كتاب الزكاة ، الأول
(١)
(كتاب الزكاة) وجوب الزكاة في الشريعة الاسلامية.
٦ ص
(٢)
كفر منكره مع العلم به. حكم مانع الزكاة.
٧ ص
(٣)
شرائط وجوب الزكاة
٨ ص
(٤)
الأول: البلوغ. الاستدلال عليه بحديث رفع القلم. عموم الحديث الموضع والتكليف. قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ.
٨ ص
(٥)
الاستدلال على شريطة البلوغ بحديث (ليس على مال اليتيم زكاة). الجواب عما اعترض به عليه.
٩ ص
(٦)
التفصيل في شرطية البلوغ بثبوت الزكاة في النقدين من مال الصبي دون غيرهما. الاستدلال له بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم. المناقشة في دلالتها عليه. معارضة الصحيحة في موردها برواية أخرى.
١١ ص
(٧)
العبرة فيما يعتبر فيه الحول بابتداء من حين البلوغ.
١٢ ص
(٨)
مخالفة المحقق السبزواري (قده) في ذلك الاستدلال للقول المشهور بصحيحة أبي بصير.
١٣ ص
(٩)
المناقشة في دلالتها عليه.
١٤ ص
(١٠)
المناط فيما لا يعتبر فيه الحول بالبلوغ حين التعلق لا قبله.
١٥ ص
(١١)
الثاني: العقل. أدلة اشتراط وجوب الزكاة بالعقل: حديث رفع القلم.
١٥ ص
(١٢)
قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول للمجنون
١٦ ص
(١٣)
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري.
١٧ ص
(١٤)
حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما. استشكال الماتن (قده) في انقطاع الحول بذلك.
١٨ ص
(١٥)
الثالث: الحرية. هل يملك العبد أولا؟
١٩ ص
(١٦)
الاستدلال للقول بمالكيته بالروايات الواردة في أبواب متفرقة.
١٩ ص
(١٧)
هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟
٢٠ ص
(١٨)
الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد الله بن سنان والمناقشة فيها.
٢١ ص
(١٩)
تفصيل جمع في مفروض المسألة بين صورتي كون العبد مأذونا في التصرف في ماله فتجب عليه الزكاة وعدمه فلا تجب. منافاة هذا التفصيل لاطلاق النصوص الواردة في المقام
٢٢ ص
(٢٠)
لا فرق في عدم وجوب الزكاة على العبد بين أقسامه من القن والمدبر وام الولد. هل تجب الزكاة على العبد المبعض كاملة أو بالنسبة؟ التعرض لما ذكره صاحب الجواهر (قده) في المقام.
٢٣ ص
(٢١)
الجواب عما اعترض عليه. اختيار القول بالتوزيع بالنسبة والاستدلال له ببعض الوجوه.
٢٤ ص
(٢٢)
الرابع: ان يكون مالكا. لا زكاة في المباحات الأصلية. لا زكاة فيما هو مملوك للجهات الخاصة أو العامة. لا زكاة في الموهوب قبل القبض.
٢٥ ص
(٢٣)
بقاء المال الموصى به على ملك الميت في الوصية العهدية وعدم وجوب الزكاة فيه.
٢٦ ص
(٢٤)
حول اعتبار القبول في الوصية. المناقشة فيما استدل به على اعتباره.
٢٧ ص
(٢٥)
الاستشهاد على عدم اعتباره ببعض الروايات. وجوب الزكاة على الموصى له في الوصية التمليكية حتى قبل القبول. عدم اعتبار القبض في باب الوصية. لا زكاة في المال المقترض قبل القبض.
٢٨ ص
(٢٦)
الخامس: تمام التمكن من التصرف. موارد عدم التمكن من التصرفات التكوينية الخارجية. موارد عدم التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية.
٢٩ ص
(٢٧)
استعراض النصوص الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة.
٣٠ ص
(٢٨)
قصور النصوص المذكورة عن إفادة اعتبار التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية. التعرض لاشكال معروف في المقام والجواب عنه.
٣٢ ص
(٢٩)
العبرة في التمكن من التصرف بالصدق العرفي.
٣٣ ص
(٣٠)
السادس: النصاب. هل يستحب الولي الشرعي اخراج الزكاة من غلات غير البالغ أولا؟ عدم استحباب الاخراج من مواشيه ونقديه.
