مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣ - حكم الماء المشكوك إطلاقه
____________________
وفي مثل الإبريق - خلافا لصاحب المناهل (١) - يحتاج إلى دعوى أن في هذه المواقف، يكون الماء متعددا عرفا، أو يشك في الوحدة العرفية اللازمة في الحكم بالنجاسة، ونتيجة ذلك طهارة جانب الحائر في الأنبوب المذكور، فلاحظ واغتنم.