كتاب البيع
(١)
كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث:
٥ ص
(٢)
المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور:
٦ ص
(٣)
الأمر الأول: المراد من البيع
٧ ص
(٤)
إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول
٨ ص
(٥)
التحقيق في دفع الإشكال
٩ ص
(٦)
نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني
١٢ ص
(٧)
الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافة
١٤ ص
(٨)
حول كلام المحقق النائيني في المقام
١٥ ص
(٩)
الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافات
١٩ ص
(١٠)
الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا
٢٢ ص
(١١)
الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين
٢٤ ص
(١٢)
حول اعتبار كون المبيع عينا
٢٤ ص
(١٣)
صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوق
٢٥ ص
(١٤)
الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين
٢٦ ص
(١٥)
جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاع
٢٦ ص
(١٦)
الجواب عن الإشكال
٢٧ ص
(١٧)
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر
٢٩ ص
(١٨)
إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضة
٢٩ ص
(١٩)
مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لا
٣٠ ص
(٢٠)
نظرة في الحقوق
٣١ ص
(٢١)
وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامها
٣٢ ص
(٢٢)
استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط
٣٧ ص
(٢٣)
أقسام الحقوق
٤٠ ص
(٢٤)
إشكال الشبهة المصداقية
٤٤ ص
(٢٥)
الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضا
٤٦ ص
(٢٦)
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه
٤٧ ص
(٢٧)
كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعه
٥٠ ص
(٢٨)
إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلك
٥١ ص
(٢٩)
حكم الحقوق القابلة للإسقاط
٥٢ ص
(٣٠)
كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه
٥٣ ص
(٣١)
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع
٥٥ ص
(٣٢)
تعريف البيع
٥٧ ص
(٣٣)
تعريف الشيخ الأعظم ورده
٥٧ ص
(٣٤)
تعريف المحقق النائيني ورده
٥٨ ص
(٣٥)
تعريف المحقق الأصفهاني ورده
٥٨ ص
(٣٦)
وجاهة تعريف المصباح
٦٠ ص
(٣٧)
توهمات حول تعريف المصباح ودفعها
٦٢ ص
(٣٨)
تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي
٦٣ ص
(٣٩)
منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه
٦٥ ص
(٤٠)
حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات
٦٧ ص
(٤١)
الكلام في مقام الثبوت والتصور
٦٧ ص
(٤٢)
الكلام في مقام الإثبات
٧٥ ص
(٤٣)
وضع ألفاظ المعاملات للمسببات
٧٦ ص
(٤٤)
المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين:
٧٨ ص
(٤٥)
القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائية
٧٩ ص
(٤٦)
الدليل الثاني: آية الحل
٨٠ ص
(٤٧)
المراد بالحلية والحرمة
٨٣ ص
(٤٨)
الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه
٨٥ ص
(٤٩)
جواب آخر في دفع الإشكال
٨٨ ص
(٥٠)
الدليل الثالث: آية التجارة
٨٨ ص
(٥١)
الدليل الرابع: آية الوفاء
٩٢ ص
(٥٢)
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها
٩٥ ص
(٥٣)
تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه
٩٦ ص
(٥٤)
توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه
٩٨ ص
(٥٥)
معنى الوفاء بالعهد والعقد
٩٩ ص
(٥٦)
اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنها
١٠١ ص
(٥٧)
إشكال تخصيص الأكثر وجوابه
١٠٧ ص
(٥٨)
الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء
١٠٩ ص
(٥٩)
الدليل السادس: حديث السلطنة
١١٢ ص
(٦٠)
تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه
١١٣ ص
(٦١)
اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه
١١٥ ص
(٦٢)
عدم شمول الحديث للشك في الأسباب
١١٦ ص
(٦٣)
الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها
١١٨ ص
(٦٤)
الدليل السابع: حديث الشرط
١٢٠ ص
(٦٥)
بحث في معنى الشرط
١٢٠ ص
(٦٦)
في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيين
١٢٠ ص
(٦٧)
حول المعنى الثاني للشرط
١٢٤ ص
(٦٨)
عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية
١٢٦ ص
(٦٩)
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات
١٣٠ ص
(٧٠)
دلالة الحديث على نفوذ الشرط
١٣١ ص
(٧١)
أدلة لزوم المعاطاة
١٣٣ ص
(٧٢)
الدليل الأول: الاستصحاب
١٣٣ ص
(٧٣)
حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام
١٣٧ ص
(٧٤)
حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
١٤٠ ص
(٧٥)
حول معارض استصحاب بقاء الملك
١٤٤ ص
(٧٦)
هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟
