كتاب الحج
(١)
كلمة التصدير
٥ ص
(٢)
النيابة في الحج
٧ ص
(٣)
شرائط النائب
٧ ص
(٤)
نيابة الصبي
٩ ص
(٥)
اعتبار الايمان في النائب
١٣ ص
(٦)
اعتبار العدالة في النائب
١٥ ص
(٧)
عدم اشتغال ذمته بحج آخر
١٦ ص
(٨)
ما يعتبر في المنوب عنه
١٩ ص
(٩)
النيابة عن الصبي
٢١ ص
(١٠)
المماثلة بين النائب والمنوب عنه
٢٢ ص
(١١)
استنابة الصرورة
٢٣ ص
(١٢)
اعتبار تعيين المنوب عنه
٢٩ ص
(١٣)
صحة النيابة بالجعالة
٣٠ ص
(١٤)
براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
٣١ ص
(١٥)
استئجار المعذور
٣٤ ص
(١٦)
موت النائب قبل الاتيان بالمناسك
٣٥ ص
(١٧)
موت الأجير بعد الاحرام
٣٨ ص
(١٨)
لزوم تعيين نوع الحج في الإجارة
٤٢ ص
(١٩)
عدم جواز العدول عما عين له
٤٢ ص
(٢٠)
بيان حقيقة الاشتراط
٤٥ ص
(٢١)
جواز العدول إلى الأفضل
٤٧ ص
(٢٢)
عدم اعتبار تعيين الطريق
٥٠ ص
(٢٣)
استحقاق الأجرة في فرض المخالفة
٥٢ ص
(٢٤)
لا يجوز للأجير ان يؤجر نفسه ثانيا
٥٤ ص
(٢٥)
اقتران الإجارتين
٥٦ ص
(٢٦)
لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير
٥٨ ص
(٢٧)
تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول
٦٢ ص
(٢٨)
صد الأجير أو إحصاره
٦٤ ص
(٢٩)
اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٦٦ ص
(٣٠)
لا يجب على المستأجر اتمام الأجرة
٦٧ ص
(٣١)
لو أفسد الأجير حجه
٦٨ ص
(٣٢)
وجوب الحج الثالث في فرض الافساد
٧٦ ص
(٣٣)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٧٧ ص
(٣٤)
اطلاق الإجارة يقتضى المباشرة
٧٨ ص
(٣٥)
استئجار من ضاق وقته
٨٠ ص
(٣٦)
جواز التبرع عن الميت
٨١ ص
(٣٧)
التبرع عن الحي
٨٤ ص
(٣٨)
نيابة شخص عن اثنين
٨٥ ص
(٣٩)
نيابة جماعة عن شخص واحد
٨٧ ص
(٤٠)
الوصية بالحج
٨٩ ص
(٤١)
الاقتصار على أجرة المثل
٩٦ ص
(٤٢)
عدم وجوب الاستئجار مع وجود المتبرع
٩٨ ص
(٤٣)
ملاحظة شأن الميت
١٠٠ ص
(٤٤)
إذا أوصى بالحج ولم يذكر العدد
١٠١ ص
(٤٥)
عدم كفاية المال لحجتين
١٠٤ ص
(٤٦)
لو بقي من المال مقدار لا يفي بالحج
١٠٨ ص
(٤٧)
الأجرة المعينة إذا كانت زائدة على الثلث
١١٠ ص
(٤٨)
إذا عين أجرة لا يرغب فيها أحده
١١٢ ص
(٤٩)
لو أوصى بأمور ولم يعين الثلث
١١٤ ص
(٥٠)
إذا صالحه على شئ وشرط عليه الحج
١١٥ ص
(٥١)
الحج المشروط به الصلح
١١٧ ص
(٥٢)
لو أوصى بان يحج عنه حافيا
١١٩ ص
(٥٣)
إذا أوصى بحجتين
١٢١ ص
(٥٤)
لو شك في تنفيذ الوصية
١٢٣ ص
(٥٥)
تلف المال في يد الوصي
١٢٤ ص
(٥٦)
إذا شك في بلوغ المال مقدار الثلث
١٢٥ ص
(٥٧)
استحباب السعي مستقلا
١٢٨ ص
(٥٨)
لو كان عنده وديعة لميت وعليه الحج
١٣٠ ص
(٥٩)
هل يلحق بالوديعة غيرها
١٣٣ ص
(٦٠)
صرف الوديعة في غير الحج
١٣٤ ص
(٦١)
يجوز للنائب ان يطوف عن نفسه
١٣٦ ص
(٦٢)
جواز الحج بنفسه إذا اخذ مالا لاستئجاره
١٣٧ ص
(٦٣)
الحج المندوب
١٣٨ ص
