____________________
المعتبر (١) قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء.
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (٢).
وفي الخلاف قال: وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس (٣).
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق (٤) - إلى أنه نقي السند، لظهور نقل الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من الفهرست (٥) وصرح بحسنه الحدائق (٦) وغيره (٧) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع (٨) جدا، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق (٩)، وفي موضع
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (٢).
وفي الخلاف قال: وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس (٣).
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق (٤) - إلى أنه نقي السند، لظهور نقل الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من الفهرست (٥) وصرح بحسنه الحدائق (٦) وغيره (٧) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع (٨) جدا، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق (٩)، وفي موضع