١٤٦ ص
(٧٧)
الدليل الثاني: حديث السلطنة
١٤٨ ص
(٧٨)
مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعها
١٥٠ ص
(٧٩)
الدليل الثالث: حديث لا يحل
١٥٥ ص
(٨٠)
اعتراضات وأجوبة
١٥٨ ص
(٨١)
الدليل الرابع: آية التجارة
١٦٠ ص
(٨٢)
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
١٦١ ص
(٨٣)
تقريب الاستدلال بالمستثنى
١٦٣ ص
(٨٤)
تقريب الاستدلال بالحصر
١٦٦ ص
(٨٥)
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس
١٦٨ ص
(٨٦)
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
١٧٢ ص
(٨٧)
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
١٧٣ ص
(٨٨)
الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود
١٧٥ ص
(٨٩)
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم
١٧٦ ص
(٩٠)
عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور
١٧٧ ص
(٩١)
تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها
١٧٩ ص
(٩٢)
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين
١٨١ ص
(٩٣)
تقرير استدلال الشيخ الأعظم
١٨٣ ص
(٩٤)
نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية
١٨٥ ص
(٩٥)
جواب المحقق النائيني
١٨٥ ص
(٩٦)
الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي
١٨٦ ص
(٩٧)
جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة
١٩٢ ص
(٩٨)
الوجه الأخير في جواب الشبهة
١٩٥ ص
(٩٩)
الدليل السابع: حديث الشرط
١٩٧ ص
(١٠٠)
الدليل الثامن: آية حل البيع
١٩٩ ص
(١٠١)
أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصل
٢٠١ ص
(١٠٢)
الدليل الثاني: الأخبار
٢٠١ ص
(١٠٣)
الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي
٢٠١ ص
(١٠٤)
الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء
٢٠٧ ص
(١٠٥)
الثالث: روايات بيع المصحف
٢٠٩ ص
(١٠٦)
الدليل الثالث: الإجماع والشهرة
٢١١ ص
(١٠٧)
تنبيهات المعاطاة
٢١٦ ص
(١٠٨)
التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاة
٢١٧ ص
(١٠٩)
الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة
٢١٧ ص
(١١٠)
الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك
٢٢١ ص
(١١١)
التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
٢٢٤ ص
(١١٢)
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها
٢٢٦ ص
(١١٣)
عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه
٢٢٨ ص
(١١٤)
التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٢٣٠ ص
(١١٥)
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
٢٣٥ ص
(١١٦)
القسم الأول والثاني
٢٣٥ ص
(١١٧)
إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك
٢٣٦ ص
(١١٨)
حول صدق البيع على القسم الثاني
٢٤٠ ص
(١١٩)
القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما
٢٤١ ص
(١٢٠)
الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات
٢٤١ ص
(١٢١)
دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر
٢٤٤ ص
(١٢٢)
أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول
٢٤٥ ص
(١٢٣)
الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك
٢٤٩ ص
(١٢٤)
التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
٢٥٢ ص
(١٢٥)
الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه
٢٥٤ ص
(١٢٦)
التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة
٢٥٧ ص
(١٢٧)
تأسيس الأصل على القول بالملك
٢٥٧ ص
(١٢٨)
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك
٢٥٨ ص
(١٢٩)
تأسيس الأصل على القول بالإباحة
٢٦١ ص
(١٣٠)
المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة
٢٦٥ ص
(١٣١)
المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة
٢٦٧ ص
(١٣٢)
المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملك
٢٦٩ ص
(١٣٣)
المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة
٢٧٣ ص
(١٣٤)
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
٢٧٥ ص
(١٣٥)
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة
٢٧٨ ص
(١٣٦)
القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق به
٢٨٢ ص
(١٣٧)
في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيع
٢٨٣ ص
(١٣٨)
تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما
٢٨٤ ص
(١٣٩)
تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس
٢٨٧ ص
(١٤٠)
تقسيم إشارة الأخرس
٢٨٨ ص
(١٤١)
عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه
٢٨٨ ص
(١٤٢)
حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة
٢٨٩ ص
(١٤٣)
تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس
٢٩٠ ص
(١٤٤)
الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس
٢٩٢ ص
(١٤٥)
بحث: في مادة الصيغة وهيئتها
٢٩٤ ص
(١٤٦)
الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
٢٩٦ ص
(١٤٧)
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات
٢٩٦ ص
(١٤٨)
التحقيق في باب الكنايات
٢٩٧ ص
(١٤٩)
الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية
٢٩٩ ص
(١٥٠)
إشكال المحقق الخراساني في الكنايات
٣٠٠ ص
(١٥١)
ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكنايات
٣٠٠ ص
(١٥٢)
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات
٣٠١ ص
(١٥٣)
مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغة
٣٠٥ ص
(١٥٤)
مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود
٣٠٦ ص
(١٥٥)
مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة
٣٠٩ ص
(١٥٦)
مسألة: في تقديم الإيجاب على القبول
٣١٢ ص
(١٥٧)
التحقيق في حقيقة القبول
٣١٢ ص
(١٥٨)
لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول
٣١٤ ص
(١٥٩)
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
٣١٥ ص
(١٦٠)
جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣١٦ ص
(١٦١)
إشكال الشيخ في تقدم القبول
٣١٧ ص
(١٦٢)
بطلان تفصيل المحقق النائيني
٣١٧ ص
(١٦٣)
مسألة: في عدم اعتبار الموالاة
٣١٩ ص
(١٦٤)
استدلال المحقق النائيني على الموالاة
٣١٩ ص
(١٦٥)
استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة
٣٢١ ص
(١٦٦)
مسألة: في اعتبار التنجيز في العقود
٣٢٥ ص
(١٦٧)
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر
٣٢٨ ص
(١٦٨)
مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول
٣٣١ ص
(١٦٩)
مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
٣٣٢ ص
(١٧٠)
تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهلية
٣٣٢ ص
(١٧١)
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعه
٣٣٤ ص
(١٧٢)
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٣٦ ص
(١٧٣)
تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء
٣٣٧ ص
(١٧٤)
تفصيل آخر في الإجزاء
٣٣٨ ص
(١٧٥)
بيان لكلام الشيخ في المقام
٣٤٠ ص
(١٧٦)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه
٣٤٢ ص
(١٧٧)
إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد
٣٤٤ ص
(١٧٨)
المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور:
٣٤٦ ص
(١٧٩)
الأمر الأول: الضمان
٣٤٧ ص
(١٨٠)
الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد
٣٤٨ ص
(١٨١)
البحث الأول: في سند الحديث
٣٤٨ ص
(١٨٢)
البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي
٣٥٢ ص
(١٨٣)
استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه
٣٥٥ ص
(١٨٤)
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون
٣٥٧ ص
(١٨٥)
الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة
٣٦٠ ص
(١٨٦)
إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه
٣٦١ ص
(١٨٧)
إشكال المحقق الإيرواني ودفعه
٣٦٢ ص
(١٨٨)
الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن
٣٦٥ ص
(١٨٩)
المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن
٣٦٥ ص
(١٩٠)
تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان
٣٦٦ ص
(١٩١)
حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهاني
٣٦٧ ص
(١٩٢)
الأقرب في معنى الضمان في القاعدة
٣٦٨ ص
(١٩٣)
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٧٠ ص
(١٩٤)
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
٣٧٢ ص
(١٩٥)
مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٣٧٣ ص
(١٩٦)
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟
٣٧٤ ص
(١٩٧)
تقريب للعموم الأفرادي
٣٧٧ ص
(١٩٨)
معنى الباء المذكورة في القاعدة
٣٧٨ ص
(١٩٩)
مدرك قاعدة ما يضمن
٣٧٩ ص
(٢٠٠)
الأول: قاعدة الإقدام
٣٧٩ ص
(٢٠١)
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه
٣٨١ ص
(٢٠٢)
الثاني: خبر اليد
٣٨٢ ص
(٢٠٣)
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
٣٨٢ ص
(٢٠٤)
تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
الثالث: دليل حرمة مال المؤمن
٣٩٢ ص
(٢٠٦)
حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر
٣٩٥ ص
(٢٠٧)
الرابع: حديث «لا يحل»
٣٩٦ ص
(٢٠٨)
الخامس: حديث نفي الضرر
٣٩٧ ص
(٢٠٩)
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل
٣٩٩ ص
(٢١٠)
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان
٤٠٠ ص
(٢١١)
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب
٤٠١ ص
(٢١٢)
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
٤٠٣ ص
(٢١٣)
في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولوية
٤٠٤ ص
(٢١٤)
الثاني: أدلة الاستئمان
٤٠٥ ص
(٢١٥)
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك
٤٠٧ ص
(٢١٦)
الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف
٤٠٨ ص
(٢١٧)
الثالث: موثقة إسحاق بن عمار
٤١١ ص
(٢١٨)
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس
٤١٢ ص
(٢١٩)
الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة
٤١٤ ص
(٢٢٠)
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
٤١٥ ص
(٢٢١)
الأول: بيان ماهية الإجارة
٤١٥ ص
(٢٢٢)
الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين
٤١٧ ص
(٢٢٣)
بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة
٤١٨ ص
(٢٢٤)
الثالث: عدم ضمان المستأجر
٤١٩ ص
(٢٢٥)
الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم
٤٢١ ص
(٢٢٧)
الاستدلال على فساد عارية الصيد
٤٢٢ ص
(٢٢٨)
الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الرد
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم
٤٣١ ص
(٢٣٠)
دلالة حديث اليد على وجوب الرد
٤٣٣ ص
(٢٣١)
تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرف
٤٣٤ ص
(٢٣٢)
نقد كلام المحقق الأصفهاني
٤٣٥ ص
(٢٣٣)
حكم العقود الإذنية
٤٣٦ ص
(٢٣٤)
مؤونة الرد على من تكون؟
٤٣٧ ص
(٢٣٥)
تفصيل آخر في وجوب الرد
٤٣٩ ص
(٢٣٦)
الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليد
٤٤١ ص
(٢٣٧)
الثاني: قاعدة الإتلاف
٤٤١ ص
(٢٣٨)
مدرك قاعدة الإتلاف
٤٤١ ص
(٢٣٩)
تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج
٤٤٣ ص
(٢٤٠)
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
٤٤٣ ص
(٢٤١)
بحث في مدرك القاعدة
٤٤٣ ص
(٢٤٢)
بحث في مفاد الخراج بالضمان
٤٤٤ ص
(٢٤٣)
استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان
٤٤٨ ص
(٢٤٤)
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
٤٥١ ص
(٢٤٥)
نقد كلام الشيخ في المقام
٤٥١ ص
(٢٤٦)
الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي
٤٥٨ ص
(٢٤٨)
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي
٤٦٢ ص
(٢٤٩)
دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة
٤٦٣ ص
(٢٥٠)
في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا
٤٦٥ ص
(٢٥١)
بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات
٤٦٥ ص
(٢٥٢)
القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
٤٦٨ ص
(٢٥٤)
ضمان الإتلاف كضمان اليد
٤٧٣ ص
(٢٥٥)
الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
٤٧٤ ص
(٢٥٦)
بحث في الروايات المعارضة لما سبق
٤٧٧ ص
(٢٥٧)
الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
كلام المحقق الأصفهاني ورده
٤٨٨ ص
(٢٦٠)
كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه
٤٩٠ ص
(٢٦١)
مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمان
٤٩١ ص
(٢٦٢)
مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده
٤٩٢ ص
(٢٦٣)
الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحث
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية
٥٠٠ ص
(٢٦٦)
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
٥٠٣ ص
(٢٦٧)
تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان
٥٠٦ ص
(٢٦٨)
الثانية: مدار مطالبة المثل
٥٠٩ ص
(٢٦٩)
محتملات الموصول في دليل اليد
٥١٢ ص
(٢٧٠)
الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة
٥١٥ ص
(٢٧١)
بيان زمان اعتبار القيمة
٥٢١ ص
(٢٧٢)
نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة
٥٢٢ ص
(٢٧٣)
ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيم
٥٢٤ ص
(٢٧٤)
بيان محتملات زمان اعتبار القيمة
٥٢٥ ص
(٢٧٥)
كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه
٥٢٦ ص
(٢٧٦)
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد
٥٢٨ ص
(٢٧٧)
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذر
٥٢٩ ص
(٢٧٨)
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف
٥٣٠ ص
(٢٧٩)
توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
٥٣١ ص
(٢٨٠)
وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثل
٥٣٢ ص
(٢٨١)
مختار السيد وجوابه
٥٣٤ ص
(٢٨٢)
بيان كلام الشيخ في المقام
٥٣٥ ص
(٢٨٣)
بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة
٥٣٦ ص
(٢٨٤)
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر
٥٣٧ ص
(٢٨٥)
بحث حول بعض أخبار السلم
٥٣٧ ص
(٢٨٦)
الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني
٥٣٩ ص
(٢٨٧)
الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها
٥٤٢ ص
(٢٨٨)
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
