كتاب الصلاة
(١)
فصل في (صلاة الآيات) موجبات صلاة الآيات: (الأول والثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر.
٥ ص
(٢)
وجوب صلاة الآيات عند انكساف أحد النيرين ولو بعضا "
٦ ص
(٣)
(الثالث): الزلزلة.
٧ ص
(٤)
المناقشة فيما استدل به على وجوب صلاة الآيات عند وقوع الزلزلة
٨ ص
(٥)
(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي
١٠ ص
(٦)
الجواب عما استدل به على وجوب صلاة الآيات في المخوف الأرضي
١٢ ص
(٧)
حكم انكساف أحد النيرين ببعض الكواكب
١٣ ص
(٨)
وقت صلاة الآيات في الخسوف والكسوف
١٤ ص
(٩)
تحديد وقتها من ناحية المبدأ
١٥ ص
(١٠)
تحديد وقتها من ناحية المنتهى ما استدل به للقول بامتداده إلى تمام الانجلاء والمناقشة فيه.
١٦ ص
(١١)
اثبات امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء بالأصل.
١٩ ص
(١٢)
اثبات ذلك باطلاق النصوص
٢٠ ص
(١٣)
لا وقت لصلاة الآيات في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة
٢١ ص
(١٤)
وجوب المبادرة إلى اتيانها بمجرد حصولها
٢٢ ص
(١٥)
كيفية صلاة الآيات الخلاف في كونها ركعتين أو عشر ركعات
٢٣ ص
(١٦)
ما استدل به للقول الأول.
٢٤ ص
(١٧)
الجواب عما استدل به للقول الثاني: اشتمال صلاة الآيات على عشرة ركوعات
٢٥ ص
(١٨)
جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات
٢٧ ص
(١٩)
وجوب اتمام سورة في كل ركعة. جواز الزيادة على سورة واحدة في كل من الركعتين
٢٩ ص
(٢٠)
وجوب القراءة من حيث قطع السورة وعدم مشروعية الفاتحة الا بعد اكمالها
٣٠ ص
(٢١)
وجوب قراءة الفاتحة لدى اكمال السورة في القيام بعد الركوع
٣٢ ص
(٢٢)
حكم ما لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة
٣٣ ص
(٢٣)
صور صلاة الآيات
٣٥ ص
(٢٤)
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار
٣٧ ص
(٢٥)
استحباب القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع.
٣٨ ص
(٢٦)
جواز الاجتزاء بقنوتين قبل الركوع الخامس والعاشر استحباب التكبير عند كل هوي الركوع وكل رفع منه. استحباب التسميع بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٣٩ ص
(٢٧)
حكم الشك في ركعات صلاة الآيات وركوعاتها
٤٠ ص
(٢٨)
الركوعات في صلاة الآيات أركان تبطل بزيادتها ونقصها
٤١ ص
(٢٩)
حكم من أدرك ركعة من وقت الكسوفين
٤٢ ص
(٣٠)
إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت حكم ما لو علم بهما ثم نسي
٤٤ ص
(٣١)
حكم ما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين الاحتراق التام وعدمه
٤٧ ص
(٣٢)
إذا أخر صلاة الآية عن وقتها في غير الكسوفين
٤٨ ص
(٣٣)
استعراض ما استدل به لوجوب القضاء في مفروض المقام
٤٩ ص
(٣٤)
حكم انكشاف فساد صلاة الآية بعد خروج الوقت
٥٢ ص
(٣٥)
إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية
٥٣ ص
(٣٦)
استعراض الأقوال في المسألة ومستندها
٥٤ ص
(٣٧)
لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
٥٨ ص
(٣٨)
مستحبات صلاة الآيات
٥٩ ص
(٣٩)
جواز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول.
٦٠ ص
(٤٠)
وجوب الاتيان بسجود السهو بعد صلاة الآيات إذا حصل أحد موجباته فيها جريان قاعدة التجاوز في صلاة الآيات.
٦٢ ص
(٤١)
ما يثبت به الكسوفان وسائر الآيات. ثبوتها باخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه
٦٣ ص
(٤٢)
اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية
٦٤ ص
(٤٣)
سقوط صلاة الآيات عن الحائض والنفساء
٦٥ ص
(٤٤)
حكم تعدد سبب صلاة الآيات دفعة أو تدريجا. إذا تعدد ما على المكلف من صلاة الآيات فهل يلزمه التعيين حين الأداء أولا؟ تفصيل الماتن بين فرض تعدد السبب ووحدته
٦٦ ص
(٤٥)
المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل هو احتراق القرص بتمامه
٦٨ ص
(٤٦)
حكم ما إذا اخبره جماعة بحدوث الكسوف ولم يحصل له العلم بقولهم ثم ظهر صدقهم بعد مضي الوقت،
٦٩ ص
(٤٧)
فصل في (صلاة القضاء) وجوب قضاء اليومية الفائتة. هل القضاء بأمر جديد أو بالامر الأول؟ الجواب عما استدل به للقول الثاني.
