شرح العروة الوثقى
(١)
(ماء المطر)
٢ ص
(٢)
الجهة الأولى - في اعتصام ماء المطر
٤ ص
(٣)
اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر
٨ ص
(٤)
(شرائط التطهير:) الجهة الأولى - اعتبار العصر
١١ ص
(٥)
الجهة الثانية - اعتبار ورود الماء على المتنجس
١٣ ص
(٦)
الجهة الثالثة - اعتبار التعدد في غسل الثوب به
١٤ ص
(٧)
الجهة الرابعة - اعتبار التعدد في غسل غير الثوب من البدن واللباس به
١٥ ص
(٨)
الجهة الخامسة - اعتبار التعدد في غسل الآنية المتنجسة به
١٥ ص
(٩)
الجهة السادسة - اعتبار التعفير في غسل آنية الولوغ به
١٦ ص
(١٠)
الجهة السابعة - اعتبار الفرك أو الدلك
١٦ ص
(١١)
مطهرية المطر للماء المتنجس
١٨ ص
(١٢)
تطهير الأرض المتنجسة بالمطر
٢٠ ص
(١٣)
إذا تقاطر المطر من السقف
٢١ ص
(١٤)
إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على آخر
٢٢ ص
(١٥)
إذا تقاطر من السقف النجس
٢٣ ص
(١٦)
(ماء الحمام)
٢٦ ص
(١٧)
(المقام الأول - حكمه على مقتضى القاعدة) الجهة الأولى - دفعة للنجاسة
٢٧ ص
(١٨)
الجهة الثانية - رفعه للنجاسة
٢٨ ص
(١٩)
(المقام الثاني - حكمه على ضوء الروايات الخاصة) الجهة الأولى - حدود الدفع المستفاد منها
٢٨ ص
(٢٠)
(ماء البئر)
٣٠ ص
(٢١)
(اعتصام ماء البئر) استعراض الروايات الدالة على الاعتصام
٣١ ص
(٢٢)
استعراض الروايات الدالة على الانفعال
٣٢ ص
(٢٣)
(وجوه العلاج بين الطائفتين)
٣٥ ص
(٢٤)
اشتراط النبع في صدق عنوان البئر
٤٤ ص
(٢٥)
اشتراط النزح في تطهير البئر بالنجس
٤٥ ص
(٢٦)
كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس
٤٥ ص
(٢٧)
أنحاء الاتصال وما يوجب التقوى منها
٤٦ ص
(٢٨)
(طرق ثبوت النجاسة)
٤٨ ص
(٢٩)
(1 - العلم)
٤٩ ص
(٣٠)
(2 - البينة وأدلة حجيتها) 1 - دليل حجيتها في القضاء
٥٠ ص
(٣١)
2 - رواية مسعدة بن صدقة
٥٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية - اثبات حجيته من اطلاق دليل حجيته في الشبهة الحكمية
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة - اثبات حجيته بالروايات الخاصة الواردة في شبهات موضوعية
٥٨ ص
(٣٤)
2 - الروايات الخاصة
٧٠ ص
(٣٥)
3 - التعليل الوارد في أدلة قاعدة اليد
٧٢ ص
(٣٦)
(صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة) التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقة والبينة
٧٣ ص
(٣٧)
التعارض بين خبر الثقة الأجنبي مع خبر ذي اليد غير الثقة
٧٤ ص
(٣٨)
حكم التعارض بلحاظ أدلة ترجيح إحدى البينتين في باب القضاء
٧٥ ص
(٣٩)
(متى يستحكم التعارض بين البينتين) البينة المستندة إلى الوجدان مع المستندة إلى التعبد
٧٦ ص
(٤٠)
(صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية)
٧٧ ص
(٤١)
الترجيح بالأكثرية العددية
٧٧ ص
(٤٢)
ثبوت الكرية بالبينة
٧٨ ص
(٤٣)
ثبوتها بخبر ذي اليد
٧٨ ص
(٤٤)
ثبوتها بخير العدل الواحد
٧٩ ص
(٤٥)
(حرمة شرب النجس) الجهة الأولى - حرمة شرب المكلف للنجس
٨٠ ص
(٤٦)
الجهة الثانية - حرمة التسبب إلى شرب الغير للنجس
٨٢ ص
(٤٧)
(الماء المستعمل)
٨٤ ص
(٤٨)
طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث
٨٥ ص
(٤٩)
مطهريته من الخبث والحدث
٨٥ ص
(٥٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء
٩٤ ص
(٥١)
الماء المستعمل في رفع الخبث لغير الاستنجاء (ماء الغسالة)
٩٧ ص
(٥٢)
القطرات الواقعة في الاناء عند الغسل
١٠٢ ص
(٥٣)
(شرائط ماء الاستنجاء) الأول - عدم تغير أوصافه الثلاثة
١٠٣ ص
(٥٤)
الثاني - عدم وصول النجاسة إليه من الخارج
١٠٦ ص
(٥٥)
الثالث - عدم التعدي الفاحش للنجاسة عن موضع النجو
١٠٧ ص
(٥٦)
الخامس - عدم وجود اجزاء متميزة من النجاسة فيه
١٠٨ ص
(٥٧)
عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارته
١٠٩ ص
(٥٨)
عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية
١٠٩ ص
(٥٩)
اشتراط كون موضع النجو موضعا طبيعيا لخروج النجاسة منه
١١٠ ص
(٦٠)
حكم الشك في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا
١١٠ ص
(٦١)
اشتراط القلة في صدق الغسالة على الماء
١١٢ ص
(٦٢)
إذا شك في وصول النجاسة إلى ماء الاستنجاء من الخارج
١١٣ ص
(٦٣)
حكم الماء المتخلف في الثوب قبل افرازه
١١٣ ص
(٦٤)
