المكاسب المحرمة
(١)
في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه
٣ ص
(٢)
في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة
٤ ص
(٣)
في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
٥ ص
(٤)
في الجمع بين روايات الباب
٨ ص
(٥)
في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
٩ ص
(٦)
في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان
١٤ ص
(٧)
في دلالة آية التجارة على حرمته
١٧ ص
(٨)
في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان
١٨ ص
(٩)
في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية
١٩ ص
(١٠)
في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
٢٠ ص
(١١)
في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان
٢١ ص
(١٢)
في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى
٢٢ ص
(١٣)
في الاشكال على استدلال الشيخ (ره) على حرمتها
٢٣ ص
(١٤)
في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره
٢٤ ص
(١٥)
في امكان المناقشة في اسناده
٢٥ ص
(١٦)
فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه
٢٦ ص
(١٧)
الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر
٢٧ ص
(١٨)
في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك
٢٨ ص
(١٩)
" ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا
٢٩ ص
(٢٠)
في ماهية الصدق والكذب
٣١ ص
(٢١)
في كلام التفتازاني وما فيه
٣٢ ص
(٢٢)
في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ
٣٣ ص
(٢٣)
في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع
٣٤ ص
(٢٤)
في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا
٣٥ ص
(٢٥)
في كلام العلمين والمناقشة فيه
٣٦ ص
(٢٦)
في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب
٣٧ ص
(٢٧)
في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه
٣٨ ص
(٢٨)
في عدم كون التورية من الكذب
٣٩ ص
(٢٩)
في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية
٤٠ ص
(٣٠)
في الجمع بين روايات الباب
٤١ ص
(٣١)
في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع
٤٣ ص
(٣٢)
في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما
٤٤ ص
(٣٣)
في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية
٤٥ ص
(٣٤)
في امكان المناقشة في الجمع المذكور
٤٦ ص
(٣٥)
في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به
٤٧ ص
(٣٦)
في الاشكال السندي على مرسلات السرائر
٤٨ ص
(٣٧)
في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها
٤٩ ص
(٣٨)
في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
٥٠ ص
(٣٩)
في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة
٥١ ص
(٤٠)
في التنبيه على امرين أحدهما ان الكذب كبيرة أم لا
٥٤ ص
(٤١)
في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها
٥٤ ص
(٤٢)
في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه
٥٦ ص
(٤٣)
فيما ذكره (ره) تأييدا لكلامه والجواب عنه
٥٨ ص
(٤٤)
في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك
٥٩ ص
(٤٥)
في معنى ان الكذب شر من الشراب
٦٠ ص
(٤٦)
في المناقشة في دلالة الموثقة
٦١ ص
(٤٧)
في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام
٦٢ ص
(٤٨)
في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ره) ورواية أبي ذر (رض)
٦٥ ص
(٤٩)
في ذكر روايات دالة على أنه لا يجتمع مع الايمان
٦٧ ص
(٥٠)
في التمسك بقوله تعالى: انما يفترى الكذب الآية
٦٧ ص
(٥١)
في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك
٦٩ ص
(٥٢)
في المناقشة في دلالتها
٧٠ ص
(٥٣)
في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها
٧١ ص
(٥٤)
في أنه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة
٧٢ ص
(٥٥)
في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار
٧٢ ص
(٥٦)
في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه
٧٤ ص
(٥٧)
في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل
٧٦ ص
(٥٨)
في الاستيناس لذلك بالروايات
٧٧ ص
(٥٩)
في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار
٧٨ ص
(٦٠)
في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة
٧٩ ص
(٦١)
الامر الثاني في مسوغات الكذب
٨٠ ص
(٦٢)
في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار
٨١ ص
(٦٣)
في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب
٨٢ ص
(٦٤)
في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر
٨٣ ص
(٦٥)
في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار
٨٤ ص
(٦٦)
في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
٨٥ ص
(٦٧)
حول ما أفاده الشيخ (ره) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة
٨٦ ص
(٦٨)
في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة
٨٧ ص
(٦٩)
في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة
