كتاب البيع
(١)
القول في الخيار
٥ ص
(٢)
المراد من الخيار
٦ ص
(٣)
الخيار هو حق اصطفاء الفسخ
٩ ص
(٤)
بحث حول متعلق الخيار
٩ ص
(٥)
مختار المحقق النائيني ونقده
١٢ ص
(٦)
حول أصالة لزوم البيع
٢٠ ص
(٧)
دلالة آية الوفاء على اللزوم
٢٠ ص
(٨)
المراد من الوفاء
٢٤ ص
(٩)
حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها
٢٨ ص
(١٠)
حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم
٣١ ص
(١١)
كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي
٣٢ ص
(١٢)
حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك
٣٥ ص
(١٣)
حول اعتراضات استصحاب العقد
٣٦ ص
(١٤)
حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له
٣٨ ص
(١٥)
تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها
٤٣ ص
(١٦)
تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره
٤٤ ص
(١٧)
جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية
٤٦ ص
(١٨)
حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقة
٤٦ ص
(١٩)
الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع
٤٩ ص
(٢٠)
الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ
٤٩ ص
(٢١)
الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ
٥٠ ص
(٢٢)
عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها
٥٢ ص
(٢٣)
القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم:
٥٦ ص
(٢٤)
الأول: خيار المجلس
٥٧ ص
(٢٥)
تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس
٥٨ ص
(٢٦)
مسألة: في من يثبت له خيار المجلس
٦٠ ص
(٢٧)
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد
٦٠ ص
(٢٨)
الاعتراض الأول على القول بالثبوت
٦١ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد
٦٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد
٦٦ ص
(٣١)
توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث
٦٧ ص
(٣٢)
تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث
٧٢ ص
(٣٣)
حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل
٧٦ ص
(٣٤)
حول ثبوت الخيار للموكل
٨٠ ص
(٣٥)
كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل
٨٤ ص
(٣٦)
حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد
٨٦ ص
(٣٧)
حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين
٨٩ ص
(٣٨)
البحث بحسب مقام الثبوت
٨٩ ص
(٣٩)
البحث بحسب مقام الإثبات
٩١ ص
(٤٠)
بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار
٩٢ ص
(٤١)
المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق
٩٥ ص
(٤٢)
حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين
٩٧ ص
(٤٣)
حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير
٩٩ ص
(٤٤)
حول انتقال خيار المجلس بالإرث
١٠٢ ص
(٤٥)
حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١٠٣ ص
(٤٦)
الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي
١٠٥ ص
(٤٧)
مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين
١٠٨ ص
(٤٨)
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
١١٠ ص
(٤٩)
إشكال ودفع
١١٢ ص
(٥٠)
مسألة: في مستثنيات خيار المجلس
١١٦ ص
(٥١)
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين
١١٦ ص
(٥٢)
العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء
١١٩ ص
(٥٣)
الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين
١٢٠ ص
(٥٤)
كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه
١٢٢ ص
(٥٥)
إشكال ودفع
١٢٥ ص
(٥٦)
مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلس
١٢٧ ص
(٥٧)
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
١٢٧ ص
(٥٨)
حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان
١٢٨ ص
(٥٩)
حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم
١٣١ ص
(٦٠)
مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم
١٣٧ ص
(٦١)
التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض
١٣٨ ص
(٦٢)
التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم
١٣٩ ص
(٦٣)
كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه
١٤٠ ص
(٦٤)
القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل:
١٤٥ ص
(٦٥)
مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٤٦ ص
