كتاب الصوم
(١)
تقريظ الكتاب
٥ ص
(٢)
وجوب الصوم
٦ ص
(٣)
افطار غير المستحل
٨ ص
(٤)
فصل: في نية الصوم اعتبار قصد النوع في الصوم
١٢ ص
(٥)
فصل: في نية الصوم اعتبار قصد النوع في الصوم
١٤ ص
(٦)
كفاية قصد الصوم في صوم رمضان
١٥ ص
(٧)
قصد صوم غير رمضان في رمضان
١٨ ص
(٨)
في حكم المتوخي (المحبوس)
٢٠ ص
(٩)
عدم اعتبار قصد الوجه
٢١ ص
(١٠)
فروع في نية الصوم
٢٣ ص
(١١)
لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
٢٦ ص
(١٢)
في ما لو اتحد متعلق النذرين
٢٨ ص
(١٣)
تعدد الجهات في صوم يوم واحد
٣٠ ص
(١٤)
آخر وقت نية الصوم الواجب
٣١ ص
(١٥)
آخر وقت النية في الصوم المندوب
٣٩ ص
(١٦)
فروع في النية
٤٢ ص
(١٧)
نية الصوم يوم الشك
٤٧ ص
(١٨)
صوم يوم الشك
٥٠ ص
(١٩)
الجمع بين نصوص يوم الشك
٥٢ ص
(٢٠)
صور صوم يوم الشك
٥٦ ص
(٢١)
فروع في صوم يوم الشك
٥٩ ص
(٢٢)
لو نوى القطع أو القاطع
٦١ ص
(٢٣)
لا يجب معرفة مفهوم الصوم
٦٤ ص
(٢٤)
فصل: في ما يجب الامساك عنه عدم الفرق بين المعتاد وغيره
٦٦ ص
(٢٥)
ابتلاع البلة المستهلكة بالريق
٦٩ ص
(٢٦)
ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان
٧٠ ص
(٢٧)
هل يجب التخليل لمن يريد الصوم
٧٢ ص
(٢٨)
ابتلاع الصائم البصاق
٧٣ ص
(٢٩)
حكم ابتلاع النخامة
٧٥ ص
(٣٠)
فروع في مفطرية الاكل والشرب
٧٦ ص
(٣١)
مفطرية الجماع
٧٨ ص
(٣٢)
فروع في مفطرية الجماع
٨٢ ص
(٣٣)
في مفطرية الاستمناء
٨٤ ص
(٣٤)
استبراء المحتلم في النهار
٨٨ ص
(٣٥)
عدم قدح الجنابة المنتهية إلى الاحتلام
٨٩ ص
(٣٦)
فروع في مفطرية الاستمناء
٩١ ص
(٣٧)
مفطرية تعمد الكذب
٩٣ ص
(٣٨)
مفطرية الكذب
٩٦ ص
(٣٩)
فروع في مفطرية الكذب
١٠٠ ص
(٤٠)
لو اضطر الصائم إلى الكذب
١٠٥ ص
(٤١)
مفطرية الغبار الغليظ
١٠٦ ص
(٤٢)
هل يلحق البخار والدخان بالغبار
١٠٩ ص
(٤٣)
مفطرية الارتماس في الماء
١١١ ص
(٤٤)
فروع في مفطرية الارتماس
١١٤ ص
(٤٥)
ارتماس ذي الرأسين
١١٩ ص
(٤٦)
مفطرية البقاء على الجنابة
١٢٩ ص
(٤٧)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٤٨)
حكم صوم المستحاضة
١٤٧ ص
(٤٩)
صوم الناسي لغسل الجنابة
١٤٩ ص
(٥٠)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
١٥٢ ص
(٥١)
أقسام نوم الجنب في ليل رمضان
١٥٨ ص
(٥٢)
حكم النومة الأولى والثانية
١٦٠ ص
(٥٣)
حكم النومة الثانية
١٦٣ ص
(٥٤)
حكم النومة الثالثة
١٦٤ ص
(٥٥)
فروع في النوم بعد الجنابة
١٦٦ ص
(٥٦)
في مفطرية الاحتقان
١٧٠ ص
(٥٧)
فروع في مفطرية الاحتقان
١٧٢ ص
(٥٨)
من المفطرات تعمد القئ
١٧٤ ص
(٥٩)
فروع في مفطرية القئ
١٧٧ ص
(٦٠)
بعض فروع القئ
١٨٢ ص
(٦١)
في اعتبار العمد والاختيار في الافطار
١٨٨ ص
(٦٢)
حكم تناول المفطر سهوا أو ناسيا
١٩٢ ص
(٦٣)
في حكم أفطر مكرها
١٩٤ ص
(٦٤)