٨٨ ص
(٧٠)
في اعتبار التمكن من التورية وعدمه
٨٨ ص
(٧١)
فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح
٩٠ ص
(٧٢)
في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه
٩٢ ص
(٧٣)
في حرمة معونة الظالم
٩٣ ص
(٧٤)
في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات
٩٤ ص
(٧٥)
في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور
٩٦ ص
(٧٦)
في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها
٩٧ ص
(٧٧)
في دلالتها على حرمة المعونة على ظلمهم لا مطلقا
٩٧ ص
(٧٨)
في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها
٩٨ ص
(٧٩)
في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي
١٠٠ ص
(٨٠)
في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها
١٠١ ص
(٨١)
في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا
١٠٣ ص
(٨٢)
في أن الولاية من قبل الجائر محرمة
١٠٥ ص
(٨٣)
في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام
١٠٦ ص
(٨٤)
في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى إذا عينها السلطان العادل أو توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف
١٠٧ ص
(٨٥)
في دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية انما هي للتصرف في سلطان الإمام (ع)
١٠٧ ص
(٨٦)
في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك
١١٠ ص
(٨٧)
في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج
١١٢ ص
(٨٨)
في عدم المنافاة بين هذه الأخبار
١١٤ ص
(٨٩)
في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين
١١٥ ص
(٩٠)
في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح
١١٦ ص
(٩١)
في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر
١١٦ ص
(٩٢)
في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء
١٢١ ص
(٩٣)
في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع
١٢٢ ص
(٩٤)
في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
١٢٤ ص
(٩٥)
في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ
١٢٥ ص
(٩٦)
في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح
١٢٦ ص
(٩٧)
في الاشكال على جمع الشيخ (ره) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل
١٢٧ ص
(٩٨)
في توجيه الشيخ (ره) كلام القائلين باستصحاب الولاية إذا توقف واجب عليها
١٢٨ ص
(٩٩)
في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين
١٢٨ ص
(١٠٠)
في بيان قاعدة التزاحم
١٣٠ ص
(١٠١)
في أن التولي لولاية الجائر على انحاء
١٣١ ص
(١٠٢)
في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته
١٣٢ ص
(١٠٣)
في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها
١٣٣ ص
(١٠٤)
في امكان إلغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه
١٣٥ ص
(١٠٥)
في منع امكان الالغاء أو القطع بالأولوية
١٣٥ ص
(١٠٦)
في أن المتيقن من الأدلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة آه
١٣٧ ص
(١٠٧)
في كلمات الأصحاب (رض) عنهم
١٣٧ ص
(١٠٨)
في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا
١٣٩ ص
(١٠٩)
في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره
١٤٠ ص
(١١٠)
في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية
١٤١ ص
(١١١)
في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى
١٤٣ ص
(١١٢)
في التمسك بأدلة التقية
١٤٤ ص
(١١٣)
في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس
١٤٥ ص
(١١٤)
في الإشارة إلى بعض صور الاكراه
١٤٦ ص
(١١٥)
في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى
١٤٧ ص
(١١٦)
في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين
١٤٨ ص
(١١٧)
في المناقشة في استثنائهم الدم أيضا تمسكا بالأدلة النافية للتقية إذا بلغت الدم
١٤٨ ص
(١١٨)
في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية
١٥٠ ص
(١١٩)
في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية
١٥١ ص
(١٢٠)
في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته
١٥٢ ص
(١٢١)
في الإشارة إلى أقوائية حرمة مباشرة القتل من حرمة ايقاع النفس في الهلكة
١٥٤ ص
(١٢٢)
في الإشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج
١٥٤ ص
(١٢٣)
في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ
١٥٦ ص
(١٢٤)
التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية
١٥٧ ص
(١٢٥)
في مفهوم قوله (ع) فإذا بلغت الدم الخ
١٥٨ ص
(١٢٦)
في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس
١٥٨ ص
(١٢٧)
في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير
١٦٠ ص
(١٢٨)
في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله
١٦١ ص
(١٢٩)
في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه
١٦٢ ص
(١٣٠)
في التمسك بما عن تفسير الإمام (ع) ونحوه
١٦٣ ص
(١٣١)
في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر
١٦٤ ص