٧١ ص
(٤٨)
وجوب قضاء اليومية الفائتة عمدا " أو سهوا " أو جهلا.
٧٢ ص
(٤٩)
وجوب قضاء الفائتة لأجل النوم المستوعب الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين النوم المتعارف وغيره. الجواب عما استدل به لهذا التفصيل
٧٤ ص
(٥٠)
التفصيل بين النوم الغالب وغيره. استعراض النصوص التي استدل بها لهذا القول، والجواب عنها.
٧٥ ص
(٥١)
حكم ما فات حال المرض. وجوب قضاء الفائتة لفقد شرط أو جزء
٨٠ ص
(٥٢)
عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ أثناء الوقت. عدم وجوب القضاء على المجنون إذا افاق أثناء الوقت.
٨٢ ص
(٥٣)
حكم المغمى عيه في تمام الوقت
٨٤ ص
(٥٤)
استعراض الروايات الواردة في المسألة.
٨٥ ص
(٥٥)
الوجه الصحيح في الجمع بينها
٨٧ ص
(٥٦)
عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت.
٨٩ ص
(٥٧)
هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟
٩٠ ص
(٥٨)
الجواب عما اورد عليه (قده). المناقشة فيما افاده بعض الأكابر (قده) لتصحيح الامر بالقضاء في حال الكفر.
٩٤ ص
(٥٩)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ قبل خروج الوقت. وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا قبل خروج الوقت.
٩٥ ص
(٦٠)
إذا بلغ الصبي أو افاق المجنون أو المغمى عليه ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة.
٩٥ ص
(٦١)
حكم ما إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولم يصل حتى خرج. حكم الجنون الاختياري في مسألة قضاء الفوائت
٩٧ ص
(٦٢)
يجب على المرتد قضاء فوائته حال ردته
٩٩ ص
(٦٣)
حكم الحيض والنفاس الاختياريين في هذه المسألة.
٩٩ ص
(٦٤)
عدم الفرق في الحكم المزبور بين المرتد الملي والفطري
١٠٠ ص
(٦٥)
صحة قضاء الفوائت من المرتد بعد توبته
١٠١ ص
(٦٦)
يجب على المخالف قضاء ما فات منه حال خلافه
١٠٢ ص
(٦٧)
وجوب قضاء ما اتى به على خلاف مذهبه وان وافق مذهبنا.
١٠٥ ص
(٦٨)
عدم وجوب قضاء ما اتى به على وفق مذهبه
١٠٧ ص
(٦٩)
حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر.
١٠٨ ص
(٧٠)
قضاء ما فات حال السكر.
١٠٩ ص
(٧١)
وجوب قضاء على فاقد الطهورين وسقوط الأداء عنه
١١٠ ص
(٧٢)
وجوب قضاء الظهر لمن ترك الجمعة في وقتها وترك الظهر أيضا "
١١٢ ص
(٧٣)
وجوب قضاء غير اليومية سوى العيدين
١١٣ ص
(٧٤)
وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.
١١٤ ص
(٧٥)
جواز قضاء الفرائض في كل وقت.
١١٥ ص
(٧٦)
يصلى في السفر ما فات في الحضر تماما " وبالعكس. حكم الفائتة في أماكن التخيير
١١٦ ص
(٧٧)
استعراض الأقوال في المسألة وأدلتها
١١٧ ص
(٧٨)
اختيار القول بتعين القصر مطلقا " في مفروض المسألة.
١١٨ ص
(٧٩)
حكم ما إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. حكم ما لو فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا " وفي آخره مسافرا
١١٩ ص
(٨٠)
تعين القضاء قصرا " في مفروض المسألة
١٢١ ص
(٨١)
وجوب القضاء تماما " على من فاتته الصلاة وكان في أول الوقت مسافرا " وفي آخره حاضرا ". استحباب قضاء النوافل الرواتب.