حكم من أفطر عامدا بظن فساد صومه
١٩٥ ص
(٦٥)
في حكم من أفطر تقية
١٩٨ ص
(٦٦)
في جواز شرب الماء لمن غلبه العطش
٢٠١ ص
(٦٧)
لا يجوز للصائم أن يذهب لمكان يضطره إلى الافطار
٢٠٣ ص
(٦٨)
في أمور لا بأس بها للصائم
٢٠٥ ص
(٦٩)
في مضغ الصائم العلك
٢٠٧ ص
(٧٠)
عدم مفطرية الاستنقاع في الماء
٢٠٩ ص
(٧١)
في جواز بل الصائم الثوب ووضعه على الجسد
٢١١ ص
(٧٢)
ما يكره فعله للصائم
٢١٣ ص
(٧٣)
فصل: في ما يوجب الكفارة الكلام في لزوم الكفارة على الجاهل
٢١٦ ص
(٧٤)
في كفارة الافطار في شهر رمضان
٢١٨ ص
(٧٥)
في الافطار على محرم كفارة الجمع
٢٢١ ص
(٧٦)
في كفارة صوم قضاء شهر رمضان
٢٢٥ ص
(٧٧)
في كفارة صوم النذر المعين
٢٣٠ ص
(٧٨)
في كفارة صوم الاعتكاف
٢٣٥ ص
(٧٩)
حكم الكفارة إذا تكرر الموجب في يوم واحد
٢٣٩ ص
(٨٠)
تكرر الكفارة بتكرر الجماع
٢٤٠ ص
(٨١)
بعض موارد الافطار بالمحرم
٢٤٢ ص
(٨٢)
حكم الأصل مع تعدد اللقم
٢٤٤ ص
(٨٣)
حكم من أفطر أولا بالحلال ثم بالحرام
٢٤٦ ص
(٨٤)
إذا شك في أن ما أفطره من رمضان أو قضائه
٢٤٩ ص
(٨٥)
حكم الجماع مع الاكراه أو المطاوعة
٢٥٦ ص
(٨٦)
حكم من جامع زوجته الصائمة وهي نائمة
٢٥٨ ص
(٨٧)
عدم لحوق الأمة والأجنبية بالزوجة
٢٦٠ ص
(٨٨)
حكم من عجز عن الخصال الثلاث
٢٦٣ ص
(٨٩)
حكم من تمكن من الكفارة بعد العجز عنها
٢٦٥ ص
(٩٠)
حكم تأخير الكفارة إلى وقت الاطمئنان بالأداء
٢٦٧ ص
(٩١)
عدم بطلان الصوم بالافطار بعد المغرب على حرام
٢٦٨ ص
(٩٢)
في مصرف كفارة الاطعام
٢٧٠ ص
(٩٣)
في فروع كفارة الاطعام
٢٧٢ ص
(٩٤)
في جواز السفر في شهر رمضان لغير عذر
٢٧٩ ص
(٩٥)
في مقدار المد
٢٨٥ ص
(٩٦)
فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهور الخلاف
٢٨٧ ص
(٩٧)
فعل المفطر قبل مراعاة الفجر فيظهر طلوعه
٢٨٨ ص
(٩٨)
في اختصاص الحكم بصوم رمضان أو عمومه لغيره
٢٩١ ص
(٩٩)
حكم الاكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل
٢٩٣ ص
(١٠٠)
حكم الافطار معتقدا دخول الليل لظلمه فبان خطأه
٢٩٦ ص
(١٠١)
حكم تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر
٣٠٠ ص
(١٠٢)
في إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات
٣٠٢ ص
(١٠٣)
حكم ادخال الماء في الفم فيدخل الجوف
٣٠٣ ص
(١٠٤)
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
٣٠٦ ص
(١٠٥)
سبق المني بالملاعبة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٣١٠ ص
(١٠٧)
في تقديم الصلاة على الافطار أو بالعكس
٣١٢ ص
(١٠٨)
في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم
٣١٥ ص
(١٠٩)
في شرطية العقل في صحة الصوم
٣١٧ ص
(١١٠)
في شرطية الخلو من الحيض والنفاس
٣٢٠ ص
(١١١)
في شرطية عدم السفر في صحة الصوم
٣٢١ ص
(١١٢)
فيما استثني من الصوم في السفر
