٥)
الدم من غير الحيوان، والمتخلف في الذبيحة
١٣ ص
(٦)
لا فرق في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بين ما كان في العروق وما كان في اللحم أو غيره
١٤ ص
(٧)
نجاسة الدم الراجع من المذبح إلى الجوف
١٥ ص
(٨)
يشترط في طهارة الدم المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه.
١٧ ص
(٩)
العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٧ ص
(١٠)
حكم النقطة من الدم الذي يوجد في البيض
١٨ ص
(١١)
الدم المتخلف في الذبيحة حرام وان كان طاهرا.
١٩ ص
(١٢)
الدم الأبيض مع العلم بكونه دما نجس
٢٠ ص
(١٣)
نجاسة الدم الذي قد يوجد في اللبن عند حلبه
٢٠ ص
(١٤)
حكم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٢١ ص
(١٥)
حكم الدم المتخلف في الصيد
٢١ ص
(١٦)
حكم الدم المشكوك وأقسامه
٢٢ ص
(١٧)
الشئ الأصفر الخارج من الدمل أو الجرح محكوم بطهارته إذا شك في أنه دم أو غير دم وكذا الرطوبة الخارجة عند حك الجسد
٢٤ ص
(١٨)
الماء الأصفر المنجمد على الجرح عند البرء طاهر.
٢٥ ص
(١٩)
حكم الدم المراق في الأمراق
٢٥ ص
(٢٠)
ما استدل به على طهارته بالنار والجواب عنه
٢٥ ص
(٢١)
الأبرة المغرزة في بدن الحيوان إذا لم يعلم ملاقاتها للدم في الباطن طاهرة وحكم صورة العلم بملاقاتها له
٢٨ ص
(٢٢)
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد من البدن إذا صدق عليه الدم نجس
٢٩ ص
(٢٣)
نجاسة الكلب والخنزير البريين
٢٩ ص
(٢٤)
طهارة الكلب والخنزير البحرين
٣٢ ص
(٢٥)
نجاسة رطوبات الكلب والخنزير وأجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة
٣٣ ص
(٢٦)
حكم الحيوان المتولد منهما
٣٦ ص
(٢٧)
نجاسة الكافر
٣٨ ص
(٢٨)
نجاسة أهل الكتاب وعدمها
٤٠ ص
(٢٩)
رطوبات الكافر وأجزاءه التي تحلها الحياة وما لا تحله الحياة
٥١ ص
(٣٠)
المراد بالكافر
٥٢ ص
(٣١)
منكر الضروري وتفصيل القول فيه
٥٣ ص
(٣٢)
ولد الكافر
٥٦ ص
(٣٣)
إذا أسلم ولد الكافر يحكم بطهارته و اسلامه
٥٨ ص
(٣٤)
الكلام فيما هو الفارق بين الكفر والسلام
٥٩ ص
(٣٥)
هل يحكم بنجاسة ولد الكافر إذا كان من زنا؟
٦١ ص
(٣٦)
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له
٦٢ ص
(٣٧)
طهارة ولد الزنا من المسلمين
٦٢ ص
(٣٨)
نجاسة الغلاة
٦٤ ص
(٣٩)
نجاسة النواصب والخوارج
٦٥ ص
(٤٠)
البحث في طهارة المجسمة ونجاستها
٦٧ ص
(٤١)
البحث في طهارة المجبرة ونجاستها
٦٩ ص
(٤٢)
حكم القائلين بوحدة الوجود من الصوفية
٧١ ص
(٤٣)
حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة
٧٢ ص
(٤٤)
من شك في اسلامه وكفره طاهر
٧٦ ص
(٤٥)
نجاسة الخمر
٧٧ ص
(٤٦)
هل المسكرات المائعة ملحقة بالخمر في نجاستها؟
٨٢ ص
(٤٧)
حكم المسكر الجامد بالعرض
٨٨ ص
(٤٨)
حكم المسكر الجامد بالأصالة
٨٩ ص
(٤٩)
هل ينجس العصير العنبي إذا غلى؟
٩٠ ص
(٥٠)
لا فرق في حرمته بين غليانه بالنار وغليانه بنفسه
٩٥ ص
(٥١)
هل يحرم العصير بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان؟
٩٧ ص
(٥٢)
لا فرق بين العصير ونفس العنب
٩٩ ص
(٥٣)
حكم التمر والزبيب وعصيرهما
١٠٠ ص
(٥٤)
حرمة العصير إذا صار دبسا بعد الغليان
١٠٥ ص
(٥٥)
يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت
١٠٧ ص
(٥٦)
