خلل الصلاة وأحكامها
(١)
أقسام الخلل
٨ ص
(٢)
الخلل الواقع في الصلاة عن عمد
٩ ص
(٣)
وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد
١٠ ص
(٤)
الإخلال للجهل بالحكم
١٢ ص
(٥)
الخلل بالقبلة والانحراف عنها جهلا بالحكم
١٤ ص
(٦)
الجهل بالغصبية
١٧ ص
(٧)
في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما
٢١ ص
(٨)
الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى
٢٢ ص
(٩)
الإخلال بالقيام حال التكبير
٢٧ ص
(١٠)
القيام المتصل بالركوع
٢٩ ص
(١١)
الإخلال بالنية حتى كبر
٣١ ص
(١٢)
الإخلال بالتكبير حتى قرأ
٣٣ ص
(١٣)
الإخلال بالركوع حتى سجد
٤١ ص
(١٤)
الإخلال بالسجدتين حتى ركع
٥٠ ص
(١٥)
زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة
٥٣ ص
(١٦)
لو ذكر في الركوع أنه قد زاد الركوع قيل: أرسل نفسه
٦١ ص
(١٧)
زيادة التكبير
٦٣ ص
(١٨)
إن كبر ثالثة انعقدت الصلاة أخيرا
٦٦ ص
(١٩)
نقصان الركعة
٦٨ ص
(٢٠)
نقصان الركعة وتذكره بعد فعل المبطل عمدا وسهوا
٧٤ ص
(٢١)
تذكر نقصان الركعة بعد فعل المبطل عمدا
٨١ ص
(٢٢)
مبطلية الفصل الطويل
٨٤ ص
(٢٣)
الشروع في صلاة أخرى
٨٥ ص
(٢٤)
ترك التسليم نسيانا
٩٢ ص
(٢٥)
لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين...
٩٦ ص
(٢٦)
لو كان ترك السجدتين من ركعتين...
١٠٣ ص
(٢٧)
نسيان القراءة
١٠٤ ص
(٢٨)
نسيان الجهر والإخفات
١٠٩ ص
(٢٩)
نسيان الإعراب والترتيب بين الآيات
١١٢ ص
(٣٠)
نسيان خصوص الحمد أو السورة أو أبعاض أحدهما
١١٣ ص
(٣١)
نسيان التسبيح في الأخيرتين
١١٤ ص
(٣٢)
نسيان الذكر في الركوع
١١٤ ص
(٣٣)
نسيان الطمأنينة في الركوع
١١٦ ص
(٣٤)
نسيان رفع رأسه من الركوع أو الطمأنينة فيه
١١٧ ص
(٣٥)
نسيان الذكر في السجود
١١٧ ص
(٣٦)
نسيان السجود على الأعضاء السبعة
١١٨ ص
(٣٧)
نسيان الطمأنينة في السجود
١١٩ ص
(٣٨)
نسيان رفع رأسه من السجود
١٢٠ ص
(٣٩)
من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة...
١٢١ ص
(٤٠)
لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد...
١٢٤ ص
(٤١)
من ترك السجدتين وذكر قبل أن يركع...
١٣٣ ص
(٤٢)
من ترك إحدى السجدتين وذكر قبل أن يركع...
١٣٤ ص
(٤٣)
لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي ذلك... أو لابد من إعادته؟
١٣٦ ص
(٤٤)
لو أتى بالجلوس بقصد الندب... فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته
١٣٦ ص
(٤٥)
لو سها عن الجلوس رأسا...
١٣٧ ص
(٤٦)
هل يجب الجلوس عند قضاء السجدة أم لا؟
١٤٠ ص
(٤٧)
لو شك في أنه أتى بالجلوس وجب الإتيان به
١٤١ ص
(٤٨)
الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية
١٤٢ ص
(٤٩)
من ترك التشهد فتذكر قبل الركوع...