٣٢٣ ص
(١١٣)
عدم جواز الصوم المندوب في السفر
٣٢٧ ص
(١١٤)
صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم
٣٣١ ص
(١١٥)
حكم المسافر في نهار شهر رمضان
٣٣٤ ص
(١١٦)
الجمع بين طوائف الاخبار المسافر في نهار شهر رمضان
٣٣٩ ص
(١١٧)
شرطية عدم المرض في صحة الصوم
٣٤١ ص
(١١٨)
في أن العبرة بالضرر لا بالمرض
٣٤٣ ص
(١١٩)
في سقوط الصوم إذا زاحمه واجب أهم
٣٤٥ ص
(١٢٠)
لا عبرة بالضعف مع التحمل
٣٤٦ ص
(١٢١)
حكم من صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف
٣٤٨ ص
(١٢٢)
صحة صوم النائم في تمام النهار
٣٥٠ ص
(١٢٣)
صحة صوم الصبي المميز
٣٥٢ ص
(١٢٤)
شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم
٣٥٤ ص
(١٢٥)
فروع لصوم التطوع ممن عليه صوم واجب
٣٥٥ ص
(١٢٦)
حكم نذر التطوع ممن عليه صوم واجب
٣٥٨ ص
(١٢٧)
جواز التطوع بالصوم مع وجوب الصوم عليه
٣٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٤ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٥ ص

كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦ - لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء


____________________
أبو غالب الزراري، وذاك من بني أسد. وقد توفي الرزاز في سنة ٣١٦ على ما ذكره أبو غالب المزبور في رسالته وهو خال أبيه.
وأما الأسدي فتوفي على ما ذكره النجاشي في سنة ٣١٢. وكيفما كان فما ذكره الأردبيلي اشتباه في التطبيق ولا أثر له، فإن كلا منهما ثقة، فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيدة برواية الحسين بن عبيدة ورواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة (١). ولكن لا يمكن الاستدلال بشئ منها. أما الأخيرتان فلضعفهما سندا، إذ لم يوثق الصيقل ولا ابن عبيدة.
وأما الصحيحة فلأنها قاصرة الدلالة، نظرا إلى أن تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنه كفارة رمضان، ضرورة أن التحرير بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد، فوجوبه تخييري لا محالة، وكما أن كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفارة اليمين مخيرة أيضا بين التحرير، والكسوة، والاطعام فهو عدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين. ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها.
وبالجملة ظاهر الصحيحة تعين العتق وهو غير محتمل فلا بد من الحمل على إرادة التخييري لكن لا دلالة فيها على أنه التخيير في أي الكفارتين.
إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين سليما عن المعارض كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إن قلت لله علي فكفارة يمين، وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢، ٣.
(٣٠٦)