نجاسة الفقاع
١٠٨ ص
(٥٧)
حكم عرق الجنب من الحرام
١١١ ص
(٥٨)
لا فرق في نجاسة عرقه - على القول بها - بين خروجه حين الجماع أو بعده
١١٤ ص
(٥٩)
هل الجنابة من الحرام تشمل الجنابة الحاصلة من وطي الزوجة الحائض والجماع في يوم الصوم المعين والظهار قبل التكفير؟
١١٥ ص
(٦٠)
حكم العرق الخارج منه حال الاغتسال
١١٦ ص
(٦١)
إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام
١١٧ ص
(٦٢)
إذا تيمم المجنب من حرام هل ترتفع نجاسة عرقه؟
١١٩ ص
(٦٣)
حكم عرق الصبي المجنب من حرام
١٢٠ ص
(٦٤)
حكم عرق الجلال
١٢١ ص
(٦٥)
طهارة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ومطلق المسوخ
١٢٣ ص
(٦٦)
كل مشكوك طاهر
١٢٥ ص
(٦٧)
طهارة غسالة الحمام
١٢٧ ص
(٦٨)
استحباب رش الماء عند إرادة الصلاة في معابد اليهود والنصارى
١٢٩ ص
(٦٩)
لا يجب الفحص عن النجاسة في الشبهات الموضوعية
١٣٠ ص
(٧٠)
(فصل) طرق ثبوت النجاسة أو التنجس
١٣١ ص
(٧١)
ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد
١٣٢ ص
(٧٢)
ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد
١٣٤ ص
(٧٣)
لا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا
١٣٦ ص
(٧٤)
لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة
١٣٨ ص
(٧٥)
العلم الاجمالي كالتفصيلي
١٣٩ ص
(٧٦)
لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
١٤٠ ص
(٧٧)
هل يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة؟
١٤٠ ص
(٧٨)
إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
١٤١ ص
(٧٩)
إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما
١٤١ ص
(٨٠)
الشهادة بالاجمال وحكم ما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين
١٤٣ ص
(٨١)
إذا شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا والآخر بنجاسته سابقا
١٤٤ ص
(٨٢)
إذا قال أحدهما: انه نجس وقال الآخر: انه كان نجسا والآن طاهر
١٤٥ ص
(٨٣)
إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
١٤٦ ص
(٨٤)
إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
١٤٧ ص
(٨٥)
لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بين فسقه وعدالته بل بين اسلامه وكفره
١٤٧ ص
(٨٦)
يعتبر قول صاحب اليد ولو كان صبيا
١٤٨ ص
(٨٧)
لا يشترط في اعتبار قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
١٤٨ ص
(٨٨)
(كيفية تنجيس المتنجسات) يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة سارية
١٥٠ ص
(٨٩)
إذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله
١٥٢ ص
(٩٠)
لا تسري النجاسة من السافل إلى العالي مع الجريان
١٥٥ ص
(٩١)
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم بوجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
١٥٦ ص
(٩٢)
حكم ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب
١٥٨ ص
(٩٣)
لا يجب الاجتناب عن الدهن أو الدبس الجامدين إذا وقع فيهما بعر الفأرة بل يكفي إلقاؤه وما حوله
١٦١ ص
(٩٤)
ما هو المناط في الجمود والميعان وبعض فروع سراية النجاسة
١٦٤ ص
(٩٥)
عدم كفاية مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
١٦٧ ص
(٩٦)
المتنجس لا يتنجس ثانيا
