كتاب الطهارة
(١)
(مبحث نجاسة الدم) نجاسة الدم
٥ ص
(٢)
البحث عما يدل بعمومه على نجاسة كل الدم
٦ ص
(٣)
لا فرق في نجاسة الدم بين قليله وكثيره
١٠ ص
(٤)
دم ما لا نفس له
١١ ص
(٥)
الدم من غير الحيوان، والمتخلف في الذبيحة
١٣ ص
(٦)
لا فرق في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بين ما كان في العروق وما كان في اللحم أو غيره
١٤ ص
(٧)
نجاسة الدم الراجع من المذبح إلى الجوف
١٥ ص
(٨)
يشترط في طهارة الدم المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه.
١٧ ص
(٩)
العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٧ ص
(١٠)
حكم النقطة من الدم الذي يوجد في البيض
١٨ ص
(١١)
الدم المتخلف في الذبيحة حرام وان كان طاهرا.
١٩ ص
(١٢)
الدم الأبيض مع العلم بكونه دما نجس
٢٠ ص
(١٣)
نجاسة الدم الذي قد يوجد في اللبن عند حلبه
٢٠ ص
(١٤)
حكم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٢١ ص
(١٥)
حكم الدم المتخلف في الصيد
٢١ ص
(١٦)
حكم الدم المشكوك وأقسامه
٢٢ ص
(١٧)
الشئ الأصفر الخارج من الدمل أو الجرح محكوم بطهارته إذا شك في أنه دم أو غير دم وكذا الرطوبة الخارجة عند حك الجسد
٢٤ ص
(١٨)
الماء الأصفر المنجمد على الجرح عند البرء طاهر.
٢٥ ص
(١٩)
حكم الدم المراق في الأمراق
٢٥ ص
(٢٠)
ما استدل به على طهارته بالنار والجواب عنه
٢٥ ص
(٢١)
الأبرة المغرزة في بدن الحيوان إذا لم يعلم ملاقاتها للدم في الباطن طاهرة وحكم صورة العلم بملاقاتها له
٢٨ ص
(٢٢)
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد من البدن إذا صدق عليه الدم نجس
٢٩ ص
(٢٣)
نجاسة الكلب والخنزير البريين
٢٩ ص
(٢٤)
طهارة الكلب والخنزير البحرين
٣٢ ص
(٢٥)
نجاسة رطوبات الكلب والخنزير وأجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة
٣٣ ص
(٢٦)
حكم الحيوان المتولد منهما
٣٦ ص
(٢٧)
نجاسة الكافر
٣٨ ص
(٢٨)
نجاسة أهل الكتاب وعدمها
٤٠ ص
(٢٩)
رطوبات الكافر وأجزاءه التي تحلها الحياة وما لا تحله الحياة
٥١ ص
(٣٠)
المراد بالكافر
٥٢ ص
(٣١)
منكر الضروري وتفصيل القول فيه
٥٣ ص
(٣٢)
ولد الكافر
٥٦ ص
(٣٣)
إذا أسلم ولد الكافر يحكم بطهارته و اسلامه
٥٨ ص
(٣٤)
الكلام فيما هو الفارق بين الكفر والسلام
٥٩ ص
(٣٥)
هل يحكم بنجاسة ولد الكافر إذا كان من زنا؟
٦١ ص
(٣٦)
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له
٦٢ ص
(٣٧)
طهارة ولد الزنا من المسلمين
٦٢ ص
(٣٨)
نجاسة الغلاة
٦٤ ص
(٣٩)
نجاسة النواصب والخوارج
٦٥ ص
(٤٠)
البحث في طهارة المجسمة ونجاستها
٦٧ ص
(٤١)
البحث في طهارة المجبرة ونجاستها
٦٩ ص
(٤٢)
حكم القائلين بوحدة الوجود من الصوفية
٧١ ص
(٤٣)
حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة
٧٢ ص
(٤٤)
من شك في اسلامه وكفره طاهر
٧٦ ص
(٤٥)
نجاسة الخمر
٧٧ ص
(٤٦)
هل المسكرات المائعة ملحقة بالخمر في نجاستها؟
٨٢ ص
(٤٧)
حكم المسكر الجامد بالعرض
٨٨ ص
(٤٨)
حكم المسكر الجامد بالأصالة
٨٩ ص
(٤٩)
هل ينجس العصير العنبي إذا غلى؟
٩٠ ص
(٥٠)
لا فرق في حرمته بين غليانه بالنار وغليانه بنفسه
٩٥ ص
(٥١)
هل يحرم العصير بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان؟
٩٧ ص
(٥٢)
لا فرق بين العصير ونفس العنب
٩٩ ص
(٥٣)
حكم التمر والزبيب وعصيرهما