٣٤ ص
(٣١)
الاستدلال على استحباب الاخراج من غلاته بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة على الوجوب جمعا بينها وبين موثقة أبي بصير الدالة على عدمه.
٣٥ ص
(٣٢)
المناقشة في حمل صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم على التقية.
٣٦ ص
(٣٣)
اختيار عدم جواز اخراج الزكاة من غلات الصبي. استحباب اخراج الزكاة من أموال الصبي إذا أتجر بها الولي.
٣٧ ص
(٣٤)
الاستدلال على الحكم المذكور بجملة من الروايات
٣٨ ص
(٣٥)
لو أتجر الفضولي بمال الصبي فظهر الربح حكم بصحته من غير حاجة إلى اجازة الولي.
٣٩ ص
(٣٦)
لا يستحب اخراج الزكاة من غلات الحمل ومال تجارته.
٤٠ ص
(٣٧)
الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من أموال الصبي مع غيبة وليه.
٤١ ص
(٣٨)
حكم ما لو يؤد الولي زكاة أموال المولى عليه إلى ان بلغ. استحباب اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون.
٤٢ ص
(٣٩)
هل تجب الزكاة على المغمى عليه أو السكران في أثناء الخول أولا؟
٤٣ ص
(٤٠)
الاستدلال للوجوب بكون القدرة شرطا للتكليف عقلا ولا دخالة لها في الملاك.
٤٤ ص
(٤١)
التمسك لوجوب الزكاة في مفروض المسألة باطلاق أدلة الوضع والمناقشة فيه. المسلك المختار في المقام.
٤٥ ص
(٤٢)
عدم وجوب الزكاة على المولى فيما يملكه عبده.
٤٦ ص
(٤٣)
حكم ما لو شك حين البلوغ في أصل تعلق الزكاة أو في وقته بعد العلم بأصله. عدم حجية أصالة تأخر الحادث.
٤٧ ص
(٤٤)
حكم ما لو شك حين التعلق في أصل تحقق البلوغ أو في تقدمه وتأخره بعد العلم بأصله. حكم ما لو علم البلوغ والتعلق وشك في المتقدم والمتأخر منهما.
٤٨ ص
(٤٥)
حكم ما لو كان مجنونا فشك في حدوث العقل قبل وقت التعلق أو بعده. لو كان عاقلا فعرضه الجنون وشك في تقديمه على التعلق وتأخره
٤٩ ص
(٤٦)
حكم المسألة مع فرض الجهل بالحالة السابقة مطلقا وانها الجنون أو العقل.
٥٠ ص
(٤٧)
ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة بالمبيع.
٥١ ص
(٤٨)
عدم وجوب الزكاة في المبيع على القول بعدم حصول الملك مع الخيار. هل يصح لمن عليه الخيار ان يتصرف في المال تصرفا مالكيا أو لا؟
٥٢ ص
(٤٩)
اشتراط وجوب الزكاة ببلوغ النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في العين الزكوية. لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين الوقف العام والخاص.
٥٣ ص
(٥٠)
حكم نماء العين الموقوفة. التفصيل فيه بين نماء الموقوف على عنوان عام فلا تجب الزكاة الا بعد القبض وبين الموقوف على فرد أو افراد معينين فتجب ولو قبله.
٥٤ ص
(٥١)
لو تمكن من تخليص المغصوب ونحوه بسهولة فهل يجب اخراج زكاته أو لا؟
٥٥ ص
(٥٢)
الاستدلال للوجوب برواية عبد الله ابن بكير. المناقشة فيها سندا ودلالة.
٥٦ ص
(٥٣)
لو امكنه استيفاء دينه ولم يفعل فهل يجب اخراج زكاته أولا؟
٥٧ ص
(٥٤)
الروايات الدالة على عدم الزكاة في الدين. استعراض النصوص المتضمنة للتفصيل بين ما يقدر على اخذه ففيه الزكاة دوه ما لا يقدر:
٥٨ ص
(٥٥)
رواية ميسرة والمناقشة فيها سندا رواية عمر بن يزيد.
٥٩ ص
(٥٦)
رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة. صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة.
٦٠ ص
(٥٧)
الروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض.
٦١ ص
(٥٨)
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض.
٦٣ ص
(٥٩)
هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا؟
٦٤ ص
(٦٠)
لو شرط المقترض على المقرض في عقد الفرض ان تكون الزكاة عليه فهل يصح ذلك أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بين ان يشترط عليه أداء الزكاة فيصح الشرط وبين ان يشترط توجه الخطاب إليه ابتداءا فلا يصح. توهم استلزم الشرط المذكور للربا في الفرض الأول ودفعه.