حكم الماء المتخلف في الثوب بعد افرازه
١١٤ ص
(٦٥)
الطهارة التبعية لليد أو الظرف بعد التطهير
١١٥ ص
(٦٦)
طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه
١١٦ ص
(٦٧)
عدم صدق الغسالة على ما يجري عليه من الماء بعد طهارته
١١٦ ص
(٦٨)
عدم اشتراط التعدد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد
١١٧ ص
(٦٩)
استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية
١١٩ ص
(٧٠)
(الماء المشكوك) (قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها) الجهة الأولى - في مدركها
١٢١ ص
(٧١)
1 - رواية عمار
١٢١ ص
(٧٢)
2 - تصيدها من روايات متفرقة
١٢٤ ص
(٧٣)
الجهة السادسة - جريانها في موارد توارد الحالتين
١٢٧ ص
(٧٤)
الجهة التاسعة - في كونها حكما ظاهريا لا واقعيا
١٢٨ ص
(٧٥)
الجهة الحادية عشرة - قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصة
١٢٩ ص
(٧٦)
الجهة الثانية عشرة - في الإشارة إلى ما يدعى خروجه عن القاعدة
١٣٠ ص
(٧٧)
حكم الماء المشكوك اطلاقه والمشكوك اباحته
١٣٠ ص
(٧٨)
أحكام صور الشك في نجاسة الماء أو اضافته أو اباحته مقرونة بالعلم الاجمالي تارة ومن دونه أخرى
١٣٣ ص
(٧٩)
(حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة) حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين
١٤٣ ص
(٨٠)
(وظيفة المكلف عند انحصار الماء في المشتبهين) المقام الأول - على ضوء القاعدة الأولية
١٥٠ ص
(٨١)
وظيفة المكلف فيما لو أريق أحد المشتبهين
١٥٣ ص
(٨٢)
لو أشتبه الماء بين ما يأذن صاحبه وما لا يأذن
١٥٤ ص
(٨٣)
لو ترك التيمم وتوضأ بالمائين المشتبهين بنحو يحرز طهارته من الحدث
١٥٦ ص
(٨٤)
لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضؤ بأحدها
١٥٨ ص
(٨٥)
لو استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فلا ضمان
١٦١ ص
(٨٦)
(الأسئار)
١٦٣ ص
(٨٧)
سؤر نجس العين
١٦٤ ص
(٨٨)
سؤر طاهر العين
١٦٥ ص
(٨٩)
سؤر المؤمن
١٦٧ ص
(٩٠)
سؤر الهرة
١٦٧ ص
(٩١)
كراهة سؤر مكروه اللحم
١٦٨ ص
(٩٢)
كراهة سؤر الحائض
١٦٨ ص
(٩٣)
كراهة سؤر مطلق المتهم
١٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥٥ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٤٦ - (حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة) حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين


____________________
لصغرها، فيتعين أن يراد بالماء المنهي عنه بقوله (ولا تغتسل من ماء آخر) ماء الغسالة الذي تتجمع فيه فضلات الاستعمال. وهذا النهي ليس بلحاظ كونه ماء مستعملا في دفع الخبث أو الحدث الأكبر، لاندكاك ما يستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمع الغسالات من مياه، فلا بد من حمل النهي على التنزيه (١).
ونلاحظ تشويشا في هذا الكلام، لأن ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماء الحمام والذي نهى عن الاغتسال منه، بينما يظهر من قرائته أنه في مقام تعيين ماء الحمام المقابل للماء الآخر، وإلا فكيف يقال بنفي إرادة ماء الخزانة لأنه أكثر من الكر فلماذا ينهى عنه؟!. فإن هذا الكلام غريب لو كان المراد تشخيص الماء الآخر المنهي عنه، لأن النهي عن الماء الآخر ليس في مقام ابطال الغسل به ليقال: إنه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتى لو كان مستعملا لكثرته، بل النهي المذكور نهي في مورد توهم الوجوب، ومرجعه: إلى أنه ليس من اللازم - أو من الأفضل - العدول عن ماء الحمام إلى الماء الآخر.
وعليه فالصحيح أن المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة، ولا تتجه كلتا القرينتين المذكورتين لنفي ذلك.
أما القرينة الأولى: فلأن ماء الخزانة - وهو فيها - وإن لم يكن من المتعارف الاغتسال فيه، ولكن المقصود ليس ذلك، بل استمداد ماء جديد من الخزانة بتفريغ الحوض الصغير وملئه بماء من المادة. فالنهي نهي عن الاغتسال بماء الخزانة ولو بسحبه إلى الحوض الصغير.
وأما القرينة الثانية فلأن النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام

(١) التنقيح ج ١ ص ٣٠٦ - ٣٠٩، ويلاحظ هنا أن التشويش الذي أوضحه السيد الأستاذ - دام ظله - غير موجود في تقرير (مدارك العروة الوثقى) فلاحظ.
(١٤٦)