كتاب الصوم
(١)
فصل في شرائط وجوب الصوم الأول والثاني: - البلوغ والعقل
٤ ص
(٢)
الثالث: - عدم الاغماء
٦ ص
(٣)
الرابع: - عدم المرض
٧ ص
(٤)
الخامس: - الخلو من الحيض والنفاس
٨ ص
(٥)
السادس: - الحضر
٨ ص
(٦)
حكم من خرج إلى السفر أو رجع منه أثناء النهار
٩ ص
(٧)
استحباب الامساك بقية النهار للقادم من السفر المحكوم بالافطار
١٣ ص
(٨)
موارد الاستثناء من قاعدة التلازم بين الاتمام والصيام والقصر والافطار
١٥ ص
(٩)
اشتراط جواز الافطار ببلوغ حد الترخص
١٦ ص
(١٠)
جواز السفر اختيار في شهر رمضان
١٦ ص
(١١)
حكم السفر في الواجب المعين من غير شهر رمضان
١٧ ص
(١٢)
كراهة السفر في شهر رمضان
٢٠ ص
(١٣)
كراهة التملي من الطعام والشراب والجماع لمن يسوغ له الافطار في شهر رمضان
٢١ ص
(١٤)
فصل وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني) الشيخ والشيخة
٢٣ ص
(١٥)
وجوب التكفير على الشيخ والشيخة
٢٧ ص
(١٦)
تحديد الكفارة الواجبة عليهما
٣٢ ص
(١٧)
وجوب القضاء عليهما لو تجددت القدرة
٣٣ ص
(١٨)
(الثالث) من به داء العطش
٣٥ ص
(١٩)
(الرابع) الحامل المقرب
٣٨ ص
(٢٠)
في وجوب القضاء عليها وعدمه
٣٩ ص
(٢١)
(الخامس) المرضعة القليلة اللبن
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في طرق ثبوت الهلال ثبوت الهلال بالبينة الشرعية
٤٧ ص
(٢٣)
حكم ما لو كانت في السماء علة
٥٣ ص
(٢٤)
اشتراط توافق الشاهدين في الأوصاف
٥٤ ص
(٢٥)
لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية
٥٥ ص
(٢٦)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
٥٧ ص
(٢٧)
ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين
٥٩ ص
(٢٨)
حكم الحاكم في الهلال
٦٠ ص
(٢٩)
خطأ الحاكم في مستند حكمه
٦٥ ص
(٣٠)
عدم ثبوت الهلال بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى
٦٦ ص
(٣١)
ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال وعدمه
٦٨ ص
(٣٢)
ثبوت الهلال بالتطويق
٧٢ ص
(٣٣)
هل يثبت شهر رمضان بالعدد
٧٤ ص
(٣٤)
لزوم استناد الشاهدين إلى الحس لا الحدس
٧٩ ص
(٣٥)
وجوب القضاء لو ثبت الهلال بعدما أفطر
٨٠ ص
(٣٦)
نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى الحاكم الآخر
٨١ ص
(٣٧)
حكم اختلاف الآفاق
٨٢ ص
(٣٨)
لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي من دون حصول العلم
٨٥ ص
(٣٩)
في حكم يوم الشك
٨٦ ص
(٤٠)
فيما لو غمت الشهور
٨٧ ص
(٤١)
حكم الأسير والمحبوس إذا عجزا عن معرفة الهلال
٨٨ ص
(٤٢)
لو اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو شهور
٩١ ص
(٤٣)
لو اشتبه الشهر المنذور بين شهور
٩٢ ص
(٤٤)
حكم المقيم في أحد القطبين
٩٣ ص
(٤٥)
فصل في احكام القضاء اقضاء لما فات قبل البلوغ
٩٥ ص
(٤٦)
لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده
٩٧ ص
(٤٧)
لا قضاء لما فات حال الجنون
٩٨ ص
(٤٨)
حكم قضاء ما فات عن المغمى عليه
٩٩ ص
(٤٩)
حكم القضاء في الكافر الذي أسلم
١٠٢ ص