٦٥ ص
(٦١)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية غير موقت ولا معلق على شرط.
٦٦ ص
(٦٢)
حكم نذر التصدق الموقت بما قبل الحول وانه قاطع للحول أولا؟
٦٧ ص
(٦٣)
إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول. حكم ما لو حصل بعد تمام الحول.
٦٩ ص
(٦٤)
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب.
٧٠ ص
(٦٥)
لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة. وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور. حكم ما لو عصى ولم يحج وابقى العين حتى مضى الحول عليها. بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن (قده) في مسألة النذر الموقت.
٧١ ص
(٦٦)
حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره.
٧٢ ص
(٦٧)
لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا.
٧٤ ص
(٦٨)
هل تجب الزكاة على الكافر أو لا؟ هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟
٧٥ ص
(٦٩)
الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها.
٧٧ ص
(٧٠)
الاشكال في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر.
٧٨ ص
(٧١)
سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام مع تلف العين. لو أتلف الكافر الزكاة فهل يجوز اخذ عوضها منه أو لا؟ هل تسقط الزكاة عن للكافر إذا أسلم مع بقاء العين أو لا؟
٨١ ص
(٧٢)
التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه.
٨٢ ص
(٧٣)
حكم شراء تمام النصاب من الكافر.
٨٤ ص
(٧٤)
فصل (في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة والنقدين والغلاة الأربع. عدم وجوبها في غير الأصناف التسعة.
٨٥ ص
(٧٥)
استعراض الروايات الدالة على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن.
٨٦ ص
(٧٦)
مناقشة صاحب الحدائق (قده) في حملها على استحباب.
٨٧ ص
(٧٧)
الجواب عن المناقشة المذكورة.
٨٨ ص
(٧٨)
استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن. هل تستحب الزكاة في الثمار أولا؟
٨٩ ص
(٧٩)
الجواب عما استدل به للاستحباب.
٨٩ ص
(٨٠)
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ تعارض النصوص الواردة في المقام.
٩١ ص
(٨١)
لزوم حمل الروايات الدالة على ثبوتها على التقية.
٩٣ ص
(٨٢)
استحباب الزكاة في الخيل الإناث والرقيق. عدم استحباب الزكاة في الاملاك و العقارات التي يراد بها الاستنماء. حكم الزكاة في المتولد من حيوانين.
٩٥ ص
(٨٣)
فصل (في زكاة الانعام الثلاثة) شرائط وجوبها:
٩٦ ص
(٨٤)
الشرط الأول: النصاب نصب الإبل. مخالفة ابن أبي عقيل في النصاب الخامس والسادس.
٩٦ ص
(٨٥)
الاستدلال له بصحيحة الفضلاء. الجواب عنها بوجهين.
٩٩ ص
(٨٦)
مخالفة الصدوقين في النصاب العاشر. الجواب عما استدل به لهما (قدهما).
١٠٠ ص
(٨٧)
كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر.
١٠١ ص
(٨٨)
دفع الاعتراض على المسلك المختار.
١٠٢ ص
(٨٩)
اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس. عدم اجزائه عنها في حال الاختيار.
١٠٣ ص
(٩٠)
نصابا البقر. هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه و بين التبيعة؟
١٠٥ ص
(٩١)
استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها.
١٠٦ ص
(٩٢)
نصب الغنم.
١١١ ص
(٩٣)
انكار جماعة من الأصحاب للنصاب الخامس الاستدلال لهم بصحيحة محمد بن قيس معارضتها بصحيحة الفضلاء.
١١٢ ص
(٩٤)
تقديم صحيحة الفضلاء عليها لمخالفتها للعامة. حول حكمة تشريع النصاب الخامس في الغنم.
١١٣ ص
(٩٥)
البقر والجاموس جنس واحد.
١١٤ ص
(٩٦)
عدم الفرق في الآبق بين العراب والبخاتي. اعتبار النصاب في المال المشترك.
