كتاب الصلاة
(١)
(فصل في الركوع) واجبات الركوع (الأول) الانحناء على الوجه المتعارف
٥ ص
(٢)
كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين
١١ ص
(٣)
(الثاني) الذكر
١٤ ص
(٤)
التخيير بين التسبيحة الكبرى وثلاث صغريات
١٧ ص
(٥)
كفاية مطلق الذكر
٢٠ ص
(٦)
(الثالث) الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب
٢٣ ص
(٧)
(الرابع) رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٢٧ ص
(٨)
(الخامس) الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
٢٨ ص
(٩)
حكم العاجز عن الانحناء على الوجه المتعارف
٣٠ ص
(١٠)
لو ركع جالسا ثم تمكن منه قائما
٣١ ص
(١١)
حكم زيادة الركوع الجلوسي والايمائي
٣٣ ص
(١٢)
حكم الراكع خلقة لعارض
٣٤ ص
(١٣)
اعتبار قصد الركوع في الانحناء
٣٦ ص
(١٤)
إذا هو إلى السجود قبل الركوع نسيانا
٣٧ ص
(١٥)
لو انحنى بقصد الركوع فنسى وهوى إلى السجود
٤٠ ص
(١٦)
مقدار انحناء المرأة في ركوعها
٤٣ ص
(١٧)
حكم التسبيحة الكبرى والصغرى في الركوع
٤٤ ص
(١٨)
لا يحب تعيين الواجب لو اتى بالذكر أزيد من مرة
٤٧ ص
(١٩)
جواز الاقتصار على التسبيحة الصغرى مرة واحدة حال الضرورة
٤٨ ص
(٢٠)
حكم الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
٥٠ ص
(٢١)
حكم العاجر عن الطمأنينة حال الركوع
٥٢ ص
(٢٢)
لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا
٥٣ ص
(٢٣)
حكم العدول في أثناء التسبيحة الصغرى إلى الكبرى
٥٤ ص
(٢٤)
يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة
٥٥ ص
(٢٥)
لو تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري
٥٦ ص
(٢٦)
حكم الانحناء في الركوع من مرتبة إلى أخرى
٥٧ ص
(٢٧)
إذا شك في لفظ (العظيم) انه بالضاد أو بالظاء
٥٩ ص
(٢٨)
كيفية الركوع الجلوسي
٦٠ ص
(٢٩)
مستحبات الركوع
٦١ ص
(٣٠)
مكروهات الركوع
٦٢ ص
(٣١)
لافرق بين الفريضة والنافلة في احكام الركوع
٦٧ ص
(٣٢)
(فصل في السجود) بيان حقيقة السجود
٦٨ ص
(٣٣)
ركنية السجدتين للصلاة
٦٩ ص
(٣٤)
واجبات السجود
٧٠ ص
(٣٥)
(أحدهما): وضع المساجد السبعة على الأرض
٧٣ ص
(٣٦)
(الثاني): الذكر
٧٤ ص
(٣٧)
(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
٧٥ ص
(٣٨)
(الرابع): رفع الرأس منه (الخامس) الجلوس بعده مطمئنا (السادس): كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر
٧٨ ص
(٣٩)
(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف
٨١ ص
(٤٠)
(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (التاسع): طهارة محل وضع الجبهة (العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