(٥٠)
اسلام الكافر أثناء النهار
١٠٥ ص
(٥١)
وجوب القضاء على المرتد
١٠٦ ص
(٥٢)
قضاء ما فات لأجل السكر
١٠٨ ص
(٥٣)
وجوب القضاء على الحائض والنفساء
١٠٩ ص
(٥٤)
حكم المخالف إذا استبصر
١٠٩ ص
(٥٥)
وجوب القضاء على من فاته الصوم للنوم
١١١ ص
(٥٦)
دوران الفائت بين الأقل والأكثر
١١٢ ص
(٥٧)
لا يجب الفور في القضاء
١١٣ ص
(٥٨)
لا يجب التتابع في القضاء
١١٤ ص
(٥٩)
لا يجب تعيين الأيام في قضاء الصيام
١١٥ ص
(٦٠)
حكم من كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا
١١٦ ص
(٦١)
لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره
١١٧ ص
(٦٢)
إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته
١١٨ ص
(٦٣)
إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته
١١٨ ص
(٦٤)
إذا فاته شهر رمضان لعذر ومات فيه
١١٩ ص
(٦٥)
سقوط القضاء عمن استمر به المرض
١٢٣ ص
(٦٦)
حكم من استمر به المرض من حيث التكفير
١٢٧ ص
(٦٧)
لو كان العذر المستمر غير المرض
١٢٨ ص
(٦٨)
لو كان سبب الفوت مغايرا مع العذر المستمر
١٢٩ ص
(٦٩)
حكم من فاته شهر رمضان لا لعذر ولم يقض إلى رمضان آخر
١٣١ ص
(٧٠)
موارد الجمع بين القضاء وكفارة التأخير
١٣٢ ص
(٧١)
حكم من استمر به المرض إلى ثلاث سنين
١٣٤ ص
(٧٢)
هل يتحمل السيد كفارة عبده
١٣٦ ص
(٧٣)
حكم تأخير القضاء إلى رمضان اخر عامدا
١٣٧ ص
(٧٤)
وجوب قضاء الصوم على الولي
١٣٨ ص
(٧٥)
هل يختص القضاء بما فات عن الميت لعذر
١٤٢ ص
(٧٦)
لا فرق في الميت بين الأب والام
١٤٣ ص
(٧٧)
لا فرق بين ما لو ترك ما يمكن التصدق به عنه وعدمه
١٤٤ ص
(٧٨)
المراد بالولي هو الولد الأكبر
١٤٦ ص
(٧٩)
حكم فقد الولي أو تعدده
١٤٨ ص
(٨٠)
يجوز للولي ان يستأجر من يصوم عن الميت كما تجوز له المباشرة
١٤٩ ص
(٨١)
إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه
١٥٠ ص
(٨٢)
سقوط القضاء عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا
١٥١ ص
(٨٣)
يختص وجوب القضاء على الولي بما علم اشتغال ذمة الميت به
١٥١ ص
(٨٤)
شك الولي في فراغ ذمة الميت بعد العلم بالاشتغال
١٥٢ ص
(٨٥)
فيما يجب صومه على الولي
١٥٤ ص
(٨٦)
حكم الافطار بعد الزوال للقاضي عن نفسه
١٥٦ ص
(٨٧)
حكم الافطار بعد الزوال للقاضي عن غيره
١٥٧ ص
(٨٨)
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد
١٦٠ ص
(٨٩)
كفارة الافطار على الحرام في شهر رمضان (ومنها) ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
١٦١ ص
(٩٠)
وهو كفارة الظهار
١٦١ ص
(٩١)
كفارة قتل الخطأ، كفارة الافطار
١٦٢ ص
(٩٢)
في قضاء رمضان، كفارة اليمين
١٦٢ ص
(٩٣)
كفارة صيد النعامة، والبقر الوحشي والغزال
١٦٣ ص
(٩٤)
كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب، كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده
١٦٦ ص
(٩٥)
(ومنها): ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الافطار في شهر رمضان كفارة الاعتكاف
١٦٨ ص
(٩٦)
كفارة النذر
١٧٠ ص