١٢٣ ص
(٨٢)
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة
١٢٤ ص
(٨٣)
استحباب الصدقة لمن عجز عن قضاء الرواتب
١٢٦ ص
(٨٤)
عدم اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية. هل يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت اليومية أولا؟
١٢٧ ص
(٨٥)
ما استدل به للقول بوجوب الترتيب والمناقشة فيه.
١٢٩ ص
(٨٦)
حكم ما لو جهل السابق في الفوات على اللاحق.
١٣٢ ص
(٨٧)
وجوب التكرار في مفروض المسألة إلى حد يستلزم الحرج.
١٣٣ ص
(٨٨)
حكم ما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق. لو فاتته صلوات معلومة سفرا " وحضرا " ولم يعلم الترتيب.
١٣٦ ص
(٨٩)
حكم تردد الفائتة بين الظهر والعصر.
١٣٧ ص
(٩٠)
لو تيقن فوت إحدى الصلاتين مع احتمال فوات الأخرى.
١٣٨ ص
(٩١)
حكم من علم ان عليه إحدى الصلوات الخمس.
١٤١ ص
(٩٢)
حكم من علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم.
١٤٣ ص
(٩٣)
حكم من علم ان عليه ثلاثا " من الخمس في مفروض المسألة
١٤٥ ص
(٩٤)
إذا علم ان عليه خمس صلوات مرتبة ولم يعلم ان أولها آية صلاة. إذا علم فوت صلاة معينة ولم يعلم عددها. استعراض الأقوال في المسألة، جواز الاكتفاء بالقدر المعلوم في مفروض المسألة
١٤٧ ص
(٩٥)
القول بوجوب التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، والجواب عنه. التفصيل بين سبق العلم بالمقدار فيجب الاحتياط وعدمه فلا يجب.
١٤٨ ص
(٩٦)
القول في المواسعة والمضايقة
١٥١ ص
(٩٧)
هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا؟. استعراض ما استدل به للقول بوجوب التقديم والمناقشة فيه.
١٦٠ ص
(٩٨)
التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيام في مفروض المسألة. مستند هذا التفصيل والجواب عنه
١٦٩ ص
(٩٩)
التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة وبين اشتغالها بفوائت متعددة، والمناقشة فيه.
١٧٠ ص
(١٠٠)
حكم ما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ".
١٧١ ص
(١٠١)
استحباب القضاء لمن احتمل اشتغال ذمته.
١٧٢ ص
(١٠٢)
جواز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء.
١٧٣ ص
(١٠٣)
عدم جواز الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته.
١٧٤ ص
(١٠٤)
جواز اتيان صلاة القضاء جماعة،
١٧٥ ص
(١٠٥)
تأخير ذوي الاعذار قضاء فوائتهم إلى زمان رفع العذر.
١٧٦ ص
(١٠٦)
استحباب تمرين الأطفال المميزين على قضاء ما فات منهم من الصلاة.
١٧٧ ص
(١٠٧)
وجوب منع الأولياء أطفالهم عن المحرمات.
١٧٨ ص
(١٠٨)
فصل في (صلاة الاستيجار) جاز الاستيجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت عنهم. فراغ ذمة الميت بفعل الأجير. البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادات. التعرض لشبهة منافاة العبادية للاستيجار.
١٨٠ ص
(١٠٩)
استعراض النصوص الدالة على جواز النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم والحج.
١٨١ ص
(١١٠)
المناقشة في روايات كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس.
١٨٢ ص
(١١١)
عدم جواز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء.
١٨٣ ص
(١١٢)
جواز ذلك في خصوص الحج إذا كان مستطيعا " وعاجزا " عن المباشرة. جواز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء.
١٨٦ ص
(١١٣)
جواز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات.
١٨٧ ص
(١١٤)
لا يكفي في فراغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه إليه. البحث عن حقيقة النيابة.
١٨٨ ص
(١١٥)
اشتراط قصد القربة في صحة عمل الأجير.
١٨٩ ص
(١١٦)
دفع الاشكالات الواردة على النيابة في باب العبادات.
١٩٠ ص
(١١٧)
وجوب الوصية بالواجبات المالية وغيرها.
١٩١ ص
(١١٨)
وجوب اخراج الواجبات المالية من أصل التركة.
١٩٢ ص
(١١٩)
هل يجب اخراج الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث؟
١٩٣ ص
(١٢٠)
هل يجب اخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو من الثلث؟ المناقشة فيما استدل به للقول الأول.
١٩٥ ص
(١٢١)
البحث عن كبرى وجوب اخراج الديون من الأصل.