٨٨ ص
(٤١)
تحديد الجبهة
٨٩ ص
(٤٢)
كفاية المسمى بمقدار الدرهم
٩١ ص
(٤٣)
اعتبار مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
٩٥ ص
(٤٤)
اشتراط وضع باطن الكفين مع الاختيار
٩٩ ص
(٤٥)
حكم مقطوع الكف
١٠١ ص
(٤٦)
هل يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهر هما أم لا؟
١٠٢ ص
(٤٧)
الاجتزاء بوضع مسمى الركبتين
١٠٥ ص
(٤٨)
تفسير الركبة
١٠٦ ص
(٤٩)
هل يشترط وضع طرفي الابهامين حال السجود؟
١٠٧ ص
(٥٠)
هل يعتبر الاعتماد على الأعضاء السبعة في السجود؟
١٠٩ ص
(٥١)
هل يجب ان يكون السجود على الهيئة المعهودة
١١٠ ص
(٥٢)
حكم من وضع جبهته على موضع مرتفع
١١٢ ص
(٥٣)
لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه
١١٧ ص
(٥٤)
كيفية سجود من بجهته دمل أو قرحة
١٢٠ ص
(٥٥)
حكم العاجز عن الانحناء للسجود
١٢٤ ص
(٥٦)
لو حرك ابهامه حال للذكر عمدا
١٢٩ ص
(٥٧)
حكم من ارتفعت جبهته عن الأرض حال قهرا
١٣٠ ص
(٥٨)
جواز السجود على غير الأرض في حال التقية
١٣٢ ص
(٥٩)
حكم من نسى السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع
١٣٣ ص
(٦٠)
عدم جواز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع السجود عليه وضعه على الجبهة
١٣٨ ص
(٦١)
(فصل في مستحبات السجود) استحباب الارغام بالأنف حال السجود
١٤١ ص
(٦٢)
كراهة الاقعاء في الجلوس بين السجدتين
١٤٧ ص
(٦٣)
حكم جلسة الاستراحة
١٤٨ ص
(٦٤)
لو نسى جلسة الاستراحة وتذكر قبل ان يدخل في الركوع
١٥٤ ص
(٦٥)
(فصل في ساير أقسام السجود) يجب السجود لتلاوة العزائم
١٥٥ ص
(٦٦)
مواضع استحباب سجود التلاوة
١٦١ ص
(٦٧)
اختصاص وجوب السجدة أو استحبابها بالقارى المستمع وجوب السجود فورى
١٦٤ ص
(٦٨)
لو نسى السجدة إلى بها متى تذكر
١٦٨ ص
(٦٩)
حكم من نسى السجدة الآية وقرأ بعضها الآخر
١٧٠ ص
(٧٠)
تكرر سجود التلاوة بتكرر سببها
١٧١ ص
(٧١)
حكم سماع الآية أو تلاوتها أثناء الصلاة
١٧٣ ص
(٧٢)
يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
١٧٥ ص
(٧٣)
حكم سماع آية السجدة من الإذاعات والمسجلات
١٧٧ ص
(٧٤)
شرائط سجود التلاوة
١٧٨ ص
(٧٥)
لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث
١٨١ ص
(٧٦)
عدم اعتبار الطهارة من الخبث والاستقبال في سجود التلاوة
١٨٤ ص
(٧٧)
ليس في سجود التلاوة تشهد ولا تسليم
١٨٦ ص
(٧٨)
عدم وجوب الذكر في سجود التلاوة
١٨٩ ص
(٧٩)
مواضع استحباب سجود الشكر
١٩٢ ص
(٨٠)
حرمة السجود لغير الله تعالى
١٩٥ ص
(٨١)
(فصل في التشهد) وجوب التشهد في الصلاة
١٩٨ ص
(٨٢)
واجبات التشهد (الأول): الشهادتان
٢٠٢ ص
(٨٣)
(الثاني): الصلاة على محمد وآله.