١٠٠ ص
(٥٤)
حرمة العصير إذا صار دبسا بعد الغليان
١٠٥ ص
(٥٥)
يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت
١٠٧ ص
(٥٦)
نجاسة الفقاع
١٠٨ ص
(٥٧)
حكم عرق الجنب من الحرام
١١١ ص
(٥٨)
لا فرق في نجاسة عرقه - على القول بها - بين خروجه حين الجماع أو بعده
١١٤ ص
(٥٩)
هل الجنابة من الحرام تشمل الجنابة الحاصلة من وطي الزوجة الحائض والجماع في يوم الصوم المعين والظهار قبل التكفير؟
١١٥ ص
(٦٠)
حكم العرق الخارج منه حال الاغتسال
١١٦ ص
(٦١)
إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام
١١٧ ص
(٦٢)
إذا تيمم المجنب من حرام هل ترتفع نجاسة عرقه؟
١١٩ ص
(٦٣)
حكم عرق الصبي المجنب من حرام
١٢٠ ص
(٦٤)
حكم عرق الجلال
١٢١ ص
(٦٥)
طهارة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ومطلق المسوخ
١٢٣ ص
(٦٦)
كل مشكوك طاهر
١٢٥ ص
(٦٧)
طهارة غسالة الحمام
١٢٧ ص
(٦٨)
استحباب رش الماء عند إرادة الصلاة في معابد اليهود والنصارى
١٢٩ ص
(٦٩)
لا يجب الفحص عن النجاسة في الشبهات الموضوعية
١٣٠ ص
(٧٠)
(فصل) طرق ثبوت النجاسة أو التنجس
١٣١ ص
(٧١)
ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد
١٣٢ ص
(٧٢)
ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد
١٣٤ ص
(٧٣)
لا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا
١٣٦ ص
(٧٤)
لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة
١٣٨ ص
(٧٥)
العلم الاجمالي كالتفصيلي
١٣٩ ص
(٧٦)
لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
١٤٠ ص
(٧٧)
هل يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة؟
١٤٠ ص
(٧٨)
إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
١٤١ ص
(٧٩)
إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما
١٤١ ص
(٨٠)
الشهادة بالاجمال وحكم ما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين
١٤٣ ص
(٨١)
إذا شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا والآخر بنجاسته سابقا
١٤٤ ص
(٨٢)
إذا قال أحدهما: انه نجس وقال الآخر: انه كان نجسا والآن طاهر
١٤٥ ص
(٨٣)
إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
١٤٦ ص
(٨٤)
إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
١٤٧ ص
(٨٥)
لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بين فسقه وعدالته بل بين اسلامه وكفره
١٤٧ ص
(٨٦)
يعتبر قول صاحب اليد ولو كان صبيا
١٤٨ ص
(٨٧)
لا يشترط في اعتبار قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
١٤٨ ص
(٨٨)
(كيفية تنجيس المتنجسات) يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة سارية
١٥٠ ص
(٨٩)
إذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله
١٥٢ ص
(٩٠)
لا تسري النجاسة من السافل إلى العالي مع الجريان
١٥٥ ص
(٩١)
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم بوجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
١٥٦ ص
(٩٢)
حكم ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب
١٥٨ ص
(٩٣)
لا يجب الاجتناب عن الدهن أو الدبس الجامدين إذا وقع فيهما بعر الفأرة بل يكفي إلقاؤه وما حوله
١٦١ ص
(٩٤)
ما هو المناط في الجمود والميعان وبعض فروع سراية النجاسة
١٦٤ ص
(٩٥)