١٤٣ ص
(٥٠)
نسيان السجدة وتذكر ذلك قبل السلام
١٤٥ ص
(٥١)
نسيان السجدتين وتذكر ذلك قبل السلام
١٤٦ ص
(٥٢)
نسيان التشهد وتذكره في أثناء السلام
١٤٦ ص
(٥٣)
نسيان السجدتين وتذكر ذلك بعد السلام
١٤٦ ص
(٥٤)
إذا نسي التشهد قبل الركوع لابد من الإتيان به وإعادة ما بعده من القراءة أو التسبيح
١٥٠ ص
(٥٥)
ما لابد من تداركه مع سجدتي السهو: منه ترك السجدة الواحدة
١٥٢ ص
(٥٦)
محل قضاء السجدة بعد السلام
١٥٨ ص
(٥٧)
نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد المنافي
١٦١ ص
(٥٨)
نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد السلام وقبل المنافي
١٦٢ ص
(٥٩)
عدم وجوب قضاء الذكر المنسي في السجدة
١٦٣ ص
(٦٠)
لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه
١٦٣ ص
(٦١)
نسيان التشهد وتذكره بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي
١٧٢ ص
(٦٢)
محل قضاء التشهد بعد السلام
١٧٤ ص
(٦٣)
وجوب المبادرة إلى قضاء التشهد والسجدة بعد السلام
١٧٦ ص
(٦٤)
بطلان الصلاة إذا أخل بترك المبادرة عمدا
١٧٨ ص
(٦٥)
لو ترك الصلاة على النبي وعلى آله حتى سلم قضاهما بعد التسليم
١٧٩ ص
(٦٦)
الظاهر وجوب إعادة ما يتم به الكلام
١٨١ ص
(٦٧)
وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد مضافا إلى قضائه
١٨١ ص
(٦٨)
لزوم سجدتي السهو لنسيان السجدة مضافا إلى قضائها
١٨٦ ص
(٦٩)
الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد
١٨٧ ص
(٧٠)
في ذكر محتملات البطلان في الثنائية
١٩٨ ص
(٧١)
هل تجوز الإعادة بمحض طرو الشك وأنه لا يجب التروي أصلا أو يجب بمقدار يستقر الشك؟
٢٠٠ ص
(٧٢)
لا فرق في البطلان بين احتمال النقيصة أو الزيادة في الثنائية
٢٠٢ ص
(٧٣)
لا فرق في البطلان في الثنائية الواجبة بين الواجب بالأصل أو بالعرض
٢٠٢ ص
(٧٤)
لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا؟
٢٠٥ ص
(٧٥)
لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد الإكمال في الاثنتين والثلاث فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة أو يفصل...؟
٢٠٧ ص
(٧٦)
الشك في صلاة الكسوف
٢٠٩ ص
(٧٧)
الشك في صلاة المغرب موجب للبطلان
٢١٢ ص
(٧٨)
الشك في الأفعال قبل التجاوز وبعده وذكر أخبار قاعدة التجاوز
٢١٥ ص
(٧٩)
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور: الأمر الأول: عدم الفرق بين الأخيرتين والأولتين
٢٢١ ص
(٨٠)
الأمر الثاني: عدم اعتبار الدخول في الغير
٢٢٢ ص
(٨١)
الأمر الثالث: الشك في الركعة بعد التجاوز عنها
٢٢٩ ص
(٨٢)
الأمر الرابع: لا فرق بين الدخول في الغير الواجب أو المستحب
٢٣١ ص
(٨٣)
الأمر الخامس: التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل
٢٣٢ ص
(٨٤)
الأمر السادس: جريان القاعدة في صلاة المضطر
٢٣٤ ص
(٨٥)
الأمر السابع: في ما وقع محقق التجاوز سهوا الذي يكون الحكم فيه الإعادة
٢٣٧ ص
(٨٦)
الأمر الثامن: حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع
٢٣٩ ص
(٨٧)
الأمر التاسع: بيان وجه الإشكال في جريان القاعدة في الشك في النية
٢٤٤ ص
(٨٨)
الأمر العاشر: جريان القاعدة في ما له أثر بعد الصلاة
٢٤٦ ص
(٨٩)
الأمر الحادي عشر: في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات
٢٤٧ ص
(٩٠)
الأمر الثاني عشر: البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي
٢٤٩ ص
(٩١)
الأمر الثالث عشر: توضيح المقصود من الشك الحادث الذي هو الموضوع في قاعدة التجاوز
٢٥١ ص
(٩٢)
الأمر الرابع عشر: المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
٢٥٢ ص
(٩٣)
الأمر الخامس عشر: في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه
٢٥٤ ص
(٩٤)
الأمر السادس عشر: البحث عن اختصاصها بمورد يكون احتمال الترك للغفلة وعدمه
٢٦٠ ص
(٩٥)
الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا
٢٦٤ ص
(٩٦)
الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل
٢٧١ ص
(٩٧)
في من لا يدري كم صلى
٢٧٧ ص
(٩٨)
الشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض قبل إكمال الركعة
٢٨٠ ص
(٩٩)
الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال
٢٨١ ص
(١٠٠)
في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين؟
٢٨٩ ص
(١٠١)
في ما يتحقق به إكمال الركعة ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة
٢٩٤ ص
(١٠٢)
الشك بين الثلاث والأربع
٢٩٩ ص
(١٠٣)
هل يجب القيام في صلاة الاحتياط أو الجلوس أو يتخير؟ فيه أقوال
٣٠٧ ص
(١٠٤)
الشك بين الاثنتين والأربع وأن حكمه البناء على الأكثر
٣٠٩ ص
(١٠٥)
جبر نقصان الشك بين الاثنتين والأربع بركعتين من قيام
٣١٥ ص
(١٠٦)
عدم وجوب سجدتي السهو في الشك المذكور
٣١٥ ص
(١٠٧)
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وأنه يبني على الأكثر ثم يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس
٣١٦ ص
(١٠٨)
البحث في تعين الركعتين من قيام
٣٢٠ ص
(١٠٩)
تعين الركعتين من جلوس بعد الصلاة القيامية
٣٢٢ ص
(١١٠)
في وجوب أن تكون الصلاة الجلوسية بعد القيامية وعدمه
٣٢٤ ص
(١١١)
الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال
٣٢٥ ص
(١١٢)
الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال
٣٣٠ ص
(١١٣)
الشك بين الأربع والخمس قبل الركوع
٣٣١ ص
(١١٤)
الشك في حال القيام بين الخمس والست
٣٣٤ ص
(١١٥)
إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست...
٣٣٥ ص
(١١٦)
لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك...
٣٤٣ ص
(١١٧)
حجية الظن في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس
٣٤٥ ص
(١١٨)
تعميم حجية الظن للأوليين
٣٤٧ ص
(١١٩)
كون الحكم - أي العمل بالظن - على نحو العزيمة
٣٥٠ ص
(١٢٠)
نقل خلاف علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث
٣٥١ ص
(١٢١)
في ما عن الصدوق من سجدتي السهو في بعض موارد الظن
٣٥٢ ص
(١٢٢)
حجية الظن في الأفعال الصلاتية
٣٥٣ ص
(١٢٣)
حكم الفاتحة في صلاة الاحتياط
٣٥٥ ص
(١٢٤)
لزوم النية والتكبيرة الافتتاحية في صلاة الاحتياط
٣٥٦ ص
(١٢٥)
لزوم اتحاد جهة القبلة بين الصلاة الأصلية والاحتياط
٣٦٠ ص
(١٢٦)
لو كان التكليف في الصلاة الأصلية هو التخيير بين الجهات الأربعة فهل يتخير أيضا في صلاة الاحتياط أو يتعين أن تكون إلى الجهة التي صلى إليها الأصلية؟
٣٦٠ ص
(١٢٧)
هل تتعين فاتحة الكتاب في صلاة الاحتياط أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح
٣٦٢ ص
(١٢٨)
القول الكلي في صلاة الاحتياط
٣٦٤ ص
(١٢٩)
تذكر نقص الصلاة بعد عمل الاحتياط
٣٦٥ ص
(١٣٠)
تذكر زيادة الركعة بعد الإتيان بسجدتي السهو في الشك بين الأربع والخمس
٣٦٧ ص
(١٣١)
تذكر النقص في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت موافقة للأصلية في الكم والكيف
٣٦٨ ص
(١٣٢)
تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه
٣٧١ ص
(١٣٣)
تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان ذلك موافقا للناقص كما وكيفا
٣٧٤ ص
(١٣٤)
تذكر النقص بعد الإتيان بالأركان
٣٧٦ ص
(١٣٥)
تذكر نقص الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بعد الإتيان بهما بأن تذكر أولا نقص غير الركن من صلاة الاحتياط ثم تذكر نقص الصلاة الأصلية بركعة أو تذكر أولا نقص الصلاة الأصلية بركعة ثم تذكر نقص صلاة الاحتياط بغير الركن
٣٧٨ ص
(١٣٦)
تذكر تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط وبعدها وفي الأثناء
٣٧٨ ص
(١٣٧)
فعل ما يبطل الصلاة قبل صلاة الاحتياط
٣٧٩ ص
(١٣٨)
الكلام في الإخلال بالفورية
٣٨٨ ص
(١٣٩)
الإتيان بالمنافي قبل قضاء الأجزاء المنسية
٣٨٨ ص
(١٤٠)
حكم صورة التلافي من حيث المنافي
٣٩١ ص
(١٤١)
إذا صلى صلاة غير مرتبة - فريضة أو نافلة - قبل صلاة الاحتياط...