١١٥ ص
(٩٧)
إذا كان مال المالك الواحد متفرقا لوحظ المجموع. هل يعتبر في الشاة التي تدفع زكاة ان تكون من الضأن الجذع ومن المعز الثني أو لا؟
١١٨ ص
(٩٨)
هل يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب بعنوان القيمة أو لا؟
١١٩ ص
(٩٩)
هل يجوز دفع الفرد الأدنى من النصاب أو من خارجه أو لا؟
١٢٠ ص
(١٠٠)
الخيار في تعيين الزكاة للمالك لا المساعي ولا للفقير،
١٢١ ص
(١٠١)
يجوز للمالك ان يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين.
١٢٣ ص
(١٠٢)
هل يجوز اخراجها بالقيمة من غير النقدين أولا؟ المناقشة فيما استدل به للجواز.
١٢٥ ص
(١٠٣)
المدار في القيمة على وقت الأداء وبلد الاخراج.
١٢٦ ص
(١٠٤)
إذا تلفت الزكاة عن تفريط من المالك ضمن في المثلي المثل وفي القيمي قيمة يوم التفريط.
١٢٧ ص
(١٠٥)
جواز دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس
١٢٨ ص
(١٠٦)
لو كانت الشياة كلها صحاحا لم يجز دفع المريض أو الهرم.
١٣٠ ص
(١٠٧)
لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين حالتي الاختيار والاضطرار.
١٣٢ ص
(١٠٨)
الشرط الثالث: ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول.
١٣٤ ص
(١٠٩)
الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط. كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تحقق الوجوب.
١٣٦ ص
(١١٠)
مخالفة المحدث الكاشاني في المسألة.
١٣٧ ص
(١١١)
الجواب عما استدل له (قده).
١٣٨ ص
(١١٢)
هل يستقر الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر أو يكون مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى نهاية الحول؟
١٣٩ ص
(١١٣)
حكم اختلال بعض الشروط أثناء الحول " لو ابدل جنسا زكويا بمثله في أثناء الحول فهل تسقط عنه الزكاة أو لا؟
١٤٠ ص
(١١٤)
لو اخرج ماله من ملكه فرارا عن الزكاة فهل تسقط بذلك عنه أولا؟ الروايات الدالة على السقوط. النصوص الدالة على عدمه: رواية معاوية بن عمار.
١٤١ ص
(١١٥)
الجواب عما نوقش فيها سندا.
١٤٢ ص
(١١٦)
موثقة زرارة وقصورها دلالة.
١٤٣ ص
(١١٧)
موثقتا محمد بن مسلم وإسحاق بن عمار والمناقشة فيهما دلالة.
١٤٤ ص
(١١٨)
لو تلف شئ من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط.
١٤٥ ص
(١١٩)
حكم المسألة مع فرض تفريط المالك.
١٤٦ ص
(١٢٠)
الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. لو ارتد المسلم أو المسلمة بعد حلول وجب اخراج زكاة مالهما.
١٤٧ ص
(١٢١)
لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال واخرج زكاته من غيره. حكم ما لو لم يخرج زكاته أصلا أو أخرجها منه.
١٤٨ ص
(١٢٢)
حكم المسألة مع فرض ان ما عنده أزيد من النصاب.
١٤٩ ص
(١٢٣)
لو حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد بعد تمام الحول السابق.
١٥١ ص
(١٢٤)
حكم ما لو حصل الملك الجديد أثناء الحول. صور المسألة: لو كان الملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا
١٥٢ ص
(١٢٥)
لو كان الملك الجديد في نفسه نصابا مستقلا.
١٥٣ ص
(١٢٦)
حكم ما لو كان الملك الجديد في أثناء الحول نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق.
١٥٤ ص
(١٢٧)
وجوب الزكاة على الزوجة في صداقها إذا حال عليه الحول.
١٥٥ ص
(١٢٨)
سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين.
١٥٦ ص
(١٢٩)
لو اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ قبل تمام الحول.
١٥٧ ص
(١٣٠)
فصل (في زكاة النقدين) شرائط وجوب الزكاة في النقدين:
١٥٨ ص
(١٣١)
الأول: النصاب. الخلاف في تحديد النصاب الأول في الذهب. اختلاف الروايات الواردة في المقام. استعراض النصوص الدالة على تحديده بعشرين دينارا. الروايات الدالة على تحديده بأربعين مثقالا:
١٥٩ ص
(١٣٢)
صحيحة الفضلاء والمناقشة فيما حملها عليه الشيخ (قده):
١٦١ ص
(١٣٣)
صحيحة زرارة واختلاف نسخها
١٦٢ ص
(١٣٤)
تقدم الروايات المحددة للنصاب بعشرين على المحددة بأربعين من وجهين.