عدم كفاية مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
١٦٧ ص
(٩٦)
المتنجس لا يتنجس ثانيا
١٦٨ ص
(٩٧)
هل المتنجس منجس كالنجس؟
١٧٢ ص
(٩٨)
المتنجس لا يجري عليه جميع أحكام النجس
١٩٥ ص
(٩٩)
بعض فروع الملاقاة مع النجس
١٩٧ ص
(١٠٠)
(فصل) يشترط في صحة الصلاة طهارة البدن واللباس
١٩٨ ص
(١٠١)
اعتبار الطهارة في توابع الصلاة
٢٠٠ ص
(١٠٢)
هل يلحق اللحاف باللباس؟
٢٠٢ ص
(١٠٣)
يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود
٢٠٤ ص
(١٠٤)
إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحت سجدته
٢١٠ ص
(١٠٥)
تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢١١ ص
(١٠٦)
هل تجب إزالة النجاسة عن خارج المسجد؟
٢١٧ ص
(١٠٧)
وجوب الإزالة فوري
٢١٨ ص
(١٠٨)
حرمة تنجيس المساجد وحكم إدخال النجاسة فيها
٢١٨ ص
(١٠٩)
وجوب إزالة النجاسة كفائي
٢٢٢ ص
(١١٠)
إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
٢٢٣ ص
(١١١)
إذا صلى ثم تبين أن المسجد كان نجسا
٢٢٥ ص
(١١٢)
إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا وصور ذلك
٢٣٠ ص
(١١٣)
إذا توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٢٣١ ص
(١١٤)
إذا تنجس حصير المسجد فهل يجب تطهيره أو يجب قطع الموضع المتنجس منه؟
٢٣٣ ص
(١١٥)
حكم ما إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٢٣٤ ص
(١١٦)
عدم جواز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٢٣٤ ص
(١١٧)
إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة منه
٢٣٥ ص
(١١٨)
إذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب بذله؟
٢٣٦ ص
(١١٩)
هل يجوز تنجيس المسجد الذي تغير عنوانه؟
٢٣٧ ص
(١٢٠)
حكم ما إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٢٣٩ ص
(١٢١)
جواز تنجيس معابد اليهود والنصارى
٢٤١ ص
(١٢٢)
إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٢٤٢ ص
(١٢٣)
حكم المسجد الخاص والاشكال في تحقق موضوعه
٢٤٣ ص
(١٢٤)
وجوب اعلام الغير بنجاسة المسجد إذا لم يتمكن من تطهيره
٢٤٤ ص
(١٢٥)
الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد وعدمه
٢٤٥ ص
(١٢٦)
التسوية في حرمة التنجيس بين المشاهد والضرائح وما عليها من الثياب
٢٤٦ ص
(١٢٧)
هل تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف؟
٢٤٧ ص
(١٢٨)
هل يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس؟
٢٤٩ ص
(١٢٩)
هل يحرم اعطاء المصحف بيد الكافر، ويجب الاخذ عنه إذا كان في يده؟
٢٤٩ ص
(١٣٠)
هل يحرم وضع القرآن على العين النجسة؟
٢٥٠ ص
(١٣١)
حكم التربة الحسينية من حيث تطهيرها وتنجيسها
٢٥٠ ص
(١٣٢)
إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلا أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة
٢٥١ ص
(١٣٣)
حكم تنجيس مصحف الغير من حيث استلزامه ضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٢٥١ ص
(١٣٤)
وجوب تطهير المصحف كفائي ولا يختص بمن نجسه
٢٥٢ ص
(١٣٥)
إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله وجب فهل يضمنه من نجسه؟
٢٥٣ ص
(١٣٦)
إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره من غير اذنه اشكال
٢٥٥ ص
(١٣٧)
تجب إزالة النجاسة عن المأكول وظروف الأكل والشرب إذا كان استعمالهما مستلزما لتنجس المأكول والمشروب