٣٩٢ ص
(١٤٢)
الصلاة المستقلة الأخرى قبل الأجزاء المنسية
٣٩٣ ص
(١٤٣)
إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه
٣٩٣ ص
(١٤٤)
لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه...
٣٩٤ ص
(١٤٥)
لو لم يبق للعصر حتى مقدار ركعة إن صلى الاحتياط صلى العصر
٣٩٥ ص
(١٤٦)
في البحث عن بطلان الظهر في ما إذا فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط
٣٩٥ ص
(١٤٧)
العلم بالضيق في أثناء الاحتياط
٣٩٦ ص
(١٤٨)
لو لزمه الاحتياط في العصر وقد خرج الوقت وكذلك قضاء الأجزاء المنسية
٣٩٧ ص
(١٤٩)
في الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية
٣٩٨ ص
(١٥٠)
السهو في السهو
٤٠٠ ص
(١٥١)
لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك؟
٤٠٧ ص
(١٥٢)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان حاصلا قبل الاكمال أو بعده.
٤١١ ص
(١٥٣)
لو شك بعد أن قام في أن شكه السابق هل كان بين الاثنتين والثلاث أم كان بين الثلاث والأربع...
٤١٣ ص
(١٥٤)
لو شك في ما تقدم بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة.
٤١٥ ص
(١٥٥)
لو تحقق السهو ودار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية
٤١٦ ص
(١٥٦)
إذا علم إجمالا بالسهو عن شئ لابد من قضائه أو عن شئ لابد من تداركه في المحل
٤١٧ ص
(١٥٧)
إذا سها المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس...
٤٢٠ ص
(١٥٨)
اعتبار حفظ الصبي المميز والمرأة
٤٢١ ص
(١٥٩)
عدم اعتبار تعدد المأمومين
٤٢١ ص
(١٦٠)
الظاهر عدم اعتبار حصول الظن في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه
٤٢٢ ص
(١٦١)
الحافظ إن كان عالما يرجع الظان إليه على ما ذكره بعض الأصحاب
٤٢٣ ص
(١٦٢)
هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح مطلقا أو فيه تفصيل؟
٤٢٦ ص
(١٦٣)
لو كان كل من الإمام والمأموم قاطعا بخلاف ما يعتقده الآخر فهل يجوز له الاقتداء به في المشترك؟
٤٢٩ ص
(١٦٤)
لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة...
٤٢٩ ص
(١٦٥)
في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا...
٤٣٣ ص
(١٦٦)
قيل: إنه لا فرق في رجوع الشاك من الإمام والمأموم على صاحبه بين الأفعال والركعات
٤٣٦ ص
(١٦٧)
إذا سها المأموم عن شئ فليس على الإمام شئ
٤٤٠ ص
(١٦٨)
في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا
٤٤٠ ص
(١٦٩)
هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا؟
٤٤٢ ص
(١٧٠)
لو اشتركا في السهو في شئ واحد يسجد كل واحد منهما سجود السهو
٤٤٥ ص
(١٧١)
لا حكم للسهو مع كثرته
٤٤٦ ص
(١٧٢)
ظاهر الأخبار هو البناء على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان الوقوع مفسدا
٤٥٠ ص
(١٧٣)
هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة؟
٤٥١ ص
(١٧٤)
هل يكون كثير السهو مثل كثير الشك؟
٤٥٤ ص
(١٧٥)
الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس ويحكم فيه بعدم لزوم سجدتي السهو
٤٥٧ ص
(١٧٦)
في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص
٤٥٨ ص
(١٧٧)
قال قدس سره في الجواهر: لا يجب على كثير الشك ضبط صلاته
٤٦٠ ص
(١٧٨)
قد ألحق في العروة الشرائط بالأفعال
٤٦١ ص
(١٧٩)
قال قدس سره في الجواهر: كثير الظن يبني على ظنه
٤٦٢ ص
(١٨٠)
قال قدس سره في الشرائع: ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا
٤٦٥ ص
(١٨١)
لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها...