٢٠٧ ص
(٨٤)
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
٢٢١ ص
(٨٥)
(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر
٢٢٧ ص
(٨٦)
(الرابع): الطمأنينة
٢٢٩ ص
(٨٧)
(الخامس) الترتيب بين الشهادتين
٢٣٠ ص
(٨٨)
(السادس): الموالاة بين الفقرات والكلمات (السابع): المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح. كفاية الجلوس ولو اقعاءا حال التشهد
٢٣١ ص
(٨٩)
حكم من لا يعلم الذكر
٢٣٦ ص
(٩٠)
مستحبات التشهد
٢٣٩ ص
(٩١)
(فصل في التسليم) جزئية التسليم للصلاة
٢٤٢ ص
(٩٢)
صيغتا السلام
٢٦٤ ص
(٩٣)
تعيين ما هو الواجب منهما
٢٦٥ ص
(٩٤)
استحباب الصيغة الثانية بعد الاتيان بالأولى
٢٦٩ ص
(٩٥)
السلام على النبي صلى الله عليه وآله من نوابع التشهد
٢٧٠ ص
(٩٦)
كفاية (السلام عليكم) في الصيغة الثانية
٢٧٤ ص
(٩٧)
اعتبار الصيغة بكاملها في الصيغة الأولى
٢٧٧ ص
(٩٨)
لو اتى ببعض المنافيات قبل السلام
٢٧٩ ص
(٩٩)
لا يعتبر في السلام نية الخروج من الصلاة
٢٨٠ ص
(١٠٠)
وجوب تعلم السلام
٢٨٢ ص
(١٠١)
حكم قصد التحية بالتسليم
٢٨٣ ص
(١٠٢)
مستحبات السلام
٢٨٥ ص
(١٠٣)
لو دخل الوقت قبل الاتيان بالسلام الثاني
٢٨٦ ص
(١٠٤)
(فصل في الترتيب) اعتبار الترتيب بين اجزاء الصلاة
٢٨٧ ص
(١٠٥)
لو اتى بالركعة الثالثة في محل الثانية سهوا
٢٨٩ ص
(١٠٦)
(فصل في الموالاة) اعتبار الموالاة بين اجزاء الصلاة
٢٩١ ص
(١٠٧)
هل تعتبر الموالاة العرفية بين أفعال الصلاة؟
٢٩٣ ص
(١٠٨)
لو نذر الصلاة مع الموالاة العرفية ولكنه تركها عمدا
٢٩٤ ص
(١٠٩)
(فصل في القنوت) استحباب القنوت في الفرائض اليومية ونوافلها
٢٩٥ ص
(١١٠)
ما استدل به على وجوب القنوت في الصلاة
٢٩٦ ص
(١١١)
ما يدل على عدم وجوب القنوت في الصلاة
٣٠٢ ص
(١١٢)
استحباب القنوت في جميع النوافل حتى الشفع
٣٠٥ ص
(١١٣)
بيان موضع القنوت في الصلاة
٣٠٦ ص
(١١٤)
موضع القنوت في صلاة الوتر والعيدين
٣٠٩ ص
(١١٥)
موضع القنوت في صلاة الجمعة
٣١٠ ص
(١١٦)
هل يشترط في القنوت رفع اليدين؟
٣١٦ ص
(١١٧)
جواز قراءة القرآن في القنوت
٣١٩ ص
(١١٨)
يجوز الدعاء فيه بالفارسية
٣٢٠ ص
(١١٩)
استحباب قراءة كلمات الفرج في القنوت
٣٢٣ ص
(١٢٠)
هل يجوز قراءة (وسلام على المرسلين) في القنوت؟
٣٢٦ ص
(١٢١)
جواز القنوت بالدعاة الملحون
٣٢٧ ص
(١٢٢)
عدم جواز الدعاء لطلب الحرام
٣٢٨ ص
(١٢٣)
استحباب إطالة للقنوت
٣٢٩ ص
(١٢٤)
إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة
٣٣٠ ص
(١٢٥)
حكم من نسى القنوت
٣٣١ ص
(١٢٦)
ما يستحب للمرأة حال الصلاة
٣٣٢ ص
(١٢٧)
(فصل في التعقيب) استحباب التعقيب بعد الصلاة
٣٣٤ ص
(١٢٨)
مستحبات التعقيب
٣٣٥ ص
(١٢٩)
(فصل في الصلاة على النبي ص) استحباب الصلاة على النبي حيثما ذكر