(٦٦)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة
١٤٦ ص
(٦٧)
إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط
١٤٦ ص
(٦٨)
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
١٤٨ ص
(٦٩)
جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٤٩ ص
(٧٠)
إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة
١٥١ ص
(٧١)
إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار
١٥٣ ص
(٧٢)
إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب
١٥٤ ص
(٧٣)
تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٥٥ ص
(٧٤)
الصحيح في الجواب عن الإشكال
١٥٦ ص
(٧٥)
تخلص المحقق النائيني عن الإشكال
١٥٨ ص
(٧٦)
إشكال الدور
١٥٩ ص
(٧٧)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل
١٦٠ ص
(٧٨)
البحث الأول: في إمكانه
١٦١ ص
(٧٩)
البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا
١٦١ ص
(٨٠)
البحث الثالث: في حرمة الفسخ
١٦٤ ص
(٨١)
البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام
١٦٨ ص
(٨٢)
لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ
١٧٥ ص
(٨٣)
في إشكال الدور على شرط الفعل
١٧٦ ص
(٨٤)
محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
١٧٩ ص
(٨٥)
فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه
١٨١ ص
(٨٦)
مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد
١٨٤ ص
(٨٧)
حكم المسألة بحسب القواعد
١٨٤ ص
(٨٨)
استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار
١٨٦ ص
(٨٩)
حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا
١٨٩ ص
(٩٠)
الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط
١٩١ ص
(٩١)
سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه
١٩٤ ص
(٩٢)
مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»
١٩٧ ص
(٩٣)
عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر
٢٠١ ص
(٩٤)
مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرق
٢٠٤ ص
(٩٥)
محتملات مسقطية التفرق
٢٠٥ ص
(٩٦)
تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة
٢٠٨ ص
(٩٧)
حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا
٢١٢ ص
(٩٨)
النسبة بين الاجتماع والافتراق
٢١٤ ص
(٩٩)
هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟
٢١٥ ص
(١٠٠)
مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير
٢١٧ ص
(١٠١)
عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار
٢١٩ ص
(١٠٢)
الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار
٢٢٠ ص
(١٠٣)
عدم دخالة القصد في الموضوع له
٢٢٢ ص
(١٠٤)
إبطال التبادر بمعنى الانصراف
٢٢٣ ص
(١٠٥)
تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه
٢٢٤ ص
(١٠٦)
الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار
٢٢٧ ص
(١٠٧)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار
٢٣٠ ص
(١٠٨)
الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع
٢٣١ ص
(١٠٩)
الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع
٢٣٣ ص
(١١٠)
الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع
٢٣٥ ص
(١١١)
حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه
٢٣٥ ص
(١١٢)
حكم زوال الإكراه على التفرق
٢٣٨ ص
(١١٣)
الثاني: خيار الحيوان
٢٤١ ص
(١١٤)
موارد ثبوت خيار الحيوان
٢٤٢ ص
(١١٥)
مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٢٤٦ ص
(١١٦)
في تعارض روايات الباب
٢٤٧ ص
(١١٧)
كيفية الجمع بين الأخبار
٢٤٩ ص
(١١٨)
مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟
٢٥٤ ص
(١١٩)
مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان
٢٥٤ ص
(١٢٠)
المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان
٢٥٩ ص
(١٢١)
الجواب عن المحذورات العقلية
٢٦٠ ص
(١٢٢)
رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم
٢٦٢ ص
(١٢٣)
حول إشكال المحقق النائيني
٢٦٣ ص
(١٢٤)
حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق
٢٦٤ ص
(١٢٥)
بيان حال الأصول الشرعية في المقام
٢٦٧ ص
(١٢٦)
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم
٢٦٩ ص
(١٢٧)
مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثة
٢٧١ ص
(١٢٨)
ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة
٢٧٥ ص
(١٢٩)
مسألة: في مسقطات خيار الحيوان
٢٧٧ ص
(١٣٠)
سقوط خيار الحيوان بالتصرف
٢٧٨ ص
(١٣١)
المراد بالتصرف المسقط للخيار
٢٧٩ ص
(١٣٢)
هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟
٢٨٢ ص
(١٣٣)
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
٢٨٤ ص
(١٣٤)
الثالث: خيار الشرط
٢٨٧ ص
(١٣٥)
صحة خيار الشرط وثبوته
٢٨٨ ص
(١٣٦)
مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله
٢٩١ ص
(١٣٧)
اشتراط تعيين المدة بدوا وختما
٢٩٢ ص
(١٣٨)
إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار
٢٩٣ ص
(١٣٩)
مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار
٢٩٧ ص
(١٤٠)
مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
٣٠١ ص
(١٤١)
مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان
٣٠١ ص
(١٤٢)
مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبي
٣٠٤ ص
(١٤٣)
جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه
٣٠٥ ص
(١٤٤)
عدم إرث خيار الشرط
٣٠٧ ص
(١٤٥)
عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط
٣٠٧ ص
(١٤٦)
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط
٣٠٨ ص
(١٤٧)
حكم جعل الخيار لمتعدد
٣٠٩ ص
(١٤٨)
مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغير
٣١٠ ص
(١٤٩)
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار
٣١١ ص
(١٥٠)
مسألة: في بيع الخيار
٣١٤ ص
(١٥١)
يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط
٣١٤ ص
(١٥٢)
النحو الأول من بيع الخيار
٣١٤ ص
(١٥٣)
النحو الثاني
٣١٥ ص
(١٥٤)
النحو الثالث
٣١٧ ص
(١٥٥)
النحو الرابع
٣١٧ ص
(١٥٦)
النحو الخامس
٣١٧ ص
(١٥٧)
النحو السادس
٣١٨ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة
٣١٩ ص
(١٥٩)
الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده
٣٢١ ص
(١٦٠)
حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة
٣٢١ ص
(١٦١)
أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار
٣٢٣ ص
(١٦٢)
تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين
٣٢٤ ص
(١٦٣)
حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتري
٣٢٦ ص
(١٦٤)
الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن
٣٢٧ ص
(١٦٥)
كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه
٣٢٨ ص
(١٦٦)
الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٣١ ص
(١٦٧)
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط
٣٣٤ ص
(١٦٨)
هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟
٣٣٥ ص
(١٦٩)
الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع
٣٣٧ ص
(١٧٠)
لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده
٣٤٠ ص
(١٧١)
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار
٣٤١ ص
(١٧٢)
حكم تلف الثمن في بيع الخيار
٣٤١ ص
(١٧٣)
الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا
٣٤٢ ص
(١٧٤)
الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
٣٤٦ ص
(١٧٥)
إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض
٣٤٧ ص
(١٧٦)
الجواب الأول
٣٤٨ ص
(١٧٧)
الجواب الثاني عن الإشكال
٣٥٠ ص
(١٧٨)
الحق في الجواب عن الإشكال
٣٥١ ص
(١٧٩)
حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود
٣٥٢ ص
(١٨٠)
بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول
٣٥٣ ص
(١٨١)
بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول
٣٥٣ ص
(١٨٢)
الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمن
٣٥٤ ص
(١٨٣)
مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
٣٥٥ ص
(١٨٤)
عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات
٣٥٧ ص
(١٨٥)
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات
٣٦٠ ص
(١٨٦)
بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع
٣٦٧ ص
(١٨٧)
صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء
٣٦٧ ص
(١٨٨)
بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا
٣٦٧ ص
(١٨٩)
بطلان شرط الخيار في الوقف
٣٦٨ ص
(١٩٠)
بطلان شرط الخيار في الصدقة
٣٧٠ ص
(١٩١)
عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح
٣٧٠ ص
(١٩٢)
بطلان شرط الخيار في الرهن
٣٧١ ص
(١٩٣)
صحة خيار الشرط في المعاطاة
٣٧٢ ص