٤٦٦ ص
(١٨٢)
قال قدس سره في الشرائع: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
٤٦٩ ص
(١٨٣)
إذا عرض وصف الفرض على النافلة...
٤٧٨ ص
(١٨٤)
في الجواهر: إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة
٤٧٩ ص
(١٨٥)
إذا نسيه بعد ما دخل في الركن...
٤٨٠ ص
(١٨٦)
عدم مانعية زيادة الركن سهوا في النافلة
٤٨٢ ص
(١٨٧)
الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو في النافلة
٤٨٢ ص
(١٨٨)
الظاهر استحباب سجدتي السهو في السهو في النافلة
٤٨٣ ص
(١٨٩)
خاتمة في سجدتي السهو التكلم السهوي موجب لسجدتي السهو على المشهور. وفيه إشكال
٤٨٤ ص
(١٩٠)
الظاهر حجية الظن في النافلة
٤٨٤ ص
(١٩١)
اشتراط أن لا يكون التكلم السهوي بذكر ودعاء وقرآن. وفيه إشكال
٤٩٠ ص
(١٩٢)
التكلم من جهة النسيان للحكم
٤٩١ ص
(١٩٣)
حكم سبق اللسان
٤٩٢ ص
(١٩٤)
التكلم من جهة الجهل بالموضوع أو الحكم
٤٩٣ ص
(١٩٥)
السلام في غير موضعه
٤٩٤ ص
(١٩٦)
الشك بين الأربع والخمس فيه سجدتا السهو
٤٩٩ ص
(١٩٧)
قيل: سجود السهو في كل زيادة ونقيصة
٤٩٩ ص
(١٩٨)
السهو عن الجزء المستحب
٥٠٨ ص
(١٩٩)
زيادة المندوب سهوا
٥٠٩ ص
(٢٠٠)
النقص المتدارك
٥١٢ ص
(٢٠١)
محل سجدتي السهو بعد التسليم، وقيل قبله، وقيل بالتفصيل
٥١٤ ص
(٢٠٢)
الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص
٥١٤ ص
(٢٠٣)
لزوم نية التقرب في سجدتي السهو
٥٢٠ ص
(٢٠٤)
لا يجب فيهما تعيين السبب
٥٢١ ص
(٢٠٥)
حكم نية الخلاف سهوا
٥٢١ ص
(٢٠٦)
نية التعين في صورة تعدد السبب
٥٢٣ ص
(٢٠٧)
عدم لزوم نية أن السجود من جهة السهو
٥٢٤ ص
(٢٠٨)
إذا تعدد السبب لا يتداخل في المسبب من غير فرق بين اختلاف الجنس ووحدته
٥٢٥ ص
(٢٠٩)
هل الملاك تعدد المسهو أو تعدد السهو؟
٥٢٦ ص
(٢١٠)
الأصح عدم التداخل في أسباب السجود
٥٢٩ ص
(٢١١)
تقدم قضاء الجزء المنسي على سجود السهو
٥٣١ ص
(٢١٢)
لابد من تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط
٥٣٣ ص
(٢١٣)
هل يستحب في سجود السهو التكبير أم لا؟
٥٣٤ ص
(٢١٤)
لزوم سجود السهو على الأعضاء السبعة
٥٣٧ ص
(٢١٥)
وجوب الجلوس بين سجدتي السهو مطمئنا
٥٣٨ ص
(٢١٦)
الطمأنينة حال الذكر في سجدتي السهو
٥٣٩ ص
(٢١٧)
إقامة الصلب حال الجلوس في سجدتي السهو
٥٣٩ ص
(٢١٨)
لزوم وضع الجبهة في سجدتي السهو على ما يصح السجود عليه
٥٤٠ ص
(٢١٩)
هل يشترط الطهارة والاستقبال وعدم الموانع في سجدتي السهو أم لا؟
٥٤١ ص
(٢٢٠)
لزوم التشهد في سجدتي السهو
٥٤١ ص
(٢٢١)
الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) داخل في تشهد سجود السهو
٥٤٥ ص
(٢٢٢)
لزوم التسليم في سجدتي السهو
٥٤٦ ص
(٢٢٣)
قال في الشرائع: هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا
٥٤٧ ص
(٢٢٤)
وجوب الفورية في سجدتي السهو
٥٥١ ص
(٢٢٥)
لو أهمل سجدتي السهو عمدا لم تبطل الصلاة كما في الشرائع
٥٥٦ ص
(٢٢٦)
ذكر المسائل التي تعرض لها صاحب العروة قدس سره في كتابه وقد يذكر غيرها أيضا ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر...