٢٥٦ ص
(١٣٨)
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة
٢٥٧ ص
(١٣٩)
حكم بيع الأعيان النجسة
٢٥٨ ص
(١٤٠)
حكم التسبيب إلى أكل النجس أو شربه
٢٦٠ ص
(١٤١)
لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٢٦٣ ص
(١٤٢)
بعض فروع الاعلام بالنجاسة
٢٦٤ ص
(١٤٣)
(فصل) إذا صلى في النجس عن عمد وعلم بطلت صلاته
٢٦٦ ص
(١٤٤)
إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
٢٦٧ ص
(١٤٥)
حكم ما إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه
٢٧٠ ص
(١٤٦)
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة والتعرض لصوره
٢٧٦ ص
(١٤٧)
إذا صلى في النجس ناسيا وجبت عليه الإعادة والقضاء
٢٨٥ ص
(١٤٨)
لا فرق في وجوب الإعادة والقضاء على الناسي بين التذكر بعد الصلاة والتذكر في أثنائها
٢٩٣ ص
(١٤٩)
ناسي الحكم لا يجب عليه الإعادة والقضاء
٢٩٤ ص
(١٥٠)
بعض فروع الجهل بالنجاسة
٢٩٥ ص
(١٥١)
حكم ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يتمكن من نزعه
٢٩٩ ص
(١٥٢)
حكم ما إذا انحصر ثوبه في نجس وتمكن من نزعه
٣٠١ ص
(١٥٣)
إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما كرر الصلاة
٣٠٥ ص
(١٥٤)
إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ولم يتمكن إلا من صلاة واحدة صلى في أحدهما ولا يصلي عاريا
٣٠٧ ص
(١٥٥)
إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر هل يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار؟
٣٠٩ ص
(١٥٦)
إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين منها
٣١٠ ص
(١٥٧)
حكم ما إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لأحدهما
٣١١ ص
(١٥٨)
إذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أكثر من نجاسة الآخر
٣١٣ ص
(١٥٩)
حكم ما إذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أشد من نجاسة الآخر
٣١٤ ص
(١٦٠)
حكم ما إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما معا
٣١٥ ص
(١٦١)
دوران الامر بين الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية
٣١٨ ص
(١٦٢)
حكم ما إذا صلى مع النجاسة اضطرارا والتعرض لصوره
٣١٩ ص
(١٦٣)
إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
٣٢٠ ص
(١٦٤)
إذا سجد على الموضع المتنجس جهلا أو نسيانا
٣٢٢ ص
(١٦٥)
(فصل فيما يعفى عنه في الصلاة) يعفى عن دم الجروح والقروح ما لم تبرأ
٣٢٣ ص
(١٦٦)
لا فرق في العفو عن دم القروح والجروح بين كونه في الثوب أو البدن قليلا كان أم كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا.
٣٢٨ ص
(١٦٧)
هل يعتبر أن يكون في إزالة دم القروح والجروح مشقة نوعية؟
٣٢٩ ص
(١٦٨)
حكم ما إذا تعدى دم القروح والجروح عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل بالمقدار المتعارف
٣٣٠ ص
(١٦٩)
يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع الدم، وكذا الدواء المتنجس الموضوع عليه.
٣٣١ ص
(١٧٠)
يعفى عن دم البواسير خارجية كانت أم داخلية
٣٣٢ ص
(١٧١)
لا يعفى عن دم الرعاف ولا يعد من الجروح
٣٣٣ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا
٣٣٣ ص
(١٧٣)
حكم الجروح والقروح المتعددة المتقاربة والمتباعدة.