(١٣٢)
التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره
١٦٥ ص
(١٣٣)
في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد
١٦٧ ص
(١٣٤)
التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة
١٦٨ ص
(١٣٥)
في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك
١٦٩ ص
(١٣٦)
في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الأوامر
١٦٩ ص
(١٣٧)
في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص
١٧٢ ص
(١٣٨)
في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه
١٧٣ ص
(١٣٩)
في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه
١٧٥ ص
(١٤٠)
في نقل اشكال آخر عنه (ره)
١٧٦ ص
(١٤١)
في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير
١٧٧ ص
(١٤٢)
في تقرير اشكال آخر والجواب عنه
١٧٨ ص
(١٤٣)
في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال
١٧٩ ص
(١٤٤)
في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال
١٨١ ص
(١٤٥)
فيما يتحقق به الاخلاص الحقيقي طولا وعرضا
١٨١ ص
(١٤٦)
في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين
١٨٣ ص
(١٤٧)
في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي
١٨٤ ص
(١٤٨)
فيما يعتبر في العبادات من الخلوص
١٨٥ ص
(١٤٩)
في ايراد المحقق المحشى (ره) والجواب عنه
١٨٦ ص
(١٥٠)
في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته
١٨٧ ص
(١٥١)
في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها
١٨٨ ص
(١٥٢)
فيما يرد على استدلال الشيخ (ره) في تقرير المنافاة
١٨٨ ص
(١٥٣)
فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ (ره) وما فيه
١٩٠ ص
(١٥٤)
في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره
١٩٢ ص
(١٥٥)
في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه
١٩٤ ص
(١٥٦)
فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه
١٩٥ ص
(١٥٧)
في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه
١٩٧ ص
(١٥٨)
في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه
١٩٨ ص
(١٥٩)
في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق
١٩٩ ص
(١٦٠)
في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري
٢٠١ ص
(١٦١)
في الإشارة إلى الواجبات النظامية
٢٠٣ ص
(١٦٢)
فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات
٢٠٤ ص
(١٦٣)
في الاشكال على ما ذكره
٢٠٥ ص
(١٦٤)
في تفصيل الشيخ (ره) بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي وما فيه
٢٠٨ ص
(١٦٥)
في الايراد على ما أورده على الشيخ (ره) بعض اهل التحقيق
٢٠٨ ص
(١٦٦)
فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره
٢١٠ ص
(١٦٧)
في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه
٢١١ ص
(١٦٨)
في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
٢١٢ ص
(١٦٩)
فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه
٢١٣ ص
(١٧٠)
في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)
٢١٥ ص
(١٧١)
في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه
٢١٦ ص
(١٧٢)
في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه
٢١٧ ص
(١٧٣)
في عدم اعتبار نية التقرب أو حصول القرب في العبادات
٢١٨ ص
(١٧٤)
في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه أيضا
٢١٨ ص
(١٧٥)
في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل
٢٢٠ ص
(١٧٦)
في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)
٢٢١ ص
(١٧٧)
خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله
٢٢٣ ص
(١٧٨)
في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما
٢٢٦ ص
(١٧٩)
في أن العلم الاجمالي إذا تعلق بحجة كاطلاق أو عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية
٢٢٧ ص
(١٨٠)
فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا
٢٢٧ ص
(١٨١)
في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز
٢٢٩ ص
(١٨٢)
في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء
٢٣١ ص
(١٨٣)
في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها
٢٣٢ ص
(١٨٤)
في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه
٢٣٤ ص
(١٨٥)
في تقريرها الأصل بوجه آخر
٢٣٥ ص
(١٨٦)
في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها
٢٣٦ ص
(١٨٧)
في صحة التمسك بالأصل الحكمي
٢٣٧ ص
(١٨٨)
في اعتبار يد الجائر وعدمه
٢٣٧ ص
(١٨٩)
في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات
٢٣٩ ص
(١٩٠)
في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا
٢٤٠ ص
(١٩١)
في ما إذا حصل التنجيز في جميع الأطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالي
٢٤١ ص
(١٩٢)
في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ
٢٤١ ص
(١٩٣)
في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي
٢٤٣ ص
(١٩٤)
ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ
٢٤٤ ص
(١٩٥)
فيما تمسك به السيد المحشى (ره) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة
٢٤٥ ص
(١٩٦)
في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال
٢٤٦ ص
(١٩٧)
في معنى (الاختلاط) الوارد في الصحيحة
٢٤٧ ص
(١٩٨)
فيما تمسك به (ره) من روايات الربا وما فيه
٢٤٨ ص
(١٩٩)
في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز
٢٥٠ ص
(٢٠٠)
فيما يستفاد من روايات الباب
٢٥٣ ص
(٢٠١)
في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق
٢٥٥ ص
(٢٠٣)
فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها
٢٥٧ ص
(٢٠٥)
في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه
٢٥٩ ص
(٢٠٦)
في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه
٢٦٠ ص
(٢٠٧)
في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه
٢٦١ ص
(٢٠٨)
في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي
٢٦٢ ص
(٢٠٩)
في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا
٢٦٣ ص
(٢١٠)
في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا
٢٦٥ ص
(٢١١)
في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه
٢٦٦ ص
(٢١٢)
في وجوب الايصال إلى صاحبه
٢٦٧ ص
(٢١٣)
في جوب الفحص عن المالك وعدمه
٢٦٧ ص
(٢١٤)
في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا
٢٦٩ ص
(٢١٥)
في وجوب فحص الغاصب دون غيره
٢٧٠ ص
(٢١٦)
في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها
٢٧١ ص
(٢١٧)
في تعيين مقدار الفحص
٢٧١ ص
(٢١٨)
في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد
٢٧٣ ص
(٢١٩)
في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
في أنه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الأحوط التصدق باذنه
٢٧٧ ص
(٢٢١)
في ضمان المتصدق وعدمه إذا لم يرض به صاحبه
٢٧٧ ص
(٢٢٢)
المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
في دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه ووقوع ما اخذه صدقة
٢٨٠ ص
(٢٢٤)
في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك
٢٨٠ ص
(٢٢٥)
في سقوط الضمان عن الجائر
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه
٢٨٣ ص
(٢٢٧)
في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها
٢٨٤ ص
(٢٢٨)
في التنبيه على أمور: الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل
٢٨٦ ص
(٢٢٩)
الثاني مقتضى القواعد الأولية حرمة أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر
٢٨٧ ص
(٢٣٠)
في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس
٢٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢ - في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها

التصرف فيه كراهة، وبدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعية.
ثم إن الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملق والاستعطاف أو لأجل كون الأخذ والاستفادة منه معرضا لحصول المحبة له أو قلنا بكراهة نفس الأخذ فلا ترفع باخبار ذي اليد ولا باخراج الخمس وهو واضح بل الظاهر عدم رفعها مطلقا باخباره بما هو ذو اليد.
نعم لو قلنا بأن المراد من مثل قوله: " دع ما يريبك " هو الريب الوجداني وقلنا باستفادة الكراهة منه: يمكن أن يقال: برفعها باخبار من يوثق بصدقه كان بذي اليد أم لا، لرفع الريب عرفا، وكذا لا يرفع باخراج الخمس وإن قلنا باستحبابه، لعدم الملازمة بين استحبابه وعدم الكراهة في التصرف في البقية، والأمر سهل.
وأما الصورة الثانية وهي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الاجمالي بالجهات العامة المذكورة في محلها فمع الغض عن أخبار الباب وغيرها قد يقال: إن العلم الاجمالي حاصل بأن هذا المال الذي أجاز الجائر في تصرفه أو أعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يده ومقتضاه الاجتناب عن الجميع ولو قلنا بأن الخروج من محل الابتلاء مؤثر في عدم تنجيزه فإن الأموال التي تحت يد الجائر غير خارج عنه، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها وأنها مورد ابتلائه من حيث امكان الابتياع وإجازة التصرف ونحو ذلك وبالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة مع الغض عن فساد أصل المبنى، فالعلم الاجمالي موجب للتنجيز.
ويمكن المناقشة فيه بأن العلم الاجمالي بأن هذا لزيد المغصوب منه أو ذلك غير مفيد، لأن مال زيد مثلا بما هو ماله وبهذا العنوان ليس موضوعا للحكم وما هو موضوع له هو مال الغير بلا إذنه أو مال أخ مسلم بغير طيب نفسه ولم يتعلق علم اجمالي بهذا العنوان، لأن ما في يد الجائز الغير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا أنه للغير ولامرء مسلم لا يطيب نفسه بالتصرف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا، فالحكم الشرعي وموضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر وإن لم يعلم أنه له أو لغيره وما أجاز في التصرف فيه مشتبه بدوي بالنسبة إلى الموضوع
(٢٣٢)