١٦٨ ص
(٩٧)
هل المتنجس منجس كالنجس؟
١٧٢ ص
(٩٨)
المتنجس لا يجري عليه جميع أحكام النجس
١٩٥ ص
(٩٩)
بعض فروع الملاقاة مع النجس
١٩٧ ص
(١٠٠)
(فصل) يشترط في صحة الصلاة طهارة البدن واللباس
١٩٨ ص
(١٠١)
اعتبار الطهارة في توابع الصلاة
٢٠٠ ص
(١٠٢)
هل يلحق اللحاف باللباس؟
٢٠٢ ص
(١٠٣)
يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود
٢٠٤ ص
(١٠٤)
إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحت سجدته
٢١٠ ص
(١٠٥)
تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢١١ ص
(١٠٦)
هل تجب إزالة النجاسة عن خارج المسجد؟
٢١٧ ص
(١٠٧)
وجوب الإزالة فوري
٢١٨ ص
(١٠٨)
حرمة تنجيس المساجد وحكم إدخال النجاسة فيها
٢١٨ ص
(١٠٩)
وجوب إزالة النجاسة كفائي
٢٢٢ ص
(١١٠)
إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
٢٢٣ ص
(١١١)
إذا صلى ثم تبين أن المسجد كان نجسا
٢٢٥ ص
(١١٢)
إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا وصور ذلك
٢٣٠ ص
(١١٣)
إذا توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٢٣١ ص
(١١٤)
إذا تنجس حصير المسجد فهل يجب تطهيره أو يجب قطع الموضع المتنجس منه؟
٢٣٣ ص
(١١٥)
حكم ما إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٢٣٤ ص
(١١٦)
عدم جواز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٢٣٤ ص
(١١٧)
إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة منه
٢٣٥ ص
(١١٨)
إذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب بذله؟
٢٣٦ ص
(١١٩)
هل يجوز تنجيس المسجد الذي تغير عنوانه؟
٢٣٧ ص
(١٢٠)
حكم ما إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٢٣٩ ص
(١٢١)
جواز تنجيس معابد اليهود والنصارى
٢٤١ ص
(١٢٢)
إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٢٤٢ ص
(١٢٣)
حكم المسجد الخاص والاشكال في تحقق موضوعه
٢٤٣ ص
(١٢٤)
وجوب اعلام الغير بنجاسة المسجد إذا لم يتمكن من تطهيره
٢٤٤ ص
(١٢٥)
الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد وعدمه
٢٤٥ ص
(١٢٦)
التسوية في حرمة التنجيس بين المشاهد والضرائح وما عليها من الثياب
٢٤٦ ص
(١٢٧)
هل تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف؟
٢٤٧ ص
(١٢٨)
هل يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس؟
٢٤٩ ص
(١٢٩)
هل يحرم اعطاء المصحف بيد الكافر، ويجب الاخذ عنه إذا كان في يده؟
٢٤٩ ص
(١٣٠)
هل يحرم وضع القرآن على العين النجسة؟
٢٥٠ ص
(١٣١)
حكم التربة الحسينية من حيث تطهيرها وتنجيسها
٢٥٠ ص
(١٣٢)
إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلا أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة
٢٥١ ص
(١٣٣)
حكم تنجيس مصحف الغير من حيث استلزامه ضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٢٥١ ص
(١٣٤)
وجوب تطهير المصحف كفائي ولا يختص بمن نجسه
٢٥٢ ص
(١٣٥)
إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله وجب فهل يضمنه من نجسه؟
٢٥٣ ص
(١٣٦)
إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره من غير اذنه اشكال
٢٥٥ ص
(١٣٧)
تجب إزالة النجاسة عن المأكول وظروف الأكل والشرب إذا كان استعمالهما مستلزما لتنجس المأكول والمشروب