(٦٤)
اقسام العمرة
١٤٠ ص
(٦٥)
اجزاء عمرة التمتع عن المفردة
١٤٢ ص
(٦٦)
وجوب العمرة بالنذر
١٤٤ ص
(٦٧)
الفصل بين العمرتين
١٤٦ ص
(٦٨)
المراد بالشهر بين الهلالين
١٤٨ ص
(٦٩)
اقسام الحج
١٥٠ ص
(٧٠)
حد البعد الموجب للتمتع
١٥٢ ص
(٧١)
هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد
١٥٧ ص
(٧٢)
هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد
١٥٨ ص
(٧٣)
امكان الاحتياط بالجمع بين التمتع والافراد
١٦٢ ص
(٧٤)
المكي إذا خرج إلى بعض الأمصار
١٦٤ ص
(٧٥)
وظيفة المكي إذا حج من بلد آخر
١٦٧ ص
(٧٦)
الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
١٦٨ ص
(٧٧)
حكم المجاورة في مكة
١٦٩ ص
(٧٨)
الآفاقي إذا استطاع قبل المجاورة بمكة
١٧٥ ص
(٧٩)
حكم المتوطن بمكة
١٧٧ ص
(٨٠)
المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
١٧٨ ص
(٨١)
ميقات المقيم في مكة إذا تمتع
١٨٣ ص
(٨٢)
صورة اجمالية لحج التمتع
١٨٥ ص
(٨٣)
عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء
١٨٦ ص
(٨٤)
محل طواف النساء في العمرة المفردة
١٩٠ ص
(٨٥)
شرائط حج التمتع
١٩١ ص
(٨٦)
من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج
١٩١ ص
(٨٧)
انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة
١٩٦ ص
(٨٨)
مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة
١٩٨ ص
(٨٩)
يجب ان تكون مجموع عمرته وحجة في أشهر الحج
٢٠٠ ص
(٩٠)
المراد بأشهر الحج
٢٠٠ ص
(٩١)
لو اتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج
٢٠٣ ص
(٩٢)
يجب ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
٢٠٥ ص
(٩٣)
عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع وحجه
٢٠٨ ص
(٩٤)
احرام حج التمتع من بطن مكة
٢١٠ ص
(٩٥)
إذا نسي الاحرام من مكة
٢١٣ ص
(٩٦)
يشترط ان يكون مجموع عمرته وحجه من واحد
٢١٦ ص
(٩٧)
لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع
٢٢٠ ص
(٩٨)
يجب الاحرام لدخول مكة
٢٢٥ ص
(٩٩)
حكم المتمتع إذا خرج من مكة
٢٢٨ ص
(١٠٠)
بيان المراد من الشهر
٢٣٠ ص
(١٠١)
إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر
٢٣٢ ص
(١٠٢)
جواز الخروج من مكة حال الضرورة
٢٣٣ ص
(١٠٣)
جواز الخروج إلى المواضع القريبة
٢٣٥ ص
(١٠٤)
عدم الفرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب
٢٣٦ ص
(١٠٥)
عدم جواز الدخول إلى مكة محلا
٢٤٠ ص
(١٠٦)
عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الثانية
٢٤١ ص
(١٠٧)
جواز الخروج أثناء عمرة التمتع
٢٤٢ ص
(١٠٨)
ذكر الأقوال في العدول إلى الافراد
٢٤٤ ص
(١٠٩)
مورد العدول إلى الافراد
٢٥٠ ص
(١١٠)
ذكر الأخبار الواردة في العدول
٢٥١ ص
(١١١)
العدول من التمتع إلى الافراد
٢٥٤ ص
(١١٢)
لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته
٢٥٦ ص
(١١٣)
لو علم ضيق الوقت
٢٥٨ ص
(١١٤)
جواز العدول لمن أخر الطواف عمدا
٢٥٩ ص
(١١٥)
الحائض إذا ضاق وقتها عن اتمام العمرة
٢٦٢ ص
(١١٦)
ذكر الأقوال في ذلك
٢٦٤ ص
(١١٧)
طرو الحيض بعد الاحرام
٢٦٦ ص
(١١٨)
طرو الحيض أثناء الاحرام
٢٦٩ ص
(١١٩)
تخيير الحائض بين التمتع والافراد
٢٧٢ ص
(١٢٠)
حدوث الحيض أثناء الطواف
٢٧٤ ص
(١٢١)
المواقيت - ذو الحليفة
٢٧٩ ص
(١٢٢)
ذو الحليفة لا يختص بأهل المدينة
٢٨٣ ص
(١٢٣)
عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة
٢٨٥ ص
(١٢٤)
جواز الاحرام من الجحفة للمريض
٢٨٧ ص
(١٢٥)
الحائض تحرم خارج المسجد
٢٩١ ص
(١٢٦)
الجنب يحرم خارج المسجد
٢٩٤ ص
(١٢٧)
العقيق - ميقات أهل نجد
٢٩٥ ص
(١٢٨)
بيان حد العقيق
٢٩٥ ص
(١٢٩)
بقية المواقيت
٣٠٣ ص
(١٣٠)
ميقات أهل مكة
٣٠٤ ص
(١٣١)
ميقات الصبيان
٣١١ ص
(١٣٢)
محاذاة أحد المواقيت
٣١٦ ص
(١٣٣)
ما يتحقق به المحاذاة
٣١٨ ص
(١٣٤)
بطلان ما ذكره المصنف من المحاذاة
٣١٩ ص
(١٣٥)
حصول العلم بالمحاذاة
٣٢٠ ص
(١٣٦)
لو انكشف الخلاف بعد العلم بالمحاذاة
٣٢١ ص
(١٣٧)
لو سلك طريقا لا يمر بميقات
٣٢٣ ص
(١٣٨)
حكم من لا يمر على الميقات
٣٢٤ ص
(١٣٩)
جواز الاحرام من الجعرانة
٣٣٠ ص
(١٤٠)
بقية احكام المواقيت
٣٣٢ ص
(١٤١)
احكام المواقيت
٣٣٧ ص
(١٤٢)
نذر الاحرام قبل الميقات
٣٣٨ ص
(١٤٣)
تقديم الاحرام لمن خاف فوت عمرة رجب
٣٤٥ ص
(١٤٤)
عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات
٣٤٩ ص
(١٤٥)
حكم من أخر الاحرام
٣٥١ ص
(١٤٦)
حكم من ترك الاحرام للعمرة المفردة
٣٥٦ ص
(١٤٧)
من كان مريضا لا يتمكن من نزع ثيابه
٣٥٧ ص
(١٤٨)
من ترك الاحرام ناسيا
٣٥٩ ص
(١٤٩)
من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع
٣٦٢ ص
(١٥٠)
نسيان المتمتع احرام الحج بمكة
٣٦٢ ص
(١٥١)
لو نسي الاحرام حتى أتى جميع الأعمال
٣٦٤ ص
(١٥٢)
مقدمات الاحرام
٣٦٥ ص
(١٥٣)
توفير الشعر
٣٦٥ ص
(١٥٤)
بيان المراد من صحيحة جميل
٣٧٠ ص
(١٥٥)
غسل الاحرام
٣٧١ ص
(١٥٦)
تقديم الغسل على الميقات
٣٧٢ ص
(١٥٧)
قيام التيمم مقام الغسل
٣٧٢ ص
(١٥٨)
الاكتفاء بغسل اليوم إلى آخر الليل
٣٧٦ ص
(١٥٩)
استحباب إعادة الغسل بعد انتقاضه
٣٧٧ ص
(١٦٠)
استحباب إعادة الغسل إذا اكل ما لا يجوز اكله للمحرم
٣٨٢ ص
(١٦١)
لو أحرم بغير غسل
٣٨٤ ص
(١٦٢)
تعدد الكفارة
٣٨٨ ص
(١٦٣)
آداب الاحرام
٣٨٩ ص
(١٦٤)
واجبات الحرام
٣٩٢ ص
(١٦٥)
بيان حقيقة الاحرام
٣٩٤ ص
(١٦٦)
اعتبار القربة
٣٩٧ ص
(١٦٧)
يجب ان تكون النية مقارنة للشرع
٣٩٨ ص
(١٦٨)
اعتبار التعيين في النية
٣٩٩ ص
(١٦٩)
عدم اعتبار نية الوجه
٤٠١ ص
(١٧٠)
لا يعتبر استمرار الغرم
٤٠٢ ص
(١٧١)
لو نسى ما عينه من حج أو عمرة
٤٠٤ ص
(١٧٢)
لا تكفي نية واحدة الحج والعمرة
٤٠٦ ص
(١٧٣)
لو نوى كاحرام فلان
٤٠٩ ص