٣٣٤ ص
(١٧٤)
يعفى عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة
٣٣٥ ص
(١٧٥)
لا فرق في العفو عن الدم الأقل بين كونه في البدن أو في اللباس
٣٣٧ ص
(١٧٦)
لا فرق في الدم المعفو عنه بين أن يكون من نفسه أو من غيره
٣٣٨ ص
(١٧٧)
يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة
٣٣٩ ص
(١٧٨)
يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من نجس العين
٣٤١ ص
(١٧٩)
يشترط في العفو عن الدم الأقل أن لا يكون من الميتة أو من غير ما يؤكل لحمه
٣٤٣ ص
(١٨٠)
حكم ما إذا كان الدم متفرقا في الثوب أو البدن أو فيهما وكان مجموعه بقدر الدرهم
٣٤٤ ص
(١٨١)
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه
٣٤٨ ص
(١٨٢)
حكم الثوب المشتمل على الدم المتفشي من جانب إلى جانب آخر
٣٤٩ ص
(١٨٣)
لا يعفى عن الدم الأقل الذي وصلت إليه رطوبة من الخارج وصار المجموع بقدر الدرهم فما زاد
٣٥٠ ص
(١٨٤)
حكم ما إذا شك في الدم الأقل من الدرهم أنه من المستثنيات أم من غيرها، وحكم ما إذا شك في أن الدم بقدر الدرهم أو أقل
٣٥١ ص
(١٨٥)
المتنجس بالدم ليس كالدم
٣٥٤ ص
(١٨٦)
الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٣٥٥ ص
(١٨٧)
بعض فروع العفو عن الدم الأقل من الدرهم
٣٥٦ ص
(١٨٨)
حكم ما لا تتم فيه الصلاة
٣٥٧ ص
(١٨٩)
يشترط في العفو عما لا تتم فيه الصلاة أن لا يكون من أجزاء نجس العين
٣٦٠ ص
(١٩٠)
المناط فيما لا تتم فيه الصلاة
٣٦٢ ص
(١٩١)
يعفى عن المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٣٦٣ ص
(١٩٢)
حكم المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة
٣٦٥ ص
(١٩٣)
حكم حمل العين النجسة في الصلاة
٣٦٥ ص
(١٩٤)
حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
٣٦٨ ص
(١٩٥)
هل يعفى عن ثوب المربية للصبي؟
٣٦٩ ص
(١٩٦)
هل يفرق في المربية بين الأم وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة وبين أن يكون الصبي ذكرا أو أنثى؟
٣٧٠ ص
(١٩٧)
يشترط في العفو عن ثوب المربية غسله في كل يوم مرة واحدة
٣٧١ ص
(١٩٨)
حكم ما إذا لم تغسل المربية ثوبها مرة في كل يوم
٣٧٢ ص
(١٩٩)
يشترط في العفو عن ثوب المربية انحصاره في واحد
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
لا يلحق بدن المربية بالثوب في العفو عن نجاسته
٣٧٤ ص
(٢٠١)
هل يلحق المربي بالمربية؟
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
لا يلحق من تواتر بوله بالمربية
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
يعفى عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار
٣٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤


____________________
المكلف من جزئين أو شرطين منها معا سقط عنه الأمر المتعلق بالمركب لتعذر جزئه أو شرطه فإن التكليف ارتباطي ووجوب كل من الأجزاء والشرائط مقيد بوجود الآخر كما مر. نعم الدليل القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف من أجزائها وشرائطها وأنه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة أخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي والقاعدة المتصيدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة على حال (* ١) للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في ذلك، إلا أنه تكليف جديد وهذا الأمر الجديد إما أنه تعلق بالأجزاء المقيدة بالاستقبال - مثلا - أو على المقيدة بالاستقرار والطمأنينة، فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه إلى غير القبلة للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب كل منهما يكذب وجوب الآخر وهذا هو التعارض كما عرفت فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة ذينك الجزئين أو الشرطين فإن كان دليل أحدهما لفظيا دون الآخر فيتقدم ما كان دليله كذلك على غيره باطلاقه فإن الأدلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. وإذا كان كلاهما لفظيا وكانت دلالة أحدهما بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالاطلاق لأن العموم يصلح أن يكون قرينة وبيانا للمطلق دون العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان ويتخير المكلف بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما واندفاع احتمال التعين في أحدهما بالبراءة كما هو الحال في موارد دوران الأمريين التعيين والتخيير، ولا مساغ حينئذ للترجيح بالأهمية إذا الشك فيما هو المجعول الواقعي سواء أكان هو الأهم أم غيره، ومن هنا ربما يتعارض الإباحة مع الوجوب مع أنه أهم من الإباحة يقينا

(* ١) راجع ب ١ من أبواب الاستحاضة من الوسائل.
(٤٠٤)