٢٥٦ ص
(١٣٨)
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة
٢٥٧ ص
(١٣٩)
حكم بيع الأعيان النجسة
٢٥٨ ص
(١٤٠)
حكم التسبيب إلى أكل النجس أو شربه
٢٦٠ ص
(١٤١)
لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٢٦٣ ص
(١٤٢)
بعض فروع الاعلام بالنجاسة
٢٦٤ ص
(١٤٣)
(فصل) إذا صلى في النجس عن عمد وعلم بطلت صلاته
٢٦٦ ص
(١٤٤)
إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
٢٦٧ ص
(١٤٥)
حكم ما إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه
٢٧٠ ص
(١٤٦)
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة والتعرض لصوره
٢٧٦ ص
(١٤٧)
إذا صلى في النجس ناسيا وجبت عليه الإعادة والقضاء
٢٨٥ ص
(١٤٨)
لا فرق في وجوب الإعادة والقضاء على الناسي بين التذكر بعد الصلاة والتذكر في أثنائها
٢٩٣ ص
(١٤٩)
ناسي الحكم لا يجب عليه الإعادة والقضاء
٢٩٤ ص
(١٥٠)
بعض فروع الجهل بالنجاسة
٢٩٥ ص
(١٥١)
حكم ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يتمكن من نزعه
٢٩٩ ص
(١٥٢)
حكم ما إذا انحصر ثوبه في نجس وتمكن من نزعه
٣٠١ ص
(١٥٣)
إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما كرر الصلاة
٣٠٥ ص
(١٥٤)
إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ولم يتمكن إلا من صلاة واحدة صلى في أحدهما ولا يصلي عاريا
٣٠٧ ص
(١٥٥)
إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر هل يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار؟
٣٠٩ ص
(١٥٦)
إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين منها
٣١٠ ص
(١٥٧)
حكم ما إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لأحدهما
٣١١ ص
(١٥٨)
إذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أكثر من نجاسة الآخر
٣١٣ ص
(١٥٩)
حكم ما إذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أشد من نجاسة الآخر
٣١٤ ص
(١٦٠)
حكم ما إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما معا
٣١٥ ص
(١٦١)
دوران الامر بين الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية
٣١٨ ص
(١٦٢)
حكم ما إذا صلى مع النجاسة اضطرارا والتعرض لصوره
٣١٩ ص
(١٦٣)
إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
٣٢٠ ص
(١٦٤)
إذا سجد على الموضع المتنجس جهلا أو نسيانا
٣٢٢ ص
(١٦٥)
(فصل فيما يعفى عنه في الصلاة) يعفى عن دم الجروح والقروح ما لم تبرأ
٣٢٣ ص
(١٦٦)
لا فرق في العفو عن دم القروح والجروح بين كونه في الثوب أو البدن قليلا كان أم كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا.
٣٢٨ ص
(١٦٧)
هل يعتبر أن يكون في إزالة دم القروح والجروح مشقة نوعية؟
٣٢٩ ص
(١٦٨)
حكم ما إذا تعدى دم القروح والجروح عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل بالمقدار المتعارف
٣٣٠ ص
(١٦٩)
يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع الدم، وكذا الدواء المتنجس الموضوع عليه.
٣٣١ ص
(١٧٠)
يعفى عن دم البواسير خارجية كانت أم داخلية
٣٣٢ ص
(١٧١)
لا يعفى عن دم الرعاف ولا يعد من الجروح
٣٣٣ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا
٣٣٣ ص
(١٧٣)
حكم الجروح والقروح المتعددة المتقاربة والمتباعدة.