(٩٧)
والعهد وجز المرأة شعرها في المصاب
١٧٢ ص
(٩٨)
وكفارة حلق الرأس في الاحرام
١٧٥ ص
(٩٩)
(ومنها) ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره
١٧٥ ص
(١٠٠)
وهي كفارة الواطي أمته المحرمة باذنه
١٧٦ ص
(١٠١)
وجوب التتابع في صوم الشهرين
١٧٧ ص
(١٠٢)
موارد وجوب التتابع
١٧٨ ص
(١٠٣)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور
١٨٣ ص
(١٠٤)
موارد الاستثناء من وجوب التتابع
١٨٥ ص
(١٠٥)
من موارد الاستثناء صوم الثمانية عشر بدل البدنة والسبعة أيام بدل الهدي
١٨٧ ص
(١٠٦)
في الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز الشروع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم له لتخلل العيد ونحوه
١٨٩ ص
(١٠٧)
يستثنى من هذه القاعدة موردان أحدهما القاتل في أشهر الحرام
١٩٠ ص
(١٠٨)
احكام التتابع في الصوم
١٩٩ ص
(١٠٩)
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لا لعذر
٢٠٠ ص
(١١٠)
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر
٢٠٢ ص
(١١١)
لو سافر أثناء ما يشترط فيه التتابع
٢٠٨ ص
(١١٢)
احكام الاخلال بالتتابع
٢١٠ ص
(١١٣)
احكام صوم التتابع
٢١٢ ص
(١١٤)
حكم ما لو بطل التتابع في الأثناء
٢١٨ ص
(١١٥)
فصل أقسام الصوم أربعة أقسام الصوم المندوب والمكروه
٢١٩ ص
(١١٦)
صوم يوم عاشوراء
٢٢٢ ص
(١١٧)
صوم الضيف بدون اذن مضيفه
٢٢٧ ص
(١١٨)
حرمة صوم العيدين
٢٣٠ ص
(١١٩)
صوم أيام التشريق
٢٣١ ص
(١٢٠)
الصيام المحرمة
٢٣٣ ص
(١٢١)
موارد استحباب الامساك تأدبا
٢٣٤ ص
(١٢٢)
كتاب الاعتكاف تفسير الاعتكاف
٢٣٧ ص
(١٢٣)
أفضل أوقاته
٢٣٨ ص
(١٢٤)
النيابة عن الحي فيه
٢٤٠ ص
(١٢٥)
شرائط الاعتكاف: - (الأول) الايمان
٢٤٢ ص
(١٢٦)
(الثاني) العقل
٢٤٣ ص
(١٢٧)
(الثالث) نية القربة
٢٤٣ ص
(١٢٨)
اعتبار قصد التعيين
٢٤٤ ص
(١٢٩)
عدم اعتبار قصد الوجه
٢٤٥ ص
(١٣٠)
وقت نية الاعتكاف
٢٤٦ ص
(١٣١)
(الرابع) من شرائط الاعتكاف الصوم
٢٤٨ ص
(١٣٢)
(الخامس) ان لا يكون أقل من خمسة أيام
٢٥١ ص
(١٣٣)
حكم الزيادة على الثلاثة
٢٥٢ ص
(١٣٤)
هل تدخل الليالي في الاعتكاف
٢٥٥ ص
(١٣٥)
كفاية الثلاثة التلفيقية وعدمها
٢٥٧ ص
(١٣٦)
(السادس) ان يكون في المسجد الجامع
٢٥٩ ص
(١٣٧)
اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة وعدمه
٢٦٠ ص
(١٣٨)
مواضع الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١٣٩)
(السابع) اذن السيد بالنسبة الى مملوكه
٢٦٥ ص
(١٤٠)
اشتراط اذن المستأجر
٢٦٦ ص
(١٤١)
اشتراط إذن الزوج
٢٦٧ ص
(١٤٢)
اشتراط اذن الوالدين
٢٦٨ ص
(١٤٣)
(الثامن) استدامة اللبث في المسجد
٢٦٩ ص
(١٤٤)
خروج المعتكف من المسجد نسيانا أو مكرها أو لضرورة
٢٧٠ ص
(١٤٥)
موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف
٢٧٢ ص
(١٤٦)
الخروج من المسجد للاغتسال
٢٧٤ ص
(١٤٧)
حكم ارتداد المعتكف أثناء اعتكافه
٢٧٥ ص
(١٤٨)
العدول من اعتكاف إلى اخر
٢٧٦ ص
(١٤٩)
النيابة في الاعتكاف من أكثر من واحد
٢٧٧ ص
(١٥٠)