١٩٧ ص
(١٢٢)
ما يجب اخراجه من الأصل؟ يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه. كفاية الاخبار باشتغال الذمة في وجوب الاخراج من الأصل.
١٩٨ ص
(١٢٣)
حكم ما لو اوصى بالصلاة ونحوها ولم يكن له تركة. لا يفرق فيما يجب على الولد الأكبر مباشرته من فوائت أبيه بين فرضي الايصاء وعدمه.
١٩٩ ص
(١٢٤)
تفصيل الماتن (قده) في مفروضي المسألة بين الأمور المالية وغيرها. المناقشة فيما افاده (قده).
٢٠١ ص
(١٢٥)
لو اوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يجب اخراجه من الأصل أو الثلث؟
٢٠٢ ص
(١٢٦)
حكم ما لو اوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره.
٢٠٣ ص
(١٢٧)
حكم المسألة مع فرض علم الوصي بفراغ ذمة الموصي.
٢٠٤ ص
(١٢٨)
حكم موت الأجير قبل اتمام العمل. حقيقة الاشتراط والتقييد.
٢٠٥ ص
(١٢٩)
حكم المسألة فيما لم يشترط على الأجير مباشرته للعمل. حكم ما لو لم يكن للأجير تركة في الفرض المزبور.
٢٠٦ ص
(١٣٠)
جواز تفريغ ذمة الأجير من الزكاة. لو مات الأجير وعليه فوائت من نفسه قبل الاتيان بالعمل. المناقشة فيما اختاره الماتن في المقام.
٢٠٧ ص
(١٣١)
شرائط الأجير.
٢٠٨ ص
(١٣٢)
اشتراط عدالة الأجير وعدمه.
٢٠٩ ص
(١٣٣)
كفاية الاطمينان باتيانه العمل على الوجه الصحيح.
٢١٠ ص
(١٣٤)
عدم كفاية استيجار غير البالغ لقضاء فوائت الميت.
٢١١ ص
(١٣٥)
عدم جواز استيجار ذوي الأعذار
٢١٣ ص
(١٣٦)
التفصيل في مفروض المسألة بين العذر الراجع إلى المصلي وغيره.
٢١٤ ص
(١٣٧)
حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزا ".
٢١٥ ص
(١٣٨)
لزوم التأخير إلى زمان رفع العذر في المسألة المزبورة.
٢١٥ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تبرع العاجز عن القيام عن الميت. حكم ما إذا حصل للأجير سهو أو شك في عمله.
٢١٦ ص
(١٤٠)
هل يجب على الأجير ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت أو تكليف نفسه. حكم التبرع في مفروض المسألة.
٢١٧ ص
(١٤١)
جواز الاستيجار كل من الرجل والمرأة للآخر. وجوب مراعاة حال المباشر في الجهر والاخفات.
٢١٨ ص
(١٤٢)
جواز اتيان الصلاة الاستيجارية جماعة.
٢١٩ ص
(١٤٣)
حكم الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري. يجب على القاضي عن الميت مراعاة الترتيب في فوائته. حكم ما لو استؤجر جماعة لفوائت الميت.
٢٢٠ ص
(١٤٤)
عدم فراغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار. قبول قول الأجير في الاتيان بالعمل صحيحا " وعدمه.
٢٢٢ ص
(١٤٥)
تفصيل المائن (قده) في مفروض المسألة. المناقشة فيما افاده (قده).
٢٢٣ ص
(١٤٦)
عدم جواز استيجار الأجير غيره للعمل الا مع الاذن.
٢٢٤ ص
(١٤٧)
حكم ما لو تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير.
٢٢٥ ص
(١٤٨)
لو تبرع متبرع عن الأجير فهل يملك الأجرة أو لا؟
٢٢٦ ص
(١٤٩)
حكم تبين بطلان الإجارة بعد العمل. حكم وقوع المزاحمة بين فريضة الوقت وواجب مالي آخر كالصلاة الاستيجارية.
٢٢٧ ص
(١٥٠)
إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها. لزوم تعيين الميت المنوب عنه ولو اجمالا.
٢٢٩ ص
(١٥١)
انصراف الإجارة إلى المتعارف مع عدم التعيين. حكم نسيان بعض المستحبات التي اشترطت عليه في عقد الايجار.
٢٣٠ ص
(١٥٢)
فصل في (قضاء الولي) وجوب قضاء فوائت الميت على وليه.
٢٣٣ ص
(١٥٣)
اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الميت رجلا.
٢٣٣ ص
(١٥٤)
تقريب ما استدل به شيخنا الأنصاري على التعميم.
