____________________
نجاسة الجاري بالتغير، بخلاف بعض المياه الآخر الوارد في خصوصه تنجسه بالتغير (١).
اللهم إلا أن يقال: بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه، ناظرة إلى المياه الخاصة، كالنبوي (٢) ونحوه (٣).
أو يقال: إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف، ممنوع.
وبالجملة: في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير، لمعتبر ابن بزيع (٤)، إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره (٥).
اللهم إلا أن يقال: بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه، ناظرة إلى المياه الخاصة، كالنبوي (٢) ونحوه (٣).
أو يقال: إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف، ممنوع.
وبالجملة: في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير، لمعتبر ابن بزيع (٤)، إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره (٥).