٣٤٠ ص
(١٣٠)
تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وآله عند تكرر ذكره
٣٤٦ ص
(١٣١)
عدم اعتبار كيفية خاصة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله
٣٤٨ ص
(١٣٢)
(فصل في مبطلات الصلاة) (أحدها): فقد بعض الشرائط أثناء الصلاة (الثاني): الحدث الأكبر أو الأصغر
٣٥٠ ص
(١٣٣)
ما استدل به على عدم بطلان الصلاة بخروج الحدث عمدا
٣٥١ ص
(١٣٤)
بطلان الصلاة بخروج الحدث اضطرارا
٣٥٣ ص
(١٣٥)
حكم المتيمم الذي يسقه الحدث أثناء الصلاة
٣٥٤ ص
(١٣٦)
(الثالث): التكفير
٣٥٨ ص
(١٣٧)
تفسير التكفير
٣٦٠ ص
(١٣٨)
حكم التكفير سهوا أو اضطرارا
٣٦٢ ص
(١٣٩)
(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن
٣٦٣ ص
(١٤٠)
حكم الالتفات سهوا
٣٦٨ ص
(١٤١)
(الخامس): تعمد الكلام
٣٧٠ ص
(١٤٢)
عدم بطلان الصلاة بصوت التنحنح وشبهه
٣٧٦ ص
(١٤٣)
لو تكلم في صلاته اضطرارا
٣٧٧ ص
(١٤٤)
جواز الدعاء في جميع الحوال الصلاة بغير المحرم
٣٧٩ ص
(١٤٥)
حكم الذكر والدعاء بغير العربي
٣٨١ ص
(١٤٦)
الاتيان بالذكر بقصد تنبيه الغير
٣٨٢ ص
(١٤٧)
لا يجوز للمصلى الابتداء بالسلام
٣٨٥ ص
(١٤٨)
جواز رد سلام التحية في الصلاة
٣٨٧ ص
(١٤٩)
عدم بطلان الصلاة بعدم الرد
٣٩١ ص
(١٥٠)
لزوم الممائلة بين السلام ورده أثناء الصلاة
٣٩٢ ص
(١٥١)
حكم ما لو قال المسلم (عليكم السلام)
٣٩٣ ص
(١٥٢)
وجوب الجواب عن السلام الملحون
٣٩٥ ص
(١٥٣)
حكم ما لو كان المسلم صبيا أو امرأة أجنبية
٣٩٦ ص
(١٥٤)
لو سلم على جماعة منهم المصلى فرد الجواب غيره
٣٩٧ ص
(١٥٥)
إذا قال المسلم (سلام) بدون (عليكم)
٣٩٩ ص
(١٥٦)
كفاية الجواب مرة عن التسليمات العديدة
٤٠٠ ص
(١٥٧)
وجوب جواب السلام فورى
٤٠٢ ص
(١٥٨)
وجوب اسماع رد السلام في الصلاة وغيرها
٤٠٤ ص
(١٥٩)
حكم ما لو سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم
٤٠٦ ص
(١٦٠)
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٤٠٩ ص
(١٦١)
لو شك المصلى في صيغة السلام
٤٠٩ ص
(١٦٢)
كراهة السلام على المصلى
٤١٠ ص
(١٦٣)
رد السلام واجب كفائي
٤١١ ص
(١٦٤)
جواز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس
٤١٣ ص
(١٦٥)
عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر
٤١٤ ص
(١٦٦)
حكم سلام الذمي على المسلم
٤١٥ ص
(١٦٧)
استحباب سلام الماشي على الراكب
٤١٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو سلم سخرية أو مزاحا
٤١٨ ص
(١٦٩)
إذا تقارن سلام شخصين
٤١٩ ص
(١٧٠)
استحباب الرد بالأحسن
٤٢١ ص
(١٧١)
استحباب تسميت العاطس
٤٢٣ ص
(١٧٢)
(السادس): تعمد القهقهة
٤٢٤ ص
(١٧٣)
حكم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا
٤٢٦ ص
(١٧٤)
(السابع): تعمد البكاء