٢٣٥ ص
(١٥٥)
المناقشة فيما افاده (قده).
٢٣٦ ص
(١٥٦)
شمول الحكم بوجوب القضاء على الولي لما إذا كان الميت عبدا ".
٢٣٧ ص
(١٥٧)
ما يجب على الولي قضائه من فوائت الميت. هل يختص وجوب القضاء بما فات منه لعذر أو يعم مطلق فوائته؟
٢٣٨ ص
(١٥٨)
هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أولا؟ الجواب عما استدل به للقول بعدم الوجوب
٢٣٩ ص
(١٥٩)
هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أو لا؟
٢٤٠ ص
(١٦٠)
اختصاص الحكم بوجوب القضاء في الصوم بما إذا تمكن من القضاء وأهمل.
٢٤١ ص
(١٦١)
وجوب قضاء ما فاته في السفر ولم يتمكن من قضائه. عدم وجوب قضاء ما فاته للمرض.
٢٤٢ ص
(١٦٢)
هل تلحق سائر الاعذار بالسفر أو بالمرض؟ المناقشة فيما استدل به للالحاق بالسفر.
٢٤٣ ص
(١٦٣)
ولي الميت هو الولد الأكبر.
٢٤٥ ص
(١٦٤)
اختصاص وجوب القضاء بما فات عن الميت نفسه.
٢٤٩ ص
(١٦٥)
عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حال الموت. حكم ما لو مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه قبل القضاء
٢٥٠ ص
(١٦٦)
عدم اعتبار كون الولي بالغا " عاقلا حين الموت
٢٥١ ص
(١٦٧)
إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما. حكم ما لو كان أحد الأولاد أكبر بالسن والاخر بالبلوغ.
٢٥٢ ص
(١٦٨)
لا يعتبر في وجوب القضاء على الولي كونه وارثا ". حكم ما لو كان الأكبر خنثى مشكلا.
٢٥٣ ص
(١٦٩)
التفصيل في مفروض المسألة بين ما إذا بلغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء وبين بلوغه قبله فلا يجب عليه.
٢٥٤ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد.
٢٥٥ ص
(١٧١)
حكم تساوي الولدين في السن. استعراض الأقوال في المسألة.
٢٥٦ ص
(١٧٢)
هل يسقط القضاء عن الولي بوصية الميت بالاستيجار عنه أولا؟
٢٥٩ ص
(١٧٣)
جواز ان يستأجر الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت.
٢٦١ ص
(١٧٤)
سقوط وجوب القضاء عن الولي بتبرع الغير عن الميت.
٢٦٢ ص
(١٧٥)
وجوب مراعاة الترتيب في قضاء فوائت الميت على وليه. المناط في الجهر والاخفات حال الولي المباشر لا الميت. من يجب على الولي مراعاة تكليفه في مسائل الشك والسهو.
٢٦٣ ص
(١٧٦)
هل المناط في أصل وجوب القضاء نظر الميت أو نظر الولي؟
٢٦٤ ص
(١٧٧)
حكم تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره.
٢٦٥ ص
(١٧٨)
المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة.
٢٦٦ ص
(١٧٩)
عدم اختصاص وجوب قضاء فوائت الميت على وليه بالصلوات اليومية
٢٦٧ ص
(١٨٠)
كفاية اخبار الميت باشتغال ذمته بفوائت في وجوب القضاء على وليه.
٢٦٨ ص
(١٨١)
وجوب قضاء الصلاة التي مات أثناء وقتها.
٢٦٩ ص
(١٨٢)
هل يجب على الولي المبادرة إلى ايقاع الصلاة في وقتها في مفروض المسألة أولا؟
٢٧٠ ص
(١٨٣)
حكم ما لو لم يكن للميت ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت. لا يمنع من وجوب القضاء على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه. تخيير الولي بين تقديم فوائت نفسه على فوائت الميت وعكسه.
٢٧١ ص
(١٨٤)
وجوب قضاء فوائت الميت على الولي ليس فوريا ". حكم ما إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء. المناقضة بين ما افاده الماتن في المقام وما ذكره في بعض المسائل السابقة.
٢٧٢ ص
(١٨٥)
إذا استأجر الولي غيره للصلاة عن الميت فهل يجب عليه في مقام العمل قصد تفريغ ذمة الولي أولا؟
٢٧٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٩ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١ - الصفحة ٢٣٣ - اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الميت رجلا.
صلاة الاستيجار
(٢٣٣)