كفاية مطلق الصوم في الاعتكاف
٢٧٨ ص
(١٥١)
حكم قطع الاعتكاف بعد الشروع فيه
٢٧٩ ص
(١٥٢)
حكم من نذر الاعتكاف في أيام معينة
٢٨١ ص
(١٥٣)
نذر اعتكاف يوم أو يومين
٢٨١ ص
(١٥٤)
لو نذر اعتكاف أيام فصادف ثالثها العيد
٢٨٢ ص
(١٥٥)
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد
٢٨٣ ص
(١٥٦)
نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليالي
٢٨٤ ص
(١٥٧)
نذر اعتكاف ثلاثة أيام ويجب في نذر اعتكاف الشهر
٢٨٤ ص
(١٥٨)
كفاية ما بين الهلالين في نذر اعتكاف الشهر
٢٨٥ ص
(١٥٩)
لو نذر الاعتكاف متتابعا فأخل بيوم أو أزيد
٢٨٨ ص
(١٦٠)
لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع
٢٨٩ ص
(١٦١)
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم السادس
٢٩٠ ص
(١٦٢)
قضاء الاعتكاف المنذور
٢٩٢ ص
(١٦٣)
لو غمت الشهور فهل يعمل بالظن
٢٩٧ ص
(١٦٤)
اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد
٢٩٨ ص
(١٦٥)
لو اتفق مانع من اتمام الاعتكاف
٢٩٩ ص
(١٦٦)
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه
٣٠٠ ص
(١٦٧)
قبر مسلم وهاني ليس جزء من مسجد الكوفة
٣٠١ ص
(١٦٨)
لو شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو لا
٣٠١ ص
(١٦٩)
لزوم ثبوت المسجدية أو ا لجامعية بحجة معتبرة
٣٠٢ ص
(١٧٠)
لو اعتكف باعتقاد المسجدية فبان خلافها
٣٠٤ ص
(١٧١)
ليس للمرأة ان تعتكف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها
٣٠٤ ص
(١٧٢)
في اعتكاف الصبي المميز
٣٠٥ ص
(١٧٣)
اعتكاف العبد بدون اذن مولاه
٣٠٦ ص
(١٧٤)
رجوع المولى عن اذنه في الاعتكاف
٣٠٧ ص
(١٧٥)
موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف
٣٠٩ ص
(١٧٦)
لو اعتكف في مكان من المسجد قد سبق إليه غيره
٣١٠ ص
(١٧٧)
البحث حول حق السبق في المسجد
٣١١ ص
(١٧٨)
جلوس المعتكف على المغصوب
٣١٤ ص
(١٧٩)
جلوسه عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا
٣١٥ ص
(١٨٠)
عدم بطلان الاعتكاف بترك الخروج الواجب وان كان آثما
٣١٦ ص
(١٨١)
إذا خرج من المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق وعدم الجلوس تحت الظلال
٣١٧ ص
(١٨٢)
لو خرج لضرورة وطال خروجه
٣٢٠ ص
(١٨٣)
إذا طلقت المعتكفة رجعيا أثناء الاعتكاف
٣٢١ ص
(١٨٤)
جواز الرجوع عن الاعتكاف قبل اكمال اليومين
٣٢٢ ص
(١٨٥)
اشتراط المعتكف حين النية الرجوع متى شاء
٣٢٣ ص
(١٨٦)
عدم سقوط الشرط المذكور بالاسقاط
٣٢٦ ص
(١٨٧)
اشتراط الرجوع في الاعتكاف المنذور
٣٢٧ ص
(١٨٨)
لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
٣٢٨ ص
(١٨٩)
حكم التعليق في الاعتكاف
٣٢٩ ص
(١٩٠)
فصل في احكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): - مباشرة النساء
٣٣٠ ص
(١٩١)
حرمة اللمس والتقبيل بشهوة
٣٣١ ص
(١٩٢)
عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
(الثاني): - الاستمناء
٣٣٤ ص
(١٩٤)
(الثالث): - شم الطيب
٣٣٥ ص
(١٩٥)
(الرابع): - البيع والشراء