٣٣٤ ص
(١٧٤)
يعفى عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة
٣٣٥ ص
(١٧٥)
لا فرق في العفو عن الدم الأقل بين كونه في البدن أو في اللباس
٣٣٧ ص
(١٧٦)
لا فرق في الدم المعفو عنه بين أن يكون من نفسه أو من غيره
٣٣٨ ص
(١٧٧)
يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة
٣٣٩ ص
(١٧٨)
يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من نجس العين
٣٤١ ص
(١٧٩)
يشترط في العفو عن الدم الأقل أن لا يكون من الميتة أو من غير ما يؤكل لحمه
٣٤٣ ص
(١٨٠)
حكم ما إذا كان الدم متفرقا في الثوب أو البدن أو فيهما وكان مجموعه بقدر الدرهم
٣٤٤ ص
(١٨١)
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه
٣٤٨ ص
(١٨٢)
حكم الثوب المشتمل على الدم المتفشي من جانب إلى جانب آخر
٣٤٩ ص
(١٨٣)
لا يعفى عن الدم الأقل الذي وصلت إليه رطوبة من الخارج وصار المجموع بقدر الدرهم فما زاد
٣٥٠ ص
(١٨٤)
حكم ما إذا شك في الدم الأقل من الدرهم أنه من المستثنيات أم من غيرها، وحكم ما إذا شك في أن الدم بقدر الدرهم أو أقل
٣٥١ ص
(١٨٥)
المتنجس بالدم ليس كالدم
٣٥٤ ص
(١٨٦)
الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٣٥٥ ص
(١٨٧)
بعض فروع العفو عن الدم الأقل من الدرهم
٣٥٦ ص
(١٨٨)
حكم ما لا تتم فيه الصلاة
٣٥٧ ص
(١٨٩)
يشترط في العفو عما لا تتم فيه الصلاة أن لا يكون من أجزاء نجس العين
٣٦٠ ص
(١٩٠)
المناط فيما لا تتم فيه الصلاة
٣٦٢ ص
(١٩١)
يعفى عن المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٣٦٣ ص
(١٩٢)
حكم المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة
٣٦٥ ص
(١٩٣)
حكم حمل العين النجسة في الصلاة
٣٦٥ ص
(١٩٤)
حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
٣٦٨ ص
(١٩٥)
هل يعفى عن ثوب المربية للصبي؟
٣٦٩ ص
(١٩٦)
هل يفرق في المربية بين الأم وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة وبين أن يكون الصبي ذكرا أو أنثى؟
٣٧٠ ص
(١٩٧)
يشترط في العفو عن ثوب المربية غسله في كل يوم مرة واحدة
٣٧١ ص
(١٩٨)
حكم ما إذا لم تغسل المربية ثوبها مرة في كل يوم
٣٧٢ ص
(١٩٩)
يشترط في العفو عن ثوب المربية انحصاره في واحد
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
لا يلحق بدن المربية بالثوب في العفو عن نجاسته
٣٧٤ ص
(٢٠١)
هل يلحق المربي بالمربية؟
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
لا يلحق من تواتر بوله بالمربية
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
يعفى عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار
٣٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١ - رطوبات الكافر وأجزاءه التي تحلها الحياة وما لا تحله الحياة


____________________
لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر، ولحم الخنزير (* ١) ودلالتها على طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم ظاهرة و" منها ": ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم (* ٢) ودلالتها على المدعى واضحة إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز والإناء بشربهم ولم يجز منه الوضوء و" منها ":
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - ع - الخياط، أو القصار يكون يهوديا، أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟
قال: لا بأس (* ٣) وهذه الرواية وإن أمكن حملها - بالإضافة إلى الخياط - على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطبا إلا أنها بالإضافة إلى القصار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لأنه يغسل الثوب بيده وحيث إنه - ع - نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و" منها ": صحيحته الثانية قلت للرضا - ع -: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال:
لا بأس، تغسل يديها (* ٤) وهي كالصريح في المدعى وذلك لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بأن كانت عنده - ع - جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها وعليه فيكون قوله - ع -

(* ١) المروية في ب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* ٢) المروية في ب ٣ من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* ٣) رواه في التهذيب في ج ٢ ص ١١٥ من الطبعة الأولى وعنه في الوافي في باب التطهير من مس الحيوانات ج ١ ص ٣٢ م ٤ (* ٤) المروية في ب ١٤ من أبواب النجاسات من الوسائل.
(٥١)