٤٢٨ ص
(١٧٥)
جواز البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة في الصلاة
٤٣٠ ص
(١٧٦)
(الثامن): مبطلية الفعل الماحي لصورة الصلاة
٤٣١ ص
(١٧٧)
(التاسع): الاكل والشراب الماحيان للصورة
٤٣٣ ص
(١٧٨)
جواز شرب الماء في صلاة الوتر
٤٣٧ ص
(١٧٩)
(العاشر): تعمد قول آمين
٤٣٨ ص
(١٨٠)
في بقية المبطلات
٤٤٣ ص
(١٨١)
لو نام اختيار ثم شك في انه هل أتم الصلاة أونام في أثنائها
٤٤٤ ص
(١٨٢)
لو رأى نجاسة في المسجد أثناء الصلاة
٤٤٥ ص
(١٨٣)
حكم البكاء على سيد الشهداء (ع) أثناء الصلاة
٤٤٦ ص
(١٨٤)
لو شك بعد الفعل الكثير أو السكوت الطويل في بقاء صورة الصلاة
٤٤٧ ص
(١٨٥)
(فصل في: المكروهات في الصلاة) جواز جملة من الافعال في الصلاة
٤٥٠ ص
(١٨٦)
(فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا) الوجوه التي استدل بها لحرمة قطع الفريضة
٤٥٢ ص
(١٨٧)
حكم قطع النافلة المنذورة
٤٥٦ ص
(١٨٨)
مزاحمة حرمة القطع مع وجوب الإزالة في سعه الوقت أو ضيقه
٤٥٨ ص
(١٨٩)
لو توقف أداء الدين المطالب على قطع الفريضة
٤٥٩ ص
(١٩٠)
من وجب عليه القطع ولم يقطع صحت صلاته وان كان اثما
٤٥٩ ص
(١٩١)
استحباب السلام على النبي صلى الله عليه وآله عند إرادة القطع
٤٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣ - ما يستحب للمرأة حال الصلاة


____________________
ولا يبعد أن يكون قوله: (ولو نسيت) من تصرف نساخ التهذيب وأن يكون في الأصل ولو شئت) كما استظهره المحقق الهمداني (قده) تبعا لغير مستشهدا بأن المذكور في قرب الإسناد على ما قيل بلفظ (ولو شئت) بدل (ولو نسيت).
سادسها: الروايات المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة باتيان المنافي من الحدث والالتفات الفاحش وغيرهما قبل التسليم وذلك آية عدم الجزئية إذ لو كان التسليم جزءا ولم يخرج المصلي قبله عن الصلاة لكان ذلك موجبا للبطلان كالاتيان بها قبل التشهد.
منها: صحيح الحسن بن الجهم قال: سألته يعني أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل إن يحدث فليعد (١).
أما الدلالة فظاهرة حيث دلت صريحا على أن الحدث إذا كان واقعا بعد التشهد فلا يكون موجبا للإعادة وبطلان الصلاة سواء أتى بالتسليم أم لا.
وأما السند فقد تقدم سابقا وقلنا أن تعبير غير واحد عنها بالرواية وإن كان مشعرا بالضعف إلا أن الظاهر كونها صحيحة، فإن الحسن بن الجهم منصرف إلى الحسن بن الجهم بن بكير الزراري المعروف الموثق وأما ابن الجهم الآخر غير الموثق فهو غير معروف بحيث ينصرف اللفظ عنه عند الاطلاق. وأما عباد بن سليمان الواقع في السند فهو وإن لم يوثق صريحا إلا أنه من رجال كامل الزيارات، ويكفينا

(١) الوسائل: باب ١ من أبواب القواطع ح ٦.
(٣٣٣)