(١٩٤)
حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار
٣٧٢ ص
(١٩٥)
الرابع: خيار الغبن
٣٧٤ ص
(١٩٦)
أدلة خيار الغبن:
٣٧٥ ص
(١٩٧)
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
٣٧٥ ص
(١٩٨)
بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله
٣٧٨ ص
(١٩٩)
الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني
٣٨٠ ص
(٢٠٠)
الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»
٣٨٢ ص
(٢٠١)
حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومها
٣٨٦ ص
(٢٠٣)
عدم نفي «لا ضرر» للزوم
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
بطلان بعض الاحتمالات
٣٩١ ص
(٢٠٦)
تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن
٣٩٦ ص
(٢٠٩)
مسألة: في شروط خيار الغبن
٣٩٨ ص
(٢١٠)
يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة
٣٩٨ ص
(٢١١)
حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة
٤٠٢ ص
(٢١٢)
حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد
٤٠٤ ص
(٢١٣)
هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟
٤٠٧ ص
(٢١٤)
حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط
٤١٠ ص
(٢١٥)
ثبوت الخيار للموكل
٤١٢ ص
(٢١٦)
صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل
٤١٢ ص
(٢١٧)
حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه
٤١٣ ص
(٢١٨)
قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين
٤١٨ ص
(٢١٩)
الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار
٤٢٠ ص
(٢٢٠)
بيان المراد من التغابن
٤٢١ ص
(٢٢١)
حكم الشك في مفهوم التغابن
٤٢٤ ص
(٢٢٢)
المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي
٤٢٥ ص
(٢٢٣)
هل يتصور غبن المتبايعين معا؟
٤٢٧ ص
(٢٢٤)
مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد
٤٢٩ ص
(٢٢٥)
مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد
٤٣٢ ص
(٢٢٦)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٤٣٤ ص
(٢٢٧)
القول في مسقطات هذا الخيار
٤٣٧ ص
(٢٢٨)
بحث في إمكان إسقاطه
٤٣٧ ص
(٢٢٩)
ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
٤٤٠ ص
(٢٣٠)
سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
٤٤١ ص
(٢٣١)
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن
٤٤٣ ص
(٢٣٢)
تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجود
٤٤٣ ص
(٢٣٣)
هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟
٤٤٤ ص
(٢٣٤)
جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن
٤٤٥ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض
٤٤٧ ص
(٢٣٦)
الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٤٨ ص
(٢٣٧)
إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه
٤٤٩ ص
(٢٣٨)
إشكال الدور وجوابه
٤٥٢ ص
(٢٣٩)
إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار
٤٥٢ ص
(٢٤٠)
إشكال آخر في إسقاط الخيار
٤٥٣ ص
(٢٤١)
الإشكال في إسقاط خيار الرؤية
٤٥٤ ص
(٢٤٢)
الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخيارات
٤٥٥ ص
(٢٤٣)
حكم التصرف غير المتلف
٤٥٥ ص
(٢٤٤)
حكم التصرف المتلف
٤٥٨ ص
(٢٤٥)
إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف
٤٥٨ ص
(٢٤٦)
إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
الجواب عن دعوى تعارض الضررين
٤٦٤ ص
(٢٤٨)
المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها
٤٦٥ ص
(٢٤٩)
التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي
٤٦٥ ص
(٢٥٠)
عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا
٤٦٦ ص
(٢٥١)
عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم
٤٦٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد
٤٦٨ ص
(٢٥٣)
بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم
٤٦٩ ص
(٢٥٤)
تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه
٤٧١ ص
(٢٥٥)
هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟
٤٧١ ص
(٢٥٦)
تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن
٤٧٤ ص
(٢٥٧)
مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون
٤٧٧ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة
٤٧٩ ص
(٢٥٩)
حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
٤٨٠ ص
(٢٦٠)
وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة
٤٨٠ ص
(٢٦١)
حول ضمان الغابن للصفات المفقودة
٤٨٠ ص
(٢٦٢)
تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا
٤٨١ ص
(٢٦٣)
تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقا
٤٨٢ ص
(٢٦٤)
تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر
٤٨٤ ص
(٢٦٥)
تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي
٤٨٦ ص
(٢٦٦)
كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقده
٤٨٧ ص
(٢٦٧)
البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة
٤٨٩ ص
(٢٦٨)
حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية
٤٨٩ ص
(٢٦٩)
حكم الزيادة العينية
٤٩٣ ص
(٢٧٠)
قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله
٤٩٥ ص
(٢٧١)
عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة
٤٩٦ ص
(٢٧٢)
للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل
٤٩٨ ص
(٢٧٣)
حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس
٤٩٩ ص
(٢٧٤)
حكم امتزاج المالين
٥٠١ ص
(٢٧٥)
حكم امتزاج المبيع بمثله
٥٠١ ص
(٢٧٦)
حكم اختلاط الجامدات
٥٠٣ ص
(٢٧٧)
حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ
٥٠٤ ص
(٢٧٨)
حكم تلف العوضين مع الغبن
٥٠٥ ص
(٢٧٩)
الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي
٥٠٩ ص
(٢٨٠)
تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ
٥١٠ ص
(٢٨١)
حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون
٥١١ ص
(٢٨٢)
حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس
٥١٣ ص
(٢٨٣)
مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥١٤ ص
(٢٨٤)
مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخي
٥١٦ ص
(٢٨٥)
حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص
٥١٦ ص
(٢٨٦)
الفرق بين العموم والإطلاق
٥١٧ ص
(٢٨٧)
كلام العلامة الحائري والجواب عنه
٥٢١ ص
(٢٨٨)
كلام المحقق النائيني وجوابه
٥٢٢ ص
(٢٨٩)
في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء
٥٢٣ ص
(٢٩٠)
تفصيل المحقق الخراساني وجوابه
٥٢٥ ص
(٢٩١)
كلام بعض المحشين وجوابه
٥٢٦ ص
(٢٩٢)
وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني
٥٢٨ ص
(٢٩٣)
هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟
٥٣٠ ص
(٢٩٤)
استفادة التراخي من بناء العقلاء
٥٣٥ ص
(٢٩٥)
إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه
٥٣٥ ص
(٢٩٦)
استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر
٥٣٦ ص
(٢٩٧)
الخامس: خيار التأخير
٥٤٥ ص
(٢٩٨)
أدلة خيار التأخير
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية
٥٤٨ ص
(٣٠١)
منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة
٥٥٤ ص
(٣٠٢)
المرجع مع فرض إجمال الروايات
٥٥٦ ص
(٣٠٣)
شروط خيار التأخير
٥٥٩ ص
(٣٠٤)
وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيع
٥٥٩ ص
(٣٠٥)
الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض
٥٦٠ ص
(٣٠٦)
احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما
٥٦٢ ص
(٣٠٧)
تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة
٥٦٣ ص
(٣٠٨)
حكم امتناع البائع من القبض والإقباض
٥٦٤ ص
(٣٠٩)
حكم امتناع المشتري من القبض
٥٦٦ ص
(٣١٠)
حكم قبض بعض المبيع
٥٦٧ ص
(٣١١)
الشرط الثاني: عدم قبض الثمن
٥٦٨ ص
(٣١٢)
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٧١ ص
(٣١٣)
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا
٥٧٢ ص
(٣١٤)
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
٥٧٤ ص
(٣١٥)
منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائع
٥٧٤ ص
(٣١٦)
استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه
٥٧٧ ص
(٣١٧)
منها: تعدد المتعاملين
٥٧٩ ص
(٣١٨)
منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية
٥٨٠ ص
(٣١٩)
مبدأ الثلاثة من حين العقد
٥٨٠ ص
(٣٢٠)
القول في مسقطات هذا الخيار
٥٨٢ ص
(٣٢١)
منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها
٥٨٣ ص
(٣٢٢)
منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٨٣ ص
(٣٢٣)
منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه
٥٨٤ ص
(٣٢٤)
مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي
٥٨٥ ص
(٣٢٥)
مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع
٥٨٧ ص
(٣٢٦)
معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»
٥٨٨ ص
(٣٢٧)
معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار
٥٩١ ص
(٣٢٨)
حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثة
٥٩٢ ص
(٣٢٩)
حكم امتناع المشتري من القبض
٥٩٣ ص
(٣٣٠)
مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
٥٩٤ ص
(٣٣١)
المراد من قوله «يفسد من يومه»
٥٩٥ ص
(٣٣٢)
المراد ب‍ «اليوم» في الرواية
٥٩٦ ص
(٣٣٣)
شروط الخيار فيما يفسد ليومه
٥٩٨ ص
(٣٣٤)
اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي
٥٩٨ ص
(٣٣٥)
السادس: خيار الرؤية
٥٩٩ ص
(٣٣٦)
ثبوت خيار الرؤية
٦٠٠ ص
(٣٣٧)
خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصف
٦٠٠ ص
(٣٣٨)
الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج
٦٠١ ص
(٣٣٩)
الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام
٦٠٤ ص
(٣٤٠)
عقلائية خيار الرؤية وحدوده
٦٠٦ ص
(٣٤١)
مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية
٦٠٨ ص
(٣٤٢)
حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة
٦٠٨ ص
(٣٤٣)
التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظم
٦٠٩ ص
(٣٤٤)
الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه
٦١١ ص
(٣٤٥)
الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجود
٦١٤ ص
(٣٤٦)
مسألة: في فورية خيار الرؤية
٦١٥ ص
(٣٤٧)
مسألة: في مسقطات خيار الرؤية
٦١٧ ص
(٣٤٨)
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
٦١٩ ص
(٣٤٩)
هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟
٦٢٠ ص
(٣٥٠)
مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل
٦٢٦ ص
(٣٥١)
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
٦٢٧ ص
(٣٥٢)
أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعل
٦٢٧ ص
(٣٥٣)
منها: أن يكون بنحو شرط النتيجة
٦٢٩ ص
(٣٥٤)
سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور
٦٣٣ ص
(٣٥٥)
مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٣٤ ص
(٣٥٦)
مسألة: في اختلاف المتبايعين
٦٣٥ ص
(٣٥٧)
وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه
٦٣٥ ص
(٣٥٨)
منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور
٦٣٧ ص
(٣٥٩)
حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقام
٦٣٨ ص
(٣٦٠)
مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم
٦٤٠ ص
(٣٦١)
الفهارس العامة
٦٤٤ ص
(٣٦٢)
1 - فهرس الآيات الكريمة
٦٤٥ ص
(٣٦٣)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٦٤٨ ص
(٣٦٤)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٦٥٤ ص
(٣٦٥)
4 - فهرس الأعلام
٦٥٦ ص
(٣٦٦)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٩ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٣ - في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء

الأعصار الأخيرة، وكان البيع بمعاوضة الأجناس بالأجناس، ولم يكن للمالية اسم، ولا رسم، واختلاف الرغبات كانت في تلك الأعصار، موجبة لاختلاف كيفية البيع، مثل تبديل من بمنين، أو بأمنان.
ولو امتزج بغير الجنس، ولم ينقلب إلى حقيقة أخرى، لكن صار بحيث يتعذر تخليصه منه كامتزاج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو يتعسر كامتزاج الخشخاش بالسمسم، فمقتضى الفسخ رجوع نفس العين التي تعلق بها العقد، وبعد الفسخ تحدث الشركة الحكمية الظاهرية على احتمال.
حكم امتزاج المالين كما أن الأمر كذلك إذا كان المالان لشخصين وامتزجا، ولكن حصول الشركة - ولو ظاهرية - في خلط غير المتجانسين، محل إشكال بل منع، بل الظاهر لزوم التخلص في مثله بالتصالح لو لم نقل بأنه في حكم التالف، كما لا يبعد.
حكم امتزاج المبيع بمثله ولو كان الامتزاج بمثله المشابه له في الأوصاف; بحيث لو كانا لشخصين، لحصلت الشركة الواقعية القهرية، كامتزاج حليب بمثله.
فإن قلنا: بأن الامتزاج، لا يمنع عن اعتبار الملكية الاستقلالية بأحكامها للممتزج; فإنه شئ موجود بحقيقته وشخصيته، وإنما سلب منه الامتياز بحسب نظر العرف، وهو لا يمنع عن اعتبارها بعد كونها ذا أثر أو آثار، وإنما قلنا:
بالشركة في اختلاط المالين من مالكين; لقيام الدليل الشرعي كالإجماع.
فالفسخ موجب لرجوع نفس ما تعلق به العقد إلى البائع، فحينئذ إن قام
(٥٢٣)