٣٣٦ ص
(١٩٦)
(الخامس): - المماراة اي المجادلة
٣٣٧ ص
(١٩٧)
عدم وجوب الاجتناب عن تروك الاحرام
٣٣٨ ص
(١٩٨)
فروع في مفسدات الاعتكاف
٣٣٩ ص
(١٩٩)
لو صدر أحد المحرمات من المعتكف سهوا
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
موارد قضاء الاعتكاف الفاسد أو استينافه
٣٤١ ص
(٢٠١)
لا يجب الفور في قضاء الاعتكاف
٣٤٢ ص
(٢٠٢)
لو مات المعتكف أثناء الاعتكاف
٣٤٢ ص
(٢٠٣)
لو باع حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وان بطل اعتكافه
٣٤٤ ص
(٢٠٤)
وجوب الكفارة بالجماع حال الاعتكاف
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
وجوب الكفارة في ساير المحرمات وعدمه
٣٤٦ ص
(٢٠٦)
هل تختص الكفارة بالاعتكاف الواجب أو تعم المندوب
٣٤٧ ص
(٢٠٧)
ما هي كفارة الاعتكاف
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
تتعدد الكفارة بتعدد موجباتها
٣٤٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٦ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٨ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٩ - فصل في طرق ثبوت الهلال ثبوت الهلال بالبينة الشرعية


____________________
لمانع خارجي من حيض أو نفاس، أو نوم أو نسيان ونحوها.
والأول مفروض الانتفاء في المقام إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض وعلى تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع إلى تعلق الأمر بالجامع بينه وبين الفداء لم يفت منه أي شئ أيضا بعد فرض الاتيان بالفرد الآخر.
والثاني لا سبيل إلى احرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد المزبورة وهو أيضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء في المقام حتى في رواية ضعيفة حسبما عرفت.
إذا فلم يتحقق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف، ولا بالإضافة إلى الملاك ومعه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.
وثانيا إن الآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نفي القضاء عنه لأنها تضمنت تقسيم المكلفين إلى من يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر، أو القضاء وهو المريض أو المسافر، أو الفداء وهو من لا يطيق.
ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة. فالآية بمجردها كافية في الدلالة على نفي القضاء عن الشيخ والشيخة.
وثالثا إن صحيحة محمد بن مسلم صريحة في ذلك، قال عليه السلام فيها: (.. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم يمد من طعام ولا قضاء عليهما) (١).
وحملها على ما إذا لم يتمكنا من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى.
ويؤيده توصيف الفداء بالاجزاء في صحيحتي عبد الله بن سنان والحلبي (٢) الكاشف عن أنه يجزي عن الصوم ولا حاجة معه إليه بوجه.

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ (٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٥، ٩.
(٤٩)