١٦٣ ص
(١٣٥)
مخالفة ابن بابويه (قده) في النصاب الثاني في الذهب الجواب عما استدل له (قده). نصابا الفضة.
١٦٦ ص
(١٣٦)
الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة لا فرق في المسكوك بين سكة الاسلام وسكة الكفر.
١٦٩ ص
(١٣٧)
عدم وجوب الزكاة في الممسوح بالأصالة. حكم الممسوح بالعارض وانه هل تجب فيه الزكاة أو لا؟
١٧٠ ص
(١٣٨)
الاستدلال للواجب بالاستصحاب والجواب عنه من الوجهين. الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة علي بن يقطين.
١٧١ ص
(١٣٩)
حكم المسكوك للمعاملة مع عدم التعامل به بعد.
١٧٢ ص
(١٤٠)
الجواب عما استدل لوجوب الزكاة فيه.
١٧٣ ص
(١٤١)
حكم الدرهم والدينار إذا اتخذ للزينة.
١٧٤ ص
(١٤٢)
الثالث مضي الحول كفاية مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزكاة. سقوط الوجوب بنقصان النصاب في أثناء الحول.
١٧٦ ص
(١٤٣)
لو ابدل الجنس الزكوي بغيره بقصد الفرار من الزكاة فهل تسقط عنه أولا؟
١٧٨ ص
(١٤٤)
تعارض النصوص الواردة في المقام.
١٧٩ ص
(١٤٥)
لزوم حمل الروايات الدالة على عدم السقوط على التقية.
١٨١ ص
(١٤٦)
عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد الحول.
١٨٢ ص
(١٤٧)
عدم وجوب الزكاة في الحلي. لا زكاة في أواني الذهب والفضة.
١٨٣ ص
(١٤٨)
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين بين الجيد والردي
١٨٤ ص
(١٤٩)
لو كان بعض النصاب رديا وبعضه جيدا فهل يجوز اخراج الزكاة من الردي أو لا؟
١٨٥ ص
(١٥٠)
هل يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.
١٨٦ ص
(١٥١)
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب أولا؟
١٨٨ ص
(١٥٢)
لو شك في بلوغ الذهب أو الفضة نصابها فهل يجب الفحص أولا؟
١٩٠ ص
(١٥٣)
عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش الا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص.
١٩١ ص
(١٥٤)
لا يجوز دفع المغشوش الا مع العلم باشتماله على الخالص بمقدار الزكاة.
١٩٢ ص
(١٥٥)
حكم ما لو كان عنده دراهم ودنانير بحد النصاب وشك في انه خالص أو مغشوش.
١٩٣ ص
(١٥٦)
حكم ما لو كان الذهب مغشوشا بالفضة أو بالعكس.
١٩٤ ص
(١٥٧)
لو علم أكثرية أحدهما مرددا مع عدم امكان العلم به.
١٩٥ ص
(١٥٨)
كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة.
١٩٦ ص
(١٥٩)
حكم ما لو ترك نفقة أهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب.
١٩٨ ص
(١٦٠)
حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب.
١٩٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٣ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٧ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص

كتاب الزكاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٩١ - هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ تعارض النصوص الواردة في المقام.


____________________
فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ميسرة عن عبد العزيز:
(عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعيه هو إذا أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (١) والدلالة وإن كانت ظاهرة، لكن السند ضعيف لأن عبد العزيز العبدي وإن كان معروفا إلا أنه لم يوثق بل ضعفه النجاشي نعم ميسرة بن عبد العزيز ممدوح.
والرواية مذكورة في الوسائل التهذيب كما أثبتناه غير أن الأردبيلي حاول تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنه ممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز.
وما ذكره (قده) محتمل في نفسه غير أنه عري عن أي شاهد (٢) وإن استصوبه معلق الوسائل أيضا، ومجرد أن والد ميسرة مسمى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النسخ بعد اتفاقها على الضبط كما ذكرناه.
ومنها: ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (٣)، والدلالة واضحة.
وأما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا إسماعيل بن مرار وقد تقدم غير مرة أنه موثق لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم. وعدا عمر ابن يزيد فإنه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمد

(١) الوسائل: ج ٦ باب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٥.
(٢) ولكنه دام ظله اختاره في المعجم ج ١٩ ص ١٣٤ فليلاحظ.
(٣) الوسائل: ج ٦ باب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٧.
(٩١)