(١٧٤)
استحباب التلفظ بالنية
٤١٢ ص
(١٧٥)
استحباب اشراط الاحلال
٤١٤ ص
(١٧٦)
فائدة اشتراط التحلل
٤١٤ ص
(١٧٧)
التلبيات
٤٢٣ ص
(١٧٨)
كيفية التلبيات
٤٢٦ ص
(١٧٩)
لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
٤٢٧ ص
(١٨٠)
الاجتزاء بالملحون
٤٢٨ ص
(١٨١)
احرام الأخرس
٤٣٠ ص
(١٨٢)
لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية
٤٣٢ ص
(١٨٣)
الاشعار مختص بالبدن
٤٣٤ ص
(١٨٤)
بيان المراد من الاشعار
٤٣٨ ص
(١٨٥)
بيان المراد من التقليد
٤٤٠ ص
(١٨٦)
جوار تأخير التلبية عن النية
٤٤١ ص
(١٨٧)
لا تحرم عليه المحرمات قبل التلبية
٤٤٢ ص
(١٨٨)
نسيان التلبية
٤٤٣ ص
(١٨٩)
استحباب الاكثار من التلبية
٤٤٤ ص
(١٩٠)
الاجهار بالتلبية
٤٤٤ ص
(١٩١)
تأخير التلبية إلى البيداء
٤٤٧ ص
(١٩٢)
قطع التلبية
٤٥٣ ص
(١٩٣)
الشك في التلبية
٤٦٠ ص
(١٩٤)
وجوب لبس الثوبين
٤٦٢ ص
(١٩٥)
لبس ثوبي الاحرام واجب تعبدي
٤٦٥ ص
(١٩٦)
لبس الثوبين مختص بالرجال
٤٦٨ ص
(١٩٧)
عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما
٤٧١ ص
(١٩٨)
عقد الإزار والرداء
٤٧٢ ص
(١٩٩)
ما يعتبر في الإزار والرداء
٤٧٤ ص
(٢٠٠)
لو أحرم في قميص عامدا
٤٧٦ ص
(٢٠١)
عدم استدامة لبس الثوبين
٤٧٧ ص
(٢٠٢)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٤٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٥ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٤ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧ - ذكر الأقوال في العدول إلى الافراد

سعيد الأعرج المتقدم بدعوى: أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة والحج في أخرى لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام واختر؟ الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا سواء أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها وسواء أحل من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى، ولا وجه - لما عن الدروس - من احتمال الصحة في هذه الصورة، ثم المراد من كونها في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا وحينئذ فلا يصح أيضا لو
____________________
الوجه الأول: ما يستفاد من النصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة والثروة في كل عام مرة واحدة (١).
فإن المستفاد من هذه الروايات أن الحج من وظائف السنة الواحدة ولو جاز التفكيك، والافتراق بين الحج والعمرة وجاز الاتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافيا لهذه الأدلة، فحال الحج حال نظائره من العبادات كالصلاة اليومية فإنه من وظائف كل يوم، وصلاة الجمعة فإنها من وظائف كل أسبوع، والعمرة فإنها من وظائف كل شهر وهكذا الحج فإنه من وظائف السنة الواحدة.

(١) الوسائل: باب ٢ وجوب الحج.
(٢٤٧)