٥٦٠ ص
(٢٢٧)
الفرض المتقدم لكن مع فرض عدم الإتيان بالظهر
٥٦٤ ص
(٢٢٨)
الفرض المتقدم لكن مع الشك في الظهر
٥٦٦ ص
(٢٢٩)
الثانية: في ما إذا شك أن ما بيده مغرب أو عشاء بفروضه الثلاثة المتقدم نظيرها في الشق المتقدم
٥٦٧ ص
(٢٣٠)
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين..
٥٧١ ص
(٢٣١)
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما...
٥٧٤ ص
(٢٣٢)
الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر...
٥٧٧ ص
(٢٣٣)
لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا...
٥٧٨ ص
(٢٣٤)
السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب...
٥٨١ ص
(٢٣٥)
السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة...
٥٨٤ ص
(٢٣٦)
الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما...
٥٨٩ ص
(٢٣٧)
يظهر مما ذكر حكم كل صلاتين مترتبتين إذا دخل في الثانية فتذكر نقص ركعة أو ركعات من الأولى
٥٨٩ ص
(٢٣٨)
التاسعة: إذا شك أحد الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط...
٥٩٠ ص
(٢٣٩)
العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء...
٥٩١ ص
(٢٤٠)
الفرض المذكور إذا كان قبل الركوع
٥٩٣ ص
(٢٤١)
الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة...
٥٩٤ ص
(٢٤٢)
في حصول الشك المذكور حال القيام
٥٩٧ ص
(٢٤٣)
الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة...
٥٩٩ ص
(٢٤٤)
لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة...
٦٠٢ ص
(٢٤٥)
الثالثة عشرة: لو علم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يدري أنه أتى بهما في ركعة واحدة أو في ركعتين...
٦٠٣ ص
(٢٤٦)
الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة
٦٠٣ ص
(٢٤٧)
الخامسة عشرة: إذا علم بعد الدخول في السجدة الثانية أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة...
٦٠٤ ص
(٢٤٨)
في حكم المسألة الثالثة عشرة ما لو كان جالسا في الركعة الثانية وعلم بأنه أتى بأربع سجدات محتملة أن تكون كل تلك في الأولى...
٦٠٤ ص
(٢٤٩)
حكم من تيقن بإتيان أربع سجدات لكن تيقن أنه أتى إحداها في تلك الركعة التي بيده
٦٠٤ ص
(٢٥٠)
كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها
٦٠٤ ص
(٢٥١)
السادسة عشرة: لو علم نقصان السجدتين أو القراءة المترتبة عليهما...
٦٠٥ ص
(٢٥٢)
لو علم ترك السجدتين أو التشهد...
٦٠٦ ص
(٢٥٣)
لو علم ترك سجدة واحدة أو التشهد...
٦٠٦ ص
(٢٥٤)
السابعة عشرة: لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا...
٦١٠ ص
(٢٥٥)
الثامنة عشرة: لو علم إجمالا الإتيان بأحد الأمرين من السجدة والتشهد وشك في الآخر...
٦١١ ص
(٢٥٦)
التاسعة عشرة: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة (وفي هامشه: لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا) أو التشهد من هذه الركعة...
٦١٢ ص
(٢٥٧)
العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٦١٤ ص
(٢٥٨)
الحادية والعشرون: إذا علم إجمالا أنه إما ترك جزء مستحبا أو جزء واجبا، ركنا كان أو غيره...