٥٤٤ ص
(٢٨٩)
الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
رأي المحقق الأصفهاني وما فيه
٥٤٧ ص
(٢٩١)
الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة
٥٥١ ص
(٢٩٢)
الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي
٥٥٧ ص
(٢٩٣)
الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي
٥٦٢ ص
(٢٩٤)
الأدلة المخالفة للروايات السابقة
٥٦٥ ص
(٢٩٥)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٥٦٧ ص
(٢٩٦)
نقل صحيحة أبي ولاد
٥٧١ ص
(٢٩٧)
الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف
٥٧٤ ص
(٢٩٨)
كلام الشيخ الأعظم وما فيه
٥٧٥ ص
(٢٩٩)
المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام»
٥٨٠ ص
(٣٠٠)
استظهار تعلق «يوم ترده» ب‍ «عليك»
٥٨١ ص
(٣٠١)
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه
٥٨٣ ص
(٣٠٢)
المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»
٥٨٤ ص
(٣٠٣)
الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف
٥٨٥ ص
(٣٠٤)
تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصب
٥٨٨ ص
(٣٠٥)
دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
٥٨٩ ص
(٣٠٦)
توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه
٥٩١ ص
(٣٠٧)
تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم
٥٩٣ ص
(٣٠٨)
عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
٥٩٥ ص
(٣٠٩)
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده
٥٩٥ ص
(٣١٠)
تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم
٥٩٧ ص
(٣١١)
الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم
٥٩٨ ص
(٣١٢)
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
٦٠١ ص
(٣١٣)
الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا
٦٠٢ ص
(٣١٤)
الكلام في بدل الحيلولة
٦٠٤ ص
(٣١٥)
الاستدلال بقاعدة اليد
٦٠٤ ص
(٣١٦)
تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة
٦٠٥ ص
(٣١٧)
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
٦٠٧ ص
(٣١٨)
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة
٦٠٩ ص
(٣١٩)
فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها
٦١٠ ص
(٣٢٠)
الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه
٦١٢ ص
(٣٢١)
الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء
٦١٥ ص
(٣٢٢)
الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده
٦١٨ ص
(٣٢٣)
الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذر
٦٢٠ ص
(٣٢٤)
وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم
٦٢٣ ص
(٣٢٥)
السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين
٦٢٤ ص
(٣٢٦)
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول
٦٢٦ ص
(٣٢٧)
عدم جواز حبس العين
٦٢٧ ص
(٣٢٨)
السابع: خروج العين عن التقويم
٦٢٨ ص
(٣٢٩)
حكم الخياطة بالخيط المغصوب
٦٣١ ص
(٣٣٠)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٦٣٣ ص
(٣٣١)
بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمر
٦٣٣ ص
(٣٣٢)
الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمرا
٦٣٦ ص
(٣٣٣)
الفهارس العامة
٦٣٩ ص
(٣٣٤)
1 - فهرس الآيات الكريمة
٦٤٠ ص
(٣٣٥)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٦٤٤ ص
(٣٣٦)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٦٥٢ ص
(٣٣٧)
4 - فهرس الأعلام
٦٥٤ ص
(٣٣٨)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤ - التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

قدست أسرارهم حتى قدماء أصحابنا - لم يظهر منهم دعواه.
بل ظاهر العلامة أن القول بكفاية التعاطي في الحقير وغيره، كان قولا معروفا، حيث قال: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة (١).
فما عن الشهيد (قدس سره) في «القواعد»: من أنه يفيد الإباحة لا الملك عندنا (٢) غير معتمد بعد ما عرفت، مع أنه إشعار بدعوى الإجماع.
فالإنصاف: أن المسألة كانت من المسائل الاجتهادية منذ عصر المفيد والشيخ ومن تأخر عنهم - قدست أسرارهم - ولهذا تراهم يستدلون عليها بالأدلة والأصول، كفقد الدليل على الصحة (٣)، وأصالة بقاء الملك (٤)، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد (٥)، وأن الإيجاب والقبول ما حصلا، فما حصل البيع (٦)، إلى غير ذلك (٧).
مع أن المحقق الثاني (قدس سره) ادعى أن المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم (٨).
ثم إنه قد يقال بأن نظر شيخ الطائفة (قدس سره) وغيره، ليس في بطلان المعاطاة مطلقا، بل في بطلانها إن تأخر الإيجاب عن القبول، كما يظهر من مثا لهم.
لكنه غير وجيه: يظهر ذلك من التأمل في كلماتهم; فإن الظاهر من

(٢٢٤)