٦١٤ ص
(٢٥٩)
الثانية والعشرون: إذا علم أنه إما زاد ركنا أو نقص ركنا في الفريضة
٦١٦ ص
(٢٦٠)
لو علم أنه إما نقص ركوعا أو سجدتين في النافلة...
٦١٦ ص
(٢٦١)
لو علم إجمالا في النافلة بنقص الركن أو غيره مما ليس بركن...
٦١٧ ص
(٢٦٢)
الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة...
٦١٧ ص
(٢٦٣)
إذا علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الركعة الثانية...
٦١٧ ص
(٢٦٤)
الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة...
٦١٨ ص
(٢٦٥)
الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام من العشاء بنقصان إحدى الصلاتين...
٦١٨ ص
(٢٦٦)
السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم أنه إما ترك ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر...
٦١٨ ص
(٢٦٧)
السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى...
٦٢٠ ص
(٢٦٨)
الثامنة والعشرون: إذا علم قبل سلام العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن شك في أنه هل صلى الظهرين كما ينبغي أو نقص من الظهر ركعة وهذه خامسة العصر...
٦٢٠ ص
(٢٦٩)
التاسعة والعشرون: في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر...
٦٢١ ص
(٢٧٠)
لو كان العلم من حيث الزيادة والنقيصة أو التمام ثلاثي الأطراف بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو بالعكس...
٦٢٣ ص
(٢٧١)
الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر...
٦٢٤ ص
(٢٧٢)
الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء...
٦٢٦ ص
(٢٧٣)
الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب فسها عنها ثم أتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام بزيادة ركعة في إحداهما...
٦٢٨ ص
(٢٧٤)
الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟...
٦٢٩ ص
(٢٧٥)
الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان الشئ قبل فوات محل التدارك ثم بعد الدخول في الركن شك في ذلك...
٦٢٩ ص
(٢٧٦)
الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان شئ له أثر بعد الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك...
٦٣١ ص
(٢٧٧)
السادسة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك بعد الشروع فيها في ركعة أخرى...
٦٣٢ ص
(٢٧٨)
السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا؟...
٦٣٤ ص
(٢٧٩)
الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنه رابعة واقعية أو بنائية...
٦٣٦ ص
(٢٨٠)
التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة مثلا ثم شك في التدارك...
٦٣٧ ص
(٢٨١)
الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته؟
٦٣٨ ص
(٢٨٢)
الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته؟
٦٣٩ ص
(٢٨٣)
الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد وذكر نسيان الركوع ومع ذلك شك في السجدتين...
٦٣٩ ص
(٢٨٤)
الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا...
٦٤١ ص
(٢٨٥)
كذا إذا علم أنه على الفرض المزبور ترك ما يوجب سجود السهو. وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو
٦٤٢ ص
(٢٨٦)
إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء...
٦٤٢ ص
(٢٨٧)
إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا...
٦٤٣ ص
(٢٨٨)
الرابعة والأربعون: إذا تذكر في حال القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها...
٦٤٤ ص
(٢٨٩)
الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام - مثلا - نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما؟
٦٤٥ ص
(٢٩٠)
السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؟
٦٤٦ ص
(٢٩١)
السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى...
٦٤٧ ص
(٢٩٢)
لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة...
٦٤٧ ص
(٢٩٣)
الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٦٤٨ ص
(٢٩٤)
التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على قراءته وبعد ما دخل في القنوت تذكر عدم قراءة السورة...
٦٤٩ ص
(٢٩٥)
الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا...
٦٥٠ ص
(٢٩٦)
الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية...
٦٥١ ص
(٢٩٧)
الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك تشهدا أو سجدة...
٦٥٣ ص
(٢٩٨)
الثالثة والخمسون: إذا شك قبل انتصاف الليل في المغرب والعشاء مع العلم بترك صلاتين من ذلك اليوم...
٦٥٣ ص
(٢٩٩)
لو علم بترك ثلاث صلوات في ذلك اليوم...
٦٥٣ ص
(٣٠٠)
إذا علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاة واحدة...
٦٥٣ ص
(٣٠١)
الرابعة والخمسون: إذا علم إجمالا بعد الإتيان بالظهرين أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان...
٦٥٤ ص
(٣٠٢)
الخامسة والخمسون: إذا علم أنه إما زاد قراءة أو نقصها...
٦٥٥ ص
(٣٠٣)
السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا؟
٦٥٥ ص
(٣٠٤)
السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته...
٦٥٦ ص
(٣٠٥)
الثامنة والخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا...
٦٥٧ ص
(٣٠٦)
التاسعة والخمسون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
٦٥٨ ص
(٣٠٧)
الستون: لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط
٦٥٩ ص
(٣٠٨)
في الفرض المتقدم لو كان عليه قضاء السجدة مثلا وكذا لو كان عليه سجدتا السهو...
٦٥٩ ص
(٣٠٩)
الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شئ بتخيل أنه ذكر أو دعاء ثم تبين أنه كلام الآدمي...
٦٦٠ ص
(٣١٠)
لو سبق لسانه إلى الكلام الآدمي...
٦٦٠ ص
(٣١١)
لو قرأ شئ غلطا...
٦٦١ ص
(٣١٢)
الثانية والستون: لا يجب سجود السهو للسهو في الترتيب
٦٦١ ص
(٣١٣)
الثالثة والستون: إذا وجب قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه
٦٦٢ ص
(٣١٤)
لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته...
٦٦٢ ص
(٣١٥)
الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟..
٦٦٣ ص
(٣١٦)
إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا...
٦٦٤ ص
(٣١٧)
الخامسة والستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه..
٦٦٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢٣ ص
١٢٧ ص
١٣١ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٦ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٢ ص
٥٠٨ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٦ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨٢ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٩ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٩ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٦ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٥ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١٢ ص
٧١٤ ص
٧١٧ ص
٧١٩ ص
٧٢١ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٦ ص
٧٣٨ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨٢ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص

خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٤٢ - هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا؟


____________________
عن الركعة القيامية) ونأخذ به في غير ذلك من سائر الشرائط والموانع والقواطع، ومقتضى ذلك اعتبار ذلك كله في صلاة الاحتياط واشتراطها بعدم فصل ما هو قاطع للصلاة، فإن كون صلاة الاحتياط تماما للنقصان مقتضى صحيح الحلبي أي قوله " فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " (١) وقريب منه ما بعده من خبر ابن أبي يعفور (٢) وقوله في خبر عمار " كان ما صليت تمام ما نقصت " (٣).
وفيه: أن الظهور المذكور متوقف على كون المتكلم في مثل ما مر بصدد بيان الاستدلال وتطبيق المأتي به على المأمور به الأولي، لكنه غير واضح بل الأظهر أن يكون بصدد بيان الفائدة بعد إعمال التعبد، خصوصا مع كون إعمال التعبد واضحا في جميع ذلك ولو بالنسبة إلى السلام والتشهد الواقعين في غير المحل على تقدير النقصان وفي بعضها الأمر بالجلوس كخبر ابن أبي عمير (٤) ومثله خبر أبي بصير (٥)، فلا ظهور في أن المقصود به الاستدلال، بل المقصود أنه يتم به النقص في مقام تأمين الغرض لا مع فرض بقاء الأمر بالأربع المتصل.
الثاني: قوله (عليه السلام) في خبر عمار: " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (٦) وقريب منه روايتا مروان ومعاذ عن عمار (٧)، فإنه أمر بموضوع يراه المكلف أنه تمام ما نقص مع قطع النظر عما قامت القرينة على عدم مراعاته (وهو التشهد

(١) الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٢ ح ١ من ب ١١ من أبواب الخلل.
(٢) المصدر: ص ٣٢٣ ح ٢.
(٣) الوسائل: ج ٥ ص ٣١٨ ح ٣ من ب ٨ من أبواب الخلل.
(٤) الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٦ ح ٤ من ب ١٣ من أبواب الخلل.
(٥) الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٢ ح ٨ من ب ١٠ من أبواب الخلل.
(٦) الوسائل: ج ٥ ص ٣١٧ ح ١ من ب ٨ من أبواب الخلل.
(٧) المصدر: ص ٣١٨ ح ٣ و